مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الخامس: في غسل المس


و هو يجب على من مس ميتا آدميا، على الحق المشهور جدا، للمستفيضة من الصحاح و
غيرها، كصحيحة محمد: الرجل يغمض الميت ا عليه غسل؟

فقال: «اذا مسه بحرارته فلا، و لكن اذا مسه بعد ما برد فليغتسل » (1) .

و صحيحة عاصم: «اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » (2) .

و في صحيحة ابن جابر بعد سؤاله ان من مسه فعليه الغسل: «اما بحرارته فلا باس،
انما ذاك اذا برد» (3) .

و في صحيحة معاوية: «اذا مسه و هو سخن لا غسل عليه، فاذا برد فعليه الغسل » (4) .

و في حسنة حريز: «و ان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فاذا برد ثم مسه فليغتسل » (5) .

و خبر سماعة: «غسل من مس ميتا واجب » (6) الى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن السيد (7) في المصباح، و شرح الرسالة، فقال بالاستحباب-و يظهر من
الخلاف (8) وجود قائل به قبله ايضا-للاخبار الدالة على انه سنة ليس بفريضة (9) .

و رواية زيد: «الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجب، و من غسل الميت و ان تطهرت
اجزاك » (10) .

و التوقيع المروي في الاحتجاج: روي لنا عن العالم انه سئل عن امام صلى بقوم
بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: «يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم
صلاتهم و يغتسل من مسه » التوقيع: «ليس على من مس الا غسل اليد» (11) .

و يجاب عن الاول: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنة، فيحمل على ما هو معناها في
اللغة اي الطريقة، و المراد به ما جرت به الطريقة النبوية، بل هو المراد من اكثر
استعمالها في الاخبار، سيما اذا اطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما
ثبت وجوبه من الآيات القرآنية، و لا اقل من احتمال ذلك، سيما مع تعداده مع
الاغسال التي هي واجبة باجماع الامة و جعلها ايضا من المسنونة.

و عن الثاني: بعدم صلاحيته للمعارضة، لموافقته العامة (12) كما صرح به الشيخ، و
الفاضل (13) ، و مخالفته الشهرة العظيمة.

مضافا الى احتمال ارادة غسل من اراد غسل الميت منه، فانه مستحب، و يكون
المعنى: الغسل الذي منشؤه غسل الميت.و كون المنشا ارادته لا ينفي منشئيته.مع ان الحمل
على غسل المس ايضا لا يخلو عن تقييد، لعدم استلزام غسل الميت لمسه، بل عن تجوز،
لان المنشا ليس غسل الميت، بل المس الذي في ضمنه.مع انه وقع في بعض الاخبار (14)
المروية في الخصال: «و غسل من غسل الميت » (15) ، معطوفا على غسل المس.

و عن الثالث: بانه ظاهر في حال الحرارة و لا اقل من شموله لها، فيجب تخصيصه
بها، اذ لا غسل مع المس بالحرارة، كما هو المجمع عليه بين الطائفة، و المصرح به
في الاخبار السالفة.

و منصوص عليه في التوقيع الآخر: و روي عن العالم: «ان من مس ميتا بحرارته غسل يده،
و من مسه و قد برد فعليه الغسل » و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته، و
العمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع: «اذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده » (16) .

ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم و ان كان وجوب غسل المس بعد البرد مطلقا، الا ان
المجمع عليه بين الاصحاب-كما صرح به غير واحد-اختصاصه بما قبل غسل الميت، و
به تقيد الاطلاقات.

مضافا الى صحيحة الحلبي: «لا تغتسل من مسه اذا ادخلته القبر، و لا اذا حملته » (17)
فانه لا يمكن ان يكون المراد قبل الغسل، لصحيحة الصفار: «اذا اصاب يدك جسد الميت
قبل ان يغسل، فقد يجب عليك الغسل » (18) .

فان الثانية اخص من الاولى، لاختصاصها بما قبل الغسل، فتختص الاولى بما بعده.

مع ان في مفهومها ايضا تاييدا للمطلوب، كصحيحة محمد (19) ، و خبر ابن سنان (20)
النافيين للباس عن مسه و تقبيله بعد الغسل.و جعلهما دليلين لا يخلو عن مناقشة.

و اما ما رواه عمار في الموثق من اغتسال كل غاسل و ماس للميت و ان كان مغسولا (21) .
و تعليل نفي الغسل عمن ادخله القبر في بعض الروايات (22) : بانه يمس الثياب،
فلمخالفته الاجماع لا يصلح لمعارضة ما مر.

و حمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب (23) ، و احتمله في البحار (24) .و ليس
ببعيد.

و استبعاد بعض مشايخنا (25) لا وجه له.

و قوله: «لا تغتسل » في صحيحة الحلبي لكونه نهيا بعد الوجوب، ففي افادته الزيادة
على تجويز الترك كلام، مع ان كونه نفيا مستعملا في تجويز الترك محتمل.

فروع:


ا: مقتضى الاطلاقات نصا و فتوى: عدم الفرق في الممسوس بين المسلم و الكافر،
و ان وجب في الاخير بعد غسله ايضا، لعدم كونه غسلا.

و احتمل في المنتهى، و التحرير، و نهاية الاحكام (26) ، اختصاصه بالمسلم، لان
ايجابه قبل التغسيل-كما في بعض الاخبار (27) -يشعر بانه انما هو فيمن يقبله،
فتحمل عليه المطلقات.

و فيه: انه لا تنافي بين المطلق و المقيد هنا حتى يحمل.

ب: في وجوب الغسل بمس من تقدم غسله على موته كالسرائر (28) ، و عدمه كظاهر الاكثر
قولان، و ظاهر المنتهى، و الذخيرة، و الحدائق (29) : التردد.

و الحق هو الثاني، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة الى المورد-و ان خرج عنه من
يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفار-المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع الى الاصل.

و لذلك لا يجب الغسل ايضا بمس المغسول مع تعذر الخليطين او احدهما على فرض
صحته، و لا بمس الشهيد، و المتيمم.

لا في الاول (30) لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس، لفقد اطلاق دال على السقوط بعد
الغسل حتى ينفع صدقه، مع انه لو كان ينصرف الى الشائع.

و لا في الثاني لظهور (31) بعض الاخبار في وجوبه بالتغسيل، و بعضها في وجوبه بمس
من يجب تغسيله قبل ان يغسل، و ظهور نجاسة الميت بالموت و طهره بعد الغسل و
مسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته، فيكون كغيره من الاموات بعد الغسل، و
اصالة البراءة، و عدم عموم في الاخبار، لظهور (32) ضعف الكل. و لا في الثالث
لعموم البدلية، لمنعه.

ج: الحق وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل اكمال الغسل، وفاقا للاكثر.لا
للاستصحاب، لمعارضته مع استصحاب العدم.بل لعموم موجباته، و صدق المس قبل ان
يغسل الميت الموجب لغسل المس بخصوص صحيحة الصفار (33) .

و به تخصص صحيحة الحلبي ان كان فيها عموم، و الا ففيه كلام، للشك في دخول مثل
ذلك فيمن ادخل في القبر او حمل الا بالفرض النادر الذي لا يلتفت اليه.

و خلافا للقواعد (34) و بعض آخر (35) ، للاصل، و صدق الغسل بالنسبة الى العضو، و القياس
على العضو المنفصل، و دوران وجوب الغسل لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.

و الاول: مدفوع بما مر.

و الثاني: بمنع كفايته، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقق في المورد.

و الثالث: بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.

و الرابع: بمنع الدوران اولا، و منع انتفاء الثاني ثانيا، بل الحق وجوب غسل اليد
بمس العضو المغسول ايضا قبل اكمال الغسل، و ان جعلنا نجاسة الميت عينية من وجه،
و حكمية من آخر، كما هو الحق المشهور، لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل الاكمال،
و لتصريح رواية ابراهيم بن ميمون بانه «ان لم يغسل الميت يغسل ما اصاب الثوب » (36)
و لم يغسل الميت بعد و ان غسل عضو منه.

و عدم توقف طهارة جزء من الخبث على طهارة جزء آخر انما هو فيما اذا كان
تطهيره بغسله الغير المشروط على النية، و اما فيما توقف على الغسل المشروط بها،
فلا نسلم عدم التوقف.

و منهم من اوجب غسل المس هنا دون غسل اللامس.و لا وجه صحيحا له.

د: يجب الغسل بمس قطعة ذات عظم مبانة، وفاقا للمحكي عن الفقيه، و الخلاف، و النهاية،
و المبسوط، و السرائر (37) ، و الاصباح، و الجامع، و النافع، و الشرائع (38) ، بل هو
المشهور كما هو المصرح به في كلام جماعة (39) ، بل عن الخلاف الاجماع عليه (40) .

لمرسلة ايوب: «اذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة، فاذا مسه انسان فكل ما فيه عظم
فقد وجب على من يمسه الغسل، و ان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (41) .

و الرضوي: «و ان مسست شيئا من جسد اكله السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست
عظم، و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه » (42) .

و قطع الاول غير ضائر، كما ان ضعفهما بما ذكر منجبر.فخلاف المعتبر لما ذكر، و
قوله بالاستحباب-تفصيا عن طرح الرواية و كلام الشيخ- (43) غير سديد.

و مقتضى اطلاق الاول: عدم الفرق بين الابانة من ميت او حي، فعليه الفتوى و ان
اختص كلام بعض من ذكر (44) بالاول، و بعضهم (45) بالثاني.

و لا غسل في مس ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر، اتباعا للاصل، و مقتضى
صريح الخبرين.

و في مس العظم المجرد، او السن، او الظفر، فمع الاتصال بالميت يجب، وفاقا في
الاولين للمعظم، و في الثلاثة لبعضهم (46) ، لصدق مس الميت عرفا.

و مع الانفصال و لو عن الميت لا يجب، للاصل.و قد يقال بالوجوب في الاولين
للدوران و الاستصحاب.

و يرد الاول: بمنع الحجية، لجواز كون العلة مجموع العظم و اللحم.

و الثاني: بتغير الموضوع، و المعارضة مع استصحاب العدم الاصلي.

و الظاهر عدم الوجوب في مس الشعر الا ما لم يطل منه، او قرب البشرة، فالاحوط
فيه الاغتسال.

و الماس في جميع ذلك كالممسوس (47) .

ه: الظاهر من كلام جماعة (48) كون المس من الاحداث الموجبة لنقض الوضوء المتوقف
ارتفاعها على الغسل، اما خاصة او مع الوضوء، و هو صريح الشيخ في النهاية، و الحلي، و
الشهيد في الالفية (49) ، بل (قيل) (50) : الظاهر انه لا خلاف فيه بينهم (51) .

و في المدارك: و اما غسل المس فلم اقف على ما يقتضي اشتراطه في شي ء من العبادات،
فلا مانع ان يكون واجبا لنفسه (52) .

اقول: كون المس ناقضا للوضوء غير اشتراط غسل المس في العبادة، و الظاهر اشتهار
المطلبين، و لكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي: «اذا اغتسلت من
غسل الميت فتوضا، ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، و ان نسيت الغسل فذكرته بعد ما
صليت فاغتسل و اعد صلاتك » (53) .

و ضعفه بالشهرة منجبر، فيفتى به في الصلاة خاصة دون غيرها من العبادات.

و اما الاول: فلم اقف على دليل فيه، و الاجماع المركب غير ثابت، و الامر
بالتوضؤ في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعا، لعدم وجوب تقديمه.

و كذا قوله: «كل غسل قبله وضوء» (54) مع انه لا دلالة فيه على الوجوب اصلا كما مر.

و مع ذلك لا بد اما من تقييده بان لم يكن له وضوء، او تخصيصه بغير الاغسال
المندوبة، و لا مرجح لاحدهما، فلا يصلح للاستدلال.

تعليقات:

1) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 2 و فيه: يغمض عين الميت...التهذيب 1:
428-364الوسائل 3: 289 ابواب غسل المس ب 1 ح 1.

2) التهذيب 1: 429-1265، الاستبصار 1: 100-324، التهذيب 3: 290 ابواب غسل المس
ب 1 ح 3.

3) التهذيب 1: 429-1366، الوسائل 3: 290 ابواب غسل المس ب 1 ح 2.

4) التهذيب 1: 429-1367، التهذيب 3: 290 ابواب غسل المس ب 1 ح 4.

5) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 1، التهذيب 1: 108-283، الاستبصار 1: 99-321
الوسائل 3: 292 ابواب غسل المس ب 1 ح 14.

6) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26، الفقيه 1: 45-176، التهذيب 1: 104-270 الوسائل 3:
293 ابواب غسل المس ب 1 ح 16.

7) نقل عنه في المعتبر 1: 351.

8) الخلاف 1: 222.

9) انظر الوسائل 2: 176 ابواب الجنابة ب 1 ح 11 و 12، و الوسائل 3: 291 ابواب غسل
المس ب 1 ح 7.

10) التهذيب 1: 464-1517، الوسائل 3: 291 ابواب غسل المس ب 1 ح 8.

11) الاحتجاج: 482 و فيه: «ليس على من نحاه الا غسل اليد» ، الوسائل 3: 296 ابواب
غسل المس ب 3 ح 4.

12) نقله ابن حزم في المحلى 2: 23 عن ابي حنيفة و مالك و الشافعي و داود.

13) التهذيب 1: 464، التذكرة 1: 56.

14) كالمروي في الخصال عن الصادق عليه السلام في تعداد الاغسال: «و غسل من مس
الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل الميت » و فيها ايضا عن ابي جعفر عليه السلام: «و
اذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعد ما يبرد» . (منه رحمه الله) .

15) الخصال: 603، الوسائل 3: 306 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 8.

16) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 ابواب غسل المس ب 3 ح 5.

17) التهذيب 1: 105-273، الوسائل 3: 297، ابواب غسل المس ب 4 ح 2.

18) التهذيب 1: 429-1368، الوسائل 3: 297 ابواب غسل المس ب 4 ح 1.

19) التهذيب 1: 430-1370، الاستبصار 1: 100-326، الوسائل 3: 295 ابواب غسل المس
ب 3 ح 1.

20) التهذيب 1: 430-1372، الوسائل 3: 295 ابواب غسل المس ب 3 ح 2.

21) التهذيب 1: 430-1373، الاستبصار 1: 100-328، الوسائل 3: 295 ابواب غسل المس
ب 3 ح 3.

22) الوسائل 3: 297 ابواب غسل المس ب 4 ح 4.

23) التهذيب 1: 430، الاستبصار 1: 101.

24) بحار الانوار 79: 9.

25) قال في الحدائق 3: 329: ...فحمله في التهذيبين على الاستحباب، و فيه بعد.

26) المنتهى 1: 128، التحرير 1: 21، نهاية الاحكام 1: 173.

27) مثل صحيحة الصفار المتقدمة في ص 62 الرقم 4.

28) السرائر 1: 167.

29) المنتهى 1: 128، الذخيرة: 91، الحدائق 3: 332.

30) يعني ليس الدليل في الاول هو صدق الغسل و المراد من الاول هو مس المغسول مع
تعذر الخليط.

31) اشارة الى الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد، انظر كشف
اللثام 1:141، الحدائق 3: 334.

32) علة للنفي المتقدم في قوله: و لا في الثاني لظهور...

33) المتقدمة هي و صحيحة الحلبي في ص 62.

34) القواعد 1: 22.

35) كالشهيد في الدروس 1: 117.

36) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 5، التهذيب 1: 276-811، الوسائل 3: 461 ابواب
النجاسات ب 34 ح 1.

37) الفقيه 1: 87، الخلاف 1: 701، النهاية: 40، المبسوط 1: 182، السرائر 1: 167.

38) الجامع: 24، النافع: 15، الشرائع 1: 52.

39) جامع المقاصد 1: 459، الروض: 115، الذخيرة: 91.

40) الخلاف 1: 701.

41) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 4، التهذيب 1: 429-1369، الاستبصار 1: 100-325،
الوسائل 3: 294 ابواب غسل المس ب 2 ح 1.

42) فقه الرضا: 174، المستدرك 2: 492 ابواب غسل المس ب 2 ح 1.

43) المعتبر 1: 353 قال: و ان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ
رحمه الله و الرواية.

44) كالفقيه 1: 87، و السرائر 1: 167 و الشرائع 1: 52.

45) كالاصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام 1: 140.

46) روض الجنان: 115.

47) فالمس بالعظم الموضح و السن و الظفر يوجب الغسل للصدق، و كذا بالشعر ما لم
يطل على اشكال فيه، و بما طال منه لا يجب. (منه رحمه الله) .

48) انظر الحدائق 3: 339 و مفتاح الكرامة 1: 517.

49) النهاية: 19 السرائر 1: 112، الالفية: 25.

50) ليست في «ح » .

51) كما قاله في الحدائق 3: 339.

52) المدارك 1: 16.

53) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 494 ابواب غسل المس ب 8 ح 1.

54) انظر الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة ب 35.

/ 28