البناء، خصوصا أن السقف كان معرضا للسقوط، ولما كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه الإصلاحات صرفت مبالغ كبيرة، وحاليا فإن عمليات البناء أشرفت على الإنتهاء، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية: 1 - على فرض أن المتصدين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يعتبرون مسؤولين شرعا عن النفقات التي صرفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟ 2 - نظرا الى أن النفقات كانت قد صرفت من بيت المال، فهل تجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن ينتفع من هذه الغرف - ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد - من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الإستفادة منها في أمور المسجد؟ أو تجب المبادرة إلى هدم تلك الغرف؟ ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنية فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعد وتفريط، وتعمد وتقصير فليس معلوما أنها مضمونة على أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة، وقوات التعبئة، وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها. س 414: في مشروع توسعة أحد الشوارع هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كليا وبعضها الأخر جزئيا لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبينوا رأيكم الشريف؟ ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلا في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها. س 415: هل يمكن الإستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الإلتفات إلى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟ ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلين، وكان العرف سائدا في محلة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الإحتياط في هذا المجال مطلوبا. س 416: يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلا، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفا على المسجد ولكنه مخصص للإستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرف المذكور؟ ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمرا سائدا بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به. س 417: إذا كان المسجد بحاجة الى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟ ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعا - من ماله أو من مال المتبرعين الخيرين - الى إذن الحاكم الشرعي. س 418: هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلة الذي كنت قد بذلت فيه جهودا، لأنني أحب أن ادفن في ذلك المسجد سواء في الداخل، أم في الصحن؟ ج: إذا لم يستثن دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا إعتبار لها. س 419: مسجد بني قبل حوالي عشرين عاما وقد زين بإطلاق الإسم المبارك لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه عليه، وليس معلوما أن الإسم قد ذكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير إسم المسجد من إسم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الى المسجد الجامع؟ ج: مجرد تغيير إسم المسجد لا مانع منه. س 420: هناك عادة رائجة في مساجد المحلة - ومنذ قديم الأيام - أن تعطى نذورات للمسجد حيث تصرف في إحتياجاته أيام محرم، وصفر، وشهر رمضان، وسائر أيام الله تعالى، وأخيرا جهزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟