المقام الثالث: في الاحكام
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما اذا عدم الخليطان،
للامر به منفردا، و اصالة عدم التوقف و الارتباط. انما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به، كما في النافع و المدارك و شرح الارشاد
للاردبيلي (1) ، و عن المعتبر و ظاهر الذكرى (2) ، و محتمل نهاية الشيخ و مبسوطه (3) . او ثلاث غسلات، كما في القواعد و شرحه و اللوامع، و عن روض الجنان (4) ، و نسب الى
الحلي (5) ، و كلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال: و لا باس بتغسيله ثلاثا (6) ، و تردد في الشرائع و المنتهى (7) ، كما عن المختلف و
التحرير و النهاية و التذكرة (8) ايضا، و ربما حكي عن الذكرى (9) . و الاظهر هو الاول، للاصل، و ضعف دليل الثاني و هو: الامر بتغسيله بماء و سدر،
فالمامور به شيئان متمايزان و ان امتزجا في الخارج، و الاصل عدم الارتباط و
الاشتراط فيهما و ان ورد الامر بتغسيله بماء السدر الظاهر في و لحدة المامور
به ايضا، و لكن لم يستند في ايجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الامر بارتفاع
المضاف اليه. و الامر بالغسلات الثلاث على نحو خاص، فيكون مطلقها واجبا، ضرورة استلزام
وجوب المركب وجوب اجزائه. و عموم نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» (10) . و لزوم تحصيل اليقين بالبراءة. و وجه الضعف: اما في الاول: انه و ان ورد الامر بالتغسيل بماء و سدر، و لكن ورد
الامر بماء السدر ايضا، و قد عرفت تقييد الاول بالثاني (11) ، و كان هو الوجه في
اشتراط اطلاق اسم ماء السدر، فيكون المامور به هو الامر الواحد. و اما ما ذكره من انه لم يستند في ايجاب الخليطين...، ففساده ظاهر، لانه و ان
لم يستند به خاصة، و لكن قيد به الاول، و الا فيكون مقتضاهما متعددا، لاقتضاء
الثاني صدق الاضافة دون الاول، فاما يعمل بهما معا، و هو باطل، لايجابه وجوب
صدقهما و عدمه، او باحدهما فيلزم التحكم، مع انه يوجب عدم لزوم صدق الاضافة و
هذا القائل يوجبه. بل لو انحصر الامر بالتغسيل بماء و سدر ايضا لم يفد له، لانه انما يفيد له لو
كان المامور به غسلين: احدهما بماء و الآخر بسدر، و ليس كذلك، بل غسل واحد بهما
معا، فالمامور به واحد مركب من شيئين، و ثبت ارتباط احدهما بالآخر و لزوم
التركيب و المزج بالشرع اجماعا و نصا، فلا تجري اصالة عدم الاشتراط و
الارتباط. و ليس الامتزاج امرا خارجا محضا، فهو في قوة قولنا: اغسل بهما معا حال كونهما
ممتزجين، فيكون الامر بكل منهما امرا تابعيا يتبع الامر بالمجموع و ان ذكر
كل منهما منفردا، كالامر بافعال الوضوء و الغسل، و اذا انتفى الاصل انتفى
التابع. ان قيل: ذلك فرع اشتراط احدهما بالآخر، و الاصل ينفيه، اذ الاصل في كل تكليف تعلق
بشيئين ان لا يتوقف تعلقه باحدهما على تعلقه بالآخر الا ما اخرجه الدليل. قلنا: الدليل المخرج في المسالة موجود، و هو ما يدل على عدم حصول الاجتزاء و
الامتثال لو غسل بالماء وحده و السدر وحده مع وجودهما. و اما في الثاني: فلان اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا. و اما في الثالث: فبعدم الدلالة، كما ذكرنا غير مرة. و اما في الرابع: فبعدم تيقن الشغل حينئذ بغير الغسلة. هذا، و لولا ظاهر الاجماع لامكن القول بعدم وجوب الغسل اصلا، كما احتمله بعض
مشايخنا الاخباريين مدعيا استنباطه من بعض الاخبار، اذ لا امر بالقراح
ايضا الا بعد الخليطين المتعذرين (12) . و لو فقد احد الخليطين وجب غسلتان، و وجهه ظاهر. و لو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الاعادة قطعا، بل-كما قيل (13) -اجماعا، لعموم
حرمة النبش، و عدم انصراف عمومات وجوب الغسلات الى مثله. و لو وجد قبله، فالظاهر انه لا تجب الاعادة. لا لتحقق الامتثال الموجب للاجزاء كما قيل (14) ، اذ سقوط الوجوب عن شي ء للعذر غير
تحقق الامتثال، فيتعلق الخطاب بعد زوال العذر. و الحاصل: انه ان اريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك.و ان اريد امتثال
الغسل بالخليط فلم يمتثله، اذ لم يكن هناك امر، فاذا زال العذر تعلق الامر و
يلزمه اعادة القراح تحصيلا للترتيب. بل لما مر من عدم الانصراف، و لانه تحقق الامتثال بالقراح، و لا امر بالغسل
بالخليط بعد القراح.و الاعادة احوط.
الثانية:
لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر، او تعذر استعماله، وجب التيمم بلا خلاف بين
علمائنا يعرف كما في المنتهى (15) ، لظاهر الاجماع، و ما دل على وجوب تيمم المجدور
بضميمة عدم القول بالفصل بين افراد المعذور، و عموم بدلية التيمم،
لثابت بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر: «اعلموا-رحمكم الله-ان التيمم غسل المضطر»
و قال ايضا: «و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر ابواب الغسل واحد» (16) الخبر.و
غسل الميت من ابواب الغسل، و بعد ثبوت مشروعيته يكون واجبا بالاجماع. و صحيحة ابن ابي نجران، المروية في الفقيه على ما في اكثر النسخ المضبوطة
منه-كما صرح به غير واحد (17) -في الجنب و المحدث و الميت اذا حضرت الصلاة و لم يكن
معهم من الماء الا بقدر ما يكفي احدهم، قال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم، و
يتيمم الذي عليه وضوء» (18) الى آخره. و لا يضر عدم وجود لفظ «بتيمم » في الرواية على ما في التهذيب (19) ، و لذا لم ينقله
صاحبا الوسائل (20) و الوافي (21) من الفقيه ايضا، و اكتفيا على ما في التهذيب، و
احالا نقل ما في الفقيه عليه. و من الاعذار الموجبة للتيمم: خوف التناثر من التغسيل بالاجماع، كما في
، بل التهذيب (24) ، و فيه نظر. لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، فقال:«يمموه » (25) . و لا ينافي خبره الآخر: عن رجل احترق بالنار فامرهم «ان يصبوا عليه الماء صبا» (26)
و خبر ضريس: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا» (27) . لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصب، لكونهما اعمين من الاول من هذه
الجهة. و يؤكد هذا الحمل الرضوي: «ان كان الميت مجدورا او محترقا، فخشيت ان مسسته سقط
من جلوده شي ء، فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا» (28) . و بما ذكر من الاجماع و الاخبار يترك اصالة عدم وجوب التيمم، و اشعار رواية
ابن ابي نجران-على ما في التهذيب-في عدم وجوبه، مع ضعفها سندا و مخالفتها لعمل
الطائفة، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية. ثم انه هل يتعدد التيمم بتعدد الغسلات؟ كما عن النهاية (29) و الثانيين (30) ، و
اختاره والدي رحمه الله، لتعدد المبدل منه فيتعدد البدل؟ او يكفي الواحد؟ كما في
المدارك مدعيا عليه القطع (31) ، و القواعد مع الاستشكال فيه (32) ، و نسب الى ظاهر
الفتاوى (33) . الاظهر الثاني، للاصل، و منع تعدد المبدل منه، بل هو شي ء واحد كما يظهر من الاخبار
الواردة في جنب مات، انه يغسل غسلا واحدا (34) .و منع كونه بدلا عن كل واحد على فرض
التعدد، بل المسلم بدليته عن المجموع. و دلالة الرضوي (35) على التعدد-لو سلمت-لا تفيد، لخلوه عن الجابر في هذا المورد. و لو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، وفاقا للثانيين (36) و
البيان (37) ، للامر به و عدم المسقط، دون القراح-كما عن الذكرى (38) -لقوته في
التطهير، لمنعها و عدم ايجابها للمطلوب.و تعلق الامر به انما هو بعد السدر قطعا.
و منه يظهر انه لو وجد لغسلتين قدم السدر و الكافور.و على التقديرين يتيمم
للباقي مرة على الاحوط.
الثالثة:
اذا مات الجنب او الحائض او النفساء كفى غسل الميت و لم يجب غيره بالاجماع،
كما في المنتهى (39) ، و اللوامع، و عن المحقق (40) ، للاصل السالم عن معارضة اخبار غسل
الجنب و اخويه، لاختصاصها بالحي، و عدم شمول شي ء منها المورد، لعدم ورود امر
بالتغسيل من الجنابة و اخويها او وجوبه، و للتداخل الثابت قهرا كما عرفت. و لخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من
الماء؟ قال: «يغسل غسلا واحدا، يجزى ء ذلك لغسل الجنابة و لغسل الميت » (41) . و موثقة عمار: عن المراة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: «مثل غسل الطاهر،
و كذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط » (42) . و قريب منهما خبرا ابي بصير (43) ، و ابن ابي حمزة (44) ، و المروي في الدعائم: «من مات و
هو جنب اجزا عنه غسل واحد، و كذلك الحائض » (45) . و رواية العيص: «اذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك » (46) اي
الغاسل. و اما رواية اخرى له: الرجل يموت و هو جنب، قال: «يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل
الميت » (47) فلا تنافيها، لجواز قراءة «يغسل من الجنابة » بالتخفيف، اي تزال
نجاسته من الجنابة. بل لا تنافيها الثالثة ايضا عنه: عن رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة واحدة بماء،
و الرابعة و هي كالاولى، الا ان فيها «يغسل » (49) مكان «اغتسل » ،
للتجويز المذكور فيهما ايضا.و ذكر الوحدة لبيان كفاية غسلة واحدة للواجب من
ازالة النجاسة و المستحب قبل غسل الميت، و ان كان بعيدا.مع انه لولاه لم تصلح
لمعارضة ما مر، للمخالفة لعمل الكل، و للشهرة في الرواية التي هي من المرجحات
المنصوصة. هذا كله، مضافا الى ان الثابت انتفاؤه من الروايات الاولى ليس الا الوجوب،
و لا يثبت من الثلاثة الاخيرة سوى الرجحان، فلا تعارض اصلا. و هل يحكم بثبوت الرجحان، لذلك، كما في المنتهى و عن التهذيبين (50) ؟ اولا، كما صرح به والدي رحمه الله، و عن المعتبر ناسبا له الى اهل العلم (51) ؟ لا
يبعد الاول، لما مر.و نفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ و الفاضل غريب.
الرابعة:
اذا خرجت منه نجاسة في اثناء الغسل او بعده غسلت-اجماعا- قبل الوضع في اللحد، و
على الاصح بعده، ان امكن بدون الاخراج الغير المجوز بلا خلاف، و صح الغسل على
الاصح الاشهر. لقوله في خبر يونس: «و ان خرج منه شي ء فانقه » (52) في الاولين. و للاصل، و حصول الامتثال، و الرضوي: «فان خرج منه شي ء بعد الغسل فلا تعد غسله » (53) في
الثالث. و للمستفيضة في الجميع، منها موثقة روح: «ان بدا من الميت شي ء بعد غسله فاغسل الذي
بدا منه، و لا تعد الغسل » (54) . و خبر الكاهلي و ابن مختار: عن الميت يخرج منه الشي ء بعد ما فرغ من غسله، قال: «يغسل
ذلك و لا عليه الغسل » (55) . و مرفوعة سهل: «اذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل » (56)
و غير ذلك. خلافا في الثاني لبعضهم، لاختصاص اخبار الغسل بما قبل الوضع.و هو ممنوع الا ان
يريد عدم امكان الغسل بعده، او صورة عدم الامكان. و في الثالث للعماني (57) ، فاوجب الاعادة ان كان قبل التكفين، لكون الحدث ناقضا.
و فيه: منع ناقضيته لذلك الغسل. و اما بعد التكفين، فلا يجب اجماعا، لاستلزامه المشقة العظيمة.و عليه في المنتهى
اجماع اهل العلم كافة (58) .
الخامسة:
اذا مات في موضع لم يكن عنده الا من لا يعلم كيفية الغسل، يجب عليه التعلم و لو
بالذهاب الى موضع و الرجوع، او ارسال شخص يغسله، او ينقل الميت الى موضع يمكن فيه
غسله، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام. تعليقات: 1) النافع: 12، المدارك 2: 84، مجمع الفائدة 1: 184. 2) المعتبر 1: 266، الذكرى: 45 قال: لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الاجزاء
بالمرة و ابن ادريس اعتبر ثلاثا و الاول اوجه. 3) النهاية: 43 قال: و الميت اذا لم يوجد له كافور و لا سدر فلا باس ان يغسل
بالماء القراح و يقتصر عليه. 4) القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 372، روض الجنان: 99. 5) نسب اليه في الذكرى: 45، و الحدائق 3: 455. 6) السرائر 1: 169. 7) الشرائع 1: 38، المنتهى 1: 430. 8) المختلف: 43، التحرير 1: 17، نهاية الاحكام 2: 225 و فيه: و لو تعذر السدر او
الكافور او هما فالاقوى عدم سقوط الغسلة لان وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق،
التذكرة 1: 39. 9) حكاه في الحدائق 3: 455. 10) غوالي اللآلي 4: 58 و فيه: «لا يترك الميسور بالمعسور» . 11) راجع ص 138. 12) الحدائق 3: 457. 13) و في الرياض 1: 54 قيل للاجماع.و لم نعثر على قائله. 14) المدارك 2: 84. 15) المنتهى 1: 430. 16) فقه الرضا: 88، المستدرك 2: 535 ابواب التيمم ب 9 ح 1، و في نسخة من فقه الرضا:
اسباب الغسل بدل: ابواب الغسل. 17) منهم الحدائق 3: 474. 18) الفقيه 1: 59-222. 19) التهذيب 1: 109-285. 20) الوسائل 3: 375 ابواب التيمم ب 18 ح 1، و لا يخفى ان صاحب الوسائل نقل الرواية
عن الفقيه مع لفظ: بتيمم، ثم رواها عن الشيخ بقوله: «محمد بن الحسن باسناده عن
الصفار...عن رجل حدثه قال: سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر نحوه...»
فالنسبة المذكورة الى الوسائل خطا. 21) الوافي 6: 570. 22) الحدائق 3: 471. 23) الخلاف 1: 717. 24) لم نعثر فيه على دعوى الاجماع، و نسبه اليه في المدارك 2: 85 و الحدائق 3: 472
و مفتاح الكرامة 1: 431. 25) التهذيب 1: 333-975، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 1. 26) التهذيب 1: 333-976، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 2 و روي في الكافي
3: 213 الجنائز ب 76 ح 6. 27) التهذيب 1: 333-977، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 3. 28) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 181 ابواب غسل الميت ب 16 ح 1. 29) نهاية الاحكام 2: 227 قال: و هل ييمم ثلاثا او مرة؟ الاقرب الاول لانه بدل
عن ثلاثة اغسال، و يحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت. 30) جامع المقاصد 1: 373، المسالك 1: 13. 31) المدارك 2: 85. 32) القواعد 1: 18. 33) نسبه في الرياض 1: 55. 34) انظر الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31. 35) المتقدم في ص 173. 36) راجع ص 174. 37) البيان: 71. 38) الذكرى: 45. 39) المنتهى 1: 432. 40) لم نعثر منه على دعوى الاجماع صريحا، نعم قال في المعتبر 1: 274: و هو مذهب
اكثر اهل العلم. 41) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 1، التهذيب 1: 432-1382، الاستبصار 1:194-680،
الفقيه 1: 93-425، الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31 ح 1. 42) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 2، التهذيب 1: 432-1384، الوسائل 2: 539 ابواب
غسل الميت ب 31 ح 2. 43) التهذيب 1: 432-1383، الاستبصار 1: 194-679، الوسائل 2: 540 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 3. 44) التهذيب 1: 432-1385، الاستبصار 1: 194-681، الوسائل 2: 540 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 4. 45) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 193 ابواب غسل الميت ب 27 ح 1. 46) التهذيب 1: 433-1389، الاستبصار 1: 195-685، الوسائل 2: 540 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 5. 47) التهذيب 1: 433-1387، الاستبصار 1: 194-683، الوسائل 2: 541 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 7. 48) التهذيب 1: 433-1386، الاستبصار 1: 194-682، الوسائل 2: 541 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 6. 49) التهذيب 1: 433-1388، الاستبصار 1: 194-684، الوسائل 2: 541 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 8. 50) المنتهى 1: 432، التهذيب 1: 433، الاستبصار 1: 195. 51) المعتبر 1: 274. 52) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301-877، الوسائل 2: 480 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 3. 53) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 194 غسل الميت ب 28 ح 1. 54) التهذيب 1: 449-1456، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 1. 55) التهذيب 1: 449-1455، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 2. 56) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 2، الوسائل 2: 543 ابواب غسل الميت ب 32 ح 5. 57) نقل عنه في المختلف: 43. 58) المنتهى 1: 431.