الفصل السادس: في غسل الاموات
و ما يستتبعه من احكام الاحتضار و ما بعده، و الكفن، و التحنيط، و الدفن،
فالكلام فيه يقع في خمسة ابحاث:
البحث الاول: في احكام الاحتضار و ما بعده قبل الغسل
و الكلام اما فيما يجب فيه، او يستحب، او يكره.
اما الاول:
فيجب توجيهه الى القبلة على الحق المشهور، كما هو في كلام جماعة (1) مذكور،
وفاقا للمحكي عن المقنعة، و المراسم، و المهذب، و الوسيلة (2) ، و السرائر (3) ، و
الاصباح، و في الشرائع، و المنتهى، و شرح القواعد للكركي (4) ، و اليه ذهب الشهيدان (5) ،
و اكثر مشايخنا (6) . لا للاخبار الآمرة بتوجيه الميت الى القبلة، كصحيحة المحاربي (7) ، و حسنتي الشعيري (8) ،
و ابن خالد (9) ، لعدم صدق الميت على المحتضر.و استعماله فيه في كثير من
الاخبار بقرينة لا يوجب حمله عليه بدونها. و جعل الامر قرينة-لعدم القائل بالوجوب بل الاجماع على نفيه بعد الموت- فاسد، اذ
لو سلم الاجماع لم يكن ارتكاب التجوز في الامر بحمله على الاستحباب [ادنى] (10)
من ارتكابه في الموت. مع ان الاجماع المذكور غير ثابت، بل احتمال الوجوب بعد الموت ايضا مما
صرحوا به (11) ، بل القول به الى ان ينقل من موضع موته موجود. نعم، الظاهر عدم القول بوجوبه بعده او ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن، و لا تدل عليه
تلك الاخبار ايضا حتى تنافيه.و لا اشعار في قوله في ذيل الاخيرة: «و كذلك اذا غسل » حيث ان المراد منه ارادة التغسيل بالتجوز المذكور، لمنع
ارادة ذلك منه اولا، و عدم اشعار التجوز في لفظ به في آخر ثانيا، مع انه لا امر
فيها بالتوجيه الا بواسطة تعلقه بالتسجية المستحبة قطعا، فلا يجب به
متبوعه. و منه يظهر ايضا اختصاصها بما بعد الموت، لاختصاص التسجية به، كما صرح به
بعضهم (12) . بل لمرسلة الفقيه المسندة في العلل، المروية في ثواب الاعمال و الدعائم ايضا
المنجبر ضعفها-لو كان-بالشهرة المحكية مستفيضا، المؤيدة بعمل المسلمين في جميع
الاعصار: «دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب، و هو في
السوق، و قد وجه الى غير القبلة، فقال: وجهوه الى القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك
اقبلت عليه الملائكة و اقبل الله عليه بوجهه » (13) . و ورودها في شخص خاص لا ينافي التعميم، للاشتراك اجماعا، مع اشعار التعليل فيها،
بل دلالته على العموم و القول باشعاره بالاستحباب ايضا ضعيف غايته، مع انه لو
كان لا يترك به ظاهر الامر. و يؤكده ايضا المروي في الدعائم عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام: «من
الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة اذا احتضر» (14) . خلافا للمعتبر، و النافع، و المدارك، و الذخيرة، و الكفاية (15) -و عزاه في المنتهى (16)
الى السيد، و الخلاف (17) ، و ابن ادريس (18) ، و في البحار الى التهذيب (19) ، و
المبسوط (20) ، و المفيد، و السيد، و بعض الاجلة (21) الى الجامع، و نهاية الشيخ، و
الاقتصاد، و المصباح (22) ، و مختصره-للاصل، و ضعف اخبار الوجوب اما سندا كالمرسلة،
او دلالة كالبواقي. و الاصل مندفع بما مر.و ضعف المرسلة غير ضائر في الحجية سيما مع انجباره بالشهرة.
و كيفيته-على ما صرح به الاصحاب و نطقت به الاخبار الواردة في توجيه الميت (23)
وجوبا او استحباب المتحد كيفيته مع توجيه المحتضر اجماعا-ان يلقى على ظهره
و يجعل باطن قدميه الى القبلة، بحيث لو جلس استقبل. و الظاهر وجوب ابقائه الى ان يقبض، للاجماع المركب بل للاستصحاب. و في سقوط الوجوب بالموت، او بقائه بعده في الجملة، او الى ان ينقل من موضعه، او
الى ان يدفن مهما امكن، احتمالات، اظهرها: الثاني، لعمومات توجيه الميت
الى القبلة.بل الثالث، لانه المنسبق الى الذهن منها.و احوطها:الرابع. و لا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير و الكبير، لاطلاق وجوبه في
الميت المستلزم له في المحتضر ايضا، لعدم القول بالفصل بين الصغير و الكبير
فيهما. و منه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم باسلامه ايضا. و لو اشتبهت القبلة، سقط الوجوب، لعدم امكان التوجيه في حالة واحدة الى الاربع،
فلا يصلح مقدمة للواجب. و اما الثاني فامور: و منها: تلقينه، اي تفهيمه الشهادتين و الولاية، بالاجماع و النصوص المستفيضة (24) ،
بل الاقرار بالائمة واحدا بعد واحد، كما في مرسلة الكافي (25) و الرضوي (26) .و كلمات
الفرج، كما في الروايات المتكثرة (27) و هي مشهورة. نعم زيد على المشهور في بعض الروايات «و ما تحتهن » قبل «رب العرش العظيم » و «سلام
على المرسلين » (28) بعده.و في بعضها زيد الاخير خاصة (29) . و العمل بالكل حسن و ينبغي للمحتضر المتابعة في التلفظ، لاستفاضة النصوص.فيتبعه
بالقلب و اللسان.و لو اعتقل لسانه، اقتصر على القلب ليحصل (30) التلقين. و يكرر الثلاثة حتى ينقطع كلامه، لمرسلة الكافي.و يجعل آخر كلامه كلمة التوحيد، لما
روي عن النبي صلى الله عليه و آله: «ان من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة » (31) و يستحب ايضا ان يقول: «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير، و
اعف عني الكثير، انك انت العفو الغفور» لمرسلة الفقيه (32) . و ان يقول: «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، و اقبل مني اليسير من طاعتك » لرواية
سالم (33) و ان يقرا سورة الجحد، للمروي في دعوات الراوندي (34) . و يكرر قول: «اللهم ارحمني فانك كريم، اللهم ارحمني فانك رحيم » للمروي فيها ايضا (35)
و منها: قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه و بعده، للتبرك، و الاستدفاع، و ذكر الاصحاب (36) .
و في اللوامع اسنده الى الرضوي، و المذكور فيه احضار القرآن عند المحتضر (37) ، فهو
مستحب آخر. و خصوص سورة «و الصافات » قبله، لخبر الجعفري، و فيه: «قم يا بني اقرا عند راس اخيك و
الصافات صفا حتى تستتمها» (38) قيل: و في الامر بالاتمام دلالة على القراءة بعد
الموت ايضا (39) .و فيه نظر. و «يس » في الحالتين، للمروي في دعوات الراوندي: «ما قرئت يس عند ميت الا خفف الله عنه
تلك الساعة » (40) . و المنقول في شرح القواعد للهندي عن النبي صلى الله عليه و آله: «من قرا سورة يس و هو
في سكرات الموت او قرئت عنده، جاء رضوان خازن الجنة بشربة » (41) الحديث. و المنقول فيه ايضا عنه صلى الله عليه و آله: «ايما مسلم قرى ء عنده-اذا نزل به ملك
الموت-سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه » (42)
الحديث. و قول: «اللهم اخرجه الى رضى منك و رضوان، اللهم اغفر له ذنبه، جل ثناء وجهك » .و آية
الكرسي ثم آية السخرة (43) ، ثم ثلاث آيات من آخر البقرة، ثم سورة الاحزاب في
الحالين ايضا، للمروي في دعوات الراوندي. و رواها في الدعائم ايضا، الا انه زاد آيتين بعد آية الكرسي ايضا، و نقص الدعاء
بعدها و الاحزاب، و زاد في الآخر قول: «اللهم اخرجها منه الى رضى منك و رضوان، اللهم
لقه البشرى، اللهم اغفر له ذنبه و ارحمه » (44) و منها: امره بحسن الظن بالله، و
بشارته بلقاء ربه، كما ورد في اخبار كثيرة (45) . و منها: تغميض عينيه، و شد لحيته، و اطباق فيه، و تغطيته بثوب بعد خروج الروح،
لنفي الخلاف في المنتهى (46) ، و رواية ابي كهمش (47) في الجميع، و موثقة زرارة (48) في
الاولين، و صحيحة سليمان، و رواية الجعفري (49) في الاول. و مد يديه الى جنبيه، و ساقيه، لتصريح الاصحاب (50) ، و ليكون اطوع للغسل و اسهل للدرج
في الكفن. و منها: نقله الى مصلاه الذي يصلي فيه او عليه، لصحيحة ابن سنان: «اذا عسر على
الميت موته و نزعه قرب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه او عليه » (51) . و حسنة زرارة: «اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه او عليه » (52) و
قريب منها الرضوي (53) . و خبري ذريح، و المرادي، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه (54) . و بها يخصص الرضوي (55) و موثقة زرارة (56) الناهيتان عن مس المحتضر، و كونه اعانة
عليه. و مقتضى التقييد في تلك الروايات-كعبارات جمع من الاصحاب (57) - اختصاص
الاستحباب بصورة اشتداد النزع.فما في بعض كلماتهم (58) من الاطلاق ضعيف.و
التسامح في المقام هنا لاتباع الاطلاق غير مفيد، لمعارضته مع ما مر من النهي عن
مسه بالتساوي. و منها: ان يسرج عنده ان مات ليلا-كما في الشرائع، و النافع، و المنتهى، و القواعد (59) ،
و عن المراسم، و الوسيلة، و نهاية الشيخ، و التذكرة، و التحرير، و الجامع (60) ، بل
ان مات نهارا و بقي الى الليل، كما هو ظاهر المبسوط، و الكافي، و المهذب للقاضي (61)
-الى الصباح، كما في المنتهى (62) ، و عن النهاية، و المبسوط، و الاصباح، و
الجامع، و التذكرة، و نهاية الاحكام (63) . و الظاهر ارادتهم صورة عدم دفنه اليه، و الا لم يكن عنده. لفتوى هؤلاء الاجلة و الشهرة المحكية، الكافيتين في المقام، للمسامحة. لا لما ذكره في المعتبر من انه فعل حسن (64) ، اذ لا ارى وجها لحسنه. و لا لرواية
عثمان بن عيسى: لما قبض الباقر عليه السلام امر ابو عبد الله عليه السلام
بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض ابو عبد الله عليه السلام، ثم امر
ابو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت ابي عبد الله حتى اخرج به الى العراق (65) ،
من جهة ان دوام الاسراج يتضمن الاسراج عنده، او يقتضيه بالاولوية، لانه
انما كان يتم لو ثبت موته عليه السلام في بيت يسكنه لا في خارجه، و هو غير
معلوم. و دعوى ظهور الاتحاد او تبادره دعوى غريبة، مع انه يمكن ان يكون ذلك نوع تعظيم
لم يثبت جوازه في حق غير الامام. و مما ذكر يظهر عدم دلالتها على استحباب الاسراج في بيت مات فيه ايضا
الى الصباح و ان اخرج عنه كما عن المقنعة (66) . نعم، لا باس بالقول به متابعة له مسامحة. و منها: تعجيل تجهيزه ان علم موته، بالاجماع المحقق، و المحكي في المعتبر، و
التذكرة، و النهاية (67) ، و اللوامع، و غيرها، و المستفيضة. كرواية جابر: «لا الفين رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له ميت
نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم
الى مضاجعهم » (68) الحديث. و رواية السكوني: «اذا مات الميت اول النهار فلا يقيل الا في قبره » (69) . و في خبر عيص: «اذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله » (70) . و في مرسلة الصدوق: «كرامة الميت تعجيله » (71) . بل يقدم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيق وقتها، لخبر جابر: اذا حضرت
الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبايهما ابدا؟ فقال: «عجل بالميت الى قبره
الا ان يخاف فوت وقت الفريضة » (72) . و ان اشتبه موته بسبب من الاسباب، و منها كونه مصعوقا-اي غشي عليه او صوت
بصوت شديد او اصيب صاعقة السماء-او غريقا، او مبطونا، او مهدوما، او مسموما، او
مدخنا، كما نطقت به الاخبار الآتية، او مغمى عليه، او اصابه وجع القلب، او افراط
الرعب، او الغم، او الفرح، او تناول الادوية المخدرة، كما صرح به جالينوس، و قد
يشتبه في غير تلك الموارد ايضا.وجب (73) الصبر الى ان يعلم موته باماراته،
تحرزا عن الاعانة على رفع حياته المستصحبة. و منها (74) : الريح المنتن، لرواية ابن ابي حمزة و فيها: «ينبغي للغريق و المصعوق ان
يتربص بهما ثلاثة ايام، لا يدفن الا ان تجي ء منه ريح دل على موته » (75) الحديث. و منها: مضي ثلاثة ايام و عدم ظهور امارات الحياة، لتصريح الاطباء، و لما
ذكر، و لغيره من المستفيضة. كصحيحة هشام: في المصعوق و الغريق، قال: «ينتظر به ثلاثة ايام الا ان يتغير قبل
ذلك » (76) .و بمضمونها صحيحة اسحاق (77) . و مرسلة الفقيه: «خمسة ينتظر بهم ثلاثة ايام الا ان يتغيروا: الغريق، و المصعوق، و
المبطون، و المهدوم، و المدخن » (78) . و مثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم (79) . و في المروي في الدعائم: في الرجل تصيبه الصاعقة: «لا يدفن دون ثلاثة ايام الا ان
يتبين موته و يستيقن » (80) . و عدم الامر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر، لتبادره من الانتظار اليها. و اختصاصها بالخمسة او اقل يجبير بالاجماع المركب. و لا يكفي اليومان و ان ورد في المصعوق في موثقة الساباطي (81) ، و صرح في المنتهى
بكفايته (82) .و لا يوم و ليلة و ان روي للغريق (83) في الدعائم (84) ، لمعارضتهما مع ما مر،
حيث ان الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا، لعدم استحباب الانتظار مع عدم
الاشتباه اجماعا و نصا، و وجوبه معه كذلك، و رجحان ما مر بالاستصحاب و عمل
الاصحاب. و عد جمع (85) من الامارات: استرخاء قدميه، و انخلاع كفيه من ذراعيه، و انخساف
صدغيه، و ميل انفه، و انخلاع جلدة وجهه، و تقلص انثييه الى فوق مع تدلي الجلدة، و زوال
النور عن بياض العين، و سوادها. و زاد جالينوس (86) : الامتحان بنبض عروق بين الانثيين او عرق يلي الحالب، و
الذكر بعد الغمز الشديد، او عرق في بطن المنخر، او تحت اللسان، او باطن الالية.و
آخر: عدم الانطباع في الحدقة. و لا تنافيها اخبار الانتظار، لانها مقيدة بعدم العلم بالموت بامارة اخرى، و
لا ضير في تعدد الامارات. نعم الكلام في حصول العلم بكل مما ذكر و ان حصل بالجميع او الاكثر غالبا. و قد يقال بشمول التغير المذكور فيها لتلك الامارات (87) . و لا باس به ان اريد الجميع او الظاهرة منها، الا ان المتبادر منه التغير في
الريح كما في خبر ابن ابي حمزة (88) . و منها: اعلام المؤمنين بموته بعد تحققه، للنصوص: منها: صحيحة ابن سنان: «ينبغي لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته » (89)
الحديث. و في صحيحة ذريح: الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: «نعم » (90) .و قريب منها المرسل (91) . و هي-كما ترى-تعم النداء العام ايضا.فما عن الخلاف من انه لا نص في النداء (92) ، ان
اراد بالخصوص فكذلك، و الا فلا. و الاولى و ان اختصت بالاولياء، و الاخيرتان لا تشملان غيرهم ايضا، لعدم
اطلاقهما بالنسبة الى كل مؤذن الا بواسطة اصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة
بالاولى، الا ان عمومات الاعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتب على
الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة فيه (93) تكفي في التعميم لغيرهم
ايضا. و لا ينافيه الاختصاص في الاولى، لجواز افضلية بعض افراد المستحب، فيكون
مستحبا في المستحب. فما عن الجعفي من كراهة النعي، الا ان يرسل صاحب المصيبة الى من يختص به (94) ، ليس
بجيد، مع ان ماخذ الكراهة غير معلوم. و اما الثالث: (95) [فان] (96) يحضره جنب او حائض، لنقل الاجماع في المعتبر (97) ، و الاخبار. منها: صحيحة ابن ابي حمزة: «لا باس ان تمرضه-اي الحائض-فاذا خافوا عليه و قرب
ذلك فلتنح عنه، فان الملائكة تتاذى بذلك » (98) . و المروي في العلل: «لا يحضر الحائض و الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتاذى
بهما» (99) . و مقتضى التعليل و ظاهر اطلاق الاخير: الشمول لتلقين الاحتضار و الدفن. و يدل على خصوص الاول: الرضوي: «و لا تحضر الحائض و لا الجنب عند التلقين، فان
الملائكة تتاذي بهما، و لا باس بان يليا غسله، و يصليا عليه، و لا ينزلا قبره، فان
حضرا و لم يجدا من ذلك بدا فليخرجا اذا قرب خروج نفسه » (100) . و على الثاني: رواية يونس: «لا تحضر الحائض الميت، و لا الجنب عند التلقين، و لا
باس ان يليا غسله » (101) . و المروي في الخصال: «و لا يجوز للمراة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين
الميت، لان الملائكة تتاذى بهما و لا يجوز لهما ادخال الميت قبره » (102) . و نفي الجواز في الاخير محمول على تاكد الكراهة، لضعف الرواية بمخالفتها عمل جل
الطائفة، و ان افتى بهذه العبارة في الفقيه، و المقنع، و الهداية (103) ، و لكنه لا يخرجها
عن الشذوذ، بل لا ينافي ما هو الظاهر من انعقاد الاجماع على نفي الحرمة، و لاجله
يحمل الامر في الصحيح و الرضوي على الاستحباب ايضا، و الاحتياط لا ينبغي ان
يترك. و مقتضى الاصل: زوال الكراهة بالموت.و لا يعارضه الاستصحاب، لاختصاص
الروايات بحال القرب من الموت او التلقين.و لكن المستفاد من تاذي الملائكة
المطلوب حضور اهل الرحمة منهم بعد الموت ايضا بقاؤها بعده، كما احتمله في
البحار، فتامل. و هل تزول في الحالين بانقطاع الدم عن الحائض قبل الغسل، او بالتيمم بدل
الغسل عند تعذره عنهما؟ فيه اشكال، و مقتضى صدق الاسم و الاستصحاب العدم. و ان يترك وحده، لرواية ابي خديجة: «ليس من ميت يموت و يترك وحده الا لعب الشيطان
في جوفه » (104) . و مرسلة الصدوق: «لا تدعن ميتك وحده، فان الشيطان يعبث به في جوفه » (105) . و قريب منهما الرضوي (106) ، و المروي في العلل (107) . و حمله في البحار على حالة الاحتضار، و عبث الشيطان على وسوسته و اضلاله (108) . و لا داعي له، بل ابقاؤه على ظاهره ممكن، كما نقل انه ترك ميت وحده ليلا الى الصباح
فوجدوه قد جف بعض اعضائه. و سمعت من ثقة انه غسل ميت و كفن في اول الليل و ترك في بيت وحده و اغلق الباب عليه
ليدفن في النهار، فاذا اصبحوا و فتحوا الباب، و جدوه يدور في البيت ميتا،
فاذا دخلوه و اخذوا في قراءة القرآن وقع على الارض. فائدة: ما مر من احكام الاحتضار و التجهيز الواجبة و المندوبة، بل احكام
الميت باسرها فرض او ندب كفاية تعلق الغرض بادخالها في الوجود، و لم تطلب من
كل واحد بعينه، و لا من واحد كذلك. و الدليل عليه بعد الاجماع المحقق و المحكي من غير واحد (109) : عموم خطابات احكامه
او اطلاقها من غير تخصيص احدهما.و التخصيص في البعض -كما ياتي-لا يفيد ازيد من
الاولوية، و لو افاده لاختص بما افاده، و لا يسري الى سائر احكامه.و من سقوطها
بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية، و تثبت الكفائية. و توهم الاختصاص بالولي الا مع عدمه او عدم تمكنه او اخلاله مع فقد من يجبره،
نظرا الى تخصيصه بالخطاب في بعض الاخبار-كبعض مشايخنا (110) - ضعيف، و لو سلم لاختص
بمورده. نعم، الظاهر اولوية الولي او من ياذن له في جميع احكامه بمعنى افضلية قيامه بها،
كما عن النهاية، و المبسوط، و المهذب، و الوسيلة (111) ، و المعتبر، و الجامع -فيما
عدا التلقين الاخير-و القواعد (112) ، لفتوى هؤلاء، و ان خالف بعض في بعض الاحكام،
كما ياتي كل في مورده. ثم الظاهر ان المعتبر في السقوط عمن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به و
لو بالقرائن الحالية، دون الظن، وفاقا للمدارك (113) ، و جده (114) و اكثر الثالثة (115) ،
لان التحقيق ان الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلق بكل واحد مشروط بعدم قيام الغير
به، و الشرط-كما يقتضيه اصالة عدم قيام الغير، و استصحاب بقاء الخطاب، و قاعدة
وجوب الاطاعة-هو: عدم العلم بقيام الغير، فما لم يعلم لم يسقط، الا اذا ثبت
اعتبار ظن، و هو في المقام غير ثابت و لو كان حاصلا من شهادة العدلين. خلافا لجمع، منهم: الفاضل (116) ، تمسكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.
و يضعف: بعدم تضيق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم اولا بقيام الغير،
بل موسع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة او اخبار جماعة.مع انه يمكن حصوله ابتداء ايضا
بالعلم بطريقة المسلمين في الاعصار و الامصار، فان الظاهر حصول العلم العادي
في غالب البلاد الاسلامية بقيام جماعة بذلك، و ان لم يشاهد و لم يخبر به، فلا
يجب في كل بلد في كل ميت حضور الجميع. نعم، يمكن عدم حصوله لبعض الاشخاص في بعض الاموات في بعض الاماكن، فيجب على
مثله الحضور للقيام بالواجبات، و يستحب للمستحبات. تعليقات: 1) كالشيخ علي، و المدارك، و الكفاية و البحار، و اللوامع. (منه رحمه الله) .انظر جامع
المقاصد 1: 355، المدارك 2: 52، الكفاية: 6، البحار 78: 231. 2) المقنعة: 73، المراسم: 47، المهذب 1: 53، الوسيلة: 62. 3) هكذا نقله في كشف اللثام 1: 107، و الموجود في السرائر 1: 158 ما هذا لفظه: و
يستحب ان يوجه الى القبلة...و نقل في المنتهى 1: 426 عن ابن ادريس القول
بالاستحباب، و الظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشا للخلاف. 4) الشرائع 1: 36، المنتهى 1: 426، جامع المقاصد 1: 355. 5) الذكرى: 37، الدروس 1: 102، الروض: 93. 6) الحدائق 3: 357، الدرة النجفية: 63، كشف الغطاء: 143. 7) التهذيب 1: 465-1521، الوسائل 2: 452 ابواب الاحتضار ب 35 ح 1. 8) الكافي 3: 126 الجنائز ب 11 ح 1، التهذيب 1: 285-833، الوسائل 2: 453 ابواب
الاحتضار ب 35 ح 3. 9) الكافي 3: 127 الجنائز ب 11 ح 3، التهذيب 1: 286-835، الوسائل 2: 452 ابواب
الاحتضار ب 35 ح 2. 10) في النسخ: اولى و الظاهر انه مصحف. 11) قال في الروض: 93 و هل يسقط الاستقبال بالموت او يجب دوام الاستقبال به
حيث يمكن؟ كل محتمل. 12) المدارك 2: 53. 13) الفقيه 1: 79-352، علل الشرائع: 297 ب 234، ثواب الاعمال: 231، الدعائم 1:219،
الوسائل 2: 453 ابواب الاحتضار ب 35 ح 6. 14) الدعائم 1: 219، المستدرك 2: 120 ابواب الاحتضار ب 25 ح 3. 15) المعتبر 1: 258، النافع: 10، المدارك 53 الذخيرة: 80، الكفاية: 6. 16) المنتهى 1: 426. 17) الخلاف 1: 691. 18) السرائر 1: 158. 19) بحار الانوار 78: 331 قال: و ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في الخلاف و
المبسوط و المفيد و المحقق في المعتبر و السيد الى الاستحباب، و لم يسند فيه
القول الى التهذيب كما لم نعثر عليه فيه. 20) المبسوط 1: 174.و لم يصرح فيه بالاستحباب و قد يستفاد من سياق كلامه. 21) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 107 22) الجامع: 48، النهاية: 30 (و المذكور فيه كما ذكر في المبسوط) ، الاقتصاد:
247، مصباح المتهجد: 17. 23) انظر الوسائل 2: 452 ابواب الاحتضار ب 35. 24) انظر الوسائل 2: 454 ابواب الاحتضار ب 36. 25) الكافي 3: الجنائز ب 9 ذيل حديث 6، الوسائل 2: 458 ابواب الاحتضار ب 37 ح 3. 26) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 121 ابواب الاحتضار ب 26 ح 3. 27) انظر الوسائل 2: 459 ابواب الاحتضار ب 38. 28) كما في مرسلة الفقيه 1: 77-346. 29) كما في فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 128 ابواب الاحتضار ب 28 ح 2. 30) في «ق » لتحصيل. 31) الفقيه 1: 78-348، الوسائل 2: 455 ابواب الاحتضار ب 36 ح 6. 32) الفقيه 1: 78-350، الوسائل 2: 462 ابواب الاحتضار ب 39 ح 3. 33) الكافي 3: 124 الجنائز ب 9 ح 10، الوسائل 2: 461 ابواب الاحتضار ب 39 ح 1. 34) الدعوات: 249، 250. 35) المستدرك 2: 133 ابواب الاحتضار ب 29 ح 6. 36) المعتبر 1: 260 التذكرة 1: 39، الذكرى: 38. 37) فقه الرضا: 181 و فيه: «فاذا حضر احدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن و
ذكر الله و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و آله » . 38) الكافي 3: 126 الجنائز ب 10 ح 5، التهذيب 1: 427-1358، الوسائل 2: 465 ابواب
الاحتضار ب 41 ح 1. 39) قاله في الرياض 1: 52. 40) الدعوات: 215، المستدرك 2: 136، ابواب الاحتضار ب 31 ح 1. 41) كشف اللثام 1: 106. 42) كشف اللثام 1: 107. 43) الاعراف: 54، و في المصدر: ثم تقرا آية السخرة «ان ربكم الله الذي خلق
السموات و الارض » الى قوله: «ان رحمة الله قريب من المحسنين » . 44) الدعوات: 252، الدعائم 1: 219، المستدرك 2: 156، 157، ابواب الاحتضار ب 39ح
35، 38. 45) انظر الوسائل 2: 448 ابواب الاحتضار ب 31. 46) المنتهى 1: 427. 47) التهذيب 1: 289-842، الوسائل 2: 468 ابواب الاحتضار ب 44 ح 3. 48) التهذيب 1: 289-841، الوسائل 2: 468 ابواب الاحتضار ب 44 ح 1. 49) الذي عثرنا عليه من صحيحة سليمان و رواية الجعفري لا يتعلق بالحكم الاول اي
تغميض العينين و انما هو متعلق بالحكم الاخير اي تغطيته بثوب و عبر عنها في
الروايتين بالتسجية، فالصواب تبديل «الاول » في المتن ب «الاخير» و صحيحة
سليمان مروية في التهذيب 1: 286-835، الوسائل 2:452، ابواب الاحتضار ب 35 ح 2، و
رواية الجعفري مروية في التهذيب 1: 427-1358، الوسائل 2: 465 ابواب الاحتضار ب
41 ح 1. 50) كما صرح به في المقنعة: 74، و المبسوط 1: 174، و المنتهى 1: 427. 51) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 2، التهذيب 1: 427-1356، الوسائل 2:ا463 ابواب
الاحتضار ب 40 ح 1. 52) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 3، التهذيب 1: 427-1357، الوسائل 2:463 ابواب
الاحتضار ب 40 ح 2. 53) فقه الرضا: 165. 54) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 1 و 4، رجال الكشي 1: 202، 204، الوسائل 2: 463، 464
ابواب الاحتضار ب 40 ح 3 و 4. 55) فقه الرضا: 165. 56) المتقدم مصدرها في ص 75. 57) كالمبسوط 1: 174، و القواعد 1: 17، و البيان: 67. 58) كالشرائع 1: 36. 59) الشرائع 1: 36، النافع: 12، المنتهى 1: 427، القواعد 1: 17. 60) المراسم: 47، الوسيلة: 62، النهاية: 30، التذكرة 1: 37، التحرير 1: 17، الجامع:
49. 61) المبسوط 1: 174، الكافي: نقل عنه في كشف اللثام 1: 106، و لم نجده فيه،
المهذب 1:54. 62) المنتهى 1: 427. 63) النهاية 1: 30، المبسوط 1: 174، الجامع: 49، التذكرة 1: 37، نهاية الاحكام 2:
211. 64) المعتبر 1: 261. 65) الكافي 3: 251 الجنائز ب 95 ح 5، التهذيب 1: 289-843، الوسائل 2: 469 ابواب
الاحتضار ب 45 ح 1. 66) المقنعة: 74 قال: و ان مات ليلا اسرج في البيت مصباح الى الصباح. 67) المعتبر 1: 262، التذكرة 1: 37، نهاية الاحكام 2: 217. 68) الكافي 3: 137، الجنائز ب 15 ح 1، التهذيب 1: 427-1359، الوسائل 2: 471 ابواب
الاحتضار ب 47 ح 1. 69) الكافي 3: 138 الجنائز ب 15 ح 2، التهذيب 1: 428-1360، الوسائل 2: 473 ابواب
الاحتضار ب 47 ب 5. 70) التهذيب 1: 433-1388، الاستبصار 1: 195-684، الوسائل 2: 473 ابواب
الاحتضار ب 47 ح 6. 71) الفقيه 1: 85-388، الوسائل 2: 474 ابواب الاحتضار ب 47 ح 7. 72) التهذيب 3: 320-995، الاستبصار 1: 469-1812، الوسائل 2: 473 ابواب
الاحتضار ب 47 ح 4. 73) جزاء لقوله: و ان اشتبه... 74) اي: و من الامارات. 75) الكافي 3: 209 الجنائز ب 74 ح 6التهذيب 1: 338-991، الوسائل 2: 474 ابواب
الاحتضار ب 48 ح 5. 76) الكافي 3: 210، 209 الجنائز ب 74 ح 1، التهذيب 1: 338-992، ، الوسائل 2: 474، 475
ابواب الاحتضار ب 48 ح 1. 77) الكافي 3: 210 الجنائز ب 74 ح 2، التهذيب 1: 338- 990، الوسائل 2: 475 ابواب
الاحتضار ب 48 ح 3. 78) الفقيه 1: 96، و المذكور فيه ليس بعنوان الرواية فلاحظ. 79) الخصال 1: 300-74، الوسائل 2: 474 ابواب الاحتضار ب 48 ذيل ح 2. 80) دعائم الاسلام 1: 229، المستدرك 2: 142 ابواب الاحتضار ب 37 ح 4. 81) الكافي 3: 210 الجنائز ب 74 ح 4، الوسائل 2: 475 ابواب الاحتضار ب 48 ح 4. 82) المنتهى 1: 427. 83) في «ه» في الغريق. 84) دعائم الاسلام 1: 229، المستدرك 2: 142 ابواب الاحتضار ب 37 ذيل ح 3. 85) منهم الشهيد الثاني في الروض: 95. 86) كما نقل عنه في الذكرى: 38. 87) كما احتمله في الحدائق 3: 375. 88) المتقدم في ص 79. 89) الكافي 3: 166، 167 ابواب الجنائز ب 37 ح 1، 2، 3، التهذيب 1: 452-1470،
الوسائل 3: 59، 60 ابواب صلاة الجنازة ب 1 ح 1، 3، 4. 90) الكافي 3: 166 ابواب الجنائز ب 37 ح 1 و 2، التهذيب 1: 452-1470، الوسائل 3:
59، ابواب صلاة الجنازة ب 1 ح 1، . 91) الكافي 3: 167 ابواب الجنائز ب 37 ح 3، التهذيب 1: 452-1470، الوسائل 3: 60،
ابواب صلاة الجنازة ب 1 ح 4. 92) الخلاف 1: 731. 93) انظر الوسائل 3: 141، 145، ابواب الدفن ب 2، 3. 94) كما نقل عنه في الذكرى: 38. 95) و هو ما يكره في حال الاحتضار. 96) في النسخ: «بان » و ما اثبتناه انسب. 97) المعتبر 1: 263 قال: و بكراهة ذلك قال اهل العلم. 98) الكافي 3: 138، الجنائز ب 17 ح 1، التهذيب 1: 428-1361، الوسائل 2: 467 ابواب
الاحتضار ب 43 ح 1. 99) علل الشرائع: 298 ب 236، الوسائل 2: 467 ابواب الاحتضار ب 43 ح 3. 100) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 138 ابواب الاحتضار ب 33 ح 3. 101) التهذيب 1: 428-1362، الوسائل 2: 467 ابواب الاحتضار ب 43 ح 2. 102) الخصال: 586 ابواب السبعين و ما فوقه. 103) الفقيه 1: 51، المقنع: 17، الهداية: 23. 104) الكافي 3: 138، الجنائز ب 16 ح 1، التهذيب 1: 290-844، الوسائل 2: 466 ابواب
الاحتضار ب 42 ح 1. 105) الفقيه 1: 86-399، الوسائل 2: 466 ابواب الاحتضار ب 42 ح 2. 106) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 137 ابواب الاحتضار ب 32 ح 1. 107) علل الشرائع: 307 ب 256 و فيه: قال ابي رحمه الله في رسالته الى: لا يترك
الميت وحده... 108) بحار الانوار 78: 230. 109) كما حكاه في المعتبر 1: 264، و التذكرة 1: 38. 110) الحدائق 3: 359. 111) النهاية: 143، المبسوط 1: 174، المهذب 1: 62، الوسيلة 63. 112) المعتبر 1: 264، الجامع: 50، القواعد 1: 17. 113) المدارك 2: 55. 114) الشهيد الثاني في روض الجنان: 92. 115) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 79، و الفاضل البحراني في الحدائق 3: 359.
116) في نهايته (في الاصول) على ما نقله في هداية المسترشدين: 273، و ذهب اليه
المحقق في المعارج:75.