الفصل الثاني: فيما يجوز به التيمم، اي ما يتمم به
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
يجوز التيمم بالتراب، اجماعا، بل ضرورة.و تدل عليه الآية، لان الصعيد اما
التراب او الارض الصادقة عليه، و الاخبار المتواترة. و لا فرق فيه بين الوانه من الاسود و الاصفر و الابيض و الاحمر، كالارمني،
باجماع العلماء، كما في التذكرة (1) ، لصدق الاسم. و لا يشترط فيه ان يكون متفرق الاجزاء غير مستمسك بعضها ببعض، بل يصح بما كان
مستمسكا ايضا، كالارض الترابية الصلبة، لصدق التراب و عدم صحة سلبه عنها. و اما المدر و اللبنة فلا يصدق عليهما التراب و ان جاز التيمم بهما من جهة
اخرى، كما ياتي.
الثانية:
الاكثر-على ما قيل-على جواز التيمم بكل ما يصدق عليه اسم الارض و ان لم يكن
، و في المنتهى الى الاصحاب (3) ،
للامر في الآية و الاخبار المتكثرة جدا بالتيمم بالصعيد الذي هو وجه الارض،
كما في كلام جماعة من اهل اللغة، كصاحب العين و المحيط و الاساس و الخلاص و
ثعلب و ابن الاعرابي و الراغب و الشامي و الزجاج مدعيا عدم الخلاف في ذلك بين
اهل اللغة (4) ، و يظهر من الاخبار، كالمرويين في فقه الرضا و معاني الاخبار
المفسر احدهما له بالموضع المرتفع (5) ، و الآخر بالمرتفع من الارض (6) . و للتصريح بجواز التيمم على الارض في جملة من الاخبار، كصحيحة ابن سنان:
«اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض » (7) . و صحيحة الحلبي: «ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم » (8) . و في صحيحة محمد: «فان فاتك الماء لم تفتك الارض » (9) . و في صحيحة ليث: «تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما» (10) . و المستفيضة الواردة في التيمم البياني و انه ضرب بيده على الارض (11) ، و
المصرحة بكون الارض مسجدا و طهورا (12) . و يضعف الاول: بمنع كون الصعيد مطلق وجه الارض، بل يجوز ان يكون هو التراب
الخالص، كما صرح به جماعة اخرى من اللغويين، كما في الصحاح و المجمل-لابن
الفارس-و المفصل و المقاييس (13) ، و شمس العلوم و الديوان و نظام الغريب و
الزينة-لابي حاتم-و الجمهرة، و عن ابن عباس و الاصمعي و ابي عبيدة، و ربما ظهر
من القاموس و مجمع البحرين (14) و الكنز: الميل اليه، و الظاهر من السيد انه
المعروف من اللغويين (15) ، و فسره النيشابوري به ايضا (16) ، و كذا الشيخ في النهاية (17) ،
و نسبه بعض مشايخنا الى كثير من فقهائنا بل اكثرهم (18) . و بهذه الاقوال تعارض اقوال المفسرين له بالارض، و يخرج الاخير عن الحجية، مع
ان الاول هو الظاهر من الآية (19) ، لظهور عود الضمير المجرور ب «من » الى الصعيد، و
لا ينافيه ارجاعه في الصحيح الى التيمم (20) ، لظهور ان المراد به ما يتيمم به. و يؤيده: قوله في صحيحة زرارة: ثم اهوى بيده الى الارض فوضعهما على الصعيد (21) . و بهما يعارض الخبران (22) ، مضافا الى ضعفهما، مع ان الثابت منهما ليس الا
الاستعمال الاعم من الحقيقة، بل لا شك في كونه مجازا، لمخالفته لكلمات جميع اهل
اللغة، و مع ان في المرتفع من الارض و الموضع المرتفع عموما يوجب الاجمال في
المراد المسقط للاستدلال. و ترجيح جعله اسما للارض بعد الترديد دفعا للاشتراك و المجاز-كما في المعتبر (23)
-مبني على ترجيح الاشتراك المعنوي، و هو مطلقا ممنوع، كما بيناه في الاصول. و الثاني: بوجوب ارادة التراب من الارض، للمروي في الخصال و العلل، باسنادهما
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «قال الله عز و جل: جعلت لك و لامتك الارض كلها مسجدا و ترابها طهورا» (24) . و في الناصريات و التذكرة و غيرهما من قوله صلى الله عليه و آله: «جعلت لي الارض
مسجدا و ترابها طهورا» (25) . فانهما دلا على عدم كون الارض طهورا، لا باعتبار مفهوم اللقب، كما توهمه
المحقق فرده بذلك (26) ، بل باعتبار اقتضاء التفصيل لقطع الشركة. و لا يعارضه ما ورد بذلك المضمون من غير ذكر: «و ترابها» (27) ، لان غايته الاطلاق
الواجب تقييده بعد وجود المقيد. و لا يضر ضعف اسنادهما، مع ان بعض متاخري المحدثين وصف الحديث بالمشهور (28) ، فضعفه
به مجبور، مضافا الى ان عدم عمل السيد بخبر الآحاد معروف، فاحتجاجه به دليل
على قطعيته عنده (29) . و لصحيحتي رفاعة و ابن المغيرة: الاولى: «اذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر اجف موضع
تجده[فتيمم منه]فان ذلك توسيع من الله، فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه
فليتيمم من غباره او شي ء مغبر، و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس ان
يتيمم به » (30) و قريبة منها الثانية (31) . دلتا بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب و الماء مع وجودهما، و انه لا يكفي
الطين الذي هو ايضا من الارض اختيارا، فيكون اطلاق الارض في بعض الروايات
مقيدا قطعا. و يؤيده انصراف مطلقها الى التراب، دون غيره من الحجر و نحوه، لندرته، و غلبة
التراب، و اكمليته في الارضية. و منه يظهر امكان حمل قول من فسر الصعيد بالارض على التراب، بل هو الظاهر من
دعوى الزجاج المتقدمة (32) ، اذ لو حمل مراده على مطلق الارض لكان مخالفا لكثير من
اللغويين، و يبعد غايته عدم وقوفه على كلامهم او عدم اعتنائه بهم. و مما يؤيد كون المراد بالارض التراب: تصريحهم عليهم السلام بالتراب في
روايات اخر، و الاخبار الدالة على اشتراط العلوق، و الآمرة بالنفض. هذا، مع عدم نهوض كثير من المطلقات المذكورة لاثبات مطلوبهم، كصحيحة ابن
سنان (33) ، فانها لتضمنها لفظة «من » ظاهرة في التراب، فانه الذي يمكن فيه المسح
بنفض منه. و لو سلم اطلاقها لم يفد ايضا، لجواز ان يكون المراد بالطهور فيها الماء و
التراب معا كما وقع التصريح به في الاخبار المتكثرة، فيكون المطلق كافيا بعد
العجز، و لا كلام فيه هنا. و اخبار التيممات البيانية (34) ، فان الاطلاق في الاخبار عن الواقعة لا يدل
على كفاية جميع افراد المطلق. و صحيحة ليث (35) ، فان الامر بالنفض فيها ظاهر في ان المراد التراب. و اذ ظهر ضعف هذه الوجوه، و الاصل عدم توقيف التيمم بمطلق ما يصدق عليه الارض،
فالحق: العدم، كما ذهب اليه جماعة منهم: السيد (36) و الحلبيان (37) و الاسكافي (38) و
النافع (39) ، بل يظهر من الناصريات الاجماع عليه (40) .
الثالثة:
لا يجوز التيمم بالحجر، وفاقا للناصريات مدعيا-ظاهرا-الاجماع عليه، و
الاسكافي و نهاية الشيخ و السرائر و عن التهذيب و الغنية و الوسيلة و المراسم و
الجامع (41) ، بل-كما قيل-هو الظاهر من كل من اشترط العلوق (42) ، و مال اليه شيخنا
البهائي (43) ، و نسبه جماعة الى الاكثر، و بعض مشايخنا الى الاعاظم، قال: ان
الاعاظم منعوا عنه، مع كثرتهم و كونهم المؤسسين لمذهب الشيعة و رؤساءهم
المشهورين و عمدهم المعروفين (44) .و هو ظاهر في دعوى شهرة القدماء. للاصل، و توقيفية العبادة، و تعليق الطهورية بالتراب، و صحيحتي رفاعة و ابن
المغيرة السابقتين (45) ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدم (46) ، و تؤيده ادلة
العلوق و اخبار النفض. خلافا للمحكي عن المبسوط و الخلاف و الجمل و المصباح و البيان و الدروس و
اللمعة و الكفاية (47) ، و اللوامع و المعتمد، و الفاضلين في غير النافع و النهاية (48)
فترددا فيهما (49) ، و نسب الى الشهرة المتاخرة بل المطلقة (50) ، و عن الطبرسي في
المجمع: الاجماع عليه (51) . لاستصحاب جواز التيمم عليه قبل التحجر، و صدق الارض، و المرويين في الدعائم و
نوادر الراوندي: الاول: «و لا يجوز التيمم بالجص و لا بالرماد و لا بالنورة، و يجزي بالصفا
الثابت (52) في الارض اذا كان عليه غبار و لم يكن مبلولا» (53) . و الثاني: فقيل له: ايتمم بالصفا الثابتة (54) على وجه الارض؟ قال: «نعم » (55) و الصفا هو الحجر. و رواية السكوني: عن التيمم بالجص فقال: «نعم » فقيل: بالنورة؟ فقال: «نعم » فقيل: بالرماد؟ فقال: «لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من
الشجر» (56) دلت على ان الخروج من الارض علة لجواز التيمم، و الحجر خرج منها. و تجويز التيمم باللبن في الموثق (57) ، و عدم القول بالفرق بينه و بين الحجر. و قد يستظهر للجواز: بان الحجر تراب اكتسبت رطوبة لزجة و عملت فيه الحرارة
فافادته استمساكا (58) . و يجاب عن الاول: بمنع كون كل حجر اصله ترابا، فلعله مخلوق اولا، او متكون من
الماء او منه و من التراب معا، و على فرض التسليم يدفع استصحاب الجواز ببعض
ما مر. و عن الثاني: اولا بعدم معلومية كون الحجر ارضا فيتجه منعه، بل ظاهر الاسكافي
المنع من كونه منها (59) ، و هو الظاهر من السرائر ايضا (60) ، و صرح بالمنع بعض
المعاصرين (61) .و دعوى الاجماع على كونه ارضا غير مسموعة، بل الظاهر عدم الصدق،
لعدم التبادر، و صحة السلب عرفا. و ثانيا بمنع الجواز في مطلق الارض، كما مر. و عن الروايتين الاوليين: بعدم حجيتهما.و انجبارهما بدعوى الشهرة انما
كان اذا لم تعارضها دعواها على الخلاف، مع انهما اعمان من صورة فقد التراب،
فتخصصان بها للصحيحين المتقدمين (62) . و عن الثالثة: بان مدلولها علية عدم الخروج لعدم الجواز، دون علية الخروج
للجواز. و عن الاخير: بمنع الاجماع المركب. و عن الاستظهار: بمنع كونه ترابا، و لو صح ذلك جرى في المعادن ايضا. ثم انه على ما اخترناه من عدم الجواز، فهل يختص بحال الاختيار، و يجوز مع
فقد التراب التيمم بالاحجار، كما هو صريح الشيخين و الديلمي و الحلي و الوسيلة و
الجامع (63) ، و عليه الاجماع عن المختلف و الروضة (64) ، او يعم المنع، كما هو ظاهر
اطلاق بعض المانعين (65) ؟ الحق هو الاول، لخبري الدعائم و النوادر (66) ، المنجبرين
بما ذكر هنا قطعا، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد. قيل: ان صدق عليه اسم الارض، جاز التيمم به مع التراب ايضا، و الا امتنع مع فقده (67) .
قلنا: يمكن ان يجوز مع فقده لا لصدق الارض، بل لدليل آخر.
الرابعة:
لا يصح التيمم بشي ء من المعادن غير التراب، او الارض ايضا على القول به،
بالاجماع كما في المنتهى (68) ، للاصل.و نسب الخلاف فيها الى العماني (69) ، لخروجها
من الارض.و ضعفه ظاهر. و لا بالرماد و ان كان من التراب، بالاجماع المحقق و المحكي في المنتهى (70) و
غيره (71) ، لما ذكر، و روايتي السكوني و الدعائم، المتقدمتين (72) ، و المروي في النوادر:
«و لا يجوز بالرماد، لانه لم يخرج من الارض » (73) . و لا بالخزف و الآجر، وفاقا للاسكافي (74) ، و المعتبر (75) ، للاصل الخالي عن معارضة صدق
التراب، او الارض على القول بالتجويز بها. و ظاهر التذكرة الجواز (76) -و استشكل في المنتهى (77) -لاستصحاب الجواز، بل
استصحاب الترابية للشك في زوالها. و عورض باستصحاب الشغل (78) . و يضعف بان الاولين مزيلان للثاني. فالصواب ان يجاب بمنع الصدق جدا، و به يبطل احد الاستصحابين الموجب لبطلان
الآخر، لتغير الموضوع الذي هو التراب. و لا بالوحل-و هو الطين الرقيق-اختيارا، بل و كذا مطلق الطين، وفاقا لجماعة
منهم: شرح القواعد و المدارك (79) و اللوامع، للاصل المتقدم، و المفهوم في صحيحتي
رفاعة و ابن المغيرة، المتقدمتين (80) ، و في موثقتي زرارة و حسنة ابي بصير الآتية (81) .
و به تقيد اطلاقات بعض الروايات، كرواية زرارة: رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء و
فيها طين، ما يصنع؟ قال: «يتيمم فانه الصعيد» قلت: فانه راكب لا يمكنه النزول من
خوف و ليس هو على وضوء، قال: «ان خاف على نفسه من سبع او غيره و خاف فوت الوقت
فليتيمم، يضرب بيده على اللبد و البردعة (82) و يتيمم و يصلي » (83) . كما انه يجب حمل قوله: «فانه الصعيد» على انه اصله و جزؤه المعظم، فيصح التيمم به
حال العذر، بقرينة ما في روايات اخر من انه صعيد و ماء، فلا يصح الاحتجاج على
الجواز المطلق به. و هل يجوز التيمم بالتراب الندي الغير البالغ حد صدق الطين حال الاختيار؟
الظاهر نعم، كما صرح به المحقق (84) ، و الفاضل في التذكرة، بل نسبه فيه الى علمائنا (85) ،
و ذهب اليه في شرح القواعد (86) ، و اختاره والدي-رحمه الله-في اللوامع، لصدق
التراب، بل و كذلك لو شك في خروجه عن الترابية، للاستصحاب. و يظهر من بعض مشايخنا المحدثين الميل الى عدم جواز التيمم بالتراب الرطب
مع وجود الجاف (87) ، للصحيحتين المتقدمتين (88) ، و الحكم فيهما بان الانتقال الى
الاجف من باب التوسيع، و المرويين في نوادر الراوندي و الدعائم: الاول: «من اخذته سماء شديدة و الارض مبتلة فليتيمم من غيرها[و لو]من غبار
ثوبه او غبار سرجه او اكافه » (89) و الثاني: «من اصابته جنابة و الارض مبتلة
فلينفض لبده و ليتيمم بغباره، كذلك قال ابو جعفر و ابو عبد الله عليهما السلام:
لينفض ثوبه او لبده او اكافه اذا لم يجد ترابا طيبا» (90) . و الجواب ان المصرح به في الصحيحين انتفاء التراب، فيكون المراد بالاجف
الطين الاجف او شي ء آخر من اللبد و الثوب. و الروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب و الارض، مع ان قوله
في الاخيرة: «اذا لم يجد ترابا» صريح في ان المراد الوصول الى حد الطين. نعم، يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الاجف فالاجف في صورة الانتقال الى
الطين، و هو كذلك.
الخامسة:
يجوز التيمم بارض الجص و النورة قبل الاحراق على الاظهر المختار، عند الاكثر
و منهم: المقنعة و المبسوط و الوسيلة و القواعد و الدروس و البيان (91) ، و عن المهذب
ايضا في الاول (92) ، كما عن الجامع و النافع في الثاني (93) . لا لصدق الارض كما قيل (94) ، لما مر. بل لرواية السكوني، المتقدمة (95) ، و المروي في النوادر: «يجوز التيمم بالجص و
النورة » (96) المنجبر ضعفهما-لو كان-بعمل الاكثر، كما نص عليه جمع ممن تاخر. و لا تعارضهما رواية الدعائم، المذكورة (97) ، لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
و كذا بعد الاحراق، على الاقوى، الموافق للمحكي عن مصباح السيد و المراسم و
المعتبر و التذكرة و الذكرى فيهما (98) ، و عن ظاهر النافع و الشرائع و التلخيص و
التبصرة و نهاية الاحكام و صريح الوسيلة في الاول (99) . لاطلاق الخبرين، و استصحاب الجواز، و صدق اسم الارض عند القائل بكفايته. خلافا للحلي فمنع عنهما مطلقا (100) ، للمعدنية. و يضعف: بعدم مانع في المعدن سوى الاجماع المعلوم انتفاؤه هنا، و الاصل الواضح
اندفاعه بما مر. و لنهاية الشيخ طاب ثراه (101) ، فمنع في الاختيار، و لم اعثر على دليله. و للمحكي عن الاكثر و منهم: المبسوط و المقنعة و السرائر (102) ، و الاصباح، فمنعوا
فيهما بعد الاحراق، و نهاية الاحكام و التلخيص و اللمعة و شرح القواعد (103) ، ففي
الثاني بعده، لضعف الخبرين (104) : و اختصاص الجابر بالقبل. و لو سلم فيعارضهما خبر الدعائم (105) المنجبر فيه و لو بالشهرة المحكية، كما
يعارض استصحاب الجواز باصالة عدمه و استصحاب الشغل. و جوابه-بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا-ان دعوى الشهرة على المنع من بعض
المتاخرين (106) تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق الى الاكثر (107) ، و به يبقى
خبر الدعائم خاليا عن الجابر، و رواية السكوني عن المعارض. و بها يدفع استصحاب شغل الذمة و عدم الجواز، مع معارضتهما باستصحاب الجواز
المزيل لهما المقدم عليهما. و عن المنتهى و المختلف و في المدارك: الاحالة الى صدق اسم الارض (108) . و هو موجه على اعتباره، و عدم اعتبار الخبرين. و يجوز ايضا بالارض السبخة، و هي المالحة النشاشة، على الاظهر الاشهر، بل عليه
الاجماع في المعتبر (109) ، لصدق التراب. خلافا للمحكي عن الاسكافي فمنع عنها (110) . و لعله لما عن ابي عبيدة: ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه رمل و لا سبخ (111) .
و هو معارض بما مر في تفسير الصعيد (112) . او للصحيح: «لا تصل على الزجاج و ان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض، و لكنه من
الملح و الرمل و هما ممسوخان » (113) . و فيه: انه ليس فيه ذكر السبخة، و انما فيه الرمل و الملح، و هو لا يقول بالمنع
عن الاول، و لا كلام في المنع عن الثاني، لعدم صدق التراب. و كذا بالمدر و منه اللبن، اجماعا محققا و محكيا في التذكرة (114) ، له، و لصدق
التراب كما صرح به فيه، و موثقة سماعة: عن رجل مرت به جنازة و هو[على]غير طهر، قال:
«يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » (115) . و الايراد عليه: بانه-لعدم اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة-يمكن ان يكون ذلك
تعبدا لا طهورا كما في تيمم النوم، و يؤيده شمول الرواية باطلاقها لحال وجود
الماء، مدفوع: بالاجماع على عدم استحباب ذلك الا للطهورية و عدم استحباب غير
الطهور.و شمولها لحال وجود الماء غير ضائر، اذ يمكن ان تكون الصلاة تفوت
باستعماله. و بالبطحاء-و هو التراب اللين في سبيل الماء-بالاجماع، لصدق التراب. و بالرمل، اجماعا ايضا، كما في المعتبر و التذكرة و شرح القواعد و اللوامع و
ظاهر المنتهى (116) ، له، و للصدق المذكور، و العامي المذكور في التذكرة و المنتهى
-المجبور بما ذكر-: انا نكون بارض الرمل فتصيبنا الجنابة و الحيض و النفاس،
فلا نجد الماء اربعة اشهر و خمسة اشهر، فقال النبي صلى الله عليه و آله: «عليكم
بالارض او بارضكم » (117) . و بتراب القبر ما لم يعلم نجاسته، و بالمستعمل، للاصل.
السادسة:
لا يجوز التيمم بغير التراب او الارض-على اختلاف القولين- و سائر ما ذكر
اختيارا و ان كان مغبرا، للاصل، و تعليق تجويز غيرهما مما جوز في الاخبار
بفقدهما. خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط و نهاية الاحكام و الشرائع و القواعد (118) ، فجوزوا
بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الارض عندهم، مع قولهم بكفاية صدق اسم الارض مطلقا. و لظاهر السيد (119) ، و استقواه في المنتهى (120) ، و نسبه في المفاتيح الى الاسكافي
ايضا (121) -و كانه سهو كما قيل (122) -فجوز بالمغبر مع التراب، لكون الغبار ترابا.
و فيه منع واضح، لعدم التبادر، و صحة السلب، مع ان الغبار غير المغبر. و منه يظهر رجوع النزاع الى ترابية الغبار و عدمها.
السابعة:
اذا لم يجد التراب يتيمم بشي ء فيه غبار كالثوب و اللبد و عرف الدابة (123) و
البساط و غيرها، و بالحجر و لو خلا عن الغبار، و بالطين و الوحل. اما جوازه بالمغبر فبعد الاجماع المحقق و المنقول في المعتبر و التذكرة (124) ،
لصحيحتي رفاعة و ابن المغيرة، المتقدمتين (125) ، و حسنة ابي بصير: «اذا كنت في حال
لا تقدر الا على الطين فتيمم به، فان الله اولى بالعذر، اذا لم يكن معك ثوب
جاف او لبد تقدر على ان تنفضه و تتيمم به » (126) . و صحيحة زرارة: ا رايت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟
قال: «يتيمم من لبده او سرجه او معرفة دابته، فان فيها غبارا و يصلي » (127) . و موثقتي زرارة: «ان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره او من شي ء
معه، و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس ان يتيمم به » (128) . و المرويين في الدعائم و النوادر، المتقدمين في المسالة الرابعة (129) ، و رواية
الدعائم، المتقدمة في الثالثة (130) ، و هي و ان كانت مطلقة بالنسبة الى الاختيار و
عدمه، الا انها ضعيفة في غير محل الانجبار. و الاقتصار في بعض تلك الاخبار على اللبد او مع الثوب او مع السرج او العرف،
بعد عموم قوله في الصحيحتين: «او شي ء مغبر» و في الموثقتين: «او من شي ء معه » و
التعليل في صحيحة زرارة: «فان فيها غبارا» غير ضائر.كما ان اطلاق بعضها بالنسبة
الى المغبر و غيره غير مفيد للتعميم، بعد التقييد في بعض آخر بالامر بالتيمم
بالغبار او المغبر، و الامر في بعض بالنفض، مضافا الى الاجماع. و اما بالحجر و لو كان خاليا عن الغبار: فلرواية النوادر، السالفة في
الثالثة (131) ، و هي و ان كانت مطلقة بالنسبة الى فقد التراب و وجوده، الا ان ضعفها
مانع عن العمل بها في غير موضع الانجبار. و اما بالطين و الوحل: فللمستفيضة المتقدمة. ثم انه يترتب المغبر و الحجر مع الطين، فالاولان مقدمان على الثالث سواء
كان و حلا او غيره، و لكن لا ترتيب بين الاولين، كما ليس بين الاشياء المغبرة.
اما الحكم الاول فهو المعروف من مذهب الاصحاب، بل في صريح المنتهى و ظاهر
الذكرى: عليه الاجماع (132) ، لتعليق تجويز التيمم بالطين في الموثقتين و
الصحيحتين و الحسنة بحال لا يجد غيره مما ذكر في الروايات عموما او خصوصا،
فيدل بالمفهوم على عدم الجواز بدون تلك الحال. مضافا الى التصريح في الحسنة بانه انما هو اذا لم يكن معه ثوب او لبد، و في
الصحيحتين بتعين الاجف، و بذلك يقيد اطلاق رواية ابن مطر (133) . خلافا للمحكي عن المهذب و بعض المتاخرين (134) ، فقدم الطين عليهما، لرواية
زرارة، المتقدمة في الرابعة (135) . و رده في المنتهى (136) تارة: بعدم الدلالة، لعدم التعرض فيها لنفي التراب، فلعل
التيمم به.و هو تمحل بعيد. و اخرى: بالضعف، و هو كذلك سندا و عملا، فان مضمونها مخالف للمعروف من مذهب
الاصحاب المدعى عليه الاجماع، فلا تكون حجة. مع ان محط الاستدلال ان كان صدرها فهو مطلق يجب تقييده، و ان كان قوله: «فانه
راكب...» فهو غير دال، لامكان ارجاع الضمير الى الرجل مطلقا، و كون الفاء
للتعقيب الذكري، و يكون سؤالا عن راكب يخاف النزول سواء وجد التراب لو نزل ام لا،
من غير ان يكون من تتمة سابقه، و يؤكده قوله: «و ليس على وضوء» و لو كان تتميما لما
سبق لكان ذلك لغوا. و لبعض مشايخنا المحققين، فقدمه على الحجر، لما ياتي (137) . و اما الثاني: فلثبوت جواز التيمم بكل منهما مع فقد التراب، و الاصل عدم
تعين احدهما للتقديم. فان قيل: مقتضى الصحيحين (138) الرجوع الى الاجف و المغبر، و لازمه عدم جواز
الانتقال الى غيرهما، و لو كان حجرا فيؤخر. قلنا: مقتضى رواية النوادر (139) -المنجبرة في المقام-جواز التيمم بالحجر و لو
مع وجود الاجف و المغبر فيعارضان، فيرجع الى التخيير او اصالة عدم التعيين،
مع ان قوله: «او من شي ء معه » (140) عام خرج عنه غير المغبر و الحجر بالاجماع، فيبقى
الباقي. خلافا للشيخ في النهاية و الحلي، فقدما الحجر الخالي عن الغبار (141) . و للديلمي فعكس (142) ، و نسبه بعض مشايخنا الى السيد ايضا و اختاره (143) ، و لعله
للصحيحين و ما بمعناهما الدالين على الانتقال الى الغبار بعد انتفاء التراب،
و ضعف مستند الحجر، فيقتصر فيه على موضع الاجماع و هو بعد الغبار و الطين. و بعد ما عرفت من جبر ضعف مستنده يظهر لك دفع ذلك. و اما الثالث: فلظواهر النصوص المتقدمة، وفاقا للمفيد (144) بل الاكثر، و خلافا
لنهاية الشيخ، فقدم اللبد و العرف على الثوب (145) ، و للحلي فعكس (146) ، و لا نعرف لهما
دليلا سوى ما في المنتهى للشيخ من كثرة وجود اجزاء التراب غالبا فيهما دون
الثوب (147) . و ضعفه ظاهر، لمنع الكثرة اولا، و عدم اعتبارها ثانيا، لاطلاق النصوص. و منه يظهر انه لو كان هناك اشياء مغبرة و كان بعضها اكثر غبارا لم يجب تقديمه. خلافا للمحكي عن الثانيين (148) ، و لا وجه له، كما لا وجه لما عن الاسكافي من تخصيص
الغبار بما لم يكن على الحيوان (149) ، مع ان ظاهر عرف الدابة صريح في رده، لعدم
الفرق، فيجوز و لو كان الغبار على جسد نفسه. و هل يشترط في المغبر كون غباره مما يتيمم به من تراب و نحوه؟ الظاهر: نعم،
كما به صرح جماعة منهم: السيد و الحلي و الفاضل (150) ، لا لاجل حمل اطلاق الاخبار على
الغالب، لكون كل من الغلبة و الحمل محل النظر، بل لمنع كون غيره -كغبار الدقيق و
الاشنان و نحوه-غبارا حقيقة لغة، و لا اقل من الشك، فلا يندفع اصالة اشتغال الذمة به.
و الغبار المركب منهما و المشكوك فيه كغبار ما لا يتيمم به، و الوجه ظاهر.
فروع:
ا: ان تمكن من تجفيف الطين و الوحل-و لو بطليه على الجسد ثم فركه- حتى
يجتمع التراب و يتيمم به، وجب، تحصيلا لمقدمة الواجب المقدورة. ب: لو امكن جمع الغبار بنفض الثوب و مثله بحيث يجتمع به تراب صالح للتيمم به،
جاز قطعا. و هل يجب مقدما على التيمم بالثوب و نحوه؟ الظاهر: نعم، لعدم تحقق فقد التراب
حينئذ، و وجوب تحصيل مقدمة الواجب. و منع صدق التراب على الغبار المجتمع ضعيف، بل هو تراب عرفا، كما يدل عليه
كلام الديلمي (151) ، و صرح به بعض المحققين (152) ، مع ان دلالة حسنة ابي بصير (153) على ذلك
محتملة. ج: الظاهر كفاية الغبار الكامن في المحل، و عدم اشتراط نفضه في التيمم على
الثوب و نحوه، لاطلاق الاخبار. و قيل: يشترط (154) ، للحسنة. و دلالتها على الوجوب غير واضحة، مع انه يمكن ان يكون المراد منها نفض الثوب و
جمع غباره و التيمم به، فيخرج عن المورد. د: يجوز التيمم بالغبار المتصاعد من الارض المغصوبة، لعدم كونه مالا، و لكن
لا يجوز اذا كان المحل المغبر مغصوبا. و صريح الاسكافي اشتراط عدم كون المغبر نجسا (155) ، و فيه نظر. و كذا اذا كان الغبار متصاعدا من تراب نجس، لاطلاق الاخبار، و عدم معلومية
تعدي الاجماع-الذي هو دليل اشتراط طهارة المتيمم به كما ياتي (156) -الى هنا ايضا.
ه: الاصح في كيفية التيمم بالطين و الوحل ما عن السرائر انه كالتيمم
بالتراب (157) ، لظاهر الاخبار. و عن المقنعة و الخلاف و النهاية و المبسوط و المهذب: انه يضع يديه ثم يرفعهما
فيمسح احداهما بالاخرى و يفرك طينهما حتى لا تبقى فيهما نداوة ثم يمسح (158) ، و علل
بكونه مقتضى ظاهر النصوص (159) . و فيه منع ظاهر، مع احتمال اخلاله بالموالاة. و عن الوسيلة و التحرير: انه يترك يديه بعد الضرب حتى ييبس ثم ينفض و يتيمم به (160) .
و عن التذكرة و نهاية الاحكام: انه الوجه ان لم يخف فوات الوقت، فان خاف
عمل بمذهب الشيخين (161) . و لا يخفى انه قد يفوت به ايضا، مع ان ما في الوسيلة ليس تيمما بالطين، بل هو
التجفيف و التيمم بالتراب.
الثامنة:
لو لم يوجد الا الثلج فان امكن تحصيل الماء منه باذابة او عصر او كسر او وضع
اليد عليه حتى يجتمع فيها يسير ماء يجري على الجسد او يمسح به بحيث يجري ماؤه،
وجبت الطهارة المائية و لم يجز التيمم مطلقا، لصدق وجدان الماء، و عليه الاجماع
في كلام الاصحاب. و ان لم يمكن ذلك، و لا التطهر منه بمثل الدهن، انتقل الى التيمم بالاجماع
ايضا. و ان امكن الدهن به فهو اما باخذ نداوة منه باليد و التدهين بها، او بمسحه على
الجسد. فالاول يرجع الى مسالة جواز الدهن في الطهارة و عدمه مطلقا او اضطرارا، و لا
خصوصية نصا و لا خلاف للدهن بماء الثلج او غيره، فلا وجه للتعرض له هنا. و كذا الثاني ان قلنا: ان الدهن المتنازع فيه سابقا اعم من الدهن باخذ الماء
او من التمسح بالشي ء الرطب و لو بمثل الثلج، و ان قلنا باختصاصه بالاول و عدم
شمول الدهن لمثل ذلك، فيكون لاختصاصه بالذكر هنا وجه. و الحق فيه: العدم، لاصالة عدم المشروعية، لعدم صدق الغسل، و لان اجزاءه اما مقدم
على التيمم، او مؤخر عنه. فان كان الاول، يدفعه: اطلاق الصحيحتين و الموثقتين المتقدمة (162) . و لا تعارضها صحيحة علي، المتقدمة في مسالة حد الغسل من باب الوضوء (163) ، لعدم
حجيتها، لمخالفة عمل الاصحاب، اذ لم يقل بالتطهر من الثلج الا الشيخان و ابنا
حمزة و سعيد (164) ، و هولاء صرحوا بتاخره عن التيمم، فلا قائل بمدلولها، مع ان كلامهم
صريح في اخذ النداوة باليد، و اما المسح بالجسد فلم يقل به احد. و على فرض الحجية فتتعارض مع الاربعة بالعموم من وجه، لاختصاص الصحيحة بصورة
القدرة على التطهر بالثلج و عمومها بالنسبة الى حصول الغسل و الجريان، و
اختصاص الاربعة بما اذا لم يمكن الطهارة بماء الثلج قطعا، و عمومها بالاضافة
الى القدرة على التطهر بالثلج.و الترجيح للاربعة، لموافقتها مع قوله تعالى: «فلم
تجدوا ماء» و مع قطع النظر عنه يرجع الى اصالة عدم المشروعية و بقاء الاشتغال. و ان كان الثاني يدفعه عدم الدليل. و اما رواية محمد: عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج، قال: «يغتسل بالثلج
او ماء النهر» (165) فظاهر في اجراء الماء، لانه المفهوم من الاغتسال، فتحمل على
اذابة الثلج، و تدل عليه التسوية بينه و بين ماء النهر. و اما رواية ابن شريح-المذكورة في باب الوضوء ايضا-فهي واردة في الجمد (166) ، و
الغالب فيه الجريان بعد مماسة حرارة الجسد. نعم لو قلنا بامكان عدم الجريان مع الدلك ايضا و عدم التفرقة بين الثلج و
الجمد-كما هما الظاهران-امكن القول بالدلك بعد فقد ما يتيمم به، لخروج حال
امكانه بالمعارضة المتقدمة، و لا باس به حيث انه الاحوط بل الاظهر. ثم التيمم المنتقل اليه بعد العجز عن اجراء ماء الثلج-المقدم على الدلك- هل هو
يختص بما مر من التراب و الغبار و الطين على الترتيب دون غيرها؟ او يتيمم
بالثلج ايضا مؤخرا عن الثلاثة او مقدما عليها كلا او بعضا؟ الحق: الاول، وفاقا
للحلي (167) بل الاكثر، للاصل. و خلافا للاسكافي و السيد في المصباح (168) و الاصباح و المراسم (169) ، فيتيمم به. و الظاهر منهم تاخيره عن الثلاثة، لصحيحة محمد: عن رجل اجنب في سفر و لم يجد الا
الثلج او ماء جامدا، قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمم » (170) . و يجاب عنه: باحتمال ان يكون المراد: و لم يجد من جنس الماء، لا من الماء و ما
يتيممم به، لعدم مرجح للمقدر، فيكون التيمم المامور به بالتراب، مع انه يمكن ان
يكون مرادهم من التيمم التمسح بنداوته باعضاء الطهارة كما قيل (171) ، فتنتفي دلالة
الصحيحة راسا.
التاسعة:
لا يصح التيمم بالتراب المغصوب اجماعا، كما في التذكرة و المنتهى (172) ، للنهي
المقتضي للفساد. و لا بالتراب المباح في المكان المغصوب، لا للنهي عن الكون فيه، لانه ليس جزء
التيمم و لا شرطه (173) . و لا لاقتضاء الامر بالخروج النهي عن ضده الخاص الذي هو التيمم، لمنع كونه ضدا له،
بل هو امر مقارن له و لتركه، فان التيمم يجتمع مع الخروج ايضا. و لا لان المفهوم عرفا من الامر بالتيمم و النهي عن الغصب عدم الرضا
بالتيمم في المكان الغصبي، لانه تركيب جعلي، فنقول: يفهم الرضا بالتيمم و النهي
عن الغصب. و لا لان حركة اليد حين رفعها من الارض للمسح و للضرب تصرف في الملك المغصوب،
لان هذه الامور ايضا غير التيمم. بل لان مسح الجبهة و الكفين عبارة عن امرار اليد عليهما، و ذلك الامرار
تصرف في الهواء المغصوب، فيكون منهيا عنه، و به يبطل المسح الذي هو عين التيمم.
و على هذا فلو كان على موضع مغصوب و لكن اخرج راسه و كفيه منه و مسحهما، لا يبطل. و لو حبس في مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحا يصح استعماله، قال في شرح القواعد:
يتيمم بترابه و ان وجد غيره، لان الاكراه اخرجه عن النهي، فصارت الاكوان
مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق، الا ما يلزم منه ضرر زائد على اصل الكون، و من
ثم جاز له ان يصلي و ينام و يقوم (174) .و هو كذلك. و لا بالنجس اجماعا محققا و منقولا في الناصريات و التذكرة (175) ، و في المنتهى: لا
نعرف فيه مخالفا (176) ، و في المدارك: انه مذهب الاصحاب (177) ، له، و لقوله سبحانه:
«صعيدا طيبا» . و المراد بالطيب و ان لم يتعين لغة انه الطاهر، و كثير من المفسرين-بل
اكثرهم-فسروه به، و بعضهم بالحلال، و بعض بما ينبت منه النبات (178) ، و لكنه محتمل
الارادة. و صدق الطيب اللغوي بجميع معانيه على النجس غير معلوم، فيكون مجملا و به تقيد
المطلقات، و المقيد بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال، فيؤخذ فيما هو خلاف
الاصل-و هو اباحة ما يشترط الطهور فيه-بالمتيقن، و هو الطاهر. و قد يستدل ايضا: بالروايات المتضمنة لقوله صلى الله عليه و آله: «و جعلت لي
الارض-او ترابها-طهورا» (179) حيث ان الطهور في اللغة: الطاهر المطهر (180) . و ضعفه ظاهر، فانه لا يدل على اشتراط مطهريته. و يتعدى الحكم الى غير التراب بالاجماع المركب.
العاشرة:
اذا امتزج بما يتيمم به-كالتراب-ما لا يتيمم به، فان كان الخليط مستهلكا
غير موجب لسلب اسم التراب، يصح التيمم به، و الا لم يصح و ان غلب التراب، كما
صرح به في الخلاف (181) . و لو دخل فيه ما لا يعلق بالكف كالتبن و الشعير و الشعر، قال في المنتهى: يجوز التيمم به، لصدق وجود التراب و عدم منع ما فيه من التصاق اليد به (182) . و استشكله في المدارك، لاعتبار مماسة باطن الكفين باسرهما بالصعيد، و ما اصاب
الخليط لا يماس التراب (183) . و فيه نظر سيظهر وجهه.
الحادية عشرة:
يستحب ان يكون التيمم بعوالي الارض و رباها، لتفسير الصعيد في معاني الاخبار
و الرضوي بالموضع المرتفع (184) .و ان لا يكون من اثر الطريق، لرواية غياث (185) . و يكره بالسبخة و الرمل كما صرح به الاكثر، و هو كاف في اثبات الكراهة. تعليقات: 1) التذكرة 1: 62. 2) التذكرة 1: 62. 3) المنتهى 1: 141. 4) العين 1: 290، اساس البلاغة: 254، مفردات الراغب: 280، حكاه عن الزجاج في
مقاييس اللغة 3: 287. 5) معاني الاخبار: 283. 6) فقه الرضا (ع) : 90 المستدرك 2: 528 ابواب التيمم ب 5 ح 2. 7) التهذيب 1: 193-556، الاستبصار 1: 159-549، الوسائل 3: 368 ابواب التيمم ب
14ح 7. 8) الفقيه 1: 57-213، المحاسن: 372-133، الوسائل 3: 343 ابواب التيمم ب 3 ح 1. 9) الكافي 3: 63 الطهارة ب 42 ح 1، التهذيب 1: 203-588، الاستبصار 1: 165-573،
الوسائل 3: 384 ابواب التيمم ب 22 ح 1. 10) التهذيب 1: 209-608، الاستبصار 1: 171-596، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب
12ح 2. 11) الوسائل 3: 358 و 361 ابواب التيمم ب 11 و 12. 12) الوسائل 3: 349 ابواب التيمم ب 7. 13) الصحاح 2: 498، مجمل اللغة 3: 226 و قال: الصعيد: التراب في كتاب الخليل، و
الصعيد:الارض المستوية، مقاييس اللغة 3: 287. 14) القاموس المحيط 1: 318 قال: الصعيد: التراب او وجه الارض، مجمع البحرين 3:
85. 15) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 189، و حكاه عنه في شرح المفاتيح:
(المخطوط) . 16) تفسير النيسابوري 5: 58 (المطبوع في حاشية تفسير الطبري) . 17) النهاية: 48. 18) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 19) «فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه » .المائدة: 6. 20) صحيحة زرارة: انظر الوسائل 3: 364 ابواب التيمم ب 13 ح 1. 21) الفقيه 1: 57-212، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم ب 11 ح 8. 22) و هما المرويان في فقه الرضا (ع) و معاني الاخبار، و قد تقدما في ص 386. 23) المعتبر 1: 373. 24) الخصال: 425، و علل الشرائع: 127-3، و عنهما في مستدرك الوسائل 2: 529 احكام
التيمم ب 5 ح 3. 25) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 189، و التذكرة 1: 62، و نقله ايضا في
غوالي اللآلي 2:208-130، و عنه في مستدرك الوسائل 2: 530 احكام التيمم ب 5 ح 8. 26) المعتبر 1: 373. 27) انظر الوسائل 3: 349 ابواب التيمم ب 7. 28) قال الشيخ البهائي في الحبل المتين: 90، في مقام بيان احتجاج السيد
المرتضى: اشتهر من قوله صلى الله عليه و آله: جعلت... 29) كما احتج به في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 189. 30) التهذيب 1: 189-546، الاستبصار 1: 156-539، الوسائل 3: 354 ابواب التيمم ب
9ح 4، و ما بين المعقوفين من المصدر. 31) الكافي 3: 66 الطهارة ب 42 ح 4، الوسائل 3: 356 ابواب التيمم ب 9 ح 10. 32) في ص 385. 33) المتقدمة في ص 386. 34) انظر الوسائل 3: 358 و 361 ابواب التيمم ب 11 و 12. 35) المتقدمة في ص 386. 36) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 26 و حكاه عن شرح الرسالة في
المعتبر 1: 372. 37) ابو الصلاح في الكافي في الفقه: 136، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
552. 38) نقله عنه في الرياض 1: 75. 39) المختصر النافع: 16. 40) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188. 41) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، حكى عن الاسكافي في المختلف: 48،
النهاية:49، السرائر 1: 137، التهذيب 1: 192، الغنية (الجوامع الفقهية) : 552،
الوسيلة: 71، المراسم: 53، الجامع للشرائع: 47. 42) كما في الحدائق 4: 299، و الرياض 1: 75. 43) الحبل المتين: 338. 44) شرح المفاتيح (المخطوط) . 45) في ص 389. 46) راجع ص 389. 47) المبسوط 1: 32، و الخلاف 1: 134، و الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 168، و
مصباح المتهجد: 13، و البيان: 85، و الدروس: 1: 130، و اللمعة (الروضة 1) : 154، و
كفاية الاحكام: 8. 48) المحقق في المعتبر 1: 376، و العلامة في التذكرة 1: 62، و التحرير 1: 21، و
القواعد 1: 22، و المنتهى 1: 141. 49) المختصر النافع: 16، و نهاية الاحكام 1: 198. 50) كما في الحدائق 4: 293، و الرياض 1: 75. 51) مجمع البيان 2: 52. 52) في المصدر: النابت. 53) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 532 احكام التيمم ب 5 ح 13. 54) في المصدر: البالية. 55) نوادر الراوندي: 50، مستدرك الوسائل 2: 533 احكام التيمم ب 6 ح 2. 56) التهذيب 1: 187-539، الوسائل 3: 352 ابواب التيمم ب 8 ح 1. 57) موثقة سماعة الآتية في ص 399. 58) كما في روض الجنان: 121. 59) حكاه عنه في المختلف: 48. 60) السرائر 1: 137. 61) المحقق القمي في غنائم الايام: 54. 62) و هما صحيحتا رفاعة و ابن المغيرة، راجع ص 389. 63) المفيد في المقنعة: 60، الشيخ في النهاية: 49، الديلمي في المراسم: 53، الحلي في
السرائر 1:137، الوسيلة: 71، الجامع للشرائع: 47. 64) المختلف: 48 و لم نعثر فيه على ادعاء الاجماع، الروضة البهية 1: 154. 65) كالحلبي في الكافي في الفقه: 136، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
552. 66) المتقدمين في ص 391. 67) كما في المدارك 2: 200. 68) المنتهى 1: 141. 69) حكاه عنه في المدارك 2: 200. 70) المنتهى 1: 142. 71) كما في المدارك 2: 200. 72) في ص 391 و 392. 73) نوادر الراوندي: 50، مستدرك الوسائل 2: 533 احكام التيمم ب 6 ح 2. 74) حكاه عنه في التذكرة 1: 62. 75) المعتبر 1: 375. 76) التذكرة 1: 62. 77) المنتهى 1: 141. 78) كما في الرياض 1: 76. 79) جامع المقاصد 1: 481، المدارك 2: 204. 80) في ص 389. 81) في ص 401. 82) البرذعة و البردعة: الحلس يلقى تحت الرحل.القاموس المحيط 3: 4. 83) التهذيب 1: 190-547، الاستبصار 1: 156-540، الوسائل 3: 354 ابواب التيمم ب
9ح 5. 84) المعتبر 1: 374. 85) التذكرة 1: 62. 86) جامع المقاصد 1: 481. 87) الحدائق 4: 315. 88) في ص 389. 89) نوادر الراوندي: 53، مستدرك الوسائل 2: 534 ابواب التيمم ب 7 ح 3، و بدل ما
بين المعقوفين في النسخ: او، و ما اثبتناه موافق للمصدر، و الاكاف: البرذعة.
القاموس المحيط 3: 122. 90) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 534 ابواب التيمم ب 7 ح 4. 91) المقنعة: 59، المبسوط 1: 32، الوسيلة: 71، القواعد 1: 22، الدروس 1: 130، البيان:
85. 92) المهذب 1: 31. 93) الجامع للشرائع: 47، المختصر النافع: 16. 94) كما في التذكرة 1: 62. 95) في ص 392. 96) نوادر الراوندي: 50، مستدرك الوسائل 2: 533 احكام التيمم ب 6 ح 2. 97) في ص 391. 98) نقله عن مصباح السيد في المعتبر 1: 375، المراسم: 54، المعتبر 1: 375،
التذكرة 1: 62، الذكرى: 21. 99) المختصر النافع: 16، الشرائع: 47، التبصرة: 16، نهاية الاحكام 1: 199، الوسيلة:
71. 100) السرائر 1: 137. 101) النهاية: 49. 102) المبسوط 1: 32، المقنعة: 59، السرائر 1: 137. 103) نهاية الاحكام 1: 199، اللمعة (الروضة 1) : 155، جامع المقاصد 1: 482. 104) اي خبر السكوني و الخبر المروي في النوادر، راجع ص 391 و 392. 105) المتقدم في ص 391. 106) المحقق السبزواري في الذخيرة: 98. 107) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 61. 108) المنتهى 1: 142، المختلف: 48، المدارك 2: 201. 109) المعتبر 1: 374. 110) حكاه عنه في المختلف: 49. 111) كما نقله في الحبل المتين: 90، عن ابن دريد عن ابي عبيدة. 112) راجع ص 385. 113) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 14، التهذيب 2: 304-1231، علل الشرائع: 342-5،
الوسائل 5: 360 ابواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1. 114) التذكرة 1: 62. 115) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 5، التهذيب 3: 203-477، الوسائل 3: 111 ابواب
صلاة الجنازة ب 21 ح 5، و ما بين المعقوفين من المصدر. 116) المعتبر 1: 374، التذكرة 1: 62، جامع المقاصد 1: 483، المنتهى 1: 141. 117) التذكرة 1: 62، المنتهى 1: 141، سنن البيهقي 1: 217 بتفاوت يسير. 118) المبسوط 1: 32، نهاية الاحكام 1: 199، الشرائع 1: 48، القواعد 1: 23. 119) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 26. 120) المنتهى 1: 142. 121) مفاتيح الشرائع 1: 61. 122) شرح المفاتيح (المخطوط) . 123) عرف الديك و الفرس و الدابة: منبت الشعر و الريش من العنق.لسان العرب 9: 241. 124) المعتبر 1: 376، و التذكرة 1: 62. 125) في ص 389. 126) الكافي 3: 67 الطهارة ب 44 ح 1، التهذيب 1: 189-543، الاستبصار 1: 156-537،
الوسائل 3: 354 ابواب التيمم ب 9 ح 7. 127) التهذيب 1: 189-544، الاستبصار 1: 157-541، مستطرفات السرائر: 73-11،
الوسائل 3: 353 ابواب التيمم ب 9 ح 1. 128) الاولى: التهذيب 1: 189-545، الاستبصار 1: 158-545، الوسائل 3: 353 ابواب
التيمم ب 9 ح 2، الثانية: التهذيب 1: 191-551، الوسائل 3: 353 ابواب التيمم ب 9
ح 2 بتفاوت في السند. 129) راجع ص 396. 130) راجع ص 391. 131) راجع ص 391. 132) المنتهى 1: 143، الذكرى: 22. 133) التهذيب 1: 190-549، الوسائل 3: 354 ابواب التيمم ب 9 ح 6. 134) الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 61. 135) راجع ص 395. 136) المنتهى 1: 143. 137) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 138) صحيحتا رفاعة و ابن المغيرة، راجع ص 389. 139) المتقدمة في ص 391. 140) في موثقتي زرارة، راجع ص 401. 141) النهاية: 49، الحلي في السرائر 1: 137. 142) المراسم: 53. 143) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 144) المقنعة: 59. 145) النهاية: 49. 146) السرائر 1: 138. 147) المنتهى 1: 142. 148) المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 483، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 16. 149) حكاه عنه في المختلف: 49. 150) السيد في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، و الحلي في السرائر 1:
138، الفاضل في المنتهى 1: 142. 151) المراسم: 53. 152) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 145. 153) المتقدمة في ص 401. 154) انظر جامع المقاصد 1: 483. 155) حكاه عنه في المختلف: 49. 156) انظر: ص 410. 157) السرائر 1: 138. 158) المقنعة: 59، الخلاف 1: 155، النهاية: 49، المبسوط 1: 32، المهذب 1: 31. 159) كما في المعتبر 1: 377. 160) الوسيلة: 71، التحرير 1: 22. 161) التذكرة 1: 62، نهاية الاحكام 1: 200. 162) صحيحتا رفاعة و ابن المغيرة، و موثقتا زرارة.راجع ص 389 و 401. 163) التهذيب 1: 192-554، الاستبصار 1: 158-547، الوسائل 3: 357 ابواب التيمم
ب 10ح 3. 164) المفيد في المقنعة: 59، الشيخ في النهاية: 47، ابن حمزة في الوسيلة: 71، ابن سعيد
في الجامع للشرائع: 47. 165) التهذيب 1: 191-550، الاستبصار 1: 157-542، الوسائل 3: 356 ابواب التيمم
ب 10ح 1. 166) التهذيب 1: 191-552، الاستبصار 1: 157-543، مستطرفات السرائر: 108-57،
الوسائل 3: 357 ابواب التيمم ب 10 ح 2. 167) السرائر 1: 138. 168) حكاه عن الاسكافي و السيد في المعتبر 1: 377. 169) المراسم: 53. 170) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 1، التهذيب 1: 191-553، الاستبصار 1: 158-544،
المحاسن: 372-134، مستطرفات السرائر: 107-54، الوسائل 3: 355 ابواب التيمم ب
9ح 9. 171) انظر جامع المقاصد 1: 485، و الرياض 1: 76. 172) التذكرة 1: 62، المنتهى 1: 144. 173) توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله تعالى: بل هو من ضروريات الجسم، غايته انه
مقدمة للتيمم، و التوصل بالمقدمة الحرام لا يبطل ذي المقدمة كما بين في الاصول. 174) جامع المقاصد 1: 480. 175) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 189، التذكرة 1: 62. 176) المنتهى 1: 144. 177) المدارك 2: 204. 178) انظر: تفسير الطبري 6: 88، و التبيان 3: 207، و مجمع البيان 2: 52، و الدر
المنثور 2:167. 179) راجع ص 388. 180) كما في روض الجنان: 120، و الحدائق 4: 312. 181) الخلاف 1: 136. 182) المنتهى 1: 142. 183) المدارك 2: 205. 184) معاني الاخبار: 283، و فقه الرضا (ع) : 90، و عنه في مستدرك الوسائل 2: 528
احكام التيمم ب 5 ح 2. 185) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 6، التهذيب 1: 187-538، الوسائل 3: 349 ابواب
التيمم ب 6 ح 2.