مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثالث: في التكفين


و هو واجب باجماع المسلمين بل الضرورة من الدين، و به تواترت الاخبار (1) ، و
عليه جرت الطائفة الاسلامية في الاعصار و الامصار.

و يستحب مؤكدا لكل مكلف اعداد كفنه و تهيئته، لما فيه من تذكر الموت.

و في مرسلة محمد بن سنان: «من كان كفنه معه في بيت لم يكتب من الغافلين، و كان
ماجورا كلما نظر اليه » (2) .

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


الواجب من الكفن ثلاث قطع لا ازيد، اجماعا و نصا:

ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «كتب ابي في وصيته ان اكفنه بثلاثة
اثواب: احدها رداء له حبرة كان يصلي فيها يوم الجمعة، و ثوب آخر، و قميص.فقلت
لابي: لم تكتب هذا؟ فقال: اخاف ان يغلبك الناس، فان قالوا:

كفنه في اربعة اثواب او خمسة فلا تفعل، و عممني بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن،
انما يعد ما يلف به الجسد» (3) .

و لا اقل، على الاصح الاشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف و الغنية و الذكرى و
المعتبر (4) ، بل هو اجماع محققا، لعدم قدح مخالفة من شذ و ندر (5) .

فهو الحجة فيه مضافا الى النصوص، كحسنة زرارة و محمد، على ما في الكافي:
العمامة للميت من الكفن؟ قال: «لا، انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام
لا اقل منه يواري به جسده كله، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة اثواب، فما زاد
فمبتدع، و العمامة سنة » (6) .

و اشتماله على الزائد على الثلاثة الغير الواجب بالاجماع لا يقدح في ايجاب
الثلاثة، مع ان كون الواو زائدة ممكنة، مضافا الى ان في بعض نسخ التهذيب هكذا:
«ثلاثة اثواب تام » (7) .

و مرسلة يونس: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب، و العمامة و الخرقة سنة، و اما
النساء ففريضته خمسة اثواب » (8) .

و الكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مر.

و الاخبار الآتية المفصلة للقطع.

و يعاضده اخبار اخر، كصحيحة محمد: «يكفن الرجل في ثلاثة اثواب، و المراة اذا
كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين » (9) .

و رواية ابن سنان: «الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، و الخرقة يشد بها وركه كيلا
يبدو منه شي ء، و الخرقة و العمامة لا بد منهما و ليستا من الكفن » (10) و موثقة سماعة: عما
يكفن به الميت؟ قال: «ثلاثة اثواب، و انما كفن رسول الله صلى الله عليه و آله في
ثلاثة اثواب: ثوبين صحاريين و ثوب حبرة-و الصحارية تكون باليمامة-و كفن ابو
جعفر في ثلاثة اثواب » (11) .

و ظاهر نقل تكفينهما صلى الله عليهما و آلهما فيها ثبوت التاسي في المسالة.

و منه يظهر امكان اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في انه صلى الله عليه و
آله كفن في ثلاثة اثواب (12) .

خلافا للديلمي، فاوجب القطعة الواحدة خاصة (13) .و لا دليل له سوى الاصل، الواجب تركه
بما مر، و حسنة زرارة و محمد، المتقدمة، على ما في بعض النسخ الآخر من التهذيب، فان
فيه: «او ثوب تام » (14) ، الغير الصالحة للاستناد، لاختلاف النسخ، و عدم دليل على صحة
تلك النسخة دون الاولى او رجحانها، بل يمكن ترجيح ما تضمن الواو برواية الكليني،
لاضبطيته.

مع انه على تقدير اتفاق النسخ على لفظة «او» لا تصلح لمعارضة ما مر، لموافقتها العامة،
لاتفاقهم على الاكتفاء بالواحد (15) .

ثم انه لا فرق بين الرجل و المراة في الواجب من الكفن بالاجماع، لاطلاق ما
مر بل عمومه.

و مرفوعة سهل: كيف تكفن المراة؟ فقال: «كما يكفن الرجل، غير انها تشد على ثدييها
خرقة تضم الثدي الى الصدر و يشد الى ظهرها، و يوضع لها القطن اكثر مما يوضع للرجال،
و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط، ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا» (16) .

و لا دلالة فيها على وجوب شد الثديين بل غايته الرجحان.

و كذا الحسنة المتقدمة (17) المشتملة على الخمس، مع ان مفهومها دال على عدم وجوب
الخمس.و به و بالمرفوعة تعارض المرسلة المتقدمة (18) ، فلو لم يرجحا بموافقة الاجماع
المخرج لمخالفه عن الحجية يتساقطان، و تبقى الاطلاقات عن المعارض خالية.

ثم تلك القطع الثلاث احداها: لفافة تشمل جميع البدن-و عبر عنها الاكثر
بالازار-بالاجماع، و هو الحجة في تعيينه، مع حسنة زرارة و محمد، المتقدمة الخالية
عن المعارض المؤيدة باخبار كثيرة اخر.

منها: صحيحة محمد، المتقدمة (19) بضميمة مساواة الرجل مع المراة-كما مر-الى
الاخيرة.

و حسنة حمران و فيها: قلت: فالكفن؟ قال: «تؤخذ خرقة فيشد بها سفله و يضم فخذيه بها
ليضم ما هناك، و ما يضع من القطن افضل، ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه
الكفن » (20) .

و الرضوي: «ثم يكفن بثلاث قطع و خمس و سبع، فاما الثلاث فمئزر و عمامة و لفافة، و
الخمس مئزر و قميص و عمامة و لفافتان » (21) .و فيه ايضا: «يكفن بثلاثة اثواب: لفافة و
قميص و ازار» (22) الى غير ذلك.

و الاخرى: قميص، بالاجماع ايضا في الجواز، لدلالة اكثر الاخبار عليه و تضمنها
له.

بل في الرجحان ايضا، لظهور كثير من الاخبار فيه، و صريح رواية سهل: عن الثياب
التي يصلي فيها الرجل و يصوم، ايكفن فيها؟ قال: «احب ذلك الكفن يعني قميصا» قلت:
يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال: «لا باس به، و القميص احب الي » (23) .

و مرسلة الفقيه: عن الرجل يموت، ايكفن في ثلاثة اثواب بغير قميص؟

قال: «لا باس بذلك، و القميص احب الي » (24) .

و المروي في الدعائم: «نعم الكفن ثلاثة اثواب: قميص غير مزرور و لا مكفوف، و لفافة و
ازار» (25) .

على الاشهر-كما صرح به جماعة منهم المنتهى (26) -في التعيين و الوجوب، و هو ظاهر
المقنعة و الشرائع و النافع و التحرير (27) ، و صريح العماني (28) ، و المنتهى (29) ، و عن
المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و المراسم و الوسيلة (30) ، و الجامع و
الحلبي و الذكرى و المسالك (31) ، و روض الجنان (32) ، و الروضة و شرح القواعد (33) .

لما مر من الاخبار و ما يشبهها، و صحيحة ابن سنان، و فيها: «ثم الكفن قميص غير
مزرور و لا مكفوف، و عمامة يعصب بها راسه و يرد فضليها على رجليه » (34) .

و موثقة الساباطي و فيها: «التكفين ان تبدا بالقميص ثم بالخرقة » (35) الى آخره.

دلتا-بالحمل-على ان الكفن ما يشمل القميص، فلا يكون غيره كفنا.

و مرسلة يونس: «ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه » (36)
اوجب بسط القميص فيتعين.

خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم: المدارك و كفاية الاحكام و المفاتيح و
البحار و الحدائق (37) و اللوامع، بل جلهم كما في اللوامع، و هو المحكي عن الاسكافي (38)
و المعتبر (39) ، و يحتمله كلام الجعفي حيث قال: الخمسة لفافتان و قميص و عمامة و مئزر (40)
فيجوز ان يكون الواجب اللفافتين و المئزر.

و الحلبي (43) و غيرهم، حيث لم يصرحوا
بالوجوب و لا بما دل على التعيين، و تردد في القواعد (44) ، فلم يوجبوه و جوزوا بدله
لفافة شاملة اخرى.و هو الاقوى.

اما عدم الوجوب: فللاصل، و اطلاقات الاخبار المتضمنه لثلاثة اثواب (45) ،
الشاملة لغير القميص بل اللفافة قطعا، لانها احدها جزما.

و مرسلة الفقيه، المتقدمة (46) ، بل رواية سهل (47) ايضا.و جعل الالف و اللام في «القميص »
فيها القميص الذي يصلي فيه بعيد، مع انه لم يعهد قميص بل سئل عن الكفن في ثياب الصلاة،
و اجاب باني احب ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا، فهو اولى من ثياب الصلاة لو
لم يكن فيها قميص.مع ان المطلوب يثبت من قوله: «يدرج في ثلاثة اثواب » لان
المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه باجمعه، و الظاهر ارادة درجه
في كل ثوب، و الا لم يكن في السؤال و نفي الباس وجه، اذ يدرج في مجموع الثلاثة
قطعا.

و بما ذكر يجاب عن ادلة الموجبين، بحملها على الافضلية بقرينة ذلك، مضافا
الى خلو غير المرسلة (48) عن الدال على الوجوب جدا.و الحمل و ان افاد التعين الا
ان دخول غير الواجب ايضا في المحمول يصرفه عن افادته قطعا.

بل في دلالة المرسلة ايضا على الوجوب نظر، لتعلق الامر اصالة بالبسط المتعقب عن
بسط الحبرة و هو غير واجب.

و اما تبديله بلفافة اخرى: فللاجماع المركب نظر، لتعلق الامر اصالة بالبسط
المتعقب عن بسط الحبرة و هو غير واجب.

و اما تبديله بلفافة اخرى: فللاجماع المركب، مضافا الى ما مر من رواية سهل.

و الثالث: مئزر وجوبا عند الاكثر، كما صرح به جمع ممن تقدم و تاخر، و من
الموجبين اكثر من ذكره مر (49) .

للرضوي المتقدم (50) المتضمن للمئزر، المنجبر ضعفه بالشهرة، و صحيحة محمد، المتقدمة (51)
المصرحة بالمنطق الذي هو الازار المرادف للمئزر لغة، كما صرح به اهلها، ففي
الصحاح: المئزر: الازار (52) .و في مجمع البحرين: معقد الازار من الحقوتين (53) .

و شرعا كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام (54) ، و
في مبحث كراهه الاتزار فوق القميص (55) ، و بحث ثوبي الاحرام (56) ، بحيث يظهر كون
الاستعمال بطريق الحقيقة.

و يستفاد ايضا من صحيحة ابن سنان: كيف اصنع بالكفن؟ قال: «خذ خرقة فتشد على مقعديه
و رجليه » قلت: فالازار؟ قال: «انها لا تعد شيئا، انما تصنع لتضم ما هناك و ان لا يخرج
منه شي ء» (57) فانه لو كان المراد به اللفافة لما توهم عدم لزومه بشد الخرقة.

و منه تظهر دلالة جميع الاخبار المتضمنة للازار على المطلوب ايضا، كرواية
الدعائم و الرضوي و مرسلة يونس، السابقة (58) .

و موثقة الساباطي: «ثم تبدا فتسقط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم
الازار طولا حتى يغطي الصدر و الرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف، ثم القميص
تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج » الى ان قال: «التكفين ان تبدا بالقميص،
ثم بالخرقة فوق القميص على اليتيه و فخذيه و عورته، و يجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع و
نصف و عرضها شبر و نصف، ثم يشد الازار اربعة اذرع، ثم اللفافة، ثم العمامة و يطرح
فضل العمامة على وجهه » (59) الحديث.

و خبر ابن وهب: «يكفن الميت في خمسة اثواب: قميص لا يزر عليه، و ازار و خرقة يعصب
بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره » (60) .

سيما مع ظهور كثير منها في ان المراد من الازار فيها المئزر كالاولين (61) ،
فانه لولاه و كان المراد منها اللفافة-كما توهم-لكان اللازم ان يقال: قميص و
لفافتان.

و كذا في الرابع (62) ، حيث ذكر الازار و اللفافة معا، سيما مع التصريح بتغطية
الصدر و الرجلين بالازار خاصة و اللفافة تعم الجسد.بل الخامس (63) ، حيث ان في
تخصيص لف الميت بالبرد خاصة اشعارا بعدمه في الازار، و ليس الا لعدم وفائه
بجميع الجسد فيكون هو المئزر.

هذا كله، مع ان المستفاد من بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم كفن بالمئزر، ففي صحيحة ابن عمار: «كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم اللذان احرم فيهما يمانيين: عبري و اظفار، و فيهما كفن » (64) و ياتي في
كتاب الحج ان ثوبي الاحرام ازار يتزر به ورداء يتردى به.

و نحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن ابي الحسن الاول عليه السلام: كان
يقول: «اني كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه، و عمامة
كانت لعلي بن الحسين عليه السلام، و في برد اشتريته باربعين دينارا» (65) .

و لوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره و لو كان ثلاثة اثواب
شاملة، للشك فيها.

خلافا لبعض المتاخرين (66) ، فلم يوجبه، و خير بينه و بين لفافة اخرى.

اما عدم الوجوب: فلخلو الاخبار طرا-على فرض الشمول له-عن الدال على الوجوب
كما عرفت في القميص، و منع انحصار توقف اليقين بالبراءة عليه.

و اما جواز لفافة اخرى بدله: فلاطلاق الثوب الشامل، و رواية سهل و حسنة حمران،
المتقدمتين، بل موثقة الساباطي و صحيحة محمد، السابقتين (67) كما ياتي بيانهما.

و لجل الطبقة الثالثة المتقدم ذكر جماعة منهم (68) ، و المحكي عن الاسكافي (69) و
المعتبر (70) ، و ظاهر الصدوقين (71) و العماني و الجعفي (72) ، فلم يجوزوه بل اوجبوا
بدله لفافة اخرى اما مع القميص معينا كبعض من ذكر، او مخيرا بينه و بين لفافة
ثالثة كبعض آخر.و هو الاقوى.

اما عدم جوازه: فلعدم دليل عليه مع توقفه على التوقيف، اذ ليس الا الاخبار
المتضمنة للفظ «الازار» او الروايات المشتملة على مطلق الثوب او الاثواب، او
ما يصرح فيه بلفظ «المئزر» .

اما الاول فلا دليل على ارادة المئزر منه اصلا، لورود الازار في اللغة بمعنى
المئزر-كما مر-و بمعنى الثوب الشامل.

ففي القاموس: الازار: الملحفة (73) و هي ما يلبس فوق الثياب باسرها.

و في المجمع بعد ما نقل عنه (74) : و في كلام بعض اللغويين انه ثوب شامل لجميع البدن
قال: و في الصحاح المئزر: الازار، و في كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للازار و
يريدون به غيره، و حينئذ لا بعد في الاشتراك و يعرف المراد بالقرينة (75) . انتهى.

و لم تثبت الحقيقة الشرعية و لا المتشرعة فيه، بل المراد منه في كلام اكثر
الفقهاء هو الثوب الشامل كما ذكروه مقابلا للمئزر في ذلك المقام.

و في اللوامع: ان الفقهاء اتفقوا على التعبير في اللفافة الشاملة بالازار.بل قيل:
الغالب في الاخبار ايضا استعماله في الثوب الشامل و ان اطلق على المئزر
نادرا.الا ترى ان في اكثر اخبار الحمام ورد بلفظ «المئزر» و ان ورد في البعض
ايضا لفظ «الازار» و هو مما يعلم فيه المراد بالقرينة، و لا قرينة في الاخبار
المتقدمة على ارادة المئزر، و ما ادعوه قرينة لا يفيد اصلا.

اما ذكره مع اللفافة في الروايات: فلانه يمكن ان يكون لاختلافهما معنى، حيث ان
الازار-كما عرفت-هو ما يكون فوق جميع الثياب، و اللفافة اما اعم او ما يلف
به الجسد ملاصقا له، او الازار ما يشمل جميع الجسد-كما في المجمع-و اللفافة ما
يلف به الميت و جميع ثيابه، و لما كان احد الثوبين الشاملين ازارا بالمعنى
المذكور، لا محالة عبر عنه به و عن الآخر باللفافة، و لذا عبر في حسنة حمران (76) عن
اللفافتين باللفافة و برد يجمع فيه الكفن، فكما لم يلزم هناك ان يقول لفافتان،
فكذا هاهنا.

و مما ذكر يعلم عدم اشعار تخصيص اللف بالبرد في بعض الروايات (77) بما راموه
ايضا.

و اما توهم السائل في صحيحة ابن سنان (78) ، فيمكن ان يكون من جهة انه لما كانت
الخرقة توارى العورة و تشد الرجلين توهم انها تكفي عن الثوب الشامل.

مع انه يمكن ان يكون الضمير في قوله: «انها» للازار، فانه يؤنث ايضا كما صرح به
في القاموس و المجمع.فان الامام لما بين كيفية شد الخرقة سال السائل عن كيفية
الازار اي المئزر، فقال: انها لا تعد شيئا واجبا او مستحبا، و لا فائدة فيها و
انما تصنع الخرقة الشبيهة بها للضم.

فهي ايضا ليست قرينة لهم، بل القرينة على ارادة غير المئزر في كثير منها قائمة.فان
التصريح بكونه فوق القميص في المرسلة (79) و الموثقة (80) قرينة على انه غيره، لتصريحهم
جميعا بان المئزر تحته، و فوق القميص لا يكون الا اللفافة.

و ايضا التصريح في الموثقة بشده طولا و انه اربعة اذرع قرينة معينة للثوب الشامل،
لشمول اربعة اذرع للراس و الرجل قطعا، مضافا الى ان شد الازار طولا غير متعارف.
بل في التصريح بتغطية الصدر و الرجلين قرينة اخرى، اذ لا يسمى مثل ذلك مئزرا قطعا.
و جعله اشعارا على ارادة المئزر غريب، و ليس فيه دلالة على عدم تغطية الراس حتى لا
يكون ثوبا شاملا.

و في الروضي: «و تلفه في ازاره و حبرته و تبدا بالشق الايسر و تمد على الايمن،
ثم تمد الايمن على الايسر، و ان شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه
عليه ثم تعممه » الى ان قال: «ثم تلف اللفافة » (81) الخبر، فان في اللف في الازار
اشعارا بانه غير المئزر، بل في جمعه مع الحبرة.

و يمكن ان تكون الحبرة عطفا تفسيريا له ايضا، بل هو الاظهر.

و اما صحيحة محمد (82) فليست صريحة في المئزر و لا ظاهرة فيه، لان المنطق على ما صرح
به اهل اللغة ما يشد به الوسط، و هو كما يمكن ان يكون المئزر يمكن ان يكون الخرقة
التي تشد بها العورة لانها ايضا تشد في الوسط.بل صرح في الموثقة بشدها في
الحقوين اللذين هما معقد المئزر، كما مر من المجمع، و يحتمل ان يكون المراد
بالمنطق ما يشد به الثديان ايضا، كما قيل.

و اما التكفين بثوبي الاحرام فلا يفيد لهم المرام، اذ التردي بثوب و
الاتزار بالآخر في حالة لا ينافي صلاحيتهما للارتداء في حالة اخرى.كيف مع ان ما
يتردى به في الاحرام لا يستر الراس حينئذ و يستره اذا كفن به، فيمكن ان يكون
كذلك ما اتزر به في الاحرام، فيتزر به في حال، و يشمل الجميع بالبسط في حال
آخر.

و الى هذا اشار من قال: لا يلزم في ثوبي الاحرام عدم الشمول.

و اما الثاني اي روايات الثوب و الاثواب: فلانه لا يمكن جعلها من باب
المطلق، و الا لزم خروج الاكثر، لعدم جواز غير اللفافة و القميص الواحد و المئزر
كذلك اجماعا، مع ان اطلاق ثلاثة اثواب له افراد غير عديدة افرادا او تركيبا،
فيكون من باب التجوز، فيحصل فيه الاجمال كما به صرح جماعة من الاصحاب (83) .

مع ان منهم من صرح باختصاص الثوب بالشامل، قال والدي-رحمه الله- في اللوامع بعد
نقل اخبار ثلاثة اثواب: و لا ريب في ان المتبادر من الثوب هنا هو الشامل و ان
لم يعتبر الشمول في الثوب...الى آخر ما قال.و يشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدمة (84) .

و اما الثالث: فلانه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس (85) ، و الظاهر منه ارادة
الخرقة الخامسة، كما فهمه الصدوق و عبر عنها به في الهداية و الفقيه (86) ماخوذا ما
فيه عنه، و يؤكده كونها من الخمسة قطعا، فلولا انها المراد يلزم عدم ذكره، بل صرح
به في موضع آخر قال: «و يضم رجليه جميعا و يشد فخذيه الى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا
يخرج منه شي ء» (87) و لو قطع النظر عنه فلا اقل من الاحتمال الموجب للاجمال.

و اما قيام لفافة اخرى شاملة مقامه: فلرواية سهل و حسنة حمران، بل صحيحة محمد (88) على
ما عرفت من المراد من المنطق، و صحيحة زرارة على ما في اكثر نسخ التهذيب من
قوله: «ثلاثة اثواب تام » (89) بل الاخبار المتضمنة للازار على ما عرفت من القرينة،
و لصدق الثوب المصرح به في الاخبار الكثيرة.

و خصوص الرضوي المصرح بالخمس، فان الظاهر ان المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما
عرفت، و يلزمه كون اللفافتين من الاثواب الثلاثة.

و حسنة حمران، المتضمنة للقميص و البرد الجامع للكفن و اللفافة المنحصرة في
الثوب الشامل اجماعا، لعدم لف القميص و المئزر، بل الاول يلبس و الثاني يشد و يعقد،
كما به في الاخبار عبر.

و صحيحة محمد، لاستبعاد ترك الخرقة، فالظاهر انها المراد من المنطق.

بل صحيحة زرارة على ما في اكثر نسخ التهذيب من قوله: «ثلاثة اثواب تام » و ان
اقحم في قليل من نسخه لفظ «او ثوب » بين الاثواب و التام، و لكن الاكثر -كما صرح
به في اللوامع-خال عنه، بل و كذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى (90) و
صاحب المنتقى (91) و غيرهم.

و موثقة الساباطي، لوضوح شمول ما كان اربعة اذرع-اذا بسط طولا- للراس و
الرجلين ايضا.بل مرسلة يونس، الدالة على كون الازار فوق القميص.

و اما تعينها و وجوبها-مع خلو ادلته عن الدلالة على الوجوب الا صحيحة زرارة
المخرج فيها الفرض عن معناه قطعا، لعدم القول بمفروضية ثلاثة اثواب تامة على ما
فيها من اختلاف النسخ و حزازة العبارة-فللاجماع المركب، اذ لا قول الا بها او
المئزر، فبعد انتفاء الثاني يتعين الاول.

و لوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفافتين مع القميص او بدلها
بمقتضى ما ذكرنا من الادلة، دون غيرهما و لو لفافة و مئزر، للشك في ارادته.

فروع:


ا: المعتبر في القميص ان يصل الى نصف الساق، كما صرح به جماعة منهم:

شرح القواعد و روض الجنان و المسالك و الروضة (92) و اللوامع، لانه المفهوم منه
عرفا، كما صرح به في الثلاثة الاخيرة (93) .

و الاولى زيادة قيد التقريب و لعله المراد.

و في الاخير جواز كونه الى القدم باذن الورثة او الوصية النافذة.و هو كذلك،
لصدق الاسم.

و اما تجويزه مطلقا-كما في الاول-للغلبة، او استحبابه، او احتمال جوازه و
ان لم يبلغ النصف-كما عن الرابع (94) -فمشكل بل ضعيف.

و في اللفافة ان تشمل جميع البدن طولا و عرضا، مع امكان جعل احد جانبيه في العرض
على الآخر، لانه المتبادر، و لتحقيق معنى اللف.و تجويز الخياطة (95) غير جيد، لعدم
تبادره.

و ينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شده من الطرفين.و قيل بوجوبها، لعدم تبادر
غيره (96) .و فيه نظر.و الاستحباب اظهر مع اذن الوارث او الوصية.

و في المئزر-على اعتباره-ان يستر ما بين السرة و الركبة، كما عن غير الاول
من الكتب المتقدمة (97) ، لانه المفهوم في العرف و العادة.او يسترهما مع ما
بينهما، كما في الاول (98) .و لا باس به.

و احتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (99) بعيد، و التعليل بان وضعه لسترها غير
سديد.

و عن المراسم و في المقنعة: من سرته الى حيث يبلغ من ساقيه (100) .

و عن المصباح و مختصره: منها الى حيث يبلغ المئزر (101) .

و عن الوسيلة و الجامع: من الصدر الى الساقين استحبابا (102) .

و عن النهاية و المبسوط: يبلغ من الصدر الى الرجلين (103) .و نحوه في الذكرى (104) .

و عن المسالك و الروضة: يستحب ستره ما بين الصدر و القدمين (105) .

و تجب مراعاة ما تقدم من الاذن او الوصية في الزائد عن الواجب، و ان استند
عندهم الى الموثقة.

ب: في اعتبار ستر البشرة في كل من الثلاثة، او في المجموع، او عدمه مطلقا ثلاثة
اوجه بل اقوال:

الاول: للكركي و والدي، و جعله في روض الجنان (106) احوط، للتبادر.و هو ممنوع.

الثاني للروض (107) ، لصحيحة زرارة، المتقدمة (108) : «يواري به جسده كله » .

و لا دلالة لها، لاحتمال ان يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شي ء منه عاريا.

و الثالث للحدائق (109) ، للاصل.و هو الاظهر، و ان كان الاحوط الثاني، بل لا يبعد
ترجيحه، لاطلاق الصحيحة بالنسبة الى المعنيين.

ج: لا يجب غير الثلاثة اجماعا، له و للاصل، و المستفيضة المصرحة بعدم الزيادة
على الخمسة، و استحباب اثنين منها و هما الخرقة و العمامة، مع التصريح فيما مر
بانحصار المفروض في الثلاثة.

الثانية:


يستحب ان يزاد في اجزاء الكفن للرجل و المراة جزءان آخران:

احدهما: خرقة لشد الفخذين، و يسمى بالخامسة، بالاجماعين و المستفيضة:

منها: صحيحة ابن سنان، و روايته، و مرفوعة سهل، و حسنة حمران، و موثقة الساباطي،
المتقدمة جميعا (110) .

و مرسلة يونس، السابقة اكثرها في بحث الغسل، و فيها: «و خذ خرقة طويلة عرضها شبر،
فشدها من حقويه، و ضم فخذيه ضما شديدا، و لفها في فخذيه، ثم اخرج راسها من تحت
رجليه الى الجانب الايمن و اغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، و تكون الخرقة
طويلة يلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفا شديدا» (111) .

و ينبغي ان تكون طويلة، كما صرح به في الاخيرة، بل يكون طولها ثلاثة اذرع و نصف
كما في الشرائع و القواعد (112) ، لسابقتها.و لكن لا تدل على وجوب هذا القدر، فيجوز
ان تكون اطول، كما عن المهذب و المبسوط و الوسيلة (113) ، او اقل ايضا كما عن
الاخيرين.

و ان يكون عرضها شبرا، كما في الاخيرة، او و نصف كما في سابقتها.و لا منافاة
بينهما، لحمل السابقة على الافضلية، او المراد فيهما التقريب.

و ثانيهما: العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية (114) في الطول، و يصدق الاسم في العرض،
بالاجماع، كما في المنتهى، و اللوامع، و عن المعتبر (115) .و النصوص بها و
باستحبابها بلا معارض مستفيضة، كما تقدم كثير منها (116) .

و عمامة المراة الخمار، فهو فيها بدلها في الرجل، كما في الشرائع و النافع و
المنتهى و القواعد (117) ، و اللوامع، و عن الاسكافي و العماني (118) ، و الشيخ في اكثر
كتبه (119) ، و الجامع (120) ، و نسب الى المشهور (121) ، و في المدارك: انه مذهب الاصحاب (122) ،
و في اللوامع: بالاجماع و النصوص، كصحيحة محمد، المتقدمة (123) .و رواية البصري: في كم
تكفن المراة؟ قال: «تكفن في خمسة اثواب احدها الخمار» (124) .

و الرضوي: «و المراة تكفن في ثلاثة اثواب: درع و خمار و لفافة » (125) .

و المروي في الدعائم: «و يخمر راس المراة بخمار، و يعمم الرجل » (126) .

و بتلك الاخبار تقيد اطلاقات العمامة، مع اختصاص كثير منها بالرجل، مضافا
الى التعارف الموجب للتبادر.

و يستحب ان يزاد للمراة جزء ثالث هو خرقة اخرى يلف بها ثدياها، كما عن المقنعة و
النهاية و المبسوط (127) ، و الكامل، و السرائر و ابني حمزة و سعيد، و في الشرائع و
النافع و المنتهى و القواعد (128) ، و غيرها.و في المدارك و اللوامع: لا اعلم له رادا (129) ،
لمرفوعة سهل، المتقدمة (130) .

و ظهر مما ذكر ان الاجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان، و مع الواجب خمسة، و
للمراة ثلاثة، و مع الواجب ستة.

و قد يزاد لكل منهما غيره ايضا:

اما للرجل فيزاد لفافة اخرى حبرة عبرية (131) ، كما في المعتبر و الشرائع و النافع
و المنتهى و القواعد (132) ، و عن المقنعة و المبسوط و النهاية و الاصباح و الوسيلة، و
الكامل، و السرائر (133) و ابن زهرة و المختلف و التلخيص و الذكرى و التذكرة (134) .بل
في الاول، و عن الاخيرين، و شرح القواعد (135) : الاجماع عليه.

لا للاخبار المتكثرة المتضمنة للحبرة، لعدم دلالة شي ء منها على كونها غير الثلاثة
الواجبة و ان اشتمل كثير منها على الازار التي هي ايضا لفافة شاملة عند اكثر
الطائفة، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفافتين او الثلاثة.

بل للرضوي المتقدم (136) المصرح باللف في الازار و الحبرة و اللفافة، و مرسلة الجعفي
كما عن الذكرى، المنجبرين بما مر، قال: و قد روي سبع: مئزر و عمامة و قميصان و
لفافتان و يمنية (137) .

خلافا للمدارك و البحار (138) ، و عن العماني (139) ، و الحلبي (140) ، فما زادوها، بل قالوا
باستحباب كون احد الثلاثة حبرة، و لا تظهر زيادتها على الواجب ايضا من كلام
والد الصدوق (141) و الجعفي و البصروي (142) .

و احتاط بعض مشايخنا بتركها (143) .و هو في موقعه.بل عدم الزيادة اقوى و اظهر، لحسنة
الحلبي و صحيحة زرارة و محمد، المتقدمتين في صدر المسالة الاولى (144) ، الراجحتين
على ما مر بموافقتهما للاصل، و مخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.

و الاول هو المرجع عند المخمصة، و الثانية من المرجحات المنصوصة، فلا يعارضهما
اعتضاد الاولين بالاجماع المنقول او الشهرة في الفتوى المحكية، لعدم
صلاحيتهما للمرجحية.

مع ان الظاهر عندي انهم لما راوا اشتمال كثير من الروايات على القميص و
الازار و الحبرة، و كانت الازار عندهم هي اللفافة-كما يظهر من تعبيرهم في
كتبهم الفقهية-و استنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر، فقالوا بكون الحبرة زائدة
مستحبة.و نحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر، لا نفهم من الروايات زيادة
على الثلاثة الواجبة.و بذلك يوهن عندنا مستند الشهرة و هو يوجب الوهن في نفسها
ايضا.

مع ان في دلالة الرضوي نظرا من جهة احتمال العطف التفسيري.بل في دلالة رواية
الدعائم (145) ايضا، لجواز كون اللفافتين و اليمنية هي الثلاثة الواجبة المخيرة،
فتامل.

و قد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب، المتقدمة (146) .و هي مع احتمالها التقية-لو
دلت-غير دالة، لجواز جعل احد الشطويين خرقة الشد.

فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف.

و اضعف منه تعويض لفافة اخرى عنها مع فقدها، كما عن النهاية و المبسوط و السرائر
و الاصباح و المهذب (147) .

و اضعف منهما زيادة لفافتين على الواجب، كما عن الصدوق (148) ، و التهذيب (149) ، و
الكامل، و ابن زهرة (150) .

لعدم الدليل على شي ء منهما سوى ما قد يستظهر به للاول: من قوله في صحيحة محمد: «و
المراة اذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين » (151) بضميمة ما دل
على تسوية الرجل و المراة.

و للثاني: بقوله في صحيحة زرارة و محمد: «فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة اثواب،
فما زاد فمبتدع » (152) .

و بالتصريح بالسبع في الرضوي: «ثم يكفن بثلاث قطع و خمس و سبع.

فالثلاث: مئزر و عمامة و لفافة، و الخمس: مئزر و قميص و عمامة و لفافتان » (153) بحمل
السبع على الخمس المذكورة مع لفافتين، و ان لم يفسرها.

و يضعف الاول: بعدم الدلالة، لما مر من احتمال ارادة خرقة العورة او الثدي من
المنطق، فتكون اللفافتان هما الواجبان.

و الثاني: بان المراد من خمسة اثواب الثلاثة مع الخامسة و العمامة، و لو منع
فالاحتمال قائم و الاستدلال معه ساقط.

و الثالث: بالاجمال، مع انه لا يعلم ان ذكرها على سبيل الحكم او الحكاية.مضافا
الى انه لا يصلح بنفسه للحجية، و ليس المقام مقام المسامحة، لايجابه اتلاف
المال و الاضاعة المنهي عنهما في الشريعة.

و اما للمراة، فقد يزاد الحبرة المذكورة، و نسب زيادتها ايضا الى الشهرة،
لما ظهر ضعفه.

خلافا لمن نفاها في الرجل، و لبعض من اثبتها فيه، كما في الشرائع و النافع، و
عن النهاية و الوسيلة (154) ، و الاصباح و التلخيص.و هو الاصح.

و النمط، زاده في النافع و الشرائع (155) ، و المنتهى و القواعد (156) ، و عن الكامل و
المهذب و المختلف (157) .و عن المقنعة: التخيير بينه و بين لفافة اخرى (158) .

و عن جماعة: الاقتصار على ذكر لفافة اخرى زائدة عن اللفافة المستحبة للرجل و
عدم التعرض للنمط (159) ، و لعله لعدم دليل عليه من الاخبار، و عدم كون المقام مقام
المسامحة.و هو في محله.

بل و كذا الكلام في اللفافة ايضا، لما عرفت من عدم ثبوت الزائدة عن
الواجب-على ما اخترناه من وجوب اللفافتين و التخيير بين الثالثة و
القميص-من الروايات.

و غاية ما يستدلون لها في المراه صحيحة محمد، بحمل المنطق فيها على المئزر.و لا
دليل عليه، و احتمال خرقة الفخذين قائم.فان المنطق كما في كتب اللغة: ما يشد في
الوسط.و محل شد الخرقة و المئزر عندهم واحد.فتعيين احدهما تحكم بارد، و الاستشهاد
بفهم بعض الفقهاء (160) القائلين بوجوب المئزر فاسد.

الثالثة:


قالوا: كيفية التكفين ان يبدا بالخامسة، و يشدها بعد وضع القطنة، ثم يؤزره بالمئزر
كما يؤزر الحي-على القول به-ثم يلبسه القميص، و على القول بنفيه يلبسه بعد شد الخرقة،
ثم يلفه باحدى اللفافتين، ثم بالاخرى التي يستحب كونها حبرة.و هذا هو نقل
الاكفان اليه.

و يجوز العكس، بان يبسط الحبرة، و يبسط عليها اللفافة، و عليها القميص، و ينقل
اليه الميت بعد ان يشد بالخامسة و يؤزر بالمئزر على القول به.

و هذا الترتيب هو المشهور، و يستفاد في غير المئزر من الاخبار.

، و صحيحة ابن سنان (162) ، و الرضوي: «و قبل ان
تلبسه القميص تاخذ شيئا من القطن، و تجعل عليه حنوطه، و تحشو به دبره، و تضع شيئا
من القطن على قبله، و تضع شيئا من الحنوط، و تضم رجليه جميعا، و تشد فخذيه الى
وركيه بالمئزر شدا جيدا» (163) و ذلك ظاهر في تاخر القميص عن الخرقة.

نعم، المذكور في موثقة الساباطي (164) انه يبدا بالقميص ثم بالخرقة، و الامر في ذلك
هين.

و اما تقديم القميص و تاخير الحبرة، فمن رواية يونس (165) و الموثقة.

و اما العمامة، فصريح الموثقة شدها بعد اللفافة، و ظاهر الحسنة انه قبله، بل هو صريح
الرضوي: «ثم تعممه و تحنكه فيثنى على راسه بالتدوير، و يلقى فضل الشق الايمن على
الايسر و الايسر على الايمن، ثم يمد على صدره، ثم يلف باللفافة » (166) الخبر.

هذا هو الكلام في الترتيب.

و اما الكيفية: ففي تلبس القميص و لف اللفافتين واضحة.

و في الخرقة قالوا: يربط احد طرفيها في وسط الميت اما بشق راسه او بجعل خيط و
نحوه فيه، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه من جانب، و يضم عورته بها ضما شديدا، و يخرجها
من الجانب الآخر، و يدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثم يلف حقويه و فخذيه بما
بقي منها لفا شديدا، فاذا انتهت ادخل طرفها الآخر من الجانب الايمن تحت
الجزء الذي انتهت اليه.و في خبر يونس دلالة على بعض هذه الاحكام.

و اما العمامة فيؤخذ وسطها، و يثنى على راسه بالتدوير، و يلف عليه محنكا، و يخرج
طرفاها من تحت الحنك، و يلقيان على صدره فضل الشق الايمن على الايسر و الايسر
على الايمن.

يدل على تلك الكيفية: الرضوي السابق، و على اكثرها خبر يونس ايضا، و المروي في
الدعائم: «خذ العمامة من وسطها، ثم انشرها على راسه، و ردها من تحت لحيته، و عممه،
و ارخ ذنبيها مع صدره » (167) .

و على التحنيك: مرسلة ابن ابي عمير (168) ، و الاجماع المحكي (169) .

و قد ورد بالكيفية اخبار اخر، و ما ذكرناه اشهر، و حمل تلك الاخبار عليه ممكن و
لو مع التكلف.

الرابعة:


للتكفين سوى ما مر واجبات و مستحبات اخر و مكروهات:

اما الواجبات فمنها: ان لا يكون حريرا بالاجماع، كما عن المعتبر و التذكرة
و نهاية الاحكام و الذكرى و في المدارك (170) .

لمضمرة ابن راشد: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن، هل
يصلح ان يكفن فيها الموتى؟ فقال: «اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس » (171) .

و المروي في الدعائم عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام: «ان رسول الله صلى
الله عليه و آله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير» (172) .

و يدل عليه الاستصحاب في الرجال ايضا.

و الاستدلال بالرضوي: «لا يكفنه في كتان و لا ثوب ابريسم » (173) و بما دل على مرجوحية
التكفين بثوب الكعبة مع تجويز بيعه و هبته (174) .غير جيد، لعدم دلالتهما على الحرمة
بل غايتهما المرجوحية، سيما مع ضم الكتان في الاول، مضافا الى عدم نصية
الثاني في انه لكونه حريرا، فيمكن ان يكون لسواده او غيره.

و لا ينافيه خبر السكوني: «نعم الكفن الحلة » (175) اذا لا يعتبر فيها ان يكون من
الابريسم.

و مقتضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما اذا كان الخليط اكثر، كما نقل عن
جماعة (176) ، فلا يجوز بالممتزج الذي لم يكن كذلك.و عن النهاية و الاقتصاد (177) :
المنع عن الممتزج مطلقا.

و كذا مقتضى اطلاقها تعميم المنع للمراة ايضا، و عن الذكرى الاجماع عليه (178) .
فاحتمال الجواز في المراة-كما في المنتهى و عن نهاية الاحكام (179) -ضعيف، و
الاستصحاب بما مر مندفع.

نعم، يحتمل الجواز لها في الخرقة و الخمار، بناء على ما صرح به في بعض الاخبار
من عدم كونهما من الكفن (180) ، و اختصاص النهي بالتكفين.و منه يظهر تعدي الجواز
الى العمامة و الخرقة للرجال ايضا، الا ان بازاء ما ذكر روايات اخر دالة على
انهما من الكفن، و الظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب، و الاثبات على المندوب،
و يلزمه التحريم في الرجل و المراة، فتامل.

و هل يشترط في الكفن ان يكون مما تجوز فيه الصلاة، كما في النافع و القواعد و
اللوامع، و عن الوسيلة و الكافي و الغنية (181) ؟

لا دليل على الكلية من الاخبار و الاصل، و صدق نحو القميص و العمامة و الازار
يدفعها.و لذا اقتصر جماعة كما في الشرائع و المنتهى، و عن المبسوط و النهاية و
الاقتصاد (182) و الجامع و المعتبر و التحرير و نهاية الاحكام (183) ، و التذكرة (184) ،
على المنع من الحرير.

و ربما يستظهر (185) للكلية باختصاص اخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافا
الى الامر به المستلزم للوجوب في موثقة عمار: «الكفن يكون بردا، فان لم يكن برد
فاجعله كله قطنا، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا» (186) .

و يلحق به ما اجمع على جوازه-ان كان-و يبقى جواز الباقي و منه ما لا تتم فيه
الصلاة خاليا عن الدليل، و هو كاف في المنع، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في
مثل المقام.

و لا يخفى انه لو تم ذلك لا نحصر الجواز في القطن، و لثبت المنع عن الجلد و لو
عما يؤكل بعد التذكية، كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى (187)
-و ان استشكل في بعضها (188) في المذكى مما يؤكل-و عن الصوف و الشعر و الوبر، كما عن
الاسكافي (189) ، و عن الكتان، كما عن الصدوق (190) .

و لكن يخدشه ان الظاهر انعقاد الاجماع في الكتان و الصوف، لعدم قدح مخالفة من ذكر
فيه.مضافا في الاخير الى الرضوي المنجبر: «و لا باس في ثوب صوف » (191) .و معه يسقط
الاستدلال بالموثقة، اذ بعد ثبوت الجواز في غير القطن يخرج الامر به عن
الوجوب، فلا يصير دليلا.و الحمل على الوجوب التخييري ليس اولى من الاستحباب،
لكونهما مجازين.

و انه لا ينبغي الريب في صدق الثوب و القميص و الازار و اللفافة و العمامة على
المنسوج من الصوف و الشعر و الوبر، و اطلاقها عليه شائع، كما في الكساء و قباء
الصوف و عمامة الخز و غيرها.فتكون اطلاقاتها ادلة لهذه الامور و لو كانت مما لا
يؤكل و لا تجوز الصلاة فيه، و معه لا ينتهض وجوب تحصيل اليقين بالبراءة دليلا.

نعم، هو يحسن فيما لا يشمله الاطلاق او يشك في الشمول، كالجلد و الحصر و نحوهما،
حيث انه لا يعلم دخوله في المامور به، فلا يعلم الامتثال.

و منها: ان لا يكون مغصوبا، للاجماع، و للنهي عن التصرف في مال الغير بدون اذنه.

و ان لا يكون نجسا، لظاهر الاجماع.و في الاستدلال له (192) بوجوب ازالة النجاسة
العارضة من الميت عن الكفن نظر، لجواز الفرق.

ثم لو خولف احد الثلاثة، و كفن في النجس او المغصوب او الحرير، فهل حصل
التكفين و سقط الوجوب الكفائي و ان اثم المباشر، او لم يحصل و وجب على المكلفين
التكفين كفاية ثانية؟

مقتضى الاصول الثاني، لان النهي يستلزم عدم كون الفرد المنهي عنه مامورا به،
فلم يمتثل الامر الواجب امتثاله كفاية، فيبقى الوجوب الكفائي على حاله.و
الاصل عدم تقييد الاوامر بحالة عدم كونه مستورا بهذا النحو من الستر.

و منه يظهر عدم ترتب سائر آثار التكفين عليه، كتاخر الصلاة و الدفن، لظهور ان
المراد الكفن المشروع المامور به.

و هل تجب في التكفين النية، كما هو ظاهر المحكي عن الروض (193) ؟

الظاهر نعم، لوجوب امتثال اوامر التكفين المتوقف على النية عرفا، فلو كفن
بدونها لم يمتثل، و يلزمه وجوب التكفين ثانيا مع النية، لعدم دليل على سقوط
التكليف الكفائي بدون حصول الامتثال.

و جعل المطلوب مجرد الستر على النحو الخاص، كما في ازالة الخبث و الامر
بالمعروف و الشهادة و نحوها فاسد، لان في هذه الامور و ان لم يمتثل الامر، الا
انه لما تحققت الفائدة المطلوبة في الخارج لم يبق امر حتى يجب امتثاله،
لامتناع تحصيل الحاصل، و المطلوب في المقام غير معلوم، و كونه هو الستر الخاص
فقط ممنوع.لم لا يجوز ان يكون المقصود نفس التعبد او هما معا؟ و لذا لا يسقط
التكليف بحصول ذلك الستر من غير المكلف، كريح او سيل او نحوه.

و اما مستحباته: فان يكون الكفن من طهور اموال كل شخص، لمرسلة الفقيه، «انا اهل
بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و اكفاننا من طهور اموالنا» (194) .

و ان يكون قطنا بالاجماع، كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام (195) ، و في
اللوامع، له، و لموثقة عمار، المتقدمة (196) ، و لخبر ابي خديجة: «الكتان كان لبني
اسرائيل يكفنون به، و القطن لامة محمد صلى الله عليه و آله » (197) .

محضا، كما في المنتهى (198) ، و عن المبسوط و الوسيلة (199) ، و الاصباح، بل عليه
الاجماع عن نهاية الاحكام (200) ، لانه المتبادر من كونه قطنا.

و ابيض، بلا خلاف، كما في المنتهى (201) ، و عن الخلاف (202) .بل اجماعا كما عن نهاية
الاحكام و المعتبر (203) ، لخبري جابر: «ليس من لباسكم شي ء احسن من البياض،
فالبسوه و كفنوا به موتاكم » (204) .

و موثقة ابن القداح: «البسوا البياض، فانه اطيب و اطهر، و كفنوا فيه موتاكم » (205) .

و المروي في العلل: ان عليا عليه السلام كان لا يلبس الا البياض اكثر ما يلبس و
يقول: «فيه تكفين الموتى » (206) .

و في مجالس ابن الشيخ: «خير ثيابكم البياض، فليلبسه احياؤكم و كفنوا فيه
موتاكم » (207) .

و يستثنى منه الحبرة، فالمستحب فيها الحمرة، للمعتبرة (208) .

و جديدا، بلا خلاف، كما في المنتهى، و شرح القواعد الكركي (209) ، لان النبي صلى الله
عليه و آله و الائمة عليهم السلام كذا كفنوا.الا في ثوب كان يصلي فيه، كما في
المنتهى (210) ، للنصوص.

و جيدا.و في المنتهى: يستحب اتخاذ الكفن عن افخر الثياب و احسنها (211) ، لمرسلة
ابن ابي عمير: «اجيدوا اكفان موتاكم فانها زينتهم » (212) و نحوها المروي عن مدينة
العلم (213) ، و العلل، و فلاح السائل، و دعوات الراوندي (214) .

و رواية ابي خديجة: «تنوقوا في الاكفان، فانكم تبعثون بها» (215) و التنوق: التجود
و المبالغة فيه.

و صحيحة يونس، المتقدمة (216) و غيرها.

و ان يكون من جملة اكفانه ثوب صلى فيه، لمرسلة ابن المغيرة: «يستحب ان يكون في
كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه » (217) .

و مرسلة الفقيه: «اذا اردت ان تكفنه فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه
نظيف فافعل » (218) .

و تدل عليه ايضا رواية سهل، المتقدمة (219) .

و ان يخاط بخيوطه لا من غيره، كما في القواعد و الشرائع و المنتهى (220) ، و عن
المبسوط و الجامع (221) ، و الاصباح، لفتوى هؤلاء.

و ان يطيب بالذريرة ينثرها عليه، اجماعا من اهل العلم كافة، كما عن المعتبر (222) ،
للمعتبرة (223) .

قيل: و الظاهر ان المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد و ما
والاها (224) .و عن التبيان: انها فتات قصب الطيب، و هي قصب يجاء به من الهند و
كانه قصب النشاب (225) .و في المبسوط: يعرف بالقمحة (226) .و الظاهر انه وجد الآن طيب
معروف بهذا الاسم، فهو المستحب.

و ان يكتب فيه اسمه و شهادة التوحيد بهذه الصورة: فلان او فلان بن فلان -كما
عن الديلمي (227) -يشهد ان لا اله الا الله، لخبر ابي كهمس: «ان الصادق عليه السلام
كتب في حاشية كفن اسماعيل: انه يشهد ان لا اله الا الله » (228) .

بل يزاد: وحده لا شريك له ايضا، كما عن المبسوط، و النهاية، و المهذب (229) .

بل الشهادة على الرسالة و الامامة لكل واحد واحد باسمائهم الشريفة، كما عن كتب
الشيخ (230) ، و المهذب و الوسيلة و الغنية، و الارشاد و الجامع (231) ، و في المنتهى و
الشرائع و القواعد (232) .مع احتمال ارادة ذكر اسمائهم الشريفة بعد الشهادتين حسب،
في الاربعة الاخيرة.

لفتوى هؤلاء الاجلة، مع دعوى الاجماع-كما عن الخلاف (233) -عليه، و هما كافيان في
المقام بعد انفتاح باب الجواز بالاجماع و الخبر السابق مع اصالته.

مضافا الى المروي في مصباح الانوار: «ان كثير بن عباس كتب في اطراف كفن
سيدة النساء عليها السلام: تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلى الله عليه و آله
رسول الله » (234) .

فلا يتعين الاقتصار على شهادة التوحيد، كما اقتصر في الهداية و عن الفقيه و
المراسم و المقنعة (235) ، و غيرها.

على حاشية الكفن، كما في الخبر المذكور، و صرح جماعة (236) بالكتابة على اللفافتين
و القميص، و لعله لتادية جميع احتمالات الرواية.و لكن صرح في المروي في الاحتجاج،
و كتاب الغيبة للشيخ بانه كتب على ازار اسماعيل (237) ، و المراد به اللفافة كما
مر، فالاقتصار عليه في الحكم بالاستحباب بخصوصه اولى و ان جاز في غيره ايضا.

و ان يزاد في المكتوب الجوشن الكبير، للمروي في جنة الامان للكفعمي عن السجاد
عليه السلام: «ان الحسين عليه السلام قال: اوصاني ابي عليه السلام بحفظ هذا
الدعاء و تعظيمه و ان اكتبه في كفنه » (238) .

و قد يزاد الجوشن الصغير ايضا، استنادا الى ما رواه السيد ابن طاووس في
المهج: «انه من كتبه على كفنه استحيى الله ان يعذبه » (239) ثم ذكر ما في جنة الامان
عن السجاد، و لكني ما رايت شيئا من ذلك في شرح الجوشن الصغير في نسخة المهج
التي كانت عندي، و كانت مصححة جدا.

و مع ذلك قال شيخنا المجلسي في البحار بعد ذكر ذلك من المهج: ظهر لي من بعض
القرائن ان هذا ليس من السيد، و ليس هذا الا شرح الجوشن الكبير.و كان كتب
الشيخ ابو طالب بن رجب هذا الشرح من كتب جده السعيد تقي الدين الحسن بن داوود
لمناسبة لفظ الجوشن و اشتراكهما في اللقب في حاشية الكتاب، فادخله النساخ في
المتن (240) .انتهى.

و لا مناسبة كثيرة لهذا الدعاء مع المقام ايضا، فعدم استحبابه بخصوصه اظهر.

و ربما يزاد القرآن بتمامه او بعض آياته، للمروي في العيون عن الصيرفي، قال:
توفي موسى بن جعفر عليه السلام في يدي سندي بن شاهك، فحمل على نعشه و نودي عليه: هذا
امام الرافضة، فسمع سليمان بن ابي جعفر الصياح و نزل من قصره، و حضر جنازته و
غسله و حنطه بحنوط فاخر، و كفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بالفين و خمس مائة دينار
عليها القرآن كلها (241) .

و فيه: انه ليس من فعل المعصوم و لا تقرير منه فيه.و حضور الرضا عليه
السلام-كما ورد-لا يفيد تقريره، لعدم اظهاره نفسه المقدسة، و عدم التمكن من
المخالفة لو ظهر.

نعم، عن كتاب الغيبة للشيخ عن ابي الحسن القمي: انه دخل على محمد ابن عثمان
العمري-رضي الله عنه-احد الثواب الاربعة، فوجده و بين يديه ساجة و نقاش ينقش عليه
آيات من القرآن و اسماء الائمة على حواشيها، فقلت: يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال:
لقبري تكون فيه و اوضع عليها، او قال: اسند اليها (242) .الحديث.

و في دلالته ايضا نظر، اذ لا يدل جواز كتابة القرآن على حواشي الساجة التي ليست
معرضا لوصول نجاسة الميت، على جوازها على الكفن الذي هو معرض له، سيما في مقابل
العورتين و الرجلين و تحت الجسد.

و اما التيمن و التبرك و الاستشفاع، فمع عدم انحصارها بالكتابة في الكفن لا
يثبت استحباب الخصوص، كما هو محط الكلام في المقام، مع انها معارضة باساءة
الادب و التخفيف.

و جواز الشهادتين و اسامي الائمة لا يثبت جواز الغير، لقلتها، فيسعها مكان
يبعد عن سوء الادب و لا يعلم وصول النجاسة اليه، مع اختلاف كثير من احكامها مع
القرآن، كما في مس المحدث و قراءة الجنب و الحمل و التعليق و غيرها.

و الافضل ان يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية، كما ذكره الشيخان (243) و الفاضلان (244) ،
بل الاصحاب كما ذكره بعض الاجلة (245) ، و سائر متاخريهم كما ذكره بعض آخر (246) ، له،
و للتبرك، و الجمع بين المندوبين من الكتابة و جعل التربة مع الميت المستفاد
من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري: انه
ساله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا؟

فاجاب: «يوضع مع الميت و يخلط بحنوطه ان شاء الله » و سال فقال: روي لنا عن الصادق
عليه السلام: انه كتب على ازار اسماعيل ابنه: اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله.
فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فاجاب: «يجوز» (247) .

و مع عدمها يكتب بمطلق الطين و الماء، كما عن الاسكافي، و عزية المفيد (248) ، و كتب
الشهيد (249) ، بل نسبه في اللوامع الى الجماعة.

و الظاهر اشتراط التاثير في الكتابة، كما عن السرائر و المختلف (250) ، و
، و رسالة المفيد (253) ، بل عليه يحمل اطلاق الاكثر، لانه
المعهود بل المتبادر منها.فان لم يتيسر فبالماء المطلق.

و اما تجويز الكتابة بالاصبع من غير تاثير مطلقا، كما عن الاقتصاد و
المصباح و مختصره و المراسم (254) ، او مع فقد التربة، كما عن المشهور، او مع فقد
الطين و الماء مطلقا، كما عن الاسكافي و العزية (255) فلا دليل عليه، الا ان يستند
فيه الى دعوى الشهرة (256) و فتوى الاجلة، و لا باس به.

و ان يغسل الغاسل قبل التكفين يديه الى المرفقين، للرضوي: «فاذا فرغت من الغسلة
الثالثة فاغسل يديك من المرفقين الى اطراف اصابعك » (257) .

و الافضل الى المنكبين، لصحيحة محمد: «يغسل، ثم يغسله يديه من العاتق، ثم يلبسه
اكفانه، ثم يغتسل » (258) .

ثلاثا، لصحيحة ابن يقطين: «ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث
مرات، ثم اذا كفنه اغتسل » (259) .

و الرجلين، لخبر عمار: «ثم تغسل يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين » (260) .

و المستفاد من اكثر تلك الاخبار وفاقا لبعض الاصحاب (261) : اولوية تاخير غسل
المس عن التكفين، و يدل عليه ايضا المروي في الخصال: «من غسل منكم ميتا فليغتسل
بعد ما يلبسه اكفانه » (262) .

فما ذكره جماعة من الاصحاب كما عن الوسيلة و الفقيه و النهاية و المبسوط و
السرائر و الجامع و المعتبر و الشرائع و النافع (263) ، و في اللوامع و المنتهى و
القواعد و التذكرة (264) ، و غيرها (265) ، من استحباب تقديم الغسل كما عن الاول، او مع
الوضوء كما عن الثاني، او الوضوء مطلقا او مع تعسر الغسل كالبواقي، فان ارادوا
به غسل المس-كما صرح به بعضهم (266) -فليس عليه دليل، و ما عللوه به عليل.

و مع ذلك يرده ما ذكر، و ما دل على استحباب تعجيل التجهيز.و لذلك لا ينتهض
فتاوى هؤلاء ايضا لاثباته لنا.

و ان ارادوا الغسل للتكفين-كما عن الذكرى و النزهة (267) ، بل عن الاخير ان به
رواية (268) -فلا باس ان يقول به و يحكم باستحبابه، لما اشير اليه من الرواية، و
ان كانت ضعيفة مرسلة و متنها غير معلوم، لما يتحمل المقام من المسامحة.

مع ان ارادته من الصحيحة: «الغسل في سبعة عشر موطنا» الى ان قال:

«و اذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعد ما يبرد» (269)

ممكنة، كما قال بعضهم لاجل تلك الرواية، سيما بملاحظة عدم كونه غسل المس، لذكره، و
عدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين، كما هو مقتضى الحقيقة.

و اما مكروهاته: فان يكفن في السواد بالاجماع، كما عن المعتبر و التذكرة و
نهاية الاحكام (270) ، و عن المنتهى: بلا خلاف (271) ، لخبري ابن المختار، احدهما:

«لا يكفن الميت في السواد» (272) و الآخر: «لا يحرم الرجل في الثوب الاسود و لا يكفن
به » (273) .

نعم، في المروي في الدعائم: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله كفن حمزة في نمرة
سوداء» (274) و هي كساء من الصوف يلبسها الاعراب.كذا في الصحاح (275) .

و لكن الفتوى على مقتضى الخبرين، للاحدثية و الاشهرية، بل عدم دلالة الاخير الا
على الجواز، و هو مسلم، مع احتمال ان يكون مقام الضرورة، كما يدل عليه ما نقل من
قصور كفنه عن ستر جميع بدنه، فجعل النبي على رجليه الحشيش (276) .

بل في كل صبغ، كما عن الذكرى (277) ، بل عن المهذب و الاصباح (278) :

الحرمة.لفتوى هؤلاء الاجلة، و التاسي بصاحب الشريعة، و استحباب البياض
المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة.

و اما الحرمة فخالية عن الحجة سوى الامر بالبياض في الموثقة (279) .و هو على الندب
محمول، لرواية الدعائم (280) ، المنجبرة، مع و هن ارادة الوجوب منه، لعطفه على الامر
باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا.

و في الممتزج بالحرير، لفتوى الاجلة (281) ، و استحباب محضية القطنة.

و عن النهاية و الاقتصاد و المهذب (282) : المنع.و هو كذلك مع عدم كون الخليط
اكثر-كما مر-لا مطلقا، للمضمر (283) .

و في الكتان، وفاقا للاكثر، لمرسلة يعقوب بن يزيد: «لا يكفن الميت في كتان » (284) .

و هي عن الدلالة على الحرمة خالية، فالقول بها-كما عن ظاهر الصدوق (285) ، سيما مع
دعوى الاجماع كما عن الغنية (286) على الجواز-ضعيف.

و عدم انصراف اطلاقات التكفين اليه غير مضر، بل المضر انصرافها الى غيره، و
هو ممنوع.

و الرضوي المتقدم: «لا يكفنه في كتان و لا ثوب ابريسم » (287) ليس نصا في التحريم،
لجواز كون الجملة خبرية.

و تعلقه بالابريسم المحرم قطعا لا يفيد، لامكان ارادة مطلق المرجوحية دون
الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز و الحقيقة.

و ان يبل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق، بلا خلاف، كما يعطيه المعتبر (288) ،
لذلك و ان لم يعلم مستند آخر.لا بغيره، للاصل الخالي عن مطلق المعارض و لو فتوى
فقيه.

و ان يتخذ الاكمام للقميص المبتدا دون الملبوس، بل المستحب فيه قطع ازراره.

و عن الاصحاب: القطع بالاحكام الثلاثة.

و تدل عليها مرسلة ابن سنان: الرجل يكون له القميص ايكفن فيه؟ قال: «يقطع ازراره » قلت:
و كمه؟ قال: «لا، انما ذلك اذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما، فاما اذا كان
ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازرار» (289) .

و على خصوص الثالث: صحيحة ابن بزيع: سالت ابا جعفر عليه السلام ان يامر لي بقميص
اعده لكفني، فبعث به الي، فقلت: كيف اصنع؟ فقال: «انزع ازراره » (290) .

و مقتضاها وجوب القطع، فالقول به متعين الا ان ثبت اجماع على عدمه، و هو مشكل.

و ليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان و عيسى، المرويين في العلل، و خبر
ابن ربعي عن ابن عباس، المروي في المجالس من ان رسول الله صلى الله عليه و آله
كفن فاطمة بنت اسد في قميصه (291) ، و لم يتعرض فيها لقطع الازرار، دلالة على عدم القطع،
لان الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الاحكام.

و ان يجمر (292) الاكفان بالدخنة الطيبة، للنهي عنه في المستفيضة (293) .

و يحمل على الكراهة، لصحيحة ابن سنان: «لا باس بدخنة كفن الميت » (294) المجوزة لها
الغير المنافية للكراهة.

و ان يتبع الجنازة بالمجمرة، للتصريح به في المعتبرة (295) .

و ان يطيب بغير الكافور و الذريرة، لرواية محمد: «و لا تمسحوا موتاكم بالطيب
الا بالكافور» (296) و في الخبر: «رايت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك
من الكفن و يقول: هذا ليس من الحنوط في شي ء» (297) و في المرسل: «و لا يحنط بمسك » (298) .

و عن الغنية (299) و بعض آخر (300) : المنع، و في شرح القواعد للكركي: انه المشهور (301) ، لظاهر
النهي.

و يدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه: هل يقرب الى الميت المسك و البخور؟

قال: «نعم » (302) .

و مع ذلك فالترك احوط، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم، كما
صرح به الاصحاب (303) و في صحيحة ابن سرحان: قال الصادق عليه السلام في كفن الحذاء:
«انما الحنوط الكافور، و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » (304) .

و منه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق (305) على الاستحباب-كما نقل عنه-بالمرسل
المذكور، و خبر غياث عن الصادق عليه السلام: «ان اباه كان يجمر الميت العود
فيه المسك » (306) و ما روى من تحنيط النبي صلى الله عليه و آله بمثقال مسك سوى
الكافور (307) .

مضافا الى عدم دلالة الاول على الزائد على الجواز، و الاخير على الاستحباب
في حق غيره صلى الله عليه و آله، لاحتمال الاختصاص، كما جوز جمع من الاصحاب (308) .

و ان يكتب عليه بالسواد، كما عن كتب الفاضلين (309) ، و عن المقنعة و النهاية و
المبسوط و الاقتصاد و المصباح (310) ، و مختصره، و المراسم (311) ، و الوسيلة و الجامع (312) ،
، مع التصريح بالمنع في بعضها (314) .لفتوى تلك الاخيار-و ان لم يكن له
مستند من الاخبار-و ان احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد او في سواد له.

و عن المفيد: المنع من سائر الاصباغ (315) .و لا باس به.

و ان يقطع الكفن بالحديد، لما عن التهذيب من قوله: سمعناه مذاكرة من الشيوخ و
كان عليه عملهم (316) .و مثله كاف في مقام التسامح.

/ 28