مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحادية عشرة:


تكفين المحرم كالمحل حتى في تغطية الراس و الوجه، على الاشهر الاظهر، و
نسبه في المنتهى الى علمائنا (416) ، و عن الخلاف الاجماع عليه (417) ، للعمومات
المتقدمة و الخصوصات الآتية في المبحث الآتي (418) .

خلافا للمحكي عن السيد و الجعفي و العماني (419) ، فاوجبوا كشف الراس، و زاد الثاني
الرجلين، لاستصحاب حكم الاحرام، و دلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه، و
، و الاكتفاء في بعض اخبارنا بتغطية الوجه (421) .

و يضعف الاول: بان حكم الاحرام كان على المحرم نفسه، و لا يمكن استصحابه،
لخروجه بالموت عن التكليف.

و الثاني: بمنع الدلالة.

و الثالث: بمنع الحجية.

و الرابع: بانه مفهوم ضعيف، و مع ما امر بتغطية الراس معارض.

تعليقات:

1) انظر الوسائل 3: 5 ابواب التكفين ب 1 و انظر ما اشار اليه في هامشها.

2) الكافي 3: 256 الجنائز باب النوادر ح 23، التهذيب 1: 449-1452، الوسائل 3: 50
ابواب التكفين ب 27 ح 2.

3) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 7، التهذيب 1: 293-857، الوسائل 3: 9 ابواب
التكفين ب 2 ح 10.

4) الخلاف 1: 701، 702، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، الذكرى: 46، المعتبر 1: 279.

5) المراسم: 47 فاكتفى بواحد.

6) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 5، الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2 ح 2.

7) التهذيب 1: 292-854 و فيه: «ثلاثة اثواب او ثوب تام » .و في الحدائق 4: 15 عن
التهذيب: «انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه » .و في الحبل المتين:
66 ما لفظه: و النسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه (يعني ثلاثة
اثواب و ثوب تام) و يوافقه كثير من نسخ الكافي و هو المطابق لما نقله شيخنا
في الذكرى.و في بعضها هكذا: انما المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه و هذه
النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في كتبه الاستدلالية، و لفظة
تام فيها خبر مبتدا محذوف اي و هو تام، و في بعض النسخ المعتبرة من
التهذيب: «او ثوب تام » بلفظ او بدل الواو.

8) التهذيب 1: 291-851، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 7.

9) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 3، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 9.درع المراة
قميصها.المنطق: شقة تلبسها المراة و تشد وسطها ثم ترسل اعلاها على اسفلها الى
الركبة و الاسفل الى الارض (مجمع البحرين 5: 239) و فسره في الوافي 3 (الجزء
13) : 54 بالازار.

10) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 6، التهذيب 1: 293-856، الوسائل 3: 9 ابواب
التكفين ب 2 ح 12.

11) التهذيب 1: 291-850، الوسائل 3: 7 ابواب التكفين ب 2 ح 6، الحبرة و زان عنبة:
ثوب يماني من قطن او كتان مخطط (المصباح المنير: 119) .

12) انظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.

13) المراسم: 47.

14) راجع ص 179 الهامش (4) .

15) انظر بدائع الصنائع 1: 307، المهذب للشيرازي 1: 130، بداية المجتهد 1: 232.

16) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 2، الوسائل 3: 11 ابواب التكفين ب 2 ح 16.

17) في ص 179 الرقم 1.

18) في ص 180 رقم 1.

19) في ص 180 رقم 2.

20) التهذيب 1: 447-1445، الاستبصار 1: 205-723، الوسائل 3: 34 ابواب التكفين ب
14 ح 5.

21) فقه الرضا: 182.

22) المستدرك 2: 205 ابواب الكفن ب 1 ح 1.

23) التهذيب 1: 292-855، الوسائل 3: 7 ابواب التكفين ب 2 ح 5.

24) الفقيه 1: 93-424، الوسائل 3: 12 ابواب التكفين ب 2 ح 20.

25) دعائم الاسلام 1: 231، المستدرك 2: 207 ابواب الكفن ب 1 ح 5.

26) المنتهى 1: 437.

27) المقنعة: 78، الشرائع 1: 39، النافع: 12، التحرير 1: 18.

28) كما نقل عنه في الحدائق 4: 12.

29) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة.

30) المبسوط 1: 176، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 47، الوسيلة: 66.

31) الجامع: 53، الكافي: 237، الذكرى: 46، المسالك 1: 13.

32) روض الجنان: 103، و لم يظهر منه تعيين القميص.

33) الروضة 1: 129، جامع المقاصد 1: 382.

34) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 8 و في
المصدر:«و يرد فضلها...» .

35) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.

36) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب
التكفين ب 14 ح 3.

37) المدارك 2: 95، كفاية الاحكام: 6، مفاتيح الشرائع 2: 164، بحار الانوار 78:
319، الحدائق 4: 16.

38) حكى عنه في الذكرى: 46.

39) المعتبر 1: 279.

40) حكى عنه في الحدائق 4: 12.

41) المقنع: 18، و لكن قال في الفقيه 1: 92 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و ازار
و لفافة.

42) حكى عنه في المختلف 1: 45.

43) الكافي: 237.

44) القواعد 1: 18.

45) انظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.

46) في ص 182.

47) المتقدمة في ص 182.

48) يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص 183.

49) في ص 184.

50) في ص 182.

51) في ص 180.

52) صحاح اللغة 2: 578.

53) مجمع البحرين 3: 204.

54) انظر الوسائل 2: 32 ابواب آداب الحمام ب 3.

55) انظر الوسائل 4: 395 ابواب لباس المصلي ب 24.

56) انظر الوسائل 12: 502 ابواب تروك الاحرام ب 53.

57) مر مصدرها في ص 183.

58) في ص 183، 182، 183.

59) تقدم مصدرها في ص 183.

60) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 11، التهذيب و فيه: و يلقى فضلها على وجهه،
الوسائل 3:10 ابواب التكفين ب 2 ح 13.

61) و هما روايتا الدعائم و الرضوي.

62) و هو موثقة الساباطي.

63) و هو خبر ابن وهب.

64) الكافي 4: 339 الحج ب 83 ح 2، الفقيه 2: 214-975، الوسائل 3: 16 ابواب التكفين
ب 5 ح 1.عبر الوادي و يفتح: شاطئه و ناحيته، و ظفار كقطام: بلد باليمن قرب صنعاء
(القاموس 2: 84، 85) .

65) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 8، التهذيب 1: 434-1393، الاستبصار 1: 210-742،
الوسائل 3: 40 ابواب التكفين ب 18 ح 5 و في «ق » زيادة و هي: «لو كان اليوم لساوى
اربعمائة دينار» و هي موجودة في المصادر ايضا.

66) لم نعثر على شخصه.

67) في ص 180، 182، 183.

68) في ص 184 و انظر المدارك 2: 95، المفاتيح 2: 164، الكفاية: 6.

69) حكى عنه في المعتبر 1: 279.

70) راجع الهامش المتقدم.

71) قال الصدوق في الفقيه 1: 92 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و ازار و لفافة
و قال في المقنع: 18: ثم يكفن في قميص غير مزرور و لا مكفوف و ازار يلف على جسده بعد
القميص ثم يلف في حبر يماني عبري او ظفاري نظيف و نقل في الحدائق 4: 12 عن علي بن
بابويه في رسالته انه قال: ثم اقطع كفنه تبدا بالنمط و تبسطه و تبسط عليه
الحبرة و تبسط الازار على الحبرة و تبسط القميص و تكتب على قميصه و ازاره و
حبرته.

72) نقل عن العماني في الحدائق 4: 12 انه قال: الفرض ازار و قميص و لفافة و عن الجعفي
انه قال:الخمسة لفافتان و قميص و عمامة و مئزر فتدبر.

73) القاموس 1: 377.

74) في ص 185.

75) مجمع البحرين 3: 205.

76) المتقدمة في ص 182.

77) خبر ابن وهب المتقدم في ص 186.

78) المتقدمة في ص 186.

79) المتقدمة في ص 184.

80) المتقدمة في ص 186.

81) فقه الرضا: 168 بتفاوت يسير، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1، و فيه:
«ثم تلفف العمامة » .

82) المتقدمة في ص 180.

83) منهم الحدائق 4: 5 و الرياض 1: 57.

84) في ص 179.

85) المتقدم في ص 182.

86) الهداية: 23، الفقيه 1: 92.

87) فقه الرضا: 168.

88) تقدمت الروايات على الترتيب في ص 180، 182، 182.

89) تقدمت في ص 179.

90) المعتبر 1: 279، المنتهى 1: 438 و المنقول فيهما: «ثلاثة اثواب او ثوب
تام » .

91) منتقى الجمان 1: 257.

92) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103، المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.

93) لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرح به في روض الجنان: 103.

94) نقله عنه في كشف اللثام 1: 116، و لم نعثر عليه.

95) كما جوزها في الرياض 1: 57.

96) الرياض 1: 57.

97) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103، المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.

98) جامع المقاصد 1: 382.

99) كما احتمله في الروض: 103.

100) المراسم: 49، المقنعة: 78.

101) مصباح المتهجد: 19.

102) الوسيلة: 66، الجامع: 53.

103) النهاية: 36، المبسوط 1: 179.

104) الذكرى: 49.

105) المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.

106) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103.

107) الروض: 103.

108) في ص 179، و قد عبر عنها هناك بالحسنة.

109) الحدائق 4: 17.

110) راجع الصفحات: 180، 182، 186.

111) تقدم مصدرها في ص 136.الحقو: معقد الازار، الخاصرة.

112) الشرائع 1: 40، القواعد: 18.

113) المهذب 1: 61، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.

114) في ص 203.

115) المنتهى 1: 440، المعتبر 1: 283.

116) راجع ص 179، 183، 186...

117) الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

118) حكى عنهما في الذكرى: 48.

119) لم نعثر عليه في النهاية و المبسوط و الخلاف و جمل العلم و العمل.

120) الجامع: 53.

21) كما نسبه في الرياض 1: 60.

122) المدارك 2: 105.

123) في ص 180.

124) الكافي 3: 146 الجنائز ب 20 ح 1، التهذيب 1: 324-946، الوسائل 3: 12 ابواب
التكفين ب 2 ح 18.

125) فقه الرضا: 185.

126) دعائم الاسلام 1: 232.

127) المقنعة: 82، النهاية: 41، المبسوط 1: 180.

128) السرائر 1: 160، الوسيلة: 66، الجامع: 53، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى
1:438، القواعد: 18.

129) المدارك 2: 104.

130) في ص 182.

131) قال المحقق: يستحب ان يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب.
الحبرة من التحبير و هو التحسين و التزيين، و يمنية: منسوبة الى اليمن.و
عبرية: منسوبة الى العبر و هو جانب الوادي.المعتبر 1: 282

32) المعتبر 1: 282، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

133) المقنعة: 78، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الوسيلة: 65، السرائر 1: 160.

134) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، المختلف: 45، الذكرى: 47، التذكرة 1: 43.

135) جامع المقاصد 1: 383.

136) في ص 190.

137) الذكرى: 48.

138) المدارك 2: 100، بحار الانوار 78: 320.

139) نقل عنه في الذكرى: 48.

140) الكافي: 237.

141) نقل عنه في المختلف: 45.

142) نقل عنهما في الذكرى: 48.

143) الرياض 11: 59.

144) في ص 179، 180.

145) كذا في النسخ، و الظاهر انه سهو من قلمه الشريف، و الصحيح: مرسلة الجعفي
المتقدمة في ص 199.

146) في ص 187.

147) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، السرائر 1: 160، المهذب 1: 60.

148) الفقيه 1: 93.

149) لم نعثر عليه فيه، و يحتمل ان يكون مصحفا عن المهذب لان القول موجود فيه،
ج 1 ص 60.

150) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

151) تقدمت في ص 180.

152) تقدمت في ص 179.

153) تقدمت في ص 182.

154) الشرائع 1: 40، النافع: 13، النهاية: 31، الوسيلة: 65.

155) راجع الرقم قبل هذا الرقم.

156) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

157) المهذب 1: 60، المختلف: 45.

158) المقنعة: 82.

159) كما في الخلاف 1: 701، و المراسم: 47، و المفاتيح 2: 165، و الرياض 1: 60.

160) كالشهيد في الذكرى: 47.

161) المتقدمة في ص 182.

162) المتقدمة في ص 186.

163) فقه الرضا: 168 بتفاوت، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1.

164) المتقدمة في ص 186.

165) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب
التكفين ب 14 ح 3.

166) تقدم مصدره في هامش (1) .

167) دعائم الاسلام 1: 231، و فيه: «ذيلها» بدل «ذنبيها» .

168) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 10، التهذيب 1: 308-895، الوسائل 3: 32 ابواب
التكفين ب 14 ح 2.

169) كما حكاه في التذكرة 1: 43.

170) المعتبر 1: 280، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 242، الذكرى: 46، المدارك
2: 95.

171) الكافي 3: 149، الجنائز ب 22 ح 12، التهذيب 1: 435-1396، الاستبصار 1:
211-744 الوسائل 3: 45 ابواب التكفين ب 23 ح 1.العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثم ينسج،
و قال السهيلي: العصب صبغ لا ينبت الا باليمن (المصباح المنير: 413) .

172) الدعائم 1: 232، المستدرك 2: 225 ابواب الكفن ب 18 ح 2.

173) فقه الرضا: 169.

174) انظر الوسائل 3: 44 ابواب التكفين ب 22.

175) التهذيب 1: 437-1406، الاستبصار 1: 211-743، الوسائل 3: 45 ابواب التكفين
ب 23 ح 2 الحلة: ازار ورداء برد او غيره و لا يكون الا من ثوبين او ثوب له بطانة
(القاموس 3: 370) .

176) قد يستفاد من المعتبر 1: 371، و المدارك 2: 96.

177) النهاية: 31، الاقتصاد: 248.

178) الذكرى: 46.

179) المنتهى 1: 438، نهاية الاحكام 2: 242.

180) الذي وجدنا التصريح به في بعض الاخبار ان العمامة و الخرقة ليستا من
الكفن، و لم نعثر على رواية تصرح بان الخمار ليس من الكفن فانظر الوسائل 3: 6
ابواب التكفين ب 2.

181) النافع: 12، القواعد 1: 18، الوسيلة: 66، الكافي: 237، الغنية (الجوامع الفقهية) :
563.

182) الشرائع 1: 39، المنتهى 1: 438، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الاقتصاد: 248.

183) الجامع: 53، المعتبر 1: 280، التحرير 1: 18، نهاية الاحكام 242، و لا يخفى
انه و لو اقتصر في اول كلامه على المنع عن الحرير الا انه قال بعد سطور: و يشترط
ان يكون مما يجوز فيه الصلاة...

184) التذكرة 1: 43.

185) انظر الرياض 1: 58.

186) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 10، التهذيب 1: 269-870، الاستبصار 1: 210-740،
الوسائل 3: 30 ابواب التكفين ب 13 ح 1.السابري: نوع رقيق من الثياب.قيل نسبة الى
كور سابور كورة من فارس و مدينتها شهرستان (المصباح المنير: 263) .

187) المعتبر 1: 437، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 243، الذكرى: 46.

188) و هو نهاية الاحكام 2: 243.

189) نقله في المعتبر 1: 280 عن الاسكافي بالنسبة الى الوبر.

190) الفقيه 1: 89.

191) فقه الرضا: 169.

192) كما استدل في الذكرى: 46.

193) الروض: 104.

194) الفقيه 1: 120-577، الوسائل 3: 55 ابواب التكفين ب 34 ح 1.

195) المعتبر 1: 284، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 242.

196) في ص 206.

197) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 7، التهذيب 1: 434-1392 الاستبصار 1: 210-741،
الوسائل 3: 42 ابواب التكفين ب 20 ح 1.

198) المنتهى 1: 438.

199) المبسوط 1: 176، الوسيلة: 66.

200) نهاية الاحكام 2: 242.

201) المنتهى 1: 441.

202) الخلاف 1: 702.

203) نهاية الاحكام 2: 242، المعتبر 1: 284.

204) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 434-1390، الوسائل 3: 41 ابواب
التكفين ب 19 ح 2.

205) الكافي 6: 445 الزي و التجمل ب 4 ح 1، الوسائل 3: 41 ابواب التكفين ب 19 ح 1.

206) لم نعثر عليه في العلل، و هو مروي في قرب الاسناد: 152-552.

207) مجالس الشيخ الطوسي: 398، الوسائل 5: 27 ابواب احكام الملابس ب 14 ح 5.

208) انظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.

209) المنتهى 1: 441، جامع المقاصد 1: 397.

210) المنتهى 1: 442.

211) المنتهى 1: 441.

212) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 1، الوسائل 3: 39 ابواب التكفين ب 18 ح 3.

213) نقلها في فلاح السائل: 69 عن مدينة العلم للصدوق.

214) العلل: 301، فلاح السائل: 69، الدعوات: 254.

215) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 6، الوسائل 3: 39 ابواب التكفين ب 18 ح 4.

216) في ص 187.

217) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 4، الوسائل 3: 15 ابواب التكفين ب 4 ح 2.

218) الفقيه 1: 89-413 الوسائل 3: 15 ابواب التكفين ب 4 ح 1.

219) في ص 182.

220) القواعد 1: 19، الشرائع 1: 40، المنتهى 1: 442.

221) المبسوط 1: 177، الجامع: 54.

222) المعتبر 1: 285.

223) انظر الوسائل 3: 35 ابواب التكفين ب 15.

224) قاله في الرياض 1: 59.

225) التبيان 1: 448.

226) المبسوط 1: 177.

227) المراسم: 48.

228) التهذيب 1: 289-842 و 309-898، الوسائل 3: 51، 52 ابواب التكفين ب 29 ح 1، 2.

229) المبسوط 1: 177، النهاية: 32، المهذب 1: 60.

230) كالنهاية.32، و المبسوط 1: 177، و الاقتصاد: 248.

231) المهذب 1: 60، الوسيلة: 66، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، الارشاد 1: 231،
الجامع:54.

232) المنتهى 1: 441، الشرائع 1: 40، القواعد 1: 19.

233) الخلاف 1: 706.

234) رواه في بحار الانوار 78: 335 عن مصباح الانوار.

235) الهداية: 23، الفقيه 1: 87، المراسم: 48، المقنعة: 78.

236) كالنهاية: 32، و المعتبر 1: 285، و الرياض 1: 59.

237) الاحتجاج: 489، و لم نعثر عليه في الغيبة للشيخ، نعم هو مروي في الغيبة للصدوق
المعروف ب (اكمال الدين) : 71.

238) جنة الامان (المصباح) : 238 و الرواية مروية في هامش الكتاب.

239) مهج الدعوات: 230.

240) هذه العبارة صورة مفصلة لما عثرنا عليه في بحار الانوار 91: 327.

241) عيون اخبار الرضا 1: 81.

242) الغيبة: 222.

243) المقنعة: 78، النهاية: 32.

244) الشرائع 1: 40، التحرير 1: 18.

245) كشف اللثام 1: 120.

246) الرياض 1: 59.

247) الاحتجاج: 489.

248) نقل عنه و عن الاسكافي في كشف اللثام 1: 120.

249) كالذكرى: 49، و الدروس 1: 110، و البيان: 72.

250) السرائر 1: 162، المختلف: 46.

251) نقل عنه في كشف اللثام 1: 120، و هو ساقط من المنتهى المطبوع ج 1: 441 فراجع.

252) الذكرى: 49.

253) نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، و السرائر 1: 162.

254) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48.

255) نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، و المختلف: 46.

256) كما ادعاها في المختلف 46، و كشف اللثام 1: 120.

257) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

258) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 2، التهذيب 1: 428-1364، الوسائل 3: 56 ابواب
التكفين ب 35 ح 1.

259) التهذيب 1: 446-1444، الاستبصار 1: 208-731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 7.

260) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 10.

261) كما اختاره في المدارك: 2: 99.

262) الخصال: 618 حديث اربعمائة، الوسائل 3: 292 ابواب غسل المس ب 1 ح 13.

263) الوسيلة: 65، الفقيه 1: 91، النهاية: 35، المبسوط 1: 179، السرائر 1: 164،
الجامع:52، المعتبر 1: 284، الشرائع 1: 39، النافع: 13.

264) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18، التذكرة 1: 44.

265) كالدروس 1: 110، و جامع المقاصد 1: 389، و الروض: 105.

266) كالمنتهى و الروض.

267) الذكرى: 24، نزهة الناظر: 16.

268) قال في النزهة: و قد روي «انه اذا اراد تغسيل الميت يستحب له ان يغتسل قبل
تغسيله و كذلك اذا اراد تكفينه » .

269) التهذيب 1: 114-302، الوسائل 3: 307 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.

270) المعتبر 1: 289، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 243.

271) المنتهى 1: 438.

272) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 11، التهذيب 1: 434-1394، الوسائل 3: 43 ابواب
التكفين ب 21 ح 1.

273) الكافي 4: 341 الحج ب 83 ح 13، التهذيب 1: 435-1395، الوسائل 3: 43 ابواب
التكفين ب 21 ح 2.

274) دعائم الاسلام 1: 232 المستدرك 2: 225 احكام الكفن ب 18 ح 2.

275) الصحاح 2: 838 و فيه: بردة من الصوف تلبسها الاعراب.

276) الكافي 3: 211 الجنائز ب 75 ح 2، التهذيب 1: 331-970، الوسائل 2: 509 ابواب
غسل الميت ب 14 ح 8.

277) الذكرى: 48.

278) المهذب 1: 60، و نقله في كشف اللثام 1: 115 عن الاصباح.

279) موثقة ابن القداح المتقدمة في ص 209.

280) المتقدمة في ص 218.

281) كما افتى به في المبسوط 1: 176، و الوسيلة: 67، و التحرير 1: 18.

282) النهاية: 31، الاقتصاد: 248، المهذب 1: 59.

283) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص 204.

284) التهذيب 1: 451-1465، الاستبصار 1: 211-745، الوسائل 3: 42 ابواب التكفين
ب 20 ح 2.

285) الفقيه 1: 89.

286) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

287) تقدم في ص 205.ا

288) المعتبر 1: 289.

289) التهذيب 1: 305-886، الوسائل 3: 51 ابواب التكفين ب 28 ح 2.

290) التهذيب 1: 304-885، الوسائل 3: 50 ابواب التكفين ب 28 ح 1.

291) علل الشرائع: 469-32، 31، مجالس الصدوق: 258-14، الوسائل 3: 48، 49 ابواب
التكفين ب 26 ح 2، 3، 4.

292) جمر ثوبه: بخره (المصباح المنير: 108) .

293) انظر الوسائل 3: 17 ابواب التكفين ب 6.

294) التهذيب 1: 295-867، الاستبصار 1: 209-738، الوسائل 3: 20 ابواب التكفين ب
6 ح 13.

295) انظر الوسائل 3: 17 ابواب التكفين ب 6.

296) الكافي 3: 147 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 295-863، الاستبصار 1: 209-735،
الوسائل 3: 18 ابواب التكفين ب 6 ح 5.

297) قرب الاسناد: 162-590، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 11.

298) الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322-937، الوسائل 3: 18 ابواب
التكفين ب 6 ح 11.

299) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.

300) كالشرائع 1: 39، و القواعد 1: 19، و الدروس 1: 108.

301) جامع المقاصد 1: 387.

302) الفقيه 1: 93-426، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 9.

303) كالحدائق 4: 54، و الرياض 1: 62.و انظر من كتب العامة: المغني 2: 337 و بدائع
الصنائع 1: 307.

304) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 13، التهذيب 1: 436-1404، الوسائل 3: 18 ابواب
التكفين ب 6 ح 7.

305) قال في الفقيه 1: 91 يكره ان يجمر او يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن...ثم
قال-بعد ايراد احكام و روايات في التكفين و التحنيط-في ص 93: و روى انه صلى الله
عليه و آله حنط بمثقال مسك سوى الكافور...ثم اورد بعد نقل روايات المرسلة
المذكورة، و لم يرو خبر غياث و لم يستدل به كما يظهر من المتن.

306) التهذيب 1: 295-865، الاستبصار 1: 210-739، الوسائل 3: 20 ابواب التكفين ب
6 ح 14.

307) الفقيه 1: 93-422.

308) كما جوزه في كشف اللثام 1: 121، و الرياض 1: 62.

309) المعتبر 1: 290، الشرائع 1: 40، النافع: 13، القواعد: 19، التحرير: 18،
التذكرة 1:45.

310) المقنعة: 78، النهاية: 32، المبسوط 1: 177، الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18.

311) نقله في كشف اللثام 1: 121 و لم نعثر عليه في المراسم.

312) الوسيلة 67، الجامع: 54.

313) كالدروس 1: 110، و جامع المقاصد 1: 396.

314) كالمقنعة و النهاية.

315) المقنعة: 78.

316) التهذيب 1: 294.

317) المدارك 2: 108، الحدائق 4: 38، بحار الانوار 78: 315.

318) المنتهى 1: 440.

319) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 4، الفقيه 1: 89-410، الوسائل 3: 20 ابواب
التكفين ب 7 ح 1.

320) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 7، التهذيب 1: 327-955، الوسائل 3: 22 ابواب
التكفين ب 7 ح 7.

321) معاني الاخبار: 348 باب معنى التخضير.

322) كما نقل عنه في الرياض 1: 61.

323) الكافي 3: 154 الجنائز ب 24 ح 13، الوسائل 3: 26 ابواب التكفين ب 10 ح 3.

324) كالخلاف 1: 704، و المنتهى 1: 440.

325) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.

326) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 2، الفقيه 1: 88-408، الوسائل 3: 26 ابواب
التكفين ب 10 ح 1.

327) في ص 226.

328) التهذيب 1: 432-1381، الوسائل 3: 25 ابواب التكفين ب 9 ح 1.

329) العين 6: 76، و تهذيب اللغة 10: 639.

330) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 10، التهذيب 1: 294-859، الوسائل 3: 24 ابواب
التكفين ب 8 ح 3.

331) الفقيه 1: 88-407، الوسائل 3: 24 ابواب التكفين ب 8 ح 1، و لا يخفى ان الرواية
نقلها الصدوق عن علي بن بلال و له اليه طريق مذكور في مشيخة الفقيه 4: 21.فتوصيفها
بالمرسلة ليس على ما ينبغي.

332) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 214 ابواب التكفين ب 7 ح 1.

333) الفقيه 1: 88 و في «ق » و «ه» زيادة: و الفاخر.و هو كتاب الجعفي و نقل عنه في
البحار 78:315.

334) الخلاف 1: 704، السرائر 1: 164، الذكرى: 49.

335) الكافي 3: 154 الجنائز ب 24 ح 12، التهذيب 1: 294-861، الوسائل 3: 25 ابواب
التكفين ب 8 ح 4.

336) البيان: 72، الدروس 1: 109.

337) المستفاد من اللمعة (الروضة 1) : 133: التخيير بين النخل و كل شجر رطب، نعم قال
به الشهيد الثاني في شرح اللمعة 1: 133.

338) المقنعة: 75، المراسم: 48.

339) منهم ابن سعيد في الجامع: 53.

340) بحار الانوار 78: 315.

341) كما نفي عنه البعد في بحار الانوار.

342) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 215 ابواب التكفين ب 8 ح 1.

343) في ص 224.

344) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 3، التهذيب 1: 308-396، الوسائل 3: 27 ابواب
التكفين ب 10 ح 4.

345) كشف اللثام 1: 117.

346) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 5، التهذيب 1: 309-897، الوسائل 3: 26 ابواب
التكفين ب 10 ح 2.

347) كما نقل عنه في المختلف: 44.

348) المتقدمة في ص 224.

349) المعتبر 1: 288، جامع المقاصد 1: 392.

350) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 9، التهذيب 1: 328-958، الوسائل 3: 28 ابواب
التكفين ب 11 ح 3.

351) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 6، الوسائل 3: 27 ابواب التكفين ب 10 ح 6.

352) في ص 227.

353) كما نقل عنه في الذكرى: 49.

354) في ص 224.

355) المتقدم في ص 225.

356) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 213 ابواب الكفن ب 6 ح 1.

357) المقنع: 19.

358) الفقيه 1: 91.

359) نقل عنه في المختلف: 44.

360) الاقتصاد: 249، مصباح المتهجد: 19.

361) المراسم: 49.

362) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 8، التهذيب 1: 327-956، الوسائل 3: 28 ابواب
التكفين ب 11 ح 1.

363) التهذيب 1: 328-957، الوسائل 3: 28 ابواب التكفين ب 11 ح 2.

364) التهذيب 1: 448-1451، الوسائل 3: 23 ابواب التكفين ب 7 ح 9 و المرجئة بغير
تشديد من الارجاء بمعنى التاخير، و في معنى الكلمة اقوال مختلفة و لا يبعد ان يكون
الخبر ما فسره في المقالات و الفرق: 5 قال ما لفظه: فلما قتل علي عليه السلام
التقت الفرقة التي كانت معه و الفرقة التي كانت مع طلحة و الزبير و عائشة فصاروا
فرقة واحدة مع معاوية بن ابي سفيان الا القليل منهم من شيعته و من قال بامامته بعد
النبي صلى الله عليه و آله، و هم السواد الاعظم و اهل الحشو و اتباع الملوك و
اعوان كل من غلب اعني الذين التقوا مع معاوية فسموا جميعا المرجئة...و انظر
ايضا مقباس الهداية 2: 369.

365) الفقيه 1: 88-405، الوسائل 3: 28 ابواب التكفين ب 11 ح 4.

366) لم نعثر على شخصه، و قال في البحار 78: 315: و استحباب الشق كما ذكره بعض
الاصحاب غير ثابت.

367) الذكرى: 49، المسالك 1: 14، المدارك 2: 112.

368) الهداية: 23.

369) انظر الوسائل 3: 23 ابواب التكفين ب 7 ح 10.

370) مصباح المتهجد: 17. «

371) لم نعثر عليه في المنتهى.

372) انظر الوسائل 3: 285 ابواب الدفن ب 90.

373) التذكرة 1: 44، الذكرى: 50، روض الجنان: 109.

374) المنتهى 1: 442، جامع المقاصد 1: 400.

375)376. الكافي 7: 23 الوصايا ب 17 ح 2، 3، الفقيه 4: 143-492، 488، التهذيب 9:
171-697، 698 الوسائل 19: 328، 329 ابواب الوصايا ب 27 ح 2، و ب 28 ح 1.

377) دعائم الاسلام 1: 298.

378) جامع المقاصد 1: 401.

379) المدارك 2: 117.

380) الخلاف 1: 708، نهاية الاحكام 2: 247.

381) المعتبر 1: 307، المنتهى 1: 442، التذكرة 1: 44، الذكرى: 50.

382) التهذيب 1: 445-1439، الوسائل 3: 54 ابواب التكفين ب 32 ح 2.

383) الفقيه 4: 143-491، الوسائل 3: 54 ابواب التكفين ب 32 ح 1.

384) المدارك 2: 118.

385) اي: كما الحقها اكثر الفقهاء.

386) المنتهى 1: 442، جامع المقاصد 1: 402، مجمع الفائدة 1: 200.

387) التهذيب 1: 445-1440، قرب الاسناد: 312-1216، الوسائل 3: 55 ابواب التكفين
ب 33 ح 1.

388) انظر الجامع: 57 (فيظهر من كلامه الاستحباب) ، الحدائق 4: 66 قال: و يجوز...،
و في كشف اللثام 1: 122 قال: و يحتمل الاستحباب.

389) المدارك 2: 119.

390) قال في الحدائق 4: 14: و اما الوجوب فمحل اشكال.

391) التهذيب 1: 291-851، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 7.

392) جامع المقاصد 1: 401.

393) غوالي اللآلي 4: 58 و فيه: لا يترك الميسور بالمعسور.

394) المعتبر 1: 331.

395) انظر سنن ابن ماجة 1: 485، و سنن ابي داود 3: 195-3136.

396) المدارك 2: 121.

397) التذكرة 1: 45، نهاية الاحكام 2: 250.

398) الكافي 3: 155 الجنائز ب 27 ح 1، التهذيب 1: 323-940، الوسائل 2: 500 ابواب
غسل الميت ب 11 ح 1.

399) الجامع: 51.

400) جامع المقاصد 1: 403.

401) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 4، التهذيب 1: 323-942، الوسائل 2: 500 ابواب
غسل الميت ب 11 ح 3.

402) انظر الشرائع 1: 41، المنتهى 1: 431، القواعد 1: 19.

403) الشرائع 1: 41، النافع: 15، المنتهى 1: 431، القواعد 1: 18.

404) الفقيه 1: 92، و نقله في المختلف 1: 43 عن علي بن بابويه.

405) السرائر 1: 169.

406) المدارك 2: 116، بحار الانوار 78: 295.

407) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 226 احكام الكفن ب 19 ح 1-الى قوله: خرج منه.

408) في ص 178، 177.

409) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 1، التهذيب 1: 449-1457، الوسائل 2: 542 ابواب
غسل الميت ب 32 ح 3.

410) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 3، التهذيب 1: 449-1458، الوسائل 2: 543 ابواب
غسل الميت ب 32 ح 4.

411) جامع المقاصد 1: 379.

412) لم نعثر على كلامه هذا و لا على من حكى عنه.

413) لم نعثر على كلام المفيد.و قال به الشيخ الطوسي في النهاية: 43، و المبسوط 1:
181.

414) الوسيلة: 65، المهذب 1: 59، الجامع: 52.

415) الذكرى: 50، روض الجنان: 110، جامع المقاصد 1: 379.

416) المنتهى 1: 443.

417) الخلاف 1: 697.

418) في ص 249.

419) نقله في المعتبر 1: 326 عن ابن ابي عقيل و عن السيد المرتضى في شرح الرسالة.

420) صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865.

421) انظر الوسائل 2: 503 ابواب غسل الميت ب 13.

/ 28