بیشترلیست موضوعات اجوبة الاستفتاءات الإجتهاد، التقليد متفرقات المرجعية والقيادة باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم كتاب الطهارة أحكام المياه أحكام التخلي أحكام الوضوء أحكام غسل الجنابة أحكام التيمم أحكام النساء النجاسات وأحكامها أحكام مكان المصلي أحكام المسجد لباس المصلي الأذان والإقامة الذكر أحكام السجود أحكام السلام في الصلاة مبطلات الصلاة صلاة القضاء صلاة الجماعة إمامة الناقص الإقتداء بأهل السنة صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة المسافر قصد المسافة ونية عشرة أيام أحكام الوطن أحكام البلاد الكبيرة صلاة الإستئجار صلاة الآيات النوافل مسائل متفرقة كتاب الصوم شرائط وجوب الصوم وصحته تعمد البقاء على الجنابة فيما يترتب على الأفطار قضاء الصوم متفرقات الصوم رؤية الهلال كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث المؤنة المداورة، المصالحة، وإختلاط الخمس مع غيره رأس المال طريقة حساب الخمس تعيين السنة المالية متفرقات الخمس الأنفال كتاب الجهاد كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شرائط وجوبهما متفرقات توضیحاتافزودن یادداشت جدید
اليمنى؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه الى أعلاه؟ ج: لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى، وإن كان الأحوط المسح باليمنى، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى الى الأسفل، أي من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة، وإن كان يجزي النكس أيضا. س 131: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطبا أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الراس، وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الإصطناعي فكيف يمسح على رأسه؟ ج: مسح البشرة غير واجب، وإذا كان الشعر الإصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه. س 132: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟ ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل. س 133: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائما (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟ ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجا عليه، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوءه في الأثناء. س 134: عدة من الأشخاص يقيمون في مجمع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العب ءالمالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟ ج: كل واحد منهم مدين شرعا بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان. س 135: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ إحتياطا أم لا؟ ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط. س 136: هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟ ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم. س 137: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟ ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات. س 138: هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها؟ ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس. س 139: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟ ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى. س 140: ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟ ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات. س 141: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟ ج: يجب عليه إختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل (النايلون). س 142: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟ ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء. س 143: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟ ج: إذا عين لذلك العمل منديلا، أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه. س 144: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟ ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر، وكان مجرد لون فالوضوء والغسل صحيحان. س 145: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟ ج: إذا منع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلف. س 146: إذا إتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه، فهل يبطل الوضوء؟ ج: لا إشكال فيه، ولكن بما أن الأحوط في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين، فلا بد في رعاية هذا الإحتياط من عدم إيصال اليد عند مسح الرأس