أحكام التيمم - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمام تذكرت إنني لم أراع الترتيب، وكنت أحتمل أن نية الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب علي قضاء كل الصلوات؟

ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغسل، وكنت ملتفتا عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شئ عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.

س 214: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية أولا الجانب الأيمن، ثانيا الرأس، ثالثا الجانب الأيسر، وقصرت عن السؤال بشأن ذلك فما هو حكم صلاتي وصومي؟

ج: الغسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة، ولم تكن متعمدا في البقاء على الجنابة.

أحكام التيمم

س 215: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها؟ أم أنه لابد من كونهاعلى وجه سطح الأرض؟

ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.

س 216: إذا أصبحت جنبا وليس بإمكاني الوصول الى الحمام وإستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصليها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفى بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟

ج: الجنب بعدما تيمم صحيحا بدلا عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك وجب عليه الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة طالما أن العذر الشرعي المجوز للتيمم لم يرتفع.

س 217: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟

ج: يجوز ترتيب كل الأثار الشرعية للغسل على التيمم البديل عنه، إلا في حالة كون التيمم بدلا عن الغسل بسبب ضيق الوقت.

س 218: هل يجوز للمسلوس - بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو من جرحى الحرب السابقة - التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟

ج: بدلية التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.

س 219: من كان فاقدا للماء، أو كان استعمال الماء مضرا به، إذا تيمم بدلا عن الغسل - غسل الجنابة - فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة، وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟

ج: طالما أن العذر المجوز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.

س 220: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستيقاظه لا يتذكر شيئا ولكنه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوى التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟

ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنبا ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويغتسل لاحقا، وأما مع الشك في الإحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.

س 221: شخص أجنب عدة ليال متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.

ج: يجب عليه الغسل، إلا أن يسبب له إستعمال الماء ضررا ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.

س 222: شخص يريد أن يصلي ويريد صيام شهر رمضان المبارك، ولكنه يجنب لخروج المني منه بدون إختيار، ولأسباب لا يستطيع الإتيان بالغسل في كل ساعة أو في كل يوم، فماذا يفعل لكي يستطيع الإتيان بصلاته وصومه؟

ج: إذا كان له عذر شرعي وجيه لترك غسل الجنابة يجب عليه التيمم بدلا عنه، وصح معه صومه وصلاته.

س 223: إنني في وضع غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيار وعلى عدة دفعات في مرات عديدة، وخروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟

ج: إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صل متيمما بعد تطهير بدنك.

س 224: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقدا أنه يمرض لو أغتسل؟

ج: إذا كان الغسل مضرا في اعتقاده فلا بأس بالتيمم، وتصح معه الصلاة.

س 225: إنني مبتل بمرض جلدي - غير خطير - بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما إغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، وعليه أضطر الى مسح جلدي بالزيت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشق ما يكون علي التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي

/ 103