بیشترلیست موضوعات اجوبة الاستفتاءات الإجتهاد، التقليد متفرقات المرجعية والقيادة باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم كتاب الطهارة أحكام المياه أحكام التخلي أحكام الوضوء أحكام غسل الجنابة أحكام التيمم أحكام النساء النجاسات وأحكامها أحكام مكان المصلي أحكام المسجد لباس المصلي الأذان والإقامة الذكر أحكام السجود أحكام السلام في الصلاة مبطلات الصلاة صلاة القضاء صلاة الجماعة إمامة الناقص الإقتداء بأهل السنة صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة المسافر قصد المسافة ونية عشرة أيام أحكام الوطن أحكام البلاد الكبيرة صلاة الإستئجار صلاة الآيات النوافل مسائل متفرقة كتاب الصوم شرائط وجوب الصوم وصحته تعمد البقاء على الجنابة فيما يترتب على الأفطار قضاء الصوم متفرقات الصوم رؤية الهلال كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث المؤنة المداورة، المصالحة، وإختلاط الخمس مع غيره رأس المال طريقة حساب الخمس تعيين السنة المالية متفرقات الخمس الأنفال كتاب الجهاد كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شرائط وجوبهما متفرقات توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتشخيص أن هذا المائع خمر مثلا، ومثل هذا بيد المكلف. وموضوعات مستنبطة، وهي التي يعود تشخيصها الى صلاحية المجتهد، كتشخيص أن الغناء هو الصوت المطرب لا كل صوت اشتمل على ترجيع من غير طرب. والموضوعات المستنبطة على نحوين، الأول؟ هو الثابت بحيث لا يتغير بإختلاف الزمان والمكان، ومثاله الغناء، والثاني: هو المتغير بحيث يتأثر بالظروف المحيطة، وبما أن الأحكام تتغير بتغير المواضيع، وتدور مدارها فمن هنا كان تشخيص الموضوعات المستنبطة المتغيرة له دخل في الإجتهاد. س 6: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها عاص؟ ج: لو أدى عدم تعلمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصيا. س 7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم إطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلد المرجع الفلاني إلا أنهم لا يرون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟ ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للإحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة. س 8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوبا نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوبا في المسألة أيضا، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة. ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه مع مراعاة الأعلم فالأعلم. شروط التقليد س 9: هل يجوز تقليد المجتهد الغير متصد للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟ ج: إذا ثبت لدى المكلف - الذي يريد تقليده - أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال فيه. س 10: هل يجوز للمكلف تقليد من إجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم والصلاة فيقلده في الباب الذي إجتهد فيه؟ ج: فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلا أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه. س 11: هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى ولو لم يمكن الوصول إليهم؟ ج: التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لا يشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلف ومن سكان بلده. س 12: هل العدالة المعتبرة في المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة وضعفا؟ ج: نظرا إلى حساسية وأهمية منصب المرجعية يشترط على الأحوط وجوبا في مرجع التقليد، إضافة الى العدالة، التسلط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا. س 13: هل الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان شرط من شروط الإجتهاد؟ ج: من الممكن أن يكون له دخل في بعض المسائل. س 14: بناء على رأي سماحة الإمام الراحل (قدس سره) في أن المرجع للتقليد يجب أن يكون عالما بالأمور السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والقيادية كافة، إضافة الى علمه بأحكام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن كنا نقلد سماحة الإمام الخميني الراحل (قدس سره) رأينا من الواجب - بناء لما أرشدنا إليه بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا - أن نرجع إليكم في التقليد، وعليه نكون قد جمعنا بين القيادة والمرجعية فما هو رأيكم؟ ج: شروط صلاحية مرجع التقليد - في الأمور التي لا بد فيها لغير المجتهد والمحتاط من تقليد من توفرت فيه الشروط المقررة - مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره. وأما أمر إحراز الشروط، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء فهو موكول الى نظر شخص المكلف. س 15: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟ ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره. وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، وإستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه - بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية - لها دخل في الإجتهاد أيضا. س 16: هل يحكم ببطلان تقليد من قلد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟ ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط.