بیشترلیست موضوعات اجوبة الاستفتاءات الإجتهاد، التقليد متفرقات المرجعية والقيادة باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم كتاب الطهارة أحكام المياه أحكام التخلي أحكام الوضوء أحكام غسل الجنابة أحكام التيمم أحكام النساء النجاسات وأحكامها أحكام مكان المصلي أحكام المسجد لباس المصلي الأذان والإقامة الذكر أحكام السجود أحكام السلام في الصلاة مبطلات الصلاة صلاة القضاء صلاة الجماعة إمامة الناقص الإقتداء بأهل السنة صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة المسافر قصد المسافة ونية عشرة أيام أحكام الوطن أحكام البلاد الكبيرة صلاة الإستئجار صلاة الآيات النوافل مسائل متفرقة كتاب الصوم شرائط وجوب الصوم وصحته تعمد البقاء على الجنابة فيما يترتب على الأفطار قضاء الصوم متفرقات الصوم رؤية الهلال كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث المؤنة المداورة، المصالحة، وإختلاط الخمس مع غيره رأس المال طريقة حساب الخمس تعيين السنة المالية متفرقات الخمس الأنفال كتاب الجهاد كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شرائط وجوبهما متفرقات توضیحاتافزودن یادداشت جدید
أجل تأمين وشراء المسكن قام بإدخار مبلغ من المال، فهل يتعلق الخمس بذلك المبلغ؟ ج: المال المدخر من أرباح السنة، وإن كان لأجل تأمين مؤنة العيش في المستقبل لو مرت عليه السنة الخمسية وجب تخميسه. س 931: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملكيته الينا، حيث قمنا بإقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حياكة قسم من السجادة وبإعتبار أن سنتي الخمسية قد إنتهت، فهل يتعلق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة وبيعها، والتي أريد صرف ثمنها في إحتياجات المنزل أم لا؟ وكيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟ ج: بعد إستثناء رأس المال الذي كان من القرض من ثمن بيع السجادة تعد البقية من ربح سنة البيع، فإذا صرف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة والبيع فليس فيه الخمس. س 932: كل ما أملكه هو بناية تتألف من ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران يسكنهما أولادي، فهل يتعلق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلق به الخمس بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟ ج: لا خمس عليك في البناية في مفروض السؤال. س 933: كيف يتم حساب خمس لوازم المنزل؟ ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها كالبساط وغيره لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية اليومية، من قبيل الأرز والزيت وغيرهما، فكل ما زاد منها وبقي إلى رأس السنة ففيه الخمس. س 934: زيد لديه قطعة أرض، ولم يكن لديه دار مملوكة ليسكن فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكنا لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كاف للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس، وعلى فرض الوجوب، فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية؟ ج: إذا كان قد إشتراها من أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها. س 935: وفي السؤال المتقدم إذا بدأ بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا؟ ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال. س 936: من بنى طابقا ثانيا لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الاول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلا بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟ ج: إذا كان بناؤه للطابق الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلا من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا يجب عليه تخميس ما صرفه فيه. س 937: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يعد هذا من مؤنته؟ نرجو التوضيح جزيتم خيرا. ج: إذا كانت العرصة لبناء المسكن المحتاج إليه فيها فإنها تعد فعلا جزءا من المؤنة فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء المسكن، وكانت من أرباح المكاسب فيجب عليه أداء خمسها. س 938: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسية، وعادة في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام إمتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل الإضافي - في أيام الإمتحانات - فنرجو التفضل بتوضيح: أن أجرة العمل الذي قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد إنقضاء السنة، فهل يتعلق بها الخمس أم لا؟ ج: تحسب جزءا من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صرفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها الخمس. س 939: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنزلية، كالثلاجة مثلا بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان - بعد الزواج - بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟ ج: إذا إشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلا فيما لو كانت مما جرت العادة بإبتياعها تدريجا وإدخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من إبتياعها دفعة في يوم الحاجة اليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فيها. س 940: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل تحسب من