ب: إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر. ج: موت الجنين في بطن أمه.
2 - إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل يجب على الآخرين التأكد الكامل من موت الجنين أو حياته؟
3 - إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقي الولد في بطنها حيا، وأمرهم شخص - خلافا لما هو متعارف - بدفن الأم مع جنينها وإن كان حيا، فما هو رأيكم في ذلك؟ ج: إذا مات ولد الحامل بموتها فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، ولكن لو بقي الجنين حيا في بطن أمه الميتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حيا الى إخراجه، تجب المبادرة إلى إخراجه فورا، وما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميتة لا يجوز دفنها مع جنينها، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حيا حتى بعد الدفن - ولو إحتمالا - وجب المبادرة إلى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة إلى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظن صحة رأيه مما أدى الى موت الولد في داخل القبر أيضا، فالدية على من باشر الدفن، إلا إذا إستند موت الجنين الى قول هذا القائل فالدية عليه. س 253: قررت البلدية من أجل الإستفادة بشكل أفضل من الأرض، بناء قبور تتكون من طبقتين؟ فنرجو منكم أن تبينوا الحكم الشرعي لذلك. ج: يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر، ولا هتك حرمة المسلم. س 254: سقط طفل في بئر ومات فيه، والماء الموجود في البئر يمنع من إخراج بدنه، فما هو حكمه؟ ج: يترك في ذلك البئر ويكون قبرا له، وإذا لم يكن البئر ملكا للغير، أو كان مالكه يرضى بسده فيجب تعطيله وسده. س 255: من المتعارف في منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلا في عزاء الأئمة الأطهار عليهم السلام، والشهداء، وسادة الدين العظام، فهل يجوز إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدمون الخدمات بنحو ما لهذه الحكومة الإسلامية ولهذا الشعب المسلم؟ ج: لا إشكال في ذلك - في نفسه - في الفرض المذكور، ولكن هذا العمل لا يعود بخير على ذلك الميت، والأفضل إقامة مجالس الفاتحة وقراءة القرآن الكريم له. س 256: ما هو حكم من يرى أن الذهاب الى المقابر ليلا عامل مؤثر في تربيته الإسلامية؟ علما بأن الذهاب الى المقابر ليلا مكروه. ج: لا بأس به. س 257: هل يجوز للنساء الإشتراك في تشييع الجنائز وحملها؟ ج: لا بأس في ذلك. س 258: من المتعارف عند بعض العشائر أنهم عند موت بعض الأشخاص يقومون بالإقتراض لشراء عدد كبير من الأغنام (مما يسبب تحمل أضرار كثيرة) من أجل إطعام جميع الذين يأتون للمشاركة في مراسم العزاء، فهل يجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ على مثل هذه العادات والتقاليد؟ وما هو حكم الشرع المقدس بالنسبة للعوائل المصابة وللمشاركين في مراسم العزاء؟ ج: إذا كان الإطعام من أموال الورثة الكبار وبرضاهم فيجوز بأية صورة وأي مقدار كان، وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميت فذلك راجع إلى كيفية وصيته. س 259: لو قتل شخص في الوقت الحاضر في منطقة بإنفجار لغم، فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد؟ ج: حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب. س 260: يتردد الأخوة في حرس الثورة إلى محاور مهاباد - أرومية - أو الى محاور أخرى ويشتبكون بعض الأحيان مع الكمائن التي تنصبها العناصر المعادية للثورة الإسلامية مما يؤدي إلى إستشهادهم أحيانا، فهل الغسل أو التيمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟ ج: لو كانت تلك المحاور وتلك المنطقة معركة الحرب بين الفرقة المحقة وبين الفئة الباطلة الباغية، كان لمن إستشهد من الفرقة المحقة فيها حكم الشهيد. س 261: هل يجوز لشخص حليق اللحية، وأولاده أيضا إما من المنافقين الهاربين، أو من الذين أعلنوا توبتهم أن يؤم المؤمنين في صلاة الميت على جنازة أحد المؤمنين؟ ج: لا يبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة، وفي إمام الجماعة في بقية الصلوات في صلاة الميت، وإن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضا. س 262: لو قتل مؤمن (في مكان ما من العالم) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنه قتل في التظاهرات،