الفصل الثالث: في غسل الاستحاضة
و فيه بحثان:
البحث الاول:
في معرفة الاستحاضة و المستحاضة اعلم ان دم الاستحاضة دم فاسد يخرج من المراة،
له احكام في الشريعة الطاهرة، لا بد من معرفته.
و قد ذكروا له اوصافا، فقالوا: انه دم اصفر بارد، كما عن الاقتصاد، و
المبسوط، و المصباح (1) ، و مختصره، و نهاية الاحكام (2) .
او رقيق ايضا مع الوصفين، كما في المعتبر، و النافع، و المنتهى، و التذكرة (3) ، و
عن الروض، و الكافي، و الوسيلة، و المراسم، و الغنية (4) ، و المهذب، و الاصباح، و
السرائر، و جمل العلم و العمل (5) .
او ذو فتور ايضا مع الثلاثة، كما في الشرائع، و القواعد، و الروضة، و اللمعة (6)
صريحا، و الهداية، و المقنع (7) ، و رسالة الصدوق (8) ظاهرا، حيث وصفه بعدم الاحتباس
بالخروج.بل قد يحكى عن بعض كتب الشيخ (9) ايضا، باعتبار وصفه الحيض بالدفع، المشعر
باعتبار عدمه في الاستحاضة، و هو كما ترى.
و لا ينبغي الريب في اعتبار الاولين، للتصريح بهما في المستفيضة المتقدمة في
مسالة اوصاف الحيض (10) .بل و كذا الثالث، للرضوي، و المروي في الدعائم، السابقين
فيها (11) .
و اما الرابع و ان كان ظاهر الرضوي اعتباره، الا ان لضعفه الخالي عن الجابر
في المقام لا يوجبه.
ثم ان المتحصل من تلك الاخبار اعتبار كلية تلك الاوصاف في جانب النفي، اي
كل ما انتفت فيه الاوصاف انتفى كونه دم استحاضة.و اما كلية جانب الاثبات
فتثبت من منطوق الشرط في موثقة اسحاق، المتقدمة في المسالة المذكورة (12) .
و يزاد الدليل على الكلية الاخيرة في صورة الاشتباه مع الحيض: اخبار التمييز
بين الاستحاضة و الحيض بالرجوع الى الاوصاف في الحكم بكونه استحاضة.الا ان
ثبوت الكلية من الجانبين ليس الا من باب الاصل كسائر القواعد الشرعية، لا
يتخلف الا بدليل، و قد تحقق التخلف بالدليل في مواضع، كايام العادة و غيرها.
و قد ظهر مما ذكر ان كل دم متصف بتلك الاوصاف، و لم ينف استحاضيته
بدليل-كالدماء المتقدمة المحكومة بكونها حيضا مع تلك الاوصاف ايضا-و لم يعلم
كونه من قرح او جرح او عذرة، فهو دم استحاضة يحكم بثبوت احكامها له.
و كذا يحكم بثبوت احكامها لكل دم تراه النفساء او الحائض زائدا على العشرة
مطلقا، او على العادة و ايام الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات
العادة خاصة الى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانيا، او تراه بعد العشرة منفصلا عنها
بشرط عدم تخلل نقاء اقل الطهر، او تراه المبتداة زائدا على التمييز او على اقراء
نسائها او على الروايات، او الناسية زائدا على ايام تحيضها المتقدمة، متصلا
في الجميع مع التحيض مطلقا الى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانيا، او منفصلا بشرط
عدم تخلل اقل الطهر.
كل ذلك بالاجماع، و النصوص، كمرسلتي يونس، القصيرة (13) و الطويلة (14) ، و مرسلة ابي
المغرا (15) ، و موثقات سماعة و ابن بكير و حريز (16) و ابي بصير و يونس بن يعقوب و
صحاح صفوان و الصحاف و ابن عمار و يونس (17) و محمد بن عمرو، و زرارة و فضيل مع
زرارة، و مرفوعة ابراهيم بن هاشم (18) ، و سائر اخبار الاستظهار، بل في غير موضع من
المرسلة الطويلة اشعار باستحاضية كل دم مستمر لا يحكم بحيضيته.
و لا يتوهم تعارض تلك النصوص بعضا او كلا مع روايات اوصاف الاستحاضة بالعموم
من وجه، لانه انما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم
دم الاستحاضة، و ليس كذلك، بل في الاكثر ان المراة تفعل كذا و كذا الى آخر
احكام دم الاستحاضة، و كان يثبت ما لم يذكر فيها بالاجماع المركب.
و لا تنافي بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة، و ثبوت مثل احكامه للدماء الاخر
و ان لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص.
كما لا تلازم بين ثبوت هذه الاحكام لدم و بين كونه دم استحاضة لغة او شرعا.
نعم، غاية الامر ان بناء الفقهاء و المتشرعة على تسمية كل دم ثابت له تلك
الاحكام دم استحاضة اما مجازا او حقيقة محتمل الطريان، و لكنه لا يثبت
التلازم الشرعي او اللغوي، و لو ادعي الاجماع المركب لمنعناه.
فان قيل: نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى الا ما ثبت له تلك الاحكام.
قلنا: ان اريد انه كذلك في العرف المتاخر فلا يضر، و ان اريد غيره فلا نسلم، كيف؟
! و قد فسر غير واحد من اهل اللغة (19) بل الفقهاء (20) ايضا دم الاستحاضة بانه دم يخرج
من العرق العاذل، و هو عرق في ادنى الرحم.
و قال الجوهري: العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة (21) .
فيمكن ان يكون المراد في الاخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته
الاوصاف و له احكام شرعا: هذا الدم و ان ثبت تلك الاحكام لغيره ايضا.
بل يدل على التغاير ما صرح به في بعض الاخبار انها بمنزلة المستحاضة، كما في
موثقة يونس بن يعقوب (22) ، و في بعض آخر: تفعل كما تفعله المستحاضة، او تصنع كما تصنعه،
كما في موثقات ابن بكير (23) و ابي بصير (24) و سماعة (25) ، و صحيحة زرارة (26) ، او كذلك تفعل
المستحاضة، كما في صحيحة الصحاف (27) .
بل نقول: اذا كان دم الاستحاضة دما مخصوصا لا يلزم ان تكون المراة المستحاضة هي
ذات ذلك الدم خاصة، لان مبدا الاشتقاق الحقيقي ليس ذلك الدم الخاص، بل هو
الحيض الذي يفسر بالسيلان، فيمكن ان يسمى فردا من الدم السائل استحاضة، كما
يسمى فردا آخر منه حيضا، و تسمى المراة التي يسيل منها هذا الدم او غيره
ايضا مستحاضة.
بل ظاهر كلام الجوهري التغاير، حيث انه صرح بان دم الاستحاضة يخرج من العرق
العاذل.
و قال في مادة الحيض: استحيضت المراة، اي استمر بها الدم بعد ايامها فهي
مستحاضة (28) .ففسر المستحاضة بمن استمر دمها بعد العادة من غير اختصاص بدم خاص،
فاطلق في الدم و قيد في الزمان.
و منه يظهر عدم ثبوت التعارض بين اخبار اعتبار الاوصاف و بين ما تضمن
من تلك النصوص قوله: «ثم هي مستحاضة » (29) او «فهي مستحاضة » (30) ، لجواز تسمية من سال
عنها الدم المحكوم له بتلك الاحكام مطلقا مستحاضة تجوزا، للمشابهة في
الاحكام، او لكونها فردا خاصا من مطلق من سال دمها.
و بالجملة بعد ملاحظة مبدا الاشتقاق الاصلي للفظي دم الاستحاضة و المستحاضة، و
كلام صاحب الصحاح و غيره في تفسيرهما، و ما ورد في الاخبار من مثل قوله: «بمنزلة
المستحاضة » و «تعمل كما تعمله المستحاضة » لا يمكن حصول القطع باتحاد دم
الاستحاضة و الدم الذي له تلك الاحكام مطلقا، فلا يحصل العلم بالتعارض، مع انه
لو حصل ايضا لكان الترجيح لتلك النصوص بالاشهرية رواية، بل موافقة الاجماع.
و المتحصل مما ذكر ان كل دم كان متصفا باوصاف الاستحاضة تثبت لصاحبته
احكام المستحاضة الا ما خرج بدليل، و كذا كل دم دل دليل من اجماع او نص عام او
خاص على ثبوت تلك الاحكام له، كالدماء المتقدمة.
و ما لم يكن كذلك فيبقى تحت اصالة عدم تعلق تلك الاحكام به، كالدم الذي تراه
المراة اقل من ثلاثة او مستمرا اليها بدون صفة الحيض و لم نقل بحيضيته، او بعد
العشرة، او العادة مع تخلل عشرة الطهر على القول بعدم حيضيته الا مع الوصف او
مصادفة العادة، او قبل البلوغ، او بعد الياس، اذا لم تكن تلك الدماء بصفة
الاستحاضة.فلا يحكم بتعلق احكام المستحاضة بصاحبتها، للاصل، و عدم الدليل، كما
صرح به في المدارك في الاول (31) .
و العلم بعدم كونه من القرح او الجرح لا يوجب العلم بكونه دم استحاضة، و
الانحصار لا دليل عليه.
مع ان فرض العلم بعدم كونه من قرحة في الجوف، او انفتاح عرق، او طغيان دم
مجرد فرض لا يكاد يتحقق ابدا.
و دعوى الاجماع في بعض تلك الموارد مجازفة لا اعتناء بها.
لا يقال: رواية ابي المغرا: عن الحبلى ترى كما ترى الحائض من الدم، قال: «تلك
الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين، و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » (32)
تدل على استحاضية الدم المرئي ان كان قليلا و لو لم يكن بالوصف، و يتم المطلوب
بالاجماع المركب.
لانا نقول: مع معارضتها بمفهوم موثقة اسحاق: «و ان كانت صفرة فلتغتسل عند كل
صلاتين » (33) لا يمكن ابقاؤها على اطلاقها، لوجوب تقييدها اما بقيد عدم كونه بصفة
الحيض، او بكونه بصفة الاستحاضة، و الاول ليس اولى من الثاني.
البحث الثاني: في احكام المستحاضة
و هي امور نذكرها في مسائل:
المسالة الاولى:
دم الاستحاضة اما يلطخ باطن الكرسف-اي جانبه الذي يلي الجوف-و لا يثقبه الى
ظاهره و ان غمسه و دخل باطنه، او يثقبه الى ظاهره و لا يتجاوز الى غيره، او
يتجاوز الى غيره، فهذه اقسام ثلاثة يعبر عنها بالقليلة و المتوسطة و الكثيرة.
اما الاولى: فعليها ان تتوضا لكل صلاة ما دام الدم كذلك، و لا غسل عليها على
المنصور المشهور، بل عن الناصريات و الخلاف الاجماع عليه (34) .
اما التوضؤ لكل صلاة: فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف:
«فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضا و
لتصل عند وقت كل صلاة » .
و فيها ايضا: «و ان طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتوضا و لتصل و لا غسل عليها» (35) .
و يؤيده قوله في موثقة زرارة في المستحاضة: «تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء
ما لم ينفذ الدم، فاذا نفذ اغتسلت و صلت » (36) .
و في صحيحة ابن عمار: «و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضات و دخلت المسجد و صلت
كل صلاة بوضوء» (37) .
و الرضوي: «فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء واحد» (38) .
و اطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة، كما في موثقة سماعة الآتية (39) ، و في
صحيحة يونس: «فان رات صفرة فلتتوضا ثم لتصل » (40) .
و اما انتفاء الغسل: فللاصل، و صريح الاولى، و ظاهر البواقي باعتبار انقطاع
الشركة من التفصيل.
مضافا الى مرسلة ابن مسلم: «و ان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء» (41) .و بها
يخصص بعض العمومات.
خلافا للعماني (42) فنفي الاول كالثاني، لصحيحة ابن سنان: «المستحاضة تغتسل عند صلاة
الظهر و تصلي الظهر و العصر» (43) الحديث.
دلت على ان المستحاضة لا تفعل الا ذلك و الا لبينه، و لثبوت اختصاص هذا الحكم
بغير القليلة فلا حكم لها.
و خبر الجعفي: «المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم او يومين، فان هي
رات طهرا اغتسلت، و ان هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل
حتى يظهر الدم على الكرسف، فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الكرسف » (44) .
و الاولى مطلقة يجب تقييدها بما مر.
و الثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة اليه او مطلقة، فحملها على ما تقدم
متعين.
مع انهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة، فلا تصلحان للمعارضة.
و للاسكافي (45) ، فاثبت الثاني في كل يوم و ليلة مرة كالاول، لموثقة سماعة،
المضمرة: «المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا، فان
لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة، و ان اراد
زوجها ان ياتيها فحين تغتسل، هذا اذا كان دما عبيطا، و ان كان صفرة فعليها
الوضوء» (46) .
و الاخرى عن الصادق عليه السلام: «و غسل المستحاضة واجب، اذا احتشت بالكرسف
فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل، و ان لم يجز الدم
الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة » (47) .
و قوله في صحيحة زرارة: «فان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد» (48) .
و الجواب عنها-مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مر لنحو ما ذكر-ان ما مر بعد
اختصاصه بما اذا لم يظهر الدم على الكرسف لما ياتي، يكون اخص مطلقا منها فتخصص
به قطعا.
مضافا الى ان تصريح ذيل الاولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة -و ليس هو قطعا الا
في القليلة-يوجب تخصيص ما قبله بغيرها البتة، و احتمال ارادة غسل النفاس من
الغسل الواحد في الثالثة.
ثم ان المشهور انه يجب عليها عند كل وضوء تغيير القطنة او غسلها، بل عليه الاجماع
عن الناصريات، و المنتهى (49) ، لذلك، و لوجوب ازالة النجاسة في الصلاة الا ما عفي
عنه، و لم يثبت العفو عن هذا الدم و لو فيما دون الدرهم او فيما لا تتم فيه
الصلاة.
و للامر بالابدال في خبر الجعفي، المتقدم (50) ، و صحيحتي صفوان و البصري:الاولى:
«هذه مستحاضة، تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة، و تجمع بين صلاتين بغسل، و ياتيها
زوجها ان اراد» (51) .
و الثانية و فيها بعد الامر بالاستظهار و الغسل للحيض: «و تستدخل كرسفا، فاذا
ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي » (52) الحديث.
و للزوم اخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة، فادخالها بعينها يوجب تلويث ظاهر
الفرج الواجب غسله، كما ياتي.
و يضعف الاول: بعدم الحجية.و الثاني: بمنع الوجوب اولا، لعدم كون النجاسة في
الظواهر.و ثبوت العفو ثانيا ان كان اقل من الدرهم من وجهين و الا فمن وجه
واحد، كما ياتي في بحث لباس المصلي.
و الاخبار: بمنع الدلالة على الابدال اولا، لجواز ان يراد وضع كرسف آخر، بل هو
الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة، بل هو صريح بعض الاخبار، كرواية ابن ابي يعفور:
«المستحاضة اذا مضت ايام اقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر، فان ظهر على
الكرسف زادت كرسفها و توضات و صلت » (53) .
و على الوجوب ثانيا.
و على حكم القليلة ثالثا.
و التعدي بدعوى الاجماع المركب في المقام ممنوع جدا.
و بكون العلة عدم العفو عن هذه النجاسة المتحققة في القليلة ايضا، مردود: بان العلة
لعلها تعدي النجاسة الى الثوب المتحقق في غير القليلة دونها.
مع ان ظاهر رواية ابن ابي يعفور انها في القليلة.و المراد من الظهور على الكرسف
تلطخه.
و الاخير: بمنع توقف المعرفة على الاخراج اولا، و منع ايجاب وضعه تلويث الظاهر
ثانيا.
و من ذلك يظهر ان اصالة عدم وجوب الابدال و الغسل عن المعارض خالية، فالاخذ
بها هو الاقوى، كما يظهر من بعض مشايخنا المتاخرين، بل صرح بالاستحباب (54) .
و هل يجب غسل الفرج ان تلوث بهذا الدم؟
التحقيق انه ان تعدى الى ظاهره عرفا-لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما
عن الشهيد (55) و جماعة (56) ، لعدم معلومية كونه من الظواهر-و لم يكن اقل من الدرهم يجب،
و الا فلا، لما ياتي من العفو من اقل الدرهم من دم الاستحاضة ايضا.
ثم ان عموم ما مر من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة و
النافلة.و هو كذلك، وفاقا للفاضلين (57) .
خلافا للمحكي عن المبسوط و المهذب (58) ، فخصا الوضوء بالفريضة و اكتفيا للنوافل
بوضوئها، و لعله لزعم ظهور الصلاة في الفريضة.و هو في محل المنع جدا.
و لا يخفى ان وجوب الوضوء انما هو مع العلم بتلطخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق،
و الا فيكتفي بالسابق ما دام باقيا، و الوجه ظاهر.
و اما الثانية: فعليها مع الوضوء لكل صلاة، غسل واحد في كل يوم و ليلة لصلاة الفجر،
لا ازيد، مادام الدم كذلك، على الاظهر الاشهر في الاربعة (59) ، كما صرح به جماعة
منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد، و في الحدائق (60) ، و اللوامع، بل عن الناصريات،
و الخلاف (61) الاجماع على الثانيين.
للرضوي المنجبر ضعفه سندا بما مر، و دلالة على الوجوب بالاجماع المركب:«فان لم
يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت
صلاة الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف و سال
صلت صلاة الليل و الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و تؤخر الظهر قليلا و تعجل
العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد» (62) .
و اخبار الصفرة (64) .
و في الثاني الى صحيحة البصري، المتقدمة (65) .
و في الثالث الى الاجماع المركب كما نص عليه والدي-رحمه الله-في اللوامع.
و في الرابع الى الاخبار الكثيرة المصرحة باشتراط الاغسال الثلاثة على
سيلان الدم او انصبابه او تجاوزه عن الكرسف (66) .و فيه و في الثاني ايضا الى
موثقتي سماعة، المتقدمتين (67) .
و قد يستدل ايضا: بصحيحتي الصحاف و زرارة (68) .و في دلالتهما خفاء بل نظر، و ان اطنب
في اثباتها والدي العلامة رحمه الله.
خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه (69) ، و القاضي (70) ، و الصدوقين في الرسالة و
الهداية (71) ، و الحلبيين (72) ، و الناصريات (73) ، في الاول، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة
و ان لم يصرحوا بنفيه ايضا.و يحتمل ان يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع
كل غسل عندهم فاكتفوا به.
و للقديمين (74) ، و المعتبر، و المنتهى، و المدارك (75) ، و المعالم (76) ، و الاردبيلي، و
البهائي، و السبزواري (77) ، بل اكثر الثالثة كما في اللوامع، في الرابع،
فاثبتوا الزائد لها و جعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.
لاطلاق ما دل على ان الحبلى اذا رات دما قليلا او صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين،
كصحيحة ابي المغرا، و موثقة ابن عمار (78) .
او على ان الحائض اذا تجاوز دمها عن ايامها تستظهر ثم تمسك قطنة فان
صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، كصحيحة ابن مسلم (79) او على ان
المبتداة اذا استمر دمها تتحيض بالسبعة او الستة ثم تغتسل غسلا للفجر و
آخر للظهرين و آخر للعشاءين، كالمرسلة الطويلة (80) .
او على ان المستحاضة تضع قطنة و تغتسل لكل صلاتين، كصحيحتي الحلبي (81) و صفوان (82) .
او على انها تغتسل ثلاثة اغسال، واحدا للظهرين و واحدا للعشاءين و واحدا للصبح،
كصحيحة ابن سنان (83) ، و موثقته (84) ، و حسنته (85) ، و قوية الفضيل و زرارة (86) .
او على انها تغتسل الثلاثة اذا ثقب دمها الكرسف، كصحيحة معاوية (87) .
فانها باسرها مطلقة خرج القليلة مما يشملها باخبارها، فيبقى الباقي مندرجا في
الاطلاق.
و يرد: بان المتوسطة ايضا تخرج منها بما مر من رواياتها، فتبقى هذه
الاخبار مخصوصة بالكثيرة.مضافا الى اشعار بعضها بذلك الاختصاص.مع ان ندرة
المتوسطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الاطلاق ايضا.
ثم القول في تغيير القطنة و غسل الفرج هنا بل الخرقة كما مر.
و اما الثالثة: فيجب عليها ثلاثة اغسال: غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل
للمغرب و العشاء كذلك، و غسل للصبح و تجمع بينها و بين صلاة الليل، بالاجماع
المحقق، و المحكي عن الخلاف، و المعتبر، و التذكرة، و المنتهى، و الذكرى (88) ، و
غيرها.
للنصوص المتكثرة جدا من الصحاح و غيرها التي مرت الاشارة الى كثير منها،
الدالة عليها بالعموم، المخرج عنه الاوليان بما مر، او بالخصوص للتصريح
بالانصباب او السيلان او التجاوز.
و في وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، كما عن الحلي، و الشرائع، و النافع (89) و اكثر
المتاخرين (90) .
او مع كل غسل، كما عن المفيد (91) ، و جمل السيد (92) ، و المعتبر (93) ، و البشرى (94) و اختاره
والدي العلامة رحمه الله.
، و الصدوقين (96) ، و الشيخ (97) ، و الحلبيين (98) ، و
ابن حمزة (99) ، و سلار (100) ، و في اللوامع نسبه الى ظاهر الاكثر.
اقوال، اظهرها: الاخير، للاصل، و خلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان.
للاول: اطلاق قوله سبحانه: «اذا قمتم » (101) ، و ثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره اولى،
و اصالة عدم اغناء الغسل عنه.
و يرد الاول: باختصاصه بحدث النوم كما صرح به في بعض المعتبرة (102) ، و بالرجال،
و الحاق النسوة بهم انما هو بالاجماع المفقود في المورد.
و تسليم العموم و التخصيص بالمحدثين بالاجماع و منع الحدث في المقام-كما في
المدارك- (103) غير سديد، لان التخصيص حينئذ انما هو بالقدر الثابت عليه الاجماع.
و الثاني: بمنع الاولوية مع الاغسال.
و الثالث: بانه انما هو على تقدير الدليل على اللزوم، و هو غير متحقق.
و للثاني: قوله-في المرسلة الطويلة-لبنت ابي حبيش: «فلتدع الصلاة ايام اقرائها،
ثم تغتسل و تتوضا لكل صلاة، قيل: و ان سال؟ قال: و ان سال مثل المثعب » (104) فان قوله:
«و ان سال » يدل على كونها كثيرة.
و يرد: بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرة (105) .
و الاخبار المصرحة بان كل غسل قبله او فيه وضوء (106) .
و يرد ايضا: بعدم الدلالة على الوجوب، كما مر في موضعه.
سلمنا، و لكنه مقيد بكونه محدثا بالاجماع، و لم يثبت الحدث هنا.
و ايضا: اذا كانت متوضئة و لم تحدث بالاحداث الصغريات يصدق انها توضات قبل
الغسل.
نعم، يثبت من ذلك انه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث اصغر، و هو كذلك
لعمومات ايجابه له.
و الظاهر ان ذلك ايضا مراد من نفى الوضوء هنا، الا ان هذا الغسل يكفي عن الوضوء
عن تلك الاحداث ايضا.
و لخبر مروي في قرب الاسناد (107) ، الآمر بالوضوء مع غسل الفجر، الدال على تمام
المطلوب بعدم الفصل.
و يرد: بضعفه الخالي عن الجابر في المقام.
و القول في تغيير القطنة، و الخرقة، و غسل ظاهر الفرج كما مر (108) .
فروع:
ا: صرح غير واحد من الاصحاب بان اعتبار الجمع بين الصلاتين و الاكتفاء بغسل
على الجواز دون الوجوب، فلو فرقت و افردت كل صلاة بغسل جاز، و في المدارك القطع
، و عن المنتهى الاجماع عليه و استحبابه (110) .
و يدل عليه ما تقدم من قوله لبنت ابي حبيش في المرسلة، و ان امكن الخدش في دلالته:
بحمل الغسل على غسل الحيض.
و قوله فيها حكاية عنها ايضا: «و كانت تغتسل في كل صلاة » .
و يشعر به قوله في موثقة يونس بن يعقوب: «فلتغتسل في وقت كل صلاة » (111) .
و لا ينافيه الامر بالاغتسال لكل صلاتين او بثلاثة اغسال في كل يوم، كما في
الاخبار المتكثرة، لعدم منافاة وجوب شي ء لجواز غيره.
نعم، قوله في المرسلة الطويلة لبنت ابي حبيش: «و اخري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي
غسلا...» و في صحيحة البصري: «فاذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة الى الصلاة، ثم
تصلي صلاتين بغسل واحد» (112) و في المروي في المعتبر-في الصحيح-عن كتاب ابن
محبوب: «فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » (113) .يدل على وجوب الجمع المنافي للتفريق
المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد، كما عن جماعة منهم: المفيد صريحا، و النافع
ظاهرا (114) .و هو الاحوط و ان كان الاول هو الاظهر، لانحصار ما دل على وجوب
الجمع بالاخير، و يحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة.
ب: صرح غير واحد بوجوب كون الطهارة و الوضوء في الوقت، فلا يصح قبله (115) .و هو كذلك،
لقوله في صحيحة الصحاف: «فلتتوضا و لتصل عند وقت كل صلاة » (116) .
و في روايات متعددة «فلتغتسل عند كل صلاتين » (117) .
و في صحيحة ابن سنان: «تغتسل عند كل صلاة الظهر و العصر» الى ان قال: «ثم تغتسل عند
الصبح » (118) الحديث.
و عدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسطة او وضوئها غير ضائر، للاجماع
المركب.
و مقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة و وجوب تعقيبها (119) له عرفا-كما صرح به جماعة (120)
-فالقول بعدم وجوبها ضعيف، و جواز انتظار الجماعة-كما عن النهاية و الدروس (121)
-غير سديد.
نعم، الظاهر عدم مضرة الاشتغال بمقدمات الصلاة-كالستر و الاستقبال و الاذان
و الاقامة-في العندية العرفية و في وجوب مقارنة الوضوء ايضا في القليلة و المتوسطة
قول محكي عن الشيخ، و الحلي، و ظاهر الذكرى (122) ، لكون هذا الدم حدثا، و الصلاة بالحدث
مخالفا للاصل، فيجب التقليل ما امكن.
و لثبوت العفو عما لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره.
و للقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل.
و لتبادره من قولهم عليهم السلام: «تتوضا لكل صلاة » كما عن قولهم:
«تغتسل عند كل صلاة » .
و لانه لولاه لم يحتج الى وضوء آخر للعصر و العشاء.
و قول آخر بالعدم منقول عن المختلف (123) ، للاصل، و صدق الامتثال، و عمومات تجويز
الطهارة في اول الوقت.و هو الاقوى، لذلك.
و ضعف اول ادلة المخالف: بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للاصل هنا اولا، و بالمنع
عن حدثية مطلق هذا الدم ثانيا.
فان قيل: لا معنى لحدثيته الا كونه مانعا عن مثل الصلاة و مرتفعا بالطهارة كما
في سائر الاحداث.
قلنا: الثابت منه حدثيته في الجملة في الجملة، لا حدثية كل جزء منه لكل صلاة.
و الحاصل: ان الحدثية ليست شيئا زائدا على المانعية من الصلاة بل هي عينها، فلا
يثبت منها الا ما يثبت منها.
و ثانيها: بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج الى العفو.
و ثالثها: بحصول القطع بما مر.
و رابعها: بمنع التبادر، و الفرق بين الفعل لشي ء و عنده ظاهر (124) .
ج-يجب الغسل او الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة و ان لم يتصل بوقت
الصلاة، وفاقا للبيان، و الروض (125) ، و اللوامع، لاطلاق ايجابه لاحد الطهورين
من غير تخصيص بالوقت.
و قوله في صحيحة الصحاف: «فان كان الدم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب
فلتتوضا» (126) فانه يدل على كفاية السيلان في شي ء مما بينها و بين المغرب، لعدم
افادة «ما» الموصولة للعموم.
و لا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده: «و ان كان اذا امسكت يسيل من خلفه صبيبا
فعليها الغسل » حيث ان لفظة: «اذا» مفيدة للعموم، لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت
اجماعا، فالمنطوق ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما يضر.
و على هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر الى الليل، او حدوثها قبل
فعل كل من الصلاة و لو لحظة.و مع عدم استمرارها او حدوثها كذلك، فاثنان ان
استمر او حدث الى الظهر، و واحد ان لم يستمر و لم يحدث كذلك.
و لو حدثت الاقسام الثلاثة بين صلاتين، كان تكون قليلة بعد الفجر ثم صارت
متوسطة ثم كثيرة قبل الظهر، يجب امتثال حكم كل منها، لعدم ثبوت تداخل الاضعف
في الاقوى هنا.
د: كلما حصل سبب لزم موجبه للصلاة التي تتعقبه و ان لم يتصل بها، ثم لو انقطع قبل
الاتيان بموجبه لا يلزم موجبه للصلاة التي بعدها.
فلو حصلت القليلة قبل الفجر توضات للفجر، انقطع قبله ام لا، و لو انقطع قبل الوضوء
لا يلزم وضوء لصلاة الظهر، و لو لم ينقطع قبل وضوء الفجر لزم الوضوء للظهر ايضا و هكذا.
و لو حصلت المتوسطة قبل الفجر غسلت له، و لا شي ء للظهر لو انقطعت قبل الغسل، و توضات
للظهر و العصر لو انقطعت بعده.
و يحتمل وجوب الوضوء للعصر و العشاءين و غسل آخر للفجر الثاني مع الانقطاع بعد
الغسل للفجر الاول ايضا.
و يقوى الاحتمال فيما لو طرات المتوسطة بعد صلاة الصبح و انقطعت قبل الظهر مثلا.
و لو حصلت الكثيرة قبل الصبح تغتسل له و لو انقطعت قبله، و الظاهر عدم وجوب
الغسل حينئذ لغيره، مع احتمال وجوب الثلاثة ايضا.
و لو لم تنقطع قبله وجب غسل آخر للظهرين، فلو انقطعت قبل غسل الظهر لم يجب للعشاءين
مع احتمال وجوبه.
و الحاصل: ان مقتضى احكام المستحاضة وجوب الغسل للغداة في المتوسطة و
الثلاثة في الكثيرة، فان ثبت اجماع على عدم وجوب غسل الغداة لو انقطعت
المتوسطة قبل وضوء صلاة العشاء، و عدم وجوب غسل الظهرين او العشاءين لو انقطعت
الكثيرة قبل غسل الغداة او الظهرين-كما قد يدعى-فهو، و الا فلا ارى وجها للسقوط.
و منه يظهر حكم ما لو اجتمعت الاقسام الثلاثة فيما بين صلاتين و استمر احدها
او انقطع الجميع.
ه: قيل: لو كان دمها ينقطع حينا، فان اتسع وقت انقطاعه الطهارة و الصلاة، وجب
انتظاره، ما لم يضر بالفرض (127) .
و لا ارى للوجوب دليلا، و الاصل يقتضي العدم.
و: ذات القليلة و المتوسطة لا تجمع بين الفرض و النفل بوضوء، بل تجدد الوضوء
للنافلة و لو غير المرتبة في غير اوقات الصلاة، لاطلاق كثير من الاخبار، سيما
روايات الصفرة (128) .
و تجويز الشيخ (129) الجمع ضعيف.
و دعوى تبادر اليومية او الفريضة من الاطلاقات ممنوعة جدا، لشيوع غيرها ايضا.
و الثانية تجمع في الغسل صلاة الليل و الفجر، و لا يضر عدم المقارنة لصلاة
الفجر، اذ ثبوتها انما هو بالاجماع المركب، و لا تثبت منه مضرة صلاة الليل
فيها.
و هل تشترط صحة صلاة الليل بالغسل فيه ام يجوز الاكتفاء بالوضوء و تاخير الغسل
الى الفجر؟ الظاهر: الثاني، لعدم دليل على اشتراط تهجدها بالغسل سوى الرضوي (130)
القاصر دلالة على الوجوب، الخالي عن الجابر في المورد.
و ذات الكثيرة تجمع بين صلاتي الليل و الفجر، بين الفرض و نفله و ان تقدم عليه
بغسل واحد، لعدم منافاته للمقارنة العرفية.
مضافا الى صريح الرضوي في الاول المنجبر ضعفه بالاجماع المحكي في اللوامع.
و تصلي غير الرواتب و القضاء في غير اوقات الصلاة او فيها مؤخرا عن الصلاة من
غير غسل آخر و لا وضوء الا مع حدث موجب لهما من مني او بول او نحوهما، لعمومات
الامر بها، و عدم ثبوت مانع عنها لها سوى الدم، و لم تثبت مانعيته و لا وجوب
الغسل لكل صلاة، و انما الثابت وجوبه عليها الاغسال الثلاثة، فتامل.
ز: النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة و زمان اعتبار الدم، فكان التعويل فيه على
العرف و العادة، لانه المعول في مثله.
ح: مقتضى الاخبار: اناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف و ان
لم يخرج من الخرقة و لم يثقبها.
و عن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج و السيلان منها فيها (131) .و هو ضعيف.
ط: لو لم يكن لها كرسف و لا خرقة و رات دما لم تعلم انه اي الثلاثة تبني على الاقل،
لاصالة عدم خروج الزائد.
المسالة الثانية:
الاقوى انه يجوز للمستحاضة مطلقا قراءة العزائم، و مس المصاحف، و اللبث في مطلق
المساجد، مع الجواز في المسجدين.و لا يتوقف شي ء منها على شي ء من الاعمال، للاصل
الخالي عن الصارف جدا.
خلافا لجماعة، و هم بين من منع عن الاول فيما فيه الغسل قبله (132) .و من منع عن
الثاني قبل الغسل و الوضوء كل في مورده (133) ، استنادا في القولين الى دلالة وجوب
الغسل على كونها محدثة بالحدث الاكبر المانع عن القراءة و المس، و وجوب الوضوء
على كونها محدثة بالاصغر المانع عن الاخير.
و يضعف: بمنع الدلالة المدعاة اولا، و بمنع كلية المانعية ثانيا.
و من منع عن الثالث قبل جميع الاعمال، لصحيحة ابن عمار: «المستحاضة تنظر
ايامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها، و اذا جازت ايامها و رات الدم يثقب
الكرسف اغتسلت للظهر و العصر» الى ان قال: «و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها
خارج، و لا ياتيها بعلها ايام قرئها، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضات و
دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء، و هذه ياتيها بعلها الا في ايام حيضها» (134) .
امر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد، و في القليلة عقب دخول المسجد عن
الوضوء.
و يضعف اولا: بعدم دلالتها على الحرمة اصلا.
و ثانيا: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد ابدا.
و ثالثا: بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث و الجواز جدا.
و رابعا: بان الاول بعد الاعمال الموجبة للجواز اجماعا و النهي عن اتيان
بعلها انما هو في ايام الحيض.
و في موثقة عبد الرحمن (135) -الواردة في حكاية امراة اخيه في نفاسها-دلالة على
الجواز.و التعقيب الثاني لا يدل على التعليق بوجه.
نعم، لا باس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.
كما يكره لها دخول الكعبة ايضا، و لو مع الافعال وفاقا لجماعة (136) ، للمرسلة (137) .
و عن الشيخ و ابن حمزة القول بالتحريم (138) ، و ليس بقويم.
نعم، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقا-على القول بحرمة ادخال النجاسة الغير
المتعدية ايضا فيها-قبل تبديل القطنة و الخرقة و غسل الفرج، و هو امر آخر، بل بعد
التبديل و الغسل ايضا لو تلطخ بعدهما.
و في توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الاعمال، فلا
يجوز قبله مطلقا، كثيرة كانت الاستحاضة او غيرها، اغسالا كانت الاعمال ام
غيرها، كما عن المقنعة، و الاقتصاد، و الجمل و العقود، و الكافي (139) ، و الاصباح، و
الاسكافي (140) ، و المصباح، و الحلي، و المنتهى (141) ، ناسبا له الى ظاهر عبارات
الاصحاب.
او على الغسل خاصة، فلا منع في المتوسطة و الكثيرة بعده، و في القليلة مطلقا، كما عن
الصدوقين في الرسالة، و الهداية (142) .
او عليه و على الوضوء، كل في موقعه، كما حكي عن ظاهر الاصحاب (143) .
او عليه مع تجديد الوضوء، كما عن المبسوط (144) .
او عدم توقفه على شي ء من ذلك، كما عن المهذب، و المعتبر، و التحرير، و التذكرة (145) ،
و الدروس، و البيان، و الكركي، و المدارك، و الكفاية (146) ، و جمع آخر من المتاخرين.
اقوال، اقواها: اخيرها، للاصل، و عموم قوله سبحانه: «فاذا تطهرن فاتوهن » ، و
قوله، : «و لا تقربوهن حتى يطهرن » (147) ، و اطلاقات حل الوط ء.
و صحيحة ابن سنان، و فيها: «و لا باس ان ياتيها بعلها اذا شاء الا ايام حيضها» (148) .
و صحيحة صفوان، المتقدمة (149) حيث ان قوله فيها: «و ياتيها» عطف على قوله: «تغتسل »
فلا يترتب على المعطوف عليه كما توهم، مع انه لا وجه للترتيب فيها اصلا.
و الرضوي: «فاذا دام دم المستحاضة و مضى عليه مثل ايام حيضها اتاها
زوجها متى شاء بعد الغسل او قبله » (150) و غير ذلك مما ياتي.
للمخالف الاول: رواية زرارة و الفضيل: «المستحاضة تكف عن الصلاة ايام اقرائها،
و تحتاط بيوم او يومين، ثم تغتسل كل يوم ثلاث مرات » الى ان قال: «فاذا حلت
لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها» (151) .
و صحيحة البصري: عن المستحاضة ايطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟
قال: «تقعد قراها الذي كانت تحيض فيه » الى ان قال: «ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، و كل
شي ء استحلت به الصلاة فلياتها زوجها و لتطف بالبيت » (152) .
دلت على ان كل شي ء استحلت به الصلاة و كان مبيحا لها فهو مبيح لاتيان زوجها و
طوافها.
و المروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب: «في الحائض اذا رات دما بعد ايامها»
الى ان قال: «فلتجمع بين كل صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها[ان احب]و حلت لها
الصلاة » (153) .
و الجواب عن الجميع بعدم الدلالة اصلا:
اما الاولى فلانها لا تدل الا على انه اذا جازت لها الصلاة جاز وطؤها، و لا شك
ان بالخروج عن الحيض تجوز لها الصلاة، و لا يمنع توقفها على بعض الشرائط المقدورة
عن جوازها، و لذا يصح ان يقال: اذا لم تكن المراة حائضا تحل لها الصلاة، مع
انها قد تتوقف على الوضوء و الستر و غيرهما.و بالجملة فقد الشرط المقدور بل
الواجب تحصيله لا ينافي الحلية اصلا.
و يؤكد ارادة الخروج من الحيض من حلية الصلاة مسبوقيتها بقوله: «تكف عن الصلاة
ايام اقرائها» و لو لا تعين ذلك فلا شك في احتماله الموجب لسقوط الاستدلال.
و القول بانه مبني على ارتباط قوله: «فاذا حلت » و رجوعه الى صدر الخبر، و هو
تعسف، اذ الظاهر ارتباطه بحكم المستحاضة (154) .ليس بشي ء، اذ المجموع حكم
المستحاضة، و الضمير في: «لها» راجع الى المستحاضة المذكورة اولا التي يحكم
بتحيضها ايام اقرائها، و لا دخل للرجوع و الارتباط هنا، بل جميع الجمل حكم من نص
عليه في صدر الرواية بقوله: «المستحاضة...» و على هذا فتكون دلالة الرواية على ما
اخترناه اظهر.
و اما الثانية: فبان الذي اظن من معناها-و لا اقل من احتماله-ان قوله:«و كل شي ء»
عطف على قوله: «بغسل واحد» يعني: و لتجمع كل صلاتين بغسل و كذا بكل شي ء تتوقف الصلاة
عليه من الوضوء و غسل البدن و غيرهما، فلا يتوقف كل صلاة من الصلاتين على تجديد شي ء
من هذه الامور، كما لا يتوقف على تجديد الغسل، بل تجمع بين كل صلاتين بواحد منها،
و قوله: «فلياتها» حكم يتفرع على قوله: «فلتحتط و لتغتسل و تستدخل كرسفا» .
و اما تفريع قوله: «فلياتها» على قوله: «و كل شي ء» فلا ارى له سلاسة، بل وجها.مع انه
على فرض تسليم التفريع لا دلالة فيها على وجوب التاخير و عدم الحلية قبل هذه
الامور اصلا.
و منه يظهر وجه عدم دلالة الثالثة ايضا، مضافا الى ان الاستدلال بها انما يكون
له وجه لو عطفنا قوله: «حلت » على «احب » و لا ضرورة تستدعيه، بل الظاهر او المحتمل لا
اقل: عطفه على قوله: «و يصيب » كما انه عطف على قوله:«تمسك » يعني بعد ايام القرء تمسك
القطنة و يجوز وطؤها و تحل لها الصلاة.
هذا، مع ما في الجميع من انهم يشترطون في حلية الصلاة الاحتشاء و استدخال القطنة
و التلجم و الاستثفار-كما ياتي (155) -و لا يمكن الوط ء مع هذه الامور، و لو اريد غير
تلك الامور من الافعال لم يكن معنى حلية الصلاة، و لم يكن ارادته اولى من ارادة
معنى آخر، كالحلية بان تاتي بمقدماتها ثم يواقعها.
مضافا الى ان حلية الصلاة-كما عرفت-انما هي بعد الغسل او الوضوء في الوقت
مقارنا للصلاة، و لا تحل بغسل او وضوء آخر، و لازمه عدم جواز الوط ء الا في اوقات
الصلاة قبل ايقاعها، و لعلهم لا يقولون به، بل عدم جوازه ابدا، اذ بعد الغسل او
الوضوء يجب الاشتغال بالصلاة فورا، و لا تحل الصلاة بغسل آخر بعد الصلاة الا ان
تغتسل غسلا آخر للصلاة بعد الوقاع، فتامل.
للثاني: قوله: «فحين تغتسل » في موثقة سماعة، المتقدمة في القليلة (156) .
و رواية مالك: عن وط ء المستحاضة: «ينظر الايام التي كانت تحيض فيها» الى ان
قال: «و يغشاها فيما سوى ذلك من الايام، و لا يغشاها حتى يامرها فتغتسل » (157) .
و قوله: «و لا ياتيها بعلها ايام قرئها» في صحيحة ابن عمار، السابقة (158) ، بحمل القرء
على الطهر بقرينة لزوم التكرار لولاه، حيث انه منع عن قرئها ايام حيضها اولا، و
ليحصل التخالف بينها و بين القليلة المفهوم من قوله اخيرا: «و هذه ياتيها
بعلها» .
و الرضوي: «و ان زاد دمها على ايامها اغتسلت للفجر» الى ان قال: «و هذه صفة ما
تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها، و الوقت الذي يجوز فيه
نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد ان تغتسل و تنظف، لان غسلها يقوم مقام الطهر
للحائض » .
و قوله ايضا: «و ان رات الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد من الصلاة عشرة ايام
ثم تغتسل يوم حادي عشرها» فبين اقسام المستحاضة و احكامها الى ان قال:
«فاذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها
ان يغشاها» .
و الجواب: اما عن الاولى: فبعدم الدلالة على الحرمة قبل الاغتسال غايتها
المرجوحية، مع ان ارادة حين جواز الغسل، اي: مضي ايام الحيض، ممكنة، و هو و ان
كان مجازا و لكن الحمل على بعد الغسل ايضا مجاز لا ترجيح له على الاول كثيرا.
و اما عن الثانية: فمع ما مر من عدم الدلالة على التحريم، بان الظاهر منها غسل
الحيض الذي يكره الغشيان قبله.
و اما عن الثالثة: فمع ما تقدم ايضا سيما مع انه لولاه لزم التخصيص بما قبل
الاعمال، بعدم دليل على ارادة الطهر من القرء، فيحتمل الحيض و لا تكرار فيه،
اذ يمكن ان يكون المراد بقوله: «المستحاضة » الحائض كما عبر عنها بها كثيرا في
الروايات، فالاول حكم الحائض و الثاني حكم المستحاضة.
و المراد: ان الحائض لا يقربها بعلها ايام حيضها، و اذا جاز دمها و صارت
مستحاضة تفعل كذا و كذا، و لا يقربها بعلها ايضا ايام حيضها.
و اما قوله: «و هذه ياتيها بعلها» فيمكن ان يكون اشارة الى التي جازت ايامها
المذكورة اولا، لا خصوص التي دمها لا يثقب الكرسف، فيكون بيانا لجواز وط ء
المستحاضة في غير ايام حيضها، و يكون التخصيص المذكور بقوله: «و هذه » لمقابلة
قوله: «المستحاضة-اي الحائض-لا يقربها بعلها» .
و اما عن الرابعة: فبوجوب الحمل على الكراهة بقرينة قوله السابق في ادلة
المختار، مع ان الظاهر من قوله: «وقت الغسل و بعد ان تغتسل » عدم التوقف على الغسل،
اذ المراد بوقت الغسل وقت جوازه.
و الحاصل: ان بعد ما ذكر انه اذا زاد الدم على الايام اغتسلت للفجر، قال: «و
وقت جواز نكاحها وقت غسلها و بعده » اي وقت زيادة الدم و ما بعده، فان ذلك قائم مقام
طهر الحائض و ان لم يكن طهرا حقيقة لوجود الدم.
و اما قوله: «و متى اغتسلت على ما وصفت » فبيانه: انه عليه السلام ذكر اولا
انها اذا رات اكثر من عشرة ايام تغتسل اليوم الحادي عشر ثم تفعل عمل
المستحاضة، الى ان دخلت ثانيا في ايام حيضها، فحينئذ تركت الصلاة ايضا الى
اليوم الحادي عشر فقوله: «متى اغتسلت » اشارة الى غسل اليوم الحادي عشر الذي
به تخلص عن الحيض، لا اغسال الاستحاضة، و لذا اخره عن قوله: «فاذا دخلت » الى آخره،
و لو منع من تعين ذلك فلا اقل من احتماله المسقط للاستدلال.
و للثالث: اخبار توقفه على حل الصلاة الذي هو الخروج عن الحدث الذي يتوقف على
الغسل او الوضوء كل في موقعه.و قد عرفت جوابه.
و للرابع: المروي في قرب الاسناد و فيه: قلت: يواقعها زوجها؟ قال: «اذا طال بها
ذلك فلتغتسل و لتتوضا ثم يواقعها» (159) .
و جوابه: انه ضعيف لا يصلح للحجية.مع انه علق الوجوب على طول الاستحاضة، و مفهومه
اما عدم وجوب الغسل و الوضوء او عدم جواز الوط ء و لو مع الغسل قبله، و كل منهما
خلاف الواقع، فارتكاب نوع من التجوز فيه لازم.
الثالثة: المشهور: عدم توقف صحة صومها على غير الاغسال من الافعال و توقفها
عليها، بل في اللوامع ادعى على الحكمين الاجماع، كما نسب ثانيهما في المدارك
الى مذهب الاصحاب (160) .
للاصل في الاول، و مكاتبة ابن مهزيار في الثاني: امراة طهرت من حيضها او
نفاسها من اول شهر رمضان، ثم استحاضت و صلت و صامت شهر رمضان من غير ان تعمل
ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها، ام لا؟
فكتب[عليه السلام] «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها» (161) الخبر...
و التفرقة بين الصلاة و الصوم مع عدم قول بها غير ضائر، كالاشكال الوارد في
تتمة الخبر (162) ، لان الخلل و الاشكال في بعضه لا يخرجان ما فيه عن الحجية، مع
امكان التاويل بما يرفع الخلل و يدفع الاشكال، كما هو مذكور في كتب الاصحاب (163) .
خلافا في الاول للمحكي عن ظاهر صوم النهاية، و السرائر (164) ، فحكما بالفساد اذا
اخلت بما عليها، و هو يشمل الوضوء و تغيير القطنة، و عن ظاهر الاصباح و المروي عن
الاصحاب في طهارة المبسوط، فالفساد اذا اخلت بالغسل او الوضوء (165) .و لا دليل
لشي ء منهما.
و في الثاني للمحكي عن المبسوط (166) ، و المعتبر (167) ، فتوقفا في الحكم، و هو ظاهر
جمع من المتاخرين، كالمدارك و البحار (168) و شرح القواعد للهندي، و شرح الارشاد
للاردبيلي و الحدائق (169) ، لما في الخبر من الوهن سندا، لاضماره، و الخلل متنا كما مر،
و القصور دلالة، لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم، بل نهايته الرجحان المحتمل
للاستحباب، و لاحتمال ان يكون لفظ «تقضى صومها» من باب التفعل و يكون المعنى: ان
صومها صحيح دون الصلاة.
و هو في محله جدا، و الاحتياط لا يترك مهما امكن.
ثم المتوقف عليه على القول به هل هو الاغسال النهارية فقط لكل يوم كما عن
المنتهى، و التذكرة، و البيان (170) ، و نسبه في اللوامع الى الجماعة، او غسل
الفجر خاصة، او ليلته اللاحقة كذلك، او السابقة كذلك، او الليلتين؟ كما جعل كلا
منها بعضهم وجها، و لم يبينه جماعة كالشيخ، و ابني ادريس و سعيد (171) ، و الفاضل في
القواعد و التحرير و الارشاد و النهاية (172) ، فعبروا بالاغسال الظاهرة في
العموم.
و يحتمل قويا: عدم الحكم بالبطلان الا مع ترك جميع الاغسال النهارية و الليلية
الماضية و المستقبلة، اذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة، فان ظاهرها ترك جميع
الاغسال، فالحكم فيها بقضاء كل يوم يمكن ان يكون لجميع ما ذكرنا، و لكل واحد، و
لكل اثنين، و الاول يقيني و الباقي مشكوك فيه.
و دعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة، غير مسموعة، اذ لا سبيل الى القطع
بالشرعيات من غير جهة النقل التي هي هنا مفقودة.
و الاقوى منه-باعتبار عموم الخبر من جهة ترك الاستفصال او اطلاقه حيث يدل على
ان ترك الغسل لكل صلاتين يوجب القضاء سواء ترك الجميع ام لا- الحكم بالبطلان
بترك النهارية البتة، و اما الليلية فلاجمالها من جهة انه لا يعلم ان سبب الامر
بالقضاء في الخبر الليلية الماضية او المستقبلة لا يفيد في الحكم.
ثم على القول بالتوقف على جميع الاغسال او النهارية خاصة هل يجب تقديم غسل
الفجر عليه ام لا؟
ظاهر الدليل: الثاني، للاصل، و صدق الاتيان بما عليها.
و قيل بالاول، لدلالة التوقف على كون الاستحاضة حدثا مانعا من الصوم، فيجب
رفعه قبل الدخول فيه.
و فيه نظر ظاهر.
نعم، لو قلنا بالتوقف على غسل الليلة الماضية فتركها يبطل الا مع تقديم غسل الفجر
عليه.
الرابعة: انقطاع الدم بعد ايقاع ما يجب من الطهارتين لا يوجب سقوط مقتضاه
للصلاة الآتية، بل يجب لها مع بقائه بعد الطهارة و لو بلحظة، سواء كان انقطاع برء او
فترة كما مر.
نعم، لو قلنا بان المعتبر حصول الدم اوقات الصلاة لا يجب معه.
و هل يؤثر ذلك الانقطاع في الطهارة الحاضرة لو حدث بعدها و قبل الصلاة اما مطلقا،
كما عن المبسوط، و المهذب، و الاصباح، و السرائر، و الذكرى (173) ، او اذا كان
انقطاع برء دون فترة، كما عن ظاهر الخلاف و في القواعد، و المنتهى (174) ، و مال اليه
جمع من متاخري المتاخرين (175) ، او مع فترة متسعة للطهارة و الصلاة ثانيا، كما
عن نهاية الفاضل (176) ، فانهم قالوا بالتاثير فيبطلها و يوجب الوضوء، لان هذا
الدم حدث مغتفر بعد الطهارة و قبل الصلاة حال الضرورة، و هي الاستمرار او عدم
البرء، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه، اعني حال الانقطاع مطلقا او للبرء.
او لا يؤثر مطلقا، كما عن المحقق و الجامع (177) ؟
الاقوى: الاخير، لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع، و عدم معلومية
تقييده (178) بالاستمرار، و لانه لم يثبت تاثير هذا الدم شرعا زائدا على ايجاب
ما فعلت، و اما غيره فلا.
و كونه حدثا مطلقا ممنوع، و لو سلم فكونه مؤثرا في شي ء زائدا على ما فعلت غير ثابت (179) .
و مما ذكرنا ظهر عدم تاثيره في بطلان الطهارة و الصلاة لو حصل في اثناء
الصلاة فتستمر في صلاتها.خلافا لجماعة (180) ، فقالوا بتاثيره و ايجابه للوضوء
و اعادة الصلاة، هذا.
ثم انه على فرض التاثر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له، بل اللازم
في كل دم تاثيره فيما يوجبه.
هذا كله اذا لم يصدر حدث آخر غير الدم، و اما لو حصل غيره من ريح او بول او مني
وجب مقتضاه.
الخامسة: يجب عليها الاستظهار في منع الدم بقدر المكنة، للامر بالتعصب، و
الاحتشاء، و الاستيثاق، و التلجم، و الاستذفار، و الاستثفار (181) في المرسلة
الطويلة، و موثقة زرارة، و صحاح الصحاف و الحلبي و ابن عمار (182) .
و المستفاد منها مضافا الى عدم تيسر الغسل بعد اكثر تلك الافعال كون محله
بعد الغسل.و قيل: قبل الوضوء (183) ، و لم يظهر له وجه تام، و التوجيه بتحقق الصلاة عقيب
الطهارة غير وجيه.
و هل هو شرط في صحة الوضوء و الصلاة حتى لو لم تستظهر و خرج الدم بعد الوضوء بطل
او في الصلاة بطلت، ام هو واجب براسه حتى لم يبطل شي ء منهما؟
مقتضى الاصل: عدم الشرطية، الا ان يعلل الوجوب للصلاة: بلزوم منع الدم و تقليلها و
لو كان اقل من الدرهم، و للوضوء: بحدثيته و عدم العفو الا في مورد ثبت عنه العفو.
و لكن في الاول: منع اللزوم الا اذا تعدى الى الثوب و البدن و صار قدر الدرهم.
و في الثاني: منع الحدثية، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.
نعم، تبطل الصلاة من جهة اخرى، و هي النهي عنها الملزوم للامر بالاستظهار.
و قد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لاجل صومها.و هو ضعيف جدا.
السادسة: غسلها كغسل الحائض في كل حكم حتى في حاجته الى الوضوء لو كانت محدثة
بالحدث الموجب له.
نعم، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الاغسال
المعتبرة فيه، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.
تعليقات:
1) الاقتصاد: 246، المبسوط 1: 45، مصباح المتهجد: 10.
2) نهاية الاحكام 1: 125، و لكن فيه: هو في الاغلب اصفر بارد رقيق يخرج بفتور.
3) المعتبر 1: 241، النافع: 10، المنتهى 1: 119، التذكرة 1: 29.
4) الروض: 83، الكافي: 128، الوسيلة: 59.المراسم: 44، الغنية (الجوامع الفقهية) :550.
5) المهذب 1: 37، و لم نعثر عليه في السرائر و جمل العلم و العمل.
6) الشرائع 1: 31، القواعد 1: 16، الروضة 1: 111، اللمعة (الروضة البهية 1) : 111.
7) الهداية: 22، المقنع: 16.
8) الفقيه 1: 54 نقل عن رسالة والده اليه.
9) النهاية: 23.
10) ج 2: 381.
11) ج 2: 383.
12) ج 2: 381.
13) المتقدمة في ج 2: 392.
14) المتقدمة في ج 2: 419.
15) لم نعثر عليها و لعل الصواب مولى ابي المغرا، تقدم مصدرها في ج 2: 437.
16) لم نعثر عليها و لعل الصواب: ابني بكير و جرير، و تقدمت الاشارة الى موثقة
اسحاق بن جرير في ج 2: 448.
17) لم نعثر على صحيحة ليونس و الموجود موثقة يونس بن يعقوب كما اشار اليها، و
لعله اراد بها ما رواه في التهذيب 1: 175-502، الوسائل 2: 383 ابواب النفاس ب 3 ح
3، ...عن محمد بن عمرو عن يونس قال سالت ابا عبد الله عليه السلام...و لكن الظاهر
بالتامل ان المراد به ابن يعقوب فهي موثقة ايضا.
18) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان و مرفوعة ابراهيم بن هاشم
فراجع المجلد الثاني الصفحات: 437، 419، 382، 397، 405، 437، 434، و صحيحة صفوان
رويت في الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 6، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 3 و
مرفوعة ابن هاشم رواها فيه 3: 98 الحيض ب 12 ح 3، الوسائل 2: 384 ابواب النفاس
ب 3 ح 7.
19) كما في القاموس 2: 341، و يستفاد من كلام الصحاح 5: 1762 في تفسير العاذل.
20) الحدائق 3: 276، كشف الغطاء: 127.
21) الصحاح 5: 1762.
22) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 2، التهذيب 1: 380-1179، الاستبصار 1: 131-453،
الوسائل 2: 285 ابواب الحيض ب 6 ح 2.
23) المتقدمة في ج 2: 416.
24) التهذيب 1: 403-1262، الوسائل 2: 389 ابواب النفاس ب 3 ح 20.
25) المتقدمة في ج 2: 442.
26) الكافي 3: 97 الحيض ب 12 ح 1، التهذيب 1: 175-499، الاستبصار 1: 150-519،
الوسائل 2: 382 ابواب النفاس ب 3 ح 1.
27) تقدم مصدرها في ج 2: 405.
28) الصحاح 3: 1073.
29) كما في موثقة زرارة المتقدمة ج 2: 437.
30) كما في صحيحة زرارة المتقدمة ج 2: 438.
31) المدارك 2: 9.
32) التهذيب 1: 387-1191، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض ب 30 ح 5.
33) التهذيب 1: 387-1192، الاستبصار 1: 141-483، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض ب
30 ح 6.
34) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، الخلاف 1: 250.
35) تقدم مصدرها في ج 2: 405.
36) تقدم مصدرها في ج 2: 438.
37) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106-277، الوسائل 2: 371 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 1.
38) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 1.
39) في ص 14.
40) التهذيب 1: 175-502، الوسائل 2: 383 ابواب الاستحاضة ب 3 ح 3، و لاحظ الهامش
رقم 5 ص 7 من الكتاب.
41) الكافي 3: 96 الحيض ب 11 ح 2، الوسائل 2: 334 ابواب الحيض ب 30 ح 16.
42) نقل عنه في المختلف 1: 40.
43) التهذيب 1: 171-487، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 4، الكافي 3: 90
الحيض ب 8 ح 5.
44) التهذيب 1: 171-488، الاستبصار 1: 149-512، الوسائل 2: 375 ابواب الاستحاضة
ب 1 ح 10.
45) نقل عنه في المختلف 1: 40.
46) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 4، التهذيب 1: 170-485، الوسائل 2: 374 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 6.
47) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، التهذيب 1: 104-270، الاستبصار 1: 97-315
الوسائل 2: 173 ابواب الجنابة ب 1 ح 3.
48) الكافي 3: 99 الحيض 12 ح 4، التهذيب 1: 173-496، الوسائل 2: 373 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 5.
49) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، المنتهى 1: 120 و فيه: لا خلاف عندنا في
الوجوب...
50) ص 13.
51) الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 6، التهذيب 1: 170-486، الوسائل 2: 372 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 3.
52) التهذيب 5: 400-1390، الوسائل 2: 375 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 8.
53) التهذيب 1: 402-1258، الوسائل 2: 376 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 13.
54) الحدائق 3: 279.
55) لم نعثر عليه فيما بايدينا من كتب الشهيد الاول، نعم هو موجود في روض
الجنان للشهيد الثاني:83.
56) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 74 معلقا اياه على عدم العفو عن دم
الاستحاضة فيما دون الدرهم
57) المعتبر 1: 250، المنتهى 1: 121.
58) المبسوط 1: 68، المهذب 1: 39.
59) اي الاحكام الاربعة المستفادة من كلامه و هي:
1-وجوب الوضوء لكل صلاة.
2-وجوب غسل واحد في كل يوم و ليلة.
3-وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر.
4-عدم وجوب ازيد من غسل واحد.
60) جامع المقاصد 1: 341، الحدائق 3: 279.
61) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، الخلاف 1: 250.
62) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 1.
63) المتقدمة في ص 12.
64) انظر ص 13.
65) في ص 15.
66) انظر الوسائل 2: 371 ابواب الاستحاضة ب 1.
67) في ص 14.
68) المتقدمتين في ص 12 و 14.
69) المبسوط 1: 67، النهاية: 28، مصباح المتهجد 10.
70) المهذب 1: 37.
71) نقله عن الرسالة في الفقيه 1: 50، الهداية 21.
72) ابو الصلاح في الكافي: 219، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 550.
73) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188.
74) العماني و الاسكافي نقل عنهما في المختلف 1: 40.
75) المعتبر 1: 245، المنتهى 1: 120، المدارك 2: 31.
76) كما نقل عنه في الحدائق 3: 280، و المطبوع منه لا يشتمل على مباحث الاغسال
77) مجمع الفائدة 1: 155.الحبل المتين، 53، الذخيرة: 74.
78) المتقدمتين في ص 10 و 11.
79) المعتبر 1: 215، الوسائل 2: 377 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 14.
80) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382
81) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 3، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 2.
82) تقدمت في ص 15.
83) التهذيب 1: 171-487، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 4.
84) التهذيب 1: 401-1254، الوسائل نفس العنوان المتقدم.
85) الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 5، الوسائل نفس العنوان المتقدم.
86) التهذيب 1: 401-1253، الوسائل 2: 376 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 12.
87) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106-277، الوسائل 2: 371 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 1.
88) الخلاف 1: 250، المعتبر 1: 245، التذكرة 1: 29، المنتهى 1: 120، الذكرى: 30.
89) السرائر 1: 153، الشرائع 1: 34، النافع: 11.
90) كالشهيدين في الذكرى: 30 و الروض: 84، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 342
91) المقنعة: 57.
92) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 27.
93) المعتبر 1: 247.
94) نقل عنه في الذكرى: 30.
95) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188.
96) المقنع: 15 و نقل عن والده في الفقيه 1: 50.
97) النهاية: 28، مصباح المتهجد: 10.
98) ابو الصلاح في الكافي: 129، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 550.
99) الوسيلة: 61.
100) المراسم: 44.
101) المائدة: 6.
102) كما في موثقة ابن بكير، انظر الوسائل 1: 253 ابواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.
103) المدارك 2: 34.
104) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 381-1183، الوسائل 2: 281 ابواب
الحيض ب 5 ح 1 و المثعب: مسيل الماء.
105) و لا يرد-لو حمل الغسل في المرسلة على غسل الحيض-ان الوضوء ايضا غير واجب في
الكثيرة و هذا بعيد ان يهمل حكمه الواجب و اكتفى بالمستحب، لان الحكم
بالاستحباب انما هو لاجل الاصل فيمكن ان يكون واجبا و ذكر الواجب في
الثلاثة و اهمل حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام
لها (منه رحمه الله) .
106) انظر الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة ب 35.
107) قرب الاسناد: 127-447، الوسائل 2: 377 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 15.
108) في ص 15، 16.
109) المدارك 2: 35.
110) المنتهى 1: 122 قال: و لا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا.
111) التهذيب 1: 402-1259، الاستبصار 1: 149-516، الوسائل 2: 376 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 11.
112) تقدم مصدرها في ص 15.
113) تقدم مصدرها في ص 19.
114) المقنعة: 57، النافع: 11.
115) كما صرح به في المبسوط 1: 68، و المهذب 1: 38، و الذكرى: 31.
116) الكافي 3: 95 الحيض ب 11 ح 1، التهذيب 1: 168-482، الاستبصار 1: 140-482،
الوسائل 2: 374 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 7.
117) كما في رواية ابي المعزا و رواية اسحاق بن عمار (الوسائل 2: 331 ابواب
الحيض ب 30 ح 5، 6) .
118) تقدم مصدرها في ص 20.
119) في «ق » تعقبها.
120) المدارك 2: 35، الذخيرة: 76، الرياض 1: 48.
21) نهاية الاحكام 1: 127، الدروس 1: 99.
122) المبسوط 1: 68، السرائر 1: 152، الذكرى: 31.
123) المختلف: 41.
124) لا يخفى ان المصنف-رحمه الله-لم يتعرض للجواب عن الدليل الخامس.
125) البيان: 66، الروض: 84.
126) تقدم مصدرها في ص 24.
127) جامع المقاصد 1: 342.
128) انظر ص 13 من الكتاب.
129) المبسوط 1: 48.
130) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 1.
131) المقنعة: 56.
32) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 163.
133) كالوحيد في شرح المفاتيح-مخطوط-.
134) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106-277، الوسائل 2: 371 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 1.
135) الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 2، الوسائل 2: 385 ابواب النفاس ب 3 ح 9.
136) منهم الحلي في السرائر 1: 153 و العلامة في التحرير 1: 125، و صاحب الرياض 1:
49.
137) الكافي 4: 449 الحج ب 153 ح 2، التهذيب 5: 399-1389 الوسائل 13: 462 ابواب
الطواف ب 91 ح 2.
138) المبسوط 1: 331، الوسيلة: 61.
139) المقنعة: 57، الاقتصاد، 246، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 164، الكافي: 129.
140) نقل عنه في المعتبر 1: 248.
141) مصباح المتهجد: 11، السرائر 1: 153، المنتهى 1: 121.
142) الهداية: 22 و نقله عن والده في الفقيه 1: 50.
143) حكاه في الذكرى: 31.
144) المبسوط 1: 67.
145) المهذب 1: 38، المعتبر 1: 249، التحرير 1: 16، التذكرة 1: 30.
146) الدروس 1: 99، البيان: 66، جامع المقاصد 1: 344، المدارك 2: 37، الكفاية: 6.
147) البقرة: 222.
148) التهذيب 1: 171-487، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 4.
149) في ص 15.
150) فقه الرضا: 192، المستدرك 2: 17 ابواب الحيض ب 19 ح 2.
151) التهذيب 1: 401-1253، الوسائل 2: 376 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 12.
152) التهذيب 5: 400-1390، الوسائل 2: 375 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 8.
153) المعتبر 1: 256، الوسائل 2: 377 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 14، ما بين
المعقوفين اثبتناه من المصدر.
154) كما قال به في الحدائق 3: 293.
155) في ص 41.
156) في ص 14.
157) التهذيب 1: 402-1257، الوسائل 2: 379 ابواب الاستحاضة ب 3 ح 1.
158) في ص 12.
159) قرب الاسناد: 127-447، الوسائل 2: 377 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 15.
160) المدارك 2: 38.
161) الكافي 4: 136 الصيام ب 55 ح 6، الفقيه 2: 94-419، التهذيب 4: 310-937،
الوسائل 2: 349 ابواب الحيض ب 41 ح 7.
162) تتمة الخبر-على ما في الكافي و التهذيب-: «لان رسول الله صلى الله عليه و
آله كان يامر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلك » و هكذا في الطبعة
الجديدة من الفقيه، و لكن المنقول من الفقيه في الوسائل و روضة المتقين 3: 406 و
جامع الاحاديث 2: 548 ليس مشتملا على كلمة «فاطمة » و كذا في علل الشرائع: 213.
163) انظر الحدائق 2: 297.
164) النهاية: 165، السرائر 1: 153.
165) المبسوط 1: 68 قال: و اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال و تجديد الوضوء
لم يحرم عليها شي ء مما يحرم على الحائض...و ان لم تفعل ما يجب عليها و صامت فقد
روى اصحابنا ان عليها القضاء.
166) لعل وجه نسبة التوقف الى المبسوط، انه اسند الحكم الى رواية الاصحاب و لم
يصرح فيه باثبات و نفي و لكنه في كتاب الصوم من المبسوط 1: 288 صرح بانه متى
لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم.
167) المعتبر 1: 248.
168) المدارك 2: 39، بحار الانوار 78: 113.
169) كشف اللثام 1: 102، مجمع الفائدة 1: 163، الحدائق 3: 301.
170) المنتهى 1: 586، التذكرة 1: 30، البيان: 66.
171) المبسوط 1: 68، السرائر 1: 153، الجامع: 44.
172) القواعد 1: 16، التحرير 1: 16، الارشاد 1: 229، نهاية الاحكام 1: 127.
173) المبسوط 1: 68، المهذب 1: 38، السرائر 1: 153، الذكرى: 31.
174) الخلاف 1: 251، القواعد 1: 16، المنتهى 1: 122.
175) المدارك 2: 40، الحدائق 3: 302.
176) نهاية الاحكام 1: 128.
177) المعتبر 1: 112، الجامع: 45.
178) في «ق » و «ه» تقيده.
179) و الاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيد، اذ الخصم يمنع بثبوته و يخصه
بصورة الاستمرار و يدعى تبادرها ايضا من الاخبار. (منه رحمه الله) .
180) منهم الشهيد في الدروس 1: 99.
181) التعصب: شد العصابة، و الاحتشاء: الامتلاء و المراد منه في المقام استدخال
شي ء للمنع من سيلان الدم، و الاستيثاق: اخذ الوثاق و هو ما يشد به من قيد و حبل و
نحوهما.و التلجم: اخذ اللجام و المراد في المقام ان يجعل موضع خروج الدم
عصابة تمنع منه تشبيها باللجام في فم الدابة.
و اما الاستثفار فذكر في النهاية الاثيرية 1: 214 في تفسيره: ان تشد فرجها بخرقة
عريضة بعد ان تحتشى قطنا و توثق طرفيها في شي ء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم
و هو ماخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.و اما الاستذفار فقد ورد في نسخة
من صحيحة الحلبي المروية في الكافي 3: 89 و روى عنه في الوسائل 2: 372 عن ابي جعفر
عليه السلام «قال سئل رسول الله صلى الله عليه و آله...الى ان قال: ثم تغتسل و
تستدخل قطنة و تستثفر (تستذفر خ ل) بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب »
و في الكافي بعد تمام الرواية ما لفظه: و الاستذفار ان تطيب و تستجمر بالدخنة
و غير ذلك، و الاستثفار ان تجعل مثل ثفر الدابة قال في مرآة العقول 13: 225:
و الظاهر انها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير.او يكون في الكتاب الذي اخذ
المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما او ذكر احدهما استطرادا و الظاهر انه
كان في هذا الخبر بالذال و في الخبر السابق بالثاء ففسرهما هنا.و في الوافي
6-471: ربما يقال باتحاد معنييهما و انه قلب الثاء ذالا.
كيفما كان فما ذكروه في اللغة في مادة: «ذفر» لم يظهر له مناسبة للمقام من منع
المراة عن سيلان الدم ففي القاموس 2: 35 الذفر محركة: شدة ذكاء الريح...و من
المحتمل ان يكون الصحيح: الاستزفار بالزاء فان الزفر: الذي يدعم به الشجر، و
الازفر: الفرس العظيم الجنبين (القاموس 2: 41) و لا يخفى مناسبته للمعنى المراد
في المقام و هو شد الوسط و الاستقواء به على منع الدم.
182) المتقدمة في ج 2: 405، 438، 438، و هذا المجلد ص 12، 18، 19.
183) الرياض 1: 49.