س 829: بذمتي 18 يوما من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي وهل يجب على القضاء؟ ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر. س 830: إذا أستؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ ج: لا كفارة عليه. س 831: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر، وبعد عدة سنوات من التأخير، أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟ ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لإستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمد، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية. س 832: شخص لم يصل ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريبا بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى، وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟ ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا، يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه. س 833: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم فما هو حكمه؟ ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها. س 834: شخص لم يصم مدة 120 يوما، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الأفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة لكل يوم، وهي صيام ستين يوما، أو إطعام ستين مسكينا، أو إعطاء ستين مدا لستين مسكينا، نصيب كل مسكين مد واحد. س 835: صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلق بذمتي؟ ج: إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء. س 836: من لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع إفتراض أن في ذمته قضاء، فصام صوما مستحبا، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقدا عدم وجود قضاء في ذمته؟ ج: لا يحتسب ما صامه بنية الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته. س 837: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمدا بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضا؟ ج: إذا كان الجاهل مقصرا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا على الأحوط. س 838: من لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معا؟ ج: إذا لم يكن الصوم حرجا عليه، وقد أفطر عمدا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا. س 839: من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها، ولا عدد الصلوات