مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثامن: خوف العطش-لو استعمل الماء-على نفسه


بالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا (178) .

للمستفيضة المعتبرة، كصحيحة محمد: الجنب يكون معه الماء القليل، فان هو اغتسل
خاف العطش، ا يغتسل به او يتيمم؟ قال: «بل يتيمم، و كذلك اذا اراد الوضوء» (179) .

و صحيحة ابن سنان: في رجل اصابته جنابة في السفر، و ليس معه الا ماء قليل، و يخاف ان
هو اغتسل ان يعطش، قال «ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتمم بالصعيد» (180) .

و موثقة سماعة: عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال:

«يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء» (181) و غير ذلك.

و لا فرق في العطش بين الحال و المتوقع في زمان يخاف عدم حصول الماء، لاطلاقها،
و عموم نافيات العسر، و القاء النفس في التهلكة.

و لا بين العطش المؤدي الى الهلاكة او المشقة او الضعف او المرض حدوثا او زيادة،
لما مر.بل مقتضى الاطلاقات كون العطش اليسير ايضا كذلك، و لكن الظاهر
الاجماع على خروجه.

و لا بين خوف عطش نفسه او من يعسر عليه هلاكه او مرضه او مشقته من الاقارب و
الاصدقاء و المماليك، لما مر، سيما قوله: «فيخاف قلته » و «خاف العطش » و «خاف عطشا»
.

بل منه يظهر التعدي الى خوف عطش كل مسلم، مضافا الى الاجماع و بعض مؤيدات اخر،
مع فحوى تسويغ خوف العطش على نفسه، بل التعدي الى خوف العطش على دابته و
حمولته مما يتضرر بتلفه، او يحتاج اليه في سفره.

و اخراج ما لا يحتاج اليه في سفره و ان تضرر به جريان على الشراء قياس باطل.

و لو خاف عطش دابة لم يحتج اليه و لم يتضرر بعطشه، بان امكن انتفاعه بذبحه من
غير تضرر، ففيه تردد: من جهة اندفاع الضرر و العسر به، و من صدق خوف العطش، الا
ان يمنع تحقق الخوف في مثله، فيرجح الاول، و هو الاظهر.

و منه يظهر عدم التعدي الى الحربي و المرتد عن فطرة، و الحيوانات الغير
المحترمة.و اما الذمي ففيه نظر، و التعدي اظهر، سيما اذا احتاج الى رفاقته.

ثم ان الخوف على العطش انما يكون مع تيقن عدم حصول ماء آخر او ظنه، بل الظاهر
تحققه مع تساوي احتمال الحصول و عدمه.و اما اذا ظن الحصول فالظاهر عدم تحقق
الخوف و لا الحجر المسوغين للتيمم.

و التسويغ لاصالة عدم الحصول-كما قيل (182) -فاسد جدا، لان ذلك الاصل لا يدفع
الظن المناقض للخوف الموجب للتسويغ.و كذا الحكم في احتمال حدوث العطش زمانا
آخر.

تعليقات:

1) النساء: 43، و المائدة: 6.

2) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 189.

3) كالرياض 1: 74.

4) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، المعتبر 1: 363، التذكرة 1: 59، المنتهى 1: 138.

5) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 2، التهذيب 1: 192-555، الاستبصار 1: 159-548،
الوسائل 3: 341 ابواب التيمم ب 1 ح 1.

6) التهذيب 1: 202-586، الاستبصار 1: 165-571، الوسائل 3: 341 ابواب التيمم ب
1ح 2.

7) في «ق » تعارضها.

8) التهذيب 1: 202-587، الاستبصار 1: 165-572، الوسائل 3: 343 ابواب التيمم ب
2ح 3.

9) مدارك الاحكام 2: 181، و فيه: (و المعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها
الاصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

10) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 25، الجمل و العقود (الرسائل
العشر) :168، الاقتصاد: 251، الخلاف 1-147، الجامع للشرائع: 46.

11) المعتبر 1: 393.

12) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 47، المقنعة: 61، الاستبصار 1: 165، المراسم: 54،
الوسيلة: 69، السرائر 1: 135، الكافي في الفقه: 136، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555،
الاشارة: 74، شرح الجمل: 61، المهذب 1: 47، الشرائع 1: 46، المختصر النافع: 17،
القواعد 1: 22.

13) المعتبر 1: 393.

14) السرائر 1: 135.

15) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، التذكرة 1: 59.

16) كصاحب الكفاية: 8، و صاحب الرياض 1: 80.

17) الدروس 1: 131.

18) جامع المقاصد 1: 466 و هو في المعتبر 1: 393.

19) راجع ص 347.

20) توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله:بيان ذلك: انه قد يكون الشخص غير واجد لشي ء دائما،
و قد يكون واجدا له في حال او وقت.

فاذا علق حكم على عدم وجدان شي ء فالتحقيق فيه اما يكون ذلك الحكم موقتا بوقت،
او معلقا بحال، اولا و لا، بل يكون مطلقا.

فان كان مقيدا بوقت او معلقا بحال فالمتبادر المفهوم منه عدم الوجدان في
ذلك الوقت او تلك الحال، سواء كان الوقت مضيقا كما اذا قال: صل في الساعة
الفلانية مع الوضوء و ان لم تجد الماء فمع التيمم، فان المراد: فان لم تجده في
تلك الساعة.او موسعا، كما اذا قال: صل ركعتين غدا مع الوضوء، فان لم تجد الماء
فمع التيمم، فالمفهوم عدم وجدان الماء في الغد مطلقا، فلو لم يجد في اول
النهار و جوز وجوده في وسطه لا يجوز له التيمم.لان المتبادر عدم وجدان الماء
في الغد، الا ان تعلق الوضوء في اثناء العبادة بان يقول: صل غدا ركعتين، و متى اردت
فعلها توضا و ان لم تجد ماء فتيمم.فمن لم يجد ماء حين الارادة[يجوز له
التيمم].

و في التعليق في الحال كما ان قال: اذا اردت الصلاة فتوضا و ان لم تجد الماء
فتيمم، او: اذا ذكرت فوت الصلاة فاقضها كما فاتتك اي مع الوضوء ايضا، ثم
قال: و ان لم تجد الماء فتيمم.

و ان كان مطلقا نحو: صل ركعتين مع الوضوء، ثم قال: و ان لم تجد ماء فتيمم.
فالظاهر ان المراد ان لم تجده في جميع الوقت الذي يجوز فعلهما فيه الى آخر
زمان لا يسع الوقت غيره.

هذا كله اذا لم يكن هناك دليل على عموم البدلية في جميع الاحوال، و ان كان فيصح
المعلق عليه في كل وقت من اوقات عدم الوجدان، كما اذا قال بعد الامر بالصلاة مع
الوضوء مطلقا او موقتا مضيقا او موسعا: و اذا لم تجد الماء او كلما لم تجده
فتيمم، و الوجه ظاهر.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان التيمم للصلاة جائز في كل وقت اريد الصلاة و صدق عدم
وجدان الماء، للآيتين و مثل حسنة الحلبي: «اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا
فليس من الارض و ليصل »

و رواية ابي بصير: «اذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به » و رواية
رفاعة: «اذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجف موضع تجده
فتيمم منه-الى ان قال-: و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس ان يتيمم منه »
الى غير ذلك من العمومات.فيجوز التيمم في كل حال يصدق عدم الوجدان للصلاة.و
مثل الصلاة غيرها مما يجوز التيمم لعدم الفصل.بل يدل عليه في الجملة ما ياتي من
قوله: «ان التيمم نصف الوضوء» من غير ضرورة، اذا لم تجد الماء، بل في كل موضع:
روايات ابي بصير و رفاعة و ابن المغيرة.و كذا سائر الاعذار فانها ايضا مثل
عدم الماء لعدم الفصل، و لرواية ابي بصير، فان قوله: «لا تقدر» شامل للجميع، و كذا
قوله: «و ان كنتم مرضى » .

هذا كله مع قطع النظر عن دليل آخر، و الا فادلة وجوب تاخير التيمم للصلوات
الموقتة الى آخر وقتها فهو امر آخر.منه رحمه الله تعالى.

21) العين 8: 446، و اساس البلاغة: 327.

22) كما نقل عن ابن شجاع في المغرب 2: 78.

23) الباع: قدر مد اليدين.الصحاح 3: 1188.

24) كما في المسالك 1: 16.

25) المبسوط 1: 31.

26) روض الجنان: 119.

27) نهاية الاحكام 1: 183، الوسيلة: 69، الاقتصاد: 251.

28) المفيد في المقنعة: 61، الحلبي في الكافي في الفقه: 136.

29) المهذب 1: 47، شرح الجمل: 61، الاشارة: 74، الشرائع 1: 46، الغنية (الجوامع
الفقهية) : 555.

30) الكافي 3: 64 الطهارة ب 41 ح 6، التهذيب: 185-536، الوسائل 3: 342 ابواب
التيمم ب 2 ح 1.

31) الحدائق 4: 251.

32) المنتهى 1: 139.

33) حكاه عنه في المختلف: 47.

34) راجع ص 348.

35) الرياض 1: 81.

36) المعتبر 1: 365.

37) جامع المقاصد 1: 466.

38) روض الجنان: 119.

39) المنتهى 1: 138.

40) كالحدائق 4: 248.

41) هذا عطف على قوله: تيممه، اي: و بطلت صلاته.

42) مدارك الاحكام 2: 183، و ما بين القوسين ليس في «ق » .

43) في ص 347.

44) انظر الخلاف 1: 147 و الدروس 1: 131.

45) التهذيب 1: 193-557، الوسائل 3: 377 ابواب التيمم ب 19 ح 2.

46) قرب الاسناد: 170-623، الوسائل 3: 385 ابواب التيمم ب 22 ح 4.

47) ليست في «ه-» .

48) المبسوط 1: 31، الخلاف 1: 147، النهاية: 45، المختصر النافع: 17.

49) مدارك الاحكام 2: 184.

50) الذخيرة: 106.

51) المعتبر 1: 365، المدارك 2: 184، الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 238.

52) التهذيب 1: 197-569، الاستبصار 1: 161-556، الوسائل 3: 370 ابواب التيمم ب
14ح 16.

53) التهذيب 1: 197-571، الاستبصار 1: 161-557، الوسائل 3: 370 ابواب التيمم ب
14ح 15.

54) التهذيب 1: 194-562، الاستبصار 1: 160-552، الوسائل 3: 368 ابواب التيمم ب
14ح 9.

55) التهذيب 1: 195-563، الاستبصار 1: 160-553، الوسائل 3: 370 ابواب التيمم ب
14ح 14.

56) القواعد 1: 22، و جامع المقاصد 1: 467.

57) الحدائق 4: 256.

58) المنتهى 1: 138.

59) الكافي 3: 65 الطهارة ب 41 ح 10، التهذيب 1: 212-616، الوسائل 3: 367 ابواب
التيمم ب 14 ح 5.

60) التهذيب 1: 193-559، الاستبصار 1: 159-551، الوسائل 3: 368 ابواب التيمم ب
14ح 8.

61) التذكرة 1: 65.

62) التهذيب 1: 193-558، الاستبصار 1: 159-550، الوسائل 3: 368 ابواب التيمم ب
14ح 10.و ما بين المعقوفين من المصدر.

63) الدروس 1: 131.

64) اي مرسلة العامري و المروي في قرب الاسناد، و قد تقدما في ص 355.

65) جامع المقاصد 1: 469.

66) المعتبر 1: 366.

67) راجع ص 356.

68) الدروس 1: 131.

69) البيان: 84.

70) كما في المعتبر 1: 366.

71) لم نعثر على شخصه.

72) كذلك في الدروس 1: 131، و لكن قال في البيان: 84 لو اراق الماء في الوقت عصى
مع علمه باستمرار الفقد و يقضي.

73) المتقدمة في ص 357.

74) التذكرة 1: 67، المنتهى 1: 152.

75) المعتبر 1: 366.

76) كما استدل به في شرح المفاتيح: (المخطوط) .

77) هذا عطف على قوله: لا لما قيل...المذكور في ص 360.

78) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

79) الوسائل 3: 373 ابواب التيمم ب 17.

80) الوسائل 3: 391 ابواب التيمم ب 28 ح 2، 3.

81) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 190، التذكرة 1: 66، المنتهى 1: 133.

82) روض الجنان: 119.

83) نهاية الاحكام 1: 186، الحبل المتين: 94.

84) التهذيب 1: 405-1272، الوسائل 3: 387 ابواب التيمم ب 24 ح 4.

85) الفقيه 1: 57-213، التهذيب 1: 405-1273، الوسائل 3: 386 ابواب التيمم ب 24ح 1.

86) الكافي 3: 66 الطهارة ب 42 ح 3، الفقيه 1: 60-223، التهذيب 1: 404-1264،
الوسائل 3: 386 ابواب التيمم ب 24 ح 2.

87) التهذيب 1: 404-1266، الوسائل 3: 387 ابواب التيمم ب 24 ح 3.

88) المعتبر 1: 371، المنتهى 1: 153، التذكرة 1: 61.

89) الكافي 3: 82 الحيض ب 7 ح 3، التهذيب 1: 400-1250، الوسائل 2: 312 ابواب
الحيض ب 21 ح 1.

90) كما في المعتبر 1: 371.

91) المنتهى 1: 137، الحدائق 4: 247.

92) الوسائل 3: 385 ابواب التيمم ب 23.

93) المعتبر 1: 366.

94) مدارك الاحكام 2: 185.

95) البيان: 84.

96) جامع المقاصد 1: 467.

97) جامع المقاصد 1: 467.

98) روض الجنان: 128.

99) راجع ص 355.

100) البيان: 84.

101) كما في التذكرة 1: 60، و جامع المقاصد 1: 474، و الحدائق 4: 272.

102) البقرة: 195.

103) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 549 احكام التيمم ب 20 ح 1 بتفاوت
يسير، و ما بين المعقوفين من المصدر.

104) الخلاف 1: 165.

105) حكاه عن السيد في المعتبر 1: 369، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 45، الارشاد
1: 233، روض الجنان: 118، الحدائق 4: 264.

106) كما في كشف اللثام 1: 144.

107) في ص 367.

108) في الفقيه: «ما يسوؤني » .

109) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 17، الفقيه 1: 23-71، التهذيب 1: 406-1276،
الوسائل 3: 389 ابواب التيمم ب 26 ح 1.

110) تفسير العياشي 1: 244-146، و عنه في الوسائل 3: 389 ابواب التيمم ب 26 ح 2
بتفاوت يسير.

111) حكاه عنه في الرياض 1: 74.

112) نهاية الاحكام 1: 194.

113) انظر الوسائل 3: 342 ابواب التيمم ب 2.

114) صحيحة صفوان المتقدمة في ص 368.

115) منهم ابن ادريس في السرائر 1: 141، و العلامة في التحرير 1: 21، و الشهيد في
الدروس 1:131.

116) كما في نهاية الاحكام 1: 194، و التنقيح الرائع 1: 132.

117) الشيخ في المبسوط 1: 31، المدارك 2: 190، المنتهى 1: 133.

118) المعتبر 1: 371.

119) منهم المحقق في المعتبر 1: 366، و العلامة في المنتهى 1: 134، و صاحب المدارك 2:
190.

120) في ص 351.

121) الكافي 3: 65 الطهارة ب 41 ح 8، التهذيب 1: 184-528، الوسائل 3: 342 ابواب
التيمم ب 2 ح 2.

122) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 525 احكام التيمم ب 1 ح 1.

123) انظر الوسائل 3: 343 ابواب التيمم ب 3.

124) المتقدمتين في ص 351 و 371.

125) الحدائق 4: 275.

126) المعتبر 1: 366، نهاية الاحكام 1: 188، التذكرة 1: 59.

127) التحرير 1: 21، البيان: 85.

128) المنتهى 1: 134.

129) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 2، الوسائل 3: 347 ابواب التيمم ب 5 ح 4.

130) التهذيب 1: 185-533، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 45 ح 10.

131) الفقيه 1: 59-217، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 12.

132) دعائم الاسلام 1: 121.مستدرك الوسائل 2: 527 احكام التيمم ب 4 ح 2.

133) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 1، التهذيب 1: 184-530، الوسائل 3: 347 ابواب
التيمم ب 5 ح 5.

134) التهذيب 1: 185-532، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 9.

135) صحيحة ابن سرحان: التهذيب 1: 185-531، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح
8، صحيحة البزنطي: التهذيب 1: 196-566، الوسائل 3: 347 ابواب التيمم ب 5 ح 7.

136) الفقيه 1: 60-224، التهذيب 1: 196-568، الاستبصار 1: 161-560، الوسائل 3:372
ابواب التيمم ب 16 ح 1.

137) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 3، التهذيب 1: 196-567، الاستبصار 1: 161-559،
الوسائل 3: 367 ابواب التيمم ب 14 ح 6.

138) حكاه عنه في المختلف: 52.

139) الفقيه 1: 60، الهداية: 19.

140) المقنعة: 60.

141) النهاية: 46، المبسوط 1: 30، الخلاف 1: 156.

142) المختصر النافع: 17.

143) الوسائل 3: 373 ابواب التيمم ب 17 (عنوان الباب) .

144) التهذيب 1: 198-576، الاستبصار 1: 163-564، الوسائل 3: 374 ابواب التيمم
ب 17ح 4.

145) التهذيب 1: 198-575، الاستبصار 1: 162-563، الوسائل 3: 373 ابواب التيمم
ب 17 ح 3.

146) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 3، الفقيه 1: 59-291، التهذيب 1: 198-574،
الاستبصار 1: 162-562، الوسائل 3: 373 ابواب التيمم ب 17 ح 1.

147) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 2 و فيه: على ما كان عليه، التهذيب 1: 197-573،
الاستبصار 1: 162-561، الوسائل 3: 373 ابواب التيمم ب 17 ح 2.

148) في ص 374.

149) الشيخ في النهاية: 46، المختصر النافع: 17.

150) الهداية: 19، المفيد في المقنعة: 60.

151) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 1، التهذيب 1: 191-553، الاستبصار 1: 158-544،
الوسائل 3: 355 ابواب التيمم ب 9 ح 9.

152) الفقيه 1: 59-221، التهذيب 1: 194-561، الوسائل 3: 369 ابواب التيمم ب 14 ح
12 و ما بين المعقوفين من المصدر.

153) ما بين القوسين ليس في «ه» .

154) راجع ص 374.

155) راجع ص 374.

156) مجمع البيان 2: 52.

157) البحار 78: 131.

158) الشهيد في الذكرى: 22، الكركي في جامع المقاصد 1: 472.

159) الارشاد 1: 233، نهاية الاحكام 1: 195.

160) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

161) المحقق في الشرائع 1: 38، العلامة في التحرير 1: 21.

162) انظر الوسائل 3: 346 ابواب التيمم ب 5.

163) الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة يحصل به تشويه الخلقة.مجمع
البحرين 6: 273.

164) المحقق في المعتبر 1: 365، العلامة في المنتهى 1: 136.

165) كصاحب الحدائق 4: 286، و المحقق السبزواري في الكفاية: 8.

166) نهاية الاحكام 1: 195، روض الجنان: 117.

167) المنتهى 1: 136.

168) كجامع المقاصد 1: 473، و الكفاية: 8.

169) راجع ص 367.

170) الخراج: ما يخرج في البدن من القروح.الصحاح 1: 309.

171) النهاية: 45، المبسوط 1: 30، الكافي في الفقه: 136، الغنية (الجوامع الفقهية) :
555، المراسم: 53، الجامع للشرائع: 45، المختصر النافع: 16، المنتهى 1: 135، نهاية
الاحكام 1: 195، البيان: 84.

172) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

173) المتقدمتين في ص 374.

174) النهاية: 46.

175) القواعد 1: 22، الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 215.

176) راجع ص 374، 375.

177) المتقدمة في ص 375.

178) كما في المنتهى 1: 134، و الحدائق 4: 289.

179) التهذيب 1: 406-1275، الوسائل 3: 388 ابواب التيمم ب 25 ح 2.

180) الكافي 3: 65 الطهارة ب 43 ح 1، التهذيب 1: 404-1267، الوسائل 3: 388 ابواب
التيمم ب 25 ح 1.

181) التهذيب 1: 405-1274، الوسائل 3: 388 ابواب التيمم ب 25 ح 3.

182) انظر التذكرة 1: 60.

/ 28