قضاء الصوم - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمدا قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟

ج: لا يجوز له الإفطار عمدا في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمدا، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.

س 827: امرأة كانت حاملا لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع، أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟

ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي، وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها فعليها - بالإضافة إلى القضاء - فدية عن كل يوم بمد من الطعام، ولو أخرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضا بإعطاء مد من الطعام للفقير عن كل يوم.

س 828: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟

ج: لا يجب.

قضاء الصوم

س 829: بذمتي 18 يوما من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي وهل يجب على القضاء؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

س 830: إذا أستؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: لا كفارة عليه.

س 831: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر، وبعد عدة سنوات من التأخير، أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لإستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمد، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

س 832: شخص لم يصل ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريبا بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى، وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟

ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا، يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه.

س 833: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم فما هو حكمه؟

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.

س 834: شخص لم يصم مدة 120 يوما، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟

ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الأفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة لكل يوم، وهي صيام ستين يوما، أو إطعام ستين مسكينا، أو إعطاء ستين مدا لستين مسكينا، نصيب كل مسكين مد واحد.

س 835: صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلق بذمتي؟

ج: إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

س 836: من لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع إفتراض أن في ذمته قضاء، فصام صوما مستحبا، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقدا عدم وجود قضاء في ذمته؟

ج: لا يحتسب ما صامه بنية الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

س 837: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمدا بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضا؟

ج: إذا كان الجاهل مقصرا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا على الأحوط.

س 838: من لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معا؟

ج: إذا لم يكن الصوم حرجا عليه، وقد أفطر عمدا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا.

س 839: من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها، ولا عدد الصلوات

/ 103