مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الثاني: في مستحباته و مكروهاته


اما المستحبات فامور:

منها: وضع الميت على شي ء مرتفع من ساجة او سرير، بلا خلاف كما في المنتهى (1) ، و اسنده
في اللوامع الى عمل الفرقة شائعا، و هو فيه الحجة، لكونه مقام المسامحة، مضافا
الى اقربيته الى الاحترام، و اوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ، و ابعد عن
الهوام، و يومى ء اليه الامر بوضعه على المغتسل في بعض الاخبار (2) .

منحدرا مكان الرجلين، لفتوى جمع الاجلة (3) ، و لئلا يجتمع الماء تحته.

موجها الى القبلة نحو حال الاحتضار، وفاقا للمصريات (4) و الوسيلة و الغنية (5) ، و
الاصباح (6) ، و المعتبر، و الشرائع، و النافع (7) ، و اللوامع، و القواعد و المدارك (8) ،
بل هو الاشهر، كما صرح به جمع ممن تاخر (9) .

اما الرجحان: فلما مر من دعوى الشهرة، بل اتفاق اهل العلم، كما في المعتبر (10) ، و
ما تقدم من خبري الكاهلي و يونس (11) .

و الرضوي: «و يكون مستقبل القبلة، و يجعل باطن رجليه الى القبلة و هو على المغتسل » (12) .

و صحيحة ابن خالد: «اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، و كذلك اذا غسل
يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه الى القبلة » (13) .

و اما عدم الوجوب: فللاصل، و خلو غير الاولين عن الدال على الوجوب.

و اما هما و ان اشتملا على الامر و لكن يتعين حملهما على الاستحباب، لصحيحة
ابن يقطين: عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، او يوضع على
يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (14) .

خلافا للمنتهى، و الكركي، و شيخنا البهائي (15) ، و عن المبسوط، و الدروس، و المسالك (16) ،
فاوجبوه لما ذكر، و اجابوا عن الصحيحة تارة: بعدم المنافاة، لان ما تعسر لا
يجب، و اخرى: بان الظاهر منها التخيير بين الامرين المذكورين فيها، و
ثالثة: بان غايتها التعميم باعتبار الجهة فيجب التخصيص بما مر لكونه اخص
مطلقا.

و يضعف الاول: بانه قد يتيسر جميع الجهات فيدل على عدم وجوب جهة خاصة.

و الثاني: بان اختصاص السؤال لا يخصص عموم الجواب.

و الثالث: بان هذا التخصيص غير جائز، لايجابه خروج غير الواحد، فالتعارض
متحقق، و الحمل على الاستحباب متعين، و الاحتياط سبيل النجاة.

و ان يكون الغسل تحت الظلال لا في الفضاء، بالاجماع، كما عن المحقق و الشهيدين (17) ،
لصحيحة علي (18) و خبر طلحة (19) .

و منها: تغسيله عاريا مستور العورة، كما صرح به الصدوق في الهداية، و الشيخ في
الخلاف (20) ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، و هو الدليل عليه، مضافا الى قوله في خبر
يونس، المتقدم (21) : «فان كان عليه قميص » الى آخره.

نعم، وقع الخلاف في ان الافضل هل هو ستر العورة بالقميص-ان كان له-بان يجمعه من
الفوق و التحت عليها، او نزعه و سترها بغيره؟

و الحق هو الاول، وفاقا لصريح الصدوق (22) ، بل اكثر الثالثة (23) كما في اللوامع، بل
الاكثر مطلقا كما عن الروضة (24) ، و نسب الى العماني (25) ، و فيه نظر (26) .

لما مر من خبر يونس، و للصحاح الثلاث لابناء مسكان و خالد و يقطين (27) :

في الاولى: قلت: يكون عليه ثوب اذا غسل؟ قال: «ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله
من تحته » و قريب منه في الثانية.

و في الثالثة: «و لا تغسلوه الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه » .

و مقتضى الحقيقة في الاولى و الاخيرة و ان كان الوجوب، الا ان عدم القول به، بل
الاجماع على التخيير بين الامرين-كما صرح به في الخلاف (28) -مضافا الى الرضوي
المنجبر بذلك: «و تنزع قميصه من تحته او تتركه عليه الى ان تفرغ عن غسله لتستر
به عورته، و ان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئا مما يستر عورته » (29)
الخبر، اوجب الصرف.

و خلافا للمنتهى، و عن المفيد، و النهاية، و المبسوط (30) فعكسا، بل عن المختلف
نسبته الى الاكثر (31) ، لانه ابلغ للتطهير، و لموثقة الساباطي: عن غسل الميت،
فقال: «تبدا فتطرح على سوءته خرقة » (32) الحديث.

و روايتي ابن عبيد و حريز، المتقدمتين (33) .

و رواية ام انس: «فاذا اردت غسلها فابدئي بسفليها فالقي على عورتها ثوبا
ستيرا» (34) الحديث.

و يضعف الاول: بعدم صلاحيته لتاسيس حكم.

و البواقي: بانها اعم من ان يكون عليه القميص اولا، فيخصص بما مر لكونه اخص، مع
انه صرح بذلك في الرضوي كما مر (35) ، بل لنا ان نقول باعمية الخرقة و الثوب من القميص.

و للخلاف، فخير بين الامرين، لدعوى الاجماع فيه عليه (36) ، و للجمع بين الاخبار،
و لحسنة الحلبي: «فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته اما قميصا او غيره » (37) .

و يرد الاول: بان الجمع بالتخصيص مقدم قطعا.و الثانيان: بانهما لا ينافيان
افضلية احد الفردين.

و للمنقول عن ابن حمزة، فاوجب النزع (38) .و لم نعثر له على حجة تامة.

هذا و قد اشتبهت المسالة على بعض متاخري المتاخرين (39) ، و حمل الغسل في القميص
على اشتماله على جملة البدن-كما هو مذهب الشافعي (40) -و اختار استحبابه و جعل
الغسل عاريا مقابلا له و لوضع الخرقة، و جوز جمع القميص ايضا.و احتج لما اختاره:
بفعل الوصي بالنبي، و اخبار الغسل في القميص.

و هو غفلة عن المراد، و الغسل في القميص الوارد في الاخبار اعم منه و من جمعه على
العورة، فيجب الحمل عليه، لخبر يونس و الرضوي.

مع ان فعل الوصي لعله كان مختصا بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم، بل هو المستفاد
من المروي في الطرف لابن طاووس، و مصباح الانوار: قال علي عليه السلام: «غسلت
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انا وحدي و هو في قميصه، فذهبت انزع منه القميص،
فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد اخاك فان الله لم يجرده » (41) .

و في دعائم الاسلام: «فلما اخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع
القميص منه، فغسلته في قميصه » (42) .

ثم ان مع الغسل في القميص يستحب نزعه من تحته بعد فتقه، لصحيحة ابن سنان،
المروية في الكافي، و فيها بعد ذكر الشد بالخرقة: «ثم تخرق القميص اذا غسل و تنزع من
رجليه » (43) الحديث.و لضعف الرواية (44) لا تنتهض حجة على الفتق اذا لم ياذن الورثة،
و لذا استثناه الاكثر.

و هل يحتاج القميص او الخرقة الملقاة بعد النزع الى التطهير ام لا؟

صرح جماعة (45) بان الظاهر من الاطلاقات طهره بماء الغسل و ان لم يعصر.

و لم يظهر لي وجه الظهور منها، و لعله لانه لولاه لزم تنجس بدن الميت بملاقاته قبل
تمام الغسل مع لزوم ازالته قبل الغسل و بعد الغسل، مع انه لو كان كذلك لامر
بتطهيره.

و يرد: بان وجوب تقديم ازالة مثل تلك النجاسة على الغسل ايضا بالاجماع المركب
غير ثابت، بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع، ايضا، فانه يطهر عن الحدث و
لخبث بماء واحد.و التنجيس بعد الغسل لا يلزم الامر بالتطهير في تلك الاخبار،
لانه يعلم من الخارج.

الا ان توقف تطهير كل ثوب عن كل نجاسة على العصر انما هو بالاجماع المركب
المعلوم انتفاؤه في المورد، فهو الدليل على عدم الحاجة الى العصر دون
الاطلاقات.

و منها: تليين اصابعه و مفاصله برفق-الا مع التعسر-بالاجماع، كما عن الخلاف و
المعتبر (46) ، له، و لخبر الكاهلي، المتقدم (47) ، و الرضوي: «و لين مفاصله » الى ان قال: «و
تليين اصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق، و ان كان صعب عليك فدعها» (48) .

مقدما على غسل الفرج، لدلالة الخبرين عليه، قبل غسل اليدين او معه او بعده.

، و تكريهه في خبر طلحة (50) ، لجواز
كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه، مع ان المنهي عنه مطلقه و
المامور به مع الرفق، فيحمل المطلق على المقيد لو لم يتغايرا كليا.و ربما حمل
على ما بعد الغسل، و فيه بعد، الا ان ارادة اثناء الغسل ممكنة، و التليين قبله.

و عن العماني المنع منه (51) ، و لكن فتواه مضمون الخبر، فيجري فيه ما مر.

و منها: غسل كفيه، بالاجماع المحكي عن الغنية (52) ، له، و لقوله في حسنة الحلبي،
المتقدمة (53) : «ثم يبدا بكفيه » و رواية ابن خثيمة (54) و فيها: «يبدا فيغسل يديه، ثم
يوضئه وضوء الصلاة » (55) الحديث.

من رؤوس الاصابع الى نصف الذراع، كما في الدروس و شرح القواعد و المدارك (56) ،
لخبر يونس، المتقدم (57) ، و الرضوي: «يبدا بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا
ثلاثا، ثم الفرج ثلاثا» (58) الخبر.

و لا ينافيه التعبير في سابقه باليدين، للعموم.و لا بالكفين، لاحتماله.مع ان
استحباب شي ء لا ينافي استحباب الزائد.

ثلاثا، كما في الكتب الثلاثة المتقدمة (59) ، و عن الاقتصاد، و المصباح، و مختصره، و
، و الفقيه، و رسالة والده (61) ، للخبرين المذكورين.

بماء السدر، كما صرح به في الفقيه و الرسالة (62) ، لذلك.

مقدما على غسل الفرج، كما في الاخير (63) ، للخبرين، فانهما مصرحان بذلك.

و لا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي: «ثم ابدا بفرجه » لانها-مع ان بازائها
الروايات المصرحة بالبداة باليدين-ظاهرة في ان المراد البداة بالاضافة
الى ما ذكر فيها، مع انها اعم مما اذا غسل اليدين اولا، فتحمل على المقيدين.

و منها: غسل فرجيه ان لم يعلم فيهما نجاسة، و الا وجب كما مر، لاخبار يونس (64) ، و
ابن عبيد و حريز (65) .

ثلاثا، للرضوي المتقدم (66) ، و فيه ايضا-بعد غسل اليدين-: «و يلف غاسله على يده خرقة، و
يصب غيره الماء من فوق يديه، ثم تضجعه » الى ان قال: «و تغسل قبله و دبره بثلاث
حميديات، و لا يقطع الماء عنه، ثم تغسل راسه و لحيته برغوة السدر، و تتبعه بثلاث
جريات (67) ، و لا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جنبه الايسر» الخبر.

و لقوله في رواية الكاهلي، المتقدمة (68) : «ثم ابدا بفرجه بماء السدر و الحرض، و اغسله
ثلاث غسلات، و اكثر من الماء» .

مكثرا عليه الماء، كما عن النهاية، و المبسوط، و في المنتهى (69) ، لتلك الرواية.

بماء الحرض-اي الاشنان-كما في رسالة الصدوق (70) ، و النافع، و عن المقنعة، و الاقتصاد،
و المصباح و مختصره، و المراسم، و السرائر (71) .بل مع اضافة السدر كما في المنتهى،
و القواعد، و عن النهاية، و المبسوط (72) ، و الوسيلة، و المهذب، و الشرائع، و الجامع (73) ،
للرواية المذكورة.

و نفي اشتمالها على الحرض-كبعض مشايخنا (74) -غير صحيح.

مقدما على الوضوء كما ياتي.

و منها: اعادة غسل اليدين و الفرجين ثلاثا في كل غسلة، الا انهما يغسلان في
الثانية بماء الكافور، و في الثالثة بالقراح.

لروايتي الكاهلي و يونس، السابقتين، و الرضوي، و فيه بعد قوله: «ثم الفرج ثلاثا،
ثم الراس ثلاثا، ثم الجانب الايمن ثلاثا، ثم الجانب الايسر ثلاثا
بالماء و السدر» : «ثم تغسله مرة اخرى بالماء و الكافور على هذه الصفة، ثم بالماء
القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمس عشرة صبة » (75) .

و منها: توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الاولى، وفاقا للمنتهى، و القواعد، و شرحه، و
النافع (76) ، و ظاهر الشرائع (77) ، و صريح اللوامع، و عن المفيد، و الاستبصار و
المصباح، و مختصره و المهذب (78) ، و الجامع، و المختلف، و الذكرى (79) ، بل للمشهور
بين المتاخرين كما في الحدائق (80) ، بل مطلقا كما في كفاية الاحكام (81) و اللوامع.

لعموم: «في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (82) .

و خصوص روايات ابن عبيد و حريز و ابني عمار و خثيمة المتقدمة (83) .

و المروي في الدعائم: «يبدا فيوضئه كوضوء الصلاة » (84) .

و رواية ام انس و فيها-بعد غسل الفرج-: «ثم وضئيها بماء فيه سدر» (85) الحديث.

و مقتضى الامر في الاخيرة و ان كان الوجوب-كما عن صريح النزهة (86) و الحلبي (87) ،
و نسب الى الاستبصار (88) ، و المحقق الطوسي (89) و يحتمله كلام المقنعة و المهذب (90) ،
و جعله الشيخ في النهاية احوط (91) -الا ان تعقيب الامر بماء السدر الغير الواجب
اجماعا يمنع من الابقاء على الحقيقة.

مضافا الى اشعار خلو صحيحة ابن يقطين: عن غسل الميت افيه وضوء الصلاة ام لا؟
فقال: «يبدا بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه و راسه بالسدر، ثم يفاض عليه
الماء ثلاث مرات » (92) الحديث، عنه مع السؤال عنه، بل امره بغيره من المستحبات.

بل ربما يجعل في ذلك مع عدم التمكن من التصريح-لاطباق العامة على الوضوء كما
في المنتهى (93) -اشعار بعدم الاستحباب ايضا، كخلو المعتبرة الواردة في البيان
مع تضمن كثير منها المستحبات، فيكون حراما كما عن الخلاف، و ظاهر السرائر، و
محتمل كلام الديلمي (94) .

و استقر به بعض متاخري المتاخرين (95) تمسكا بما ذكر، و تشبيه غسل الميت في
المستفيضة بغسل الجنابة.

و يضعف: بعدم صلاحية الاشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الاخبار.مع ان في
الاشعار ايضا نظرا، اذ يمكن ان يكون عدم التعرض له مع السؤال-الظاهر في
الاستفسار عن الوجوب-لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب، و الاغراء بالوجوب
بدونه، فيعدل الى ما لا يعلم استحبابه و وجوبه.و منه يظهر سر خلو كثير من
الاخبار ايضا.

و اما التشبيه فلا يفيد العموم، كما مر مرارا.

و ينبغي ان يكون مؤخرا عن غسل الفرج، لروايتي حريز و ام انس (96) .و بماء فيه سدر،
للاخيرة.

و منها: غسل راسه برغوة السدر امام الغسل.لا لخبر يونس (97) ، لعدم صراحته في خروج
ذلك عن الغسل.بل للرضوي (98) المتقدم (99) ، حيث ان الامر باتباع ثلاث جريات للغسل
بالرغوة منضما مع ما تقدم من قوله: ان في غسل الراس في كل مرة ثلاث صبات (100) -بل
على عدم استحباب الزيادة اجماع الامة- يدل على ان السابق عن الغسل خارج.

و يشعر به صحيحة ابن يقطين و رواية ابن عمار، المتقدمتان (101) .بل هما تشعران
بتقديم غسل سائر الجسد به ايضا، كما صرح به في النافع، و عن التذكرة و نهاية
الاحكام (102) .و هو مع ما عن المعتبر (103) من دعوى اتفاق فقهاء اهل البيت عليه و على
غسل الراس بها كاف في اثبات استحبابه.

و منها: البداة في غسل الراس بشقه الايمن اجماعا، كما عن المعتبر و التذكرة،
لرواية الكاهلي (104) ، و خبر الفضل: «تبدا بميامنه » (105) .و بعمومه يثبت ذلك في غسل
الراس المستحب ايضا كما عن النفلية (106) .

و كذا يستحب في غسل كل من الجانبين اضافة شق من الراس ثلاثة، للامر به في
خبري الكاهلي و يونس (107) ، المتعين حمله على الاستحباب، لعدم القول بالوجوب.

و منها: التثليث في كل غسل الراس و الجانبين في كل من الغسلات الثلاث،
بالاجماع عن الكتابين (108) ، و في اللوامع، له، و للخبرين المذكورين، و الرضوي
المذكور، فيصير عدد الغسلات في كل غسل تسعا، و مع الست المستحبة المتقدمة
لليدين و الفرجين خمس عشرة، و في الاغسال الثلاثة خمسا و اربعين، و لو جعلت
اليدان عضوين و كذلك الفرجان زادت في كل غسل ستا.

و منها: مسح بطنه في الغسلين الاولين قبلهما، بالاجماع كما عن المعتبر، لخبري
يونس، و الكاهلي، و غيرهما.

الا في الحامل التي مات ولدها، فيكره كما عن صريح الوسيلة، و الجامع، و في
المنتهى، و القواعد (109) ، و اللوامع، حذرا من الاجهاض (110) ، لخبر ام انس: «اذا
توفيت المراة فارادوا ان يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا ان
لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها» (111) .

و لا يستحب في الثالثة مطلقا، اتفاقا كما عن المعتبر، و التذكرة و الذكرى (112) ،
و ظاهر نهاية الاحكام (113) ، للاصل، و خلو الاخبار البيانية عنه.

و صريح الرضوي: «و لا تمسح بطنه في ثالثة » .و مقتضاه كراهته، و هو كذلك كما في
اللوامع، و عن الخلاف، و الوسيلة، و الجامع، و الذكرى، و الدروس (114) .

و يستحب ان يكون المسح برفق، كما في الخبرين، و رواية ام انس.بل يستحب الرفق
بالميت حال الغسل مطلقا، كما في المنتهى (115) ، و اللوامع، لحسنة حمران: «اذا غسلتم
الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه » (116) .

و صحيحة النواء: «اذا غسلت ميتا فارفق به و لا تعصره » (117) .

و منها: حشو الدبر بالقطن، كما عن الخلاف (118) ، و الاسكافي (119) ، و الجامع (120) و الفقيه،
و الكافي، و المبسوط، و الوسيلة (121) ، و في الشرائع، و القواعد، و المنتهى (122) ، و غيره،
بل عن الخلاف الاجماع عليه (123) ، و عن المعتبر حكايته عن المعظم (124) .

لقوله في خبر يونس: «ثم نشفه بثوب طاهر، و اعمد الى قطن فذر عليه شيئا من حنوطه
وضعه على فرجه قبل و دبر، و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شي ء» (125) .

و في المضمر: «و يضع لها القطن اكثر مما يضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر
بالقطن و الحنوط » (126) .

و في موثقة الساباطي: «و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل » (127) .

و الرضوي: «ياخذ شيئا من القطن و يجعل عليه حنوطا و يحشو به دبره » (128) .

و المروي في الدعائم: «يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شي ء، و يجعل منه على
فرجه و بين رجليه » (129) .

و مقتضى اطلاق الاخبار عدم التقييد بشي ء، و صريح الكتب الثلاثة الاخيرة و ظاهر
المحكي عن الثلاثة الاول: التقييد بخوف خروج شي ء.و الاظهر الاطلاق.

و عن الحلي انه منعه و قال: يوضع على حلقة دبره (130) ، و هو ظاهر الديلمي (131) ، لمنافاة
الحشو للحرمة.و هي ممنوعة.

و لتتمة موثقة الساباطي في التكفين: «و يجعل على مقعدته شيئا من القطن » (132) .

و هي لارادة الحشو محتملة، لمجي ء «على » للظرفية.مع انه لولاها ايضا فللحشو غير
منافية، فيحتمل استحبابه ايضا، كما عن المقنعة (133) و المبسوط (134) و المراسم، و
الوسيلة، و المصباح، و مختصره، و الاصباح، و التحرير (135) ، و الشرائع، و النافع، و
القواعد (136) ، فيستحب الامران، كما هو ظاهر خبر يونس و الدعائم و المضمرة.

و منه يظهر استحباب الوضع على القبل ايضا، بل فيه كما عن الاسكافي (137) ، لمرفوعة
سهل: «و يوضع لها القطن اكثر مما يوضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و
الحنوط » (138) الحديث.

و يستحب تحنط القطن ايضا كما ظهر من الاخبار.

و منها: ان يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة، فان لم تكن هناك حفيرة
حفرت، لانه ماء متقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره.كذا في المعتبر (139) .

و لحسنة ابن خالد (140) و صحيحته المتقدمة (141) في استقباله.

و مثلها البالوعة، لصحيحة الصفار: هل يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه
يدخل الى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: «يكون ذلك في بلاليع » (142) .

و الرضوي: «لا يجوز ان يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف، و لكن يجوز ان يدخل
في بلاليع لا يبال فيها او في حفيرة » (143) .

و اشتراط البالوعة بتعذر الحفيرة-كما عن المبسوط، و النهاية، و الوسيلة و
، و التذكرة، و نهاية الاحكام (145) -خال عن وجه تام.

و المستفاد من الاخير (146) : اشتراط عدم كون البالوعة معدة للبول.و منه و من
الثانية ما اشتهر بينهم-بل في شرح القواعد و عن الذكرى (147) الاجماع عليه-من
كراهة الصب في الكنيف المعد للبول او الغائط.و عن الفقيه (148) عدم الجواز كما هو
ظاهر الاخير، و لكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به، مع احتماله
-كالفقيه-شدة الكراهة.

و منها: ان ينشف بعد الفراغ بثوب اجماعا، كما عن المعتبر، و التذكرة، و نهاية
الاحكام (149) ، للمستفيضة كخبر يونس، المتقدم (150) ، و حسنة الحلبي و فيها:

«حتى اذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته » (151) .

و الرضوي: «فاذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين الى اطراف
اصابعك، و الق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه » (152) .

و منها: ان يقف الغاسل عن يمينه، كما عن النهاية، و المصباح و مختصره، و الجمل و
العقود (153) ، و المهذب، و الوسيلة، و السرائر، و الجامع (154) ، و الشرائع، و النافع، و
الغنية (155) مدعيا فيه الاجماع عليه.و هو فيه الحجة للمسامحة، مؤيدا بعموم
التيامن المندوب في الاخبار (156) .

و الاستدلال له بخبر عمار: «و لا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه » (157) غير
جيد، لانه اعم من المدعى.

نعم، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة، و المبسوط، و المراسم، و المنتهى (158) من
الاقتصار على الوقوف على الجانب، و لما ذكره الاكثر، بل عن الغنية الاجماع
عليه (159) من كراهة جعله بين رجلي الغاسل.

و لعدم تعين كونه نهيا، و احتمال النفي لا يصلح لاثبات الزائد عن الكراهة.مع ان
الحرمة منفية بالاجماع و خبر ابن سيابة: «لا باس ان تجعل الميت بين رجليك و ان
تقوم من فوقه فتغسله اذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك » (160) . الحديث.

و ان يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان: «احب لمن
غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حتى يغسل » (161) .

و الرضوي: «و يلف الغاسل على يده خرقة » (162) .

و ان يدعو بالماثور، كما هو في الاخبار مذكور (163) ، و عند الاصحاب مشهور.

و ان يغسل يديه بعد كل من الغسلين الاولين الى المرفقين، كما عن المهذب (164) و
في اللوامع، لخبر يونس (165) .

بل بعد الثالثة ايضا، كما في القواعد، و عن النهاية، و المبسوط، و الوسيلة (166) ، و
الاصباح، و الجامع، و الشرائع (167) ، لموثقة الساباطي، و فيها-بعد ذكر الاغسال
الثلاثة-: «ثم تغسل يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه » (168) الحديث.
و للرضوي المتقدم.

بل مقتضى صحيحة ابن يقطين: «ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه ثلاث مرات » (169) :
تثليث الغسل في الثالثة الى المنكبين، و لا باس به.

و يستحب غسل الاجانة بعد كل من الاوليين ايضا.

و اما المكروهات، فغير ما مر من ارسال الماء الى الكنيف و جعل الميت بين
الرجلين ثلاثة:

الاول: اقعاد الميت اجماعا كما عن الخلاف (170) ، لقوله في خبر الكاهلي (171) :

«و اياك ان تقعده » .

و المروي في الدعائم: «و لا يجلسه لانه اذا اجلسه اندق ظهره » (172) و يؤيده الامر
بالرفق كما مر.

و ظاهر الاول و ان كان التحريم-كما عن ابني سعيد و زهرة (173) -الا ان اشتهار
الجواز جدا بل الاجماع عليه كما عن المعتبر (174) ضعفه و اخرجه عن صلاحية اثبات
التحريم.فالقول به ضعيف.

كالتشكيك في الكراهة، كما هو ظاهر المعتبر، بناء على الامر به في صحيحة البقباق
بقوله: «اقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا» (175) و نحوه الرضوي (176) .

لمعارضتها مع ما مر، و ترجيحه بموافقتها العامة، لاتفاقهم على استحبابه كما
في النافع و المنتهى (177) و غيرهما.مع ان في دلالتها على الطلب كلاما، لاحتمال
ورودها مورد توهم الحرمة.

الثاني: قص شي ء من اظفاره، و تسريح شعره، او نتفه وجزه، و حلقه، وفاقا للاكثر، بل عليه
الاجماع عن التذكرة، و المعتبر (178) ، و على حلق العانة في المنتهى (179) ، للمستفيضة:

كخبر غياث: «كره امير المؤمنين عليه السلام ان يحلق عانة الميت اذا غسل، او
يقلم له ظفر، او يجز له شعر» (180) .

و طلحة: «كره ان يقص من الميت ظفر، او يقص له شعر، او يحلق له عانة، او يغمز له مفصل » (181) .

و ابن ابي عمير: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر، و ان سقط منه شي ء فاجعله في كفنه » (182) .

و البصري: عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه او يقلم ظفره؟ قال:

«لا يمس منه شي ء اغسله و ادفنه » (183) .

و ابي الجارود: عن الرجل يتوفى، ايقلم اظافيره و ينتف ابطه و يحلق عانته ان
طال به المرض؟ قال: «لا» (184) .

و الرضوي: «و لا تقلمن اظافيره، و لا تقص شاربه، و لا شيئا من شعره، فان سقط منه شي ء
فاجعله في اكفانه » (185) .

و لا دلالة في شي ء منها على الحرمة، لان الكراهة في الاولين اعم منها، و البواقي لا
يتضمن الا الجملة الخبرية، و هي عن افادة الحرمة قاصرة.فالقول بها في الظفر و
الشعر، كما عن ابني سعيد، و حمزة (186) ، و في المنتهى مدعيا عليه الاجماع بقوله: قال
علماؤنا لا يجوز قص شي ء من شعر الميت و لا من ظفره و لا تسريح راسه و لا لحيته (187) ، و
في الاول كما عن المقنعة، و المبسوط، و الخلاف (188) مدعيا عليه الاجماع في الاخير،
ضعيف.

مع ان احتمال ارادتهم الكراهة قائم، فان غير الاولين عبر بعدم الجواز، و
استعماله في نفي الاباحة شائع.

و يؤيده التصريح بالكراهة بعد ذلك و دعوى الاجماع عليها في الخلاف (189) ، و ليس في
عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة الا مع قصد الشرعية، و هو كذلك البتة.

و قال في المنتهى بعد ما نقلنا عنه: لا فرق بين ان تكون الاظفار طويلة او قصيرة، و
بين ان يكون تحتها وسخ او لا يكون، في كراهة القص (190) انتهى.

و من يقول بافادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا، لعدم معارض لها سوى
الخبرين المصرحين بالكراهة.و هي في العرف المتقدم اعم من الكراهة المصطلحة.و
درج الغمز المكروه بالاصطلاح-اجماعا-في احدهما لا يعين ارادة الاصطلاحية،
لجواز القدر المشترك.و الاجماعات المحكية متعارضة، و احتمال ارادة غير الظاهر
في الطرفين قائم، و تضعيف المعارض بمخالفة المعظم، مع موافقة هؤلاء الاجلة و دعوى
الاجماع و لو بالاحتمال ضعيف، و رد الروايات مع ان فيها ما صح عن ابن ابي
عمير سخيف.

هذا، و يكره ايضا تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ، كما صرح به في المنتهى (191)
و غيره (192) ، بل عليه الاجماع عن الشيخ (193) ، و يدل عليه خبر الكاهلي:

«و لا تخلل اظافيره » (194) .

و اما ختانه-لو لم يكن مختونا-فالظاهر تحريمه، كما نص عليه في المنتهى مدعيا
عليه الاجماع (195) ، لاصالة عدم جواز قطع عضو، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي.

و يؤيده الامر بالرفق و النهي عن التعنيف في المستفيضة (196) .

و استدل في المنتهى برواية البصري، المتقدمة (197) ، و فيه خدشة.

الثالث: تغسيله بالماء المسخن بالنار بالاجماع كما في المنتهى (198) ، لصحيحة
زرارة: «لا يسخن الماء للميت » (199) .

و مرسلة ابن المغيرة: «لا يقرب الميت ماء حميما» (200) .

و خبر يعقوب: «لا تسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار» (201) .

و الوضوي: «لا تسخن له ماء الا ان يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي به نفسك، و
لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا» (202) .

و مقتضى الاخير: استثناء حالة التعسر على الغاسل لشدة البرد.و هو كذلك، كما
ذكره الصدوقان (203) و الشيخان (204) .

و نفي في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه (205) .

تعليقات:

1) المنتهى 1: 428.

2) كما في خبر يونس المتقدم في ص 136.

3) كما افتى به في جامع المقاصد 1: 373، و كشف اللثام 1: 113، و الرياض 1: 55.

4) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1: 113.

5) الوسيلة: 64، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

6) للصهرشتي، نقل عنه في كشف اللثام 1: 113.

7) المعتبر 1: 269، الشرائع 1: 38، النافع: 12.

8) القواعد 1: 18، المدارك 2: 86

9) صرح به في الرياض 1: 55، و في الحدائق 3: 449 انه المشهور بين الاصحاب، و في
المدارك 2:86 نسبه الى الاكثر.

10) المعتبر 1: 269.

11) في ص 135، 136.

12) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 171 ابواب غسل الميت ب 5 ح 1.

13) التهذيب 1: 298-872، الوسائل 2: 452 ابواب الاحتضار ب 35 ح 2.

14) التهذيب 1: 298-871، الوسائل 2: 491 ابواب غسل الميت ب 5 ح 2.

15) المنتهى 1: 428، جامع المقاصد 1: 374، الحبل المتين: 62.

16) المبسوط 1: 77، الدروس 1: 105، المسالك 1: 13.

17) المعتبر 1: 275، الذكرى: 45، الروض: 101.

18) الكافي 3: 142 الجنائز ب 18 ح 6، الفقيه 1: 86-400، التهذيب 1: 431-1379
الوسائل 2: 538 ابواب غسل الميت ب 30 ح 1.

19) التهذيب 1: 432-1380، الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 30 ح 2.

20) الهداية: 24، الخلاف 1: 692.

21) في ص 136.

22) الفقيه 1: 90، الهداية: 24.

23) منهم صاحب المدارك 2: 88، و المجلسي في بحار الانوار 78: 293، و صاحب
الرياض 1: 55.

24) الروضة 1: 127.

25) قال العلامة في المختلف: 43 المشهور انه ينبغي ان ينزع القميص عن الميت ثم يترك
على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.و قال ابن ابي عقيل: السنة في غسل
الميت ان يغسل في قميص نظيف.

26) بالتامل في الكلام الذي نقله عنه في المختلف.

27) تقدم مصدر الاوليين في ص 135، 134 و الثالثة رواها في التهذيب 1: 446-1444،
الاستبصار 1:208-731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل الميت ب 2 ح 7.

28) الخلاف 1: 692.

29) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

30) المنتهى 1: 428، المقنعة: 76، النهاية: 33، المبسوط 1: 178.

31) المختلف: 43 و فيه ما تقدم نقله فراجع.

32) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 10.

33) المتقدمتين في ص 139.

34) التهذيب 1: 302-880، الاستبصار 1: 207-728، الوسائل 2: 492 ابواب غسل الميت
ب 6 ح 3.

35) في ص 148.

36) الخلاف 1: 692.

37) تقدم مصدرها في ص 135.

38) نقله عنه في جامع المقاصد 1: 375.

39) لعل المراد منه صاحب الحدائق 3: 448.

40) الام 1: 265.

41) الطرف: 48، و رواه في بحار الانوار 78: 305 عنه و عن مصباح الانوار.

42) دعائم الاسلام 1: 227.

43) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 8.

44) يريد به ضعف الرواية من حيث الدلالة و يحتمل وقوع تصحيف في العبارة و الصحيح:
و لضعف الدلالة...

45) صرح به في الذكرى: 44 و جامع المقاصد 1: 375، و المدارك 2: 88.

46) الخلاف 1: 691، المعتبر 1: 272.

47) في ص 135.

48) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 2.

49) التهذيب 1: 447-1445، الاستبصار 1: 205-723، الوسائل 2: 497 ابواب غسل
الميت ب 9 ح 1.

50) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 3، التهذيب 1: 323-941، الوسائل 2: 500 ابواب
غسل الميت ب 11 ح 4.

51) نقل عنه في المختلف: 42.

52) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

53) في ص 135.

54) في جميع المصادر ابي خيثمة.

55) التهذيب 1: 303-883، الاستبصار 1: 207-730، الوسائل 2: 492 ابواب غسل الميت
ب 6 ح 4.

56) الدروس 1: 106، جامع المقاصد 1: 376، المدارك 2: 90.

57) في ص 136.

58) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

59) في ص 152.

60) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، السرائر 1: 162.

61) الفقيه 1: 90، و نقله في الهداية: 24 عن رسالة والده.

62) راجع الرقم 4.

63) الهداية: 24 نقلا عن والده.

64) المتقدم في ص 136.

65) المتقدمين في ص 139.

66) في ص 152.

67) في المصدر: حميديات.

68) في ص 135.

69) النهاية: 34، المبسوط 1: 178، المنتهى 1: 428.

70) يعني بها رسالة علي بن بابويه الى ابنه الصدوق، كما نقل عنها في الهداية: 24.

71) النافع: 12، المقنعة: 76، الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48،
السرائر 1:162.

72) المنتهى 1: 428، القواعد 1: 18، النهاية: 34، المبسوط 1: 178.

73) الوسيلة: 64، المهذب 1: 58، الشرائع 1: 39، الجامع: 51.

74) الرياض 1: 55 قال: و لم اقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي، و ليس فيها الا
غسله بالسدر خاصة.

75) فقه الرضا: 180، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2: 3.

76) المنتهى 1: 430، القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 376، النافع: 12.

77) الشرائع 1: 38 قال: و في وضوء الميت تردد و الاشبه انه لا يجب.

78) المقنعة: 76، الاستبصار 1: 208، مصباح المتهجد: 18، المهذب 1: 58.

79) الجامع: 51، المختلف 1: 42، الذكرى: 45.

80) الحدائق 3: 445.

81) كفاية الاحكام: 6.

82) انظر الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة ب 35.

83) في ص 139، 152.

84) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 2.

85) التهذيب 1: 302-880، الاستبصار 1: 207-728، الوسائل 2: 492 ابواب غسل الميت
ب 6 ح 3.

86) نزهة الناظر: 11 قال: و منهم من قال بوجوبه و هو الصحيح.

87) قال في الكافي: 134: و صفته ان يبدا الغاسل فينجي الميت و يوضئه وضوء الصلاة...
و لا يخفى عدم صراحته في الوجوب، نعم هو ظاهر فيه، و قد نسبه في كشف اللثام 1:
114 الى ظاهر الكافي كما نسبه الى صريح النزهة، فالمحتمل ان تكون العبارة
الاصلية: و ظاهر الحلبي و سقط: «و ظاهر» من النساخ.

88) نسبه في المنتهى 1: 430، و كشف اللثام 1: 114، و قال في مفتاح الكرامة 1: 433
حكاه جماعة عن الاستبصار و الموجود فيه خلافه، و انظر الاستبصار 1: 208.

89) كذلك قال في كشف اللثام 1: 114: حكي عن المحقق الطوسي، و لم نعثر على مصدره و لا
الحاكي.

90) المقنعة: 76 و فيه: ثم يوضى ء الميت...، المهذب 1: 58 و فيه: و يوضى ء الميت، قال في
كشف اللثام بعد نقلهما: و هو يحتمل الوجوب و الاستحباب.

91) النهاية: 35.

92) التهذيب 1: 446-1444، الاستبصار 1: 208-731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 7.

93) المنتهى 1: 430 قال: و اطبق الجمهور على الوضوء، و في بداية المجتهد 1: 236:
قال ابو حنيفة: لا يوضا الميت و قال الشافعي يوضا و قال مالك ان وضى ء فحسن، و في
بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 1: 300: ثم يوضا و ضوءه للصلاة...

94) الخلاف 1: 693، السرائر 1: 159، المراسم: 48 قال: و في اصحابنا من قال يوضا
الميت و ما كان شيخنا-رضي الله عنه-يرى ذلك وجوبا.

95) انظر الحدائق 3: 447.

96) تقدم مصدرهما في ص 139، 131.

97) المتقدم في ص 136.

98) في «ق » زيادة: المنجبر.

99) في ص 153.

100) تقدم مضمونه في ص 154.

101) في ص 139، 147.

102) النافع: 12، التذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 223.

103) المعتبر 1: 273.

104) المتقدمة في ص 135.

105) التهذيب 1: 446-1442، الاستبصار 1: 206-724، الوسائل 2: 484 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 9.

106) النفلية: 10 قال: يستحب فيه توجيه الميت الى القبلة...و غسل راسه برغوة
السدر و البداة بشقه الايمن.

107) المتقدمين في ص 135، 136.

108) المتقدمين و هما: المعتبر 1: 273.و التذكرة 1: 38.

109) الوسيلة: 65، الجامع: 51 و فيه: و يكره...و غمز بطن الحبلي، المنتهى 1: 430،
القواعد 1: 18.

110) و هو اسقاط المراة ولدها.

111) التهذيب 1: 302-880، الاستبصار 1: 207-728، الوسائل 2: 492 ابواب غسل
الميت ب 6 ح 3.

112) المعتبر 1: 273، التذكرة 1: 39، الذكرى: 45.

113) نهاية الاحكام 2: 225 قال: و يستحب مسح بطنه في الغسلتين الاولتين
قبلهما رفيقا.

114) الخلاف 1: 695، 696، الوسيلة: 65، الجامع: 51، الذكرى: 45، الدروس 1: 106.

115) المنتهى 1: 428.

116) التهذيب 1: 447-1445، الاستبصار 1: 205-723، الوسائل 2: 497 ابواب غسل
الميت ب 9 ح 1.

117) التهذيب 1: 445-1441، الاستبصار 1: 205-722، الوسائل 2: 497 ابواب غسل
الميت ب 9 ح 2.

118) الخلاف 1: 703.

119) نقل عنه في المختلف 1: 45.

120) الجامع: 54.

21) الفقيه 1: 92، الكافي: 237، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.

122) الشرائع 1: 40، القواعد 1: 18، المنتهى 1: 439.

123) الخلاف 1: 285.

124) لم نعثر عليه في المعتبر.

125) تقدم مصدره في ص 136.

126) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 2، التهذيب 1: 324-944، الوسائل 3: 11 ابواب
التكفين ب 2 ح 16.

127) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 10.

128) فقه الرضا: 168.

129) دعائم الاسلام 1: 232.

130) السرائر 1: 164 قال: و يحشو القطن على حلقة الدبر و بعض اصحابنا يقول في كتاب
له و يحشو القطن في دبره، و الاول اظهر لانه يجنب الميت كل ما يجنبه الاحياء.

131) المراسم: 49.

32) راجع ص 160، و رواها في الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.

133) المقنعة: 77 و فيه: ياخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة و يجعله في
مخرج النجو.

134) المبسوط 1: 179 و فيه: فيعمد الى قطن و يذر عليه شيئا من الذريرة و يضعه على
فرجيه قبله و دبره.

135) المراسم: 49 و ذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط و كذلك في الوسيلة: 66 و
مصباح المتهجد: 19 و التحرير: 18.

136) الشرائع 1: 40، النافع: 13، القواعد: 18.

137) نقل عنه في المختلف: 45.

138) هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ.

139) المعتبر 1: 278.

140) الكافي 3: 127 الجنائز ب 11 ح 3، التهذيب 1: 286-835، الوسائل 2: 452 ابواب
الاحتضار ب 35 ح 2.

141) في ص 146.

142) الكافي 3: 150 الجنائز ب 23 ح 3، التهذيب 1: 431-1378، الوسائل 2: 538 ابواب
غسل الميت ب 29 ح 1.

143) فقه الرضا: 167.

144) المبسوط 1: 177، النهاية: 33، الوسيلة: 65، المهذب 1: 57.

145) التذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 222.

146) يعني به الرضوي.

147) جامع المقاصد 1: 377، الذكرى: 45.

148) الفقيه 1: 91.

149) المعتبر 1: 277، التذكرة 1: 42، نهاية الاحكام 2: 227.

150) في ص 136.

151) الكافي 3: 138 الجنائز ب 18 ح 1، التهذيب 1: 299-874، الوسائل 2: 479 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 2.

152) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

153) النهاية: 35، مصباح المتهجد: 18، الجمل و العقود (الرسال العشر) : 165.

154) المهذب 1: 57، الوسيلة: 64، السرائر 1: 166، الجامع: 52.

155) الشرائع 1: 39، النافع: 12، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

156) تقدم في مستحبات الوضوء 2: 161 نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا
المضمون فراجع.

157) المعتبر 1: 277.

158) المقنعة: 76، المبسوط 1: 178، المراسم: 49، المنتهى 1: 431.

159) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

160) التهذيب 1: 447-1448، الاستبصار 1: 206-725، الوسائل 2: 543 ابواب غسل
الميت ب 33 ح 1.

161) الكافي 3: 139 الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 300-875، الوسائل 2: 479 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 1.

162) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

163) انظر الوسائل 2: 494 ابواب غسل الميت ب 7.

164) المهذب 1: 58.

165) المتقدم في ص 136.

166) القواعد 1: 18، النهاية: 35، المبسوط 1: 178، الوسيلة: 65.

167) الجامع: 52، الشرائع 1: 39 و فيه: و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة.

168) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 10.

169) التهذيب 1: 446-1444، الاستبصار 1: 208-731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 7.

170) الخلاف 1: 693.

171) المتقدم في ص 135.

172) دعائم الاسلام 1: 230.

173) الجامع: 51، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

174) المعتبر 1: 277.

175) التهذيب 1: 446-1442، الاستبصار 1: 205-724، الوسائل 2: 484 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 9.

176) فقه الرضا: 166.

177) النافع: 12، المنتهى 1: 430، و في المغني لابن قدامة 2: 318: و يبدا الغاسل فيحني
الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لان في الجلوس اذية له، و في
المهذب في فقه الشافعي 1:128: و المستحب ان يجلسه اجلاسا رفيقا و يمسح بطنه...

178) التذكرة 1: 42، المعتبر 1: 278.

179) المنتهى 1: 431.

180) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 2، التهذيب 1: 323-941، الوسائل 2: 500 ابواب
غسل الميت ب 11 ح 2.

181) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 3، الوسائل 2: 500 ابواب غسل الميت ب 11 ح 4.

182) الكافي 3: 155 الجنائز ب 27 ح 1، التهذيب 1: 323-940، الوسائل 2: 500 ابواب
غسل الميت ب 11 ح 1.

183) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 4 بتفاوت يسير، التهذيب 1: 323-942، الوسائل 2:
500 ابواب غسل الميت ب 11 ح 3.

184) الفقيه 1: 92-420، التهذيب 1: 323-943، الوسائل 2: 501 ابواب غسل الميت ب 11
ح 5.

185) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 175 ابواب غسل الميت ب 11 ح 1.

186) الجامع: 51، الوسيلة: 65.

187) المنتهى 1: 431.

188) المقنعة: 82، المبسوط 1: 181، الخلاف 1: 695.

189) الخلاف 1: 695.

190) المنتهى 1: 431.

191) المنتهى 1: 430.

192) كالدروس 1: 106.

193) الخلاف 1: 695.

194) تقدم مصدره في ص 135.

195) المنتهى 1: 431.

196) انظر الوسائل 2: 497 ابواب غسل الميت ب 9.

197) في ص 167.

198) المنتهى 1: 430.

199) التهذيب 1: 2322-938، الوسائل 2: 498 ابواب غسل الميت ب 10 ح 1.

200) التهذيب 1: 322-939، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 2.

201) الكافي 3: 147 الجنائز ب 23 ح 2، التهذيب 1: 322-939، الوسائل 2: 499 ابواب
غسل الميت ب 10 ح 3.

202) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 174 ابواب غسل الميت ب 10 ح 1.

203) الفقيه 1: 86.

204) المقنعة: 82، النهاية: 33.

205) المنتهى 1: 430.

/ 28