مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث: في الغسل


و الكلام اما في واجباته، او مستحباته و مكروهاته، او احكامه.فهاهنا ثلاث
مقامات:

المقام الاول: في واجباته


و هي امور:

الاول: ازالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل، على الحق المشهور، بل بلا خلاف كما
في المنتهى (1) ، و اجماعا كما في اللوامع، و عن التذكرة و نهاية الاحكام (2) ، و
نفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (3) ، و جعله في المدارك (4) مقطوعا به في كلام
الاصحاب.

لا للاجماع المنقول.

و وجوب ازالة النجاسة الحكمية عنه و العينية اولى.

و ايقاع ماء الغسل على محل طاهر، و صون ماء الغسل من التنجس.

و توقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل الا مع ذلك.

و وجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الاموات، للمعتبرة الدالة
على اتحادهما بل في بعضها انه عينه.

و النصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا، كروايات ابن عبيد (5) ،
، و ام انس (8) ، و في غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من
المعتبرة من الاتحاد، و بتقديم تنقية الفرج كخبر يونس، و فيه -بعد الامر بتهيئة
ماء السدر و غسل اليدين-: «ثم اغسل فرجه و نقه » (9) .

لضعف الاول: بعدم الحجية.

و الثاني: بمنع الاولوية، مع عدم استلزامه لوجوب التقديم.

و الثالث: بمنع تنجسه مطلقا، لكونه واردا او غسالة مطهرة او قبل حصول التطهير
به.

و لو سلم فبمنع اشتراط طهارته مطلقا، بل المسلم منه ليس الا المجمع عليه، و هو
قبل الوصول الى المحل، و اما بعده فلا، و لذا يزيل الخبث مع ان دليل الاشتراط
فيهما واحد، و لا تضر النجاسة الذاتية.

قيل: الغسل عبادة صحته تتوقف على البيان، و ليس الا فيما صين ماؤه عن النجاسة
مطلقا، و حيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالاضافة اليها للضرورة دون غيرها (10) .

قلنا: البيان باطلاقات اوامر الاغتسال، الشاملة للمورد ايضا.

و دعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء ان اريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك، و
مثله جميع افراد الماء في ذلك.و ان اريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع.

و بالجملة: اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير، و هو غير حاصل.

و الرابع: بعدم العلم بالاشتغال بالزائد، مع انه يحصل العلم بالبراءة من
الاطلاقات.

و الخامس: بمنع الوجوب في غسل الجنابة اولا، و بمنع الاستلزام لو ثبت فيه
ثانيا.

و كون غسل الميت مثل غسل الجنب كما في الاخبار لا يفيد المماثلة في جميع
الاحكام، و لو افاد لما افاد الا في جميع اجزاء الغسل و كيفياته لا الامور
الخارجة منه.

و السادس: -مع معارضته باخبار اخر اقوى سندا دالة على الابتداء باليدين و الراس،
كحسنة الحلبي (11) ، و صحيحة يعقوب (12) ، و غيرهما-: بمنع الدلالة، لان في الامر بغسل الفرج
الشامل للنجس و غيره لا دلالة على انه للنجاسة.

و توهم انه لولاه لزم اخراج الامر عن حقيقته، لعدم القول بوجوب البداة بغسل
الفرج بنفسه، مدفوع: بان معه ايضا يلزم التقييد بصورة العلم بخروج النجاسة، لعدم
القول بالوجوب بدونه، و ليس احدهما اولى من الآخر، مع ان خروجها ليس اغلبيا
بحيث لا يلتفت الى غيره.

و لو سلم ذلك، فلعله يكون لازالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط.

مع ان الامر به في اكثر الروايات لا يختص بالغسلة الاولى، بل بماء الكافور و
القراح ايضا، و ذلك قرينة واضحة على ارادة المستحب، و في بعضها: كما في المرة
الاولى.مع ان الروايتين الاوليين لا تدلان على الوجوب، و في الثالثة امر
بالغسل بماء السدر و الحرض (13) ثلاثا، و هو ليس بواجب اجماعا.

بل (14) لقوله في خبر يونس-بعد الامر باعداد ماء الكافور و غسل اليدين و الفرج-: «و
امسح بطنه مسحا رفيقا، فان خرج منه شي ء فانقه ثم اغسل راسه » (15) الحديث.

و خبر ابي العباس: «و اغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم
تغسله » (16) الحديث.

و يؤيده الرضوي: «و تبدا بغسل كفيه، ثم تطهر ما خرج من بطنه » (17) .

و الايراد: بمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للانقاء و التطهير، فلعل المراد ازالة
العين المانعة من وصول الماء، يدفعه: عدم القول برجحان تقديم ازالة المانع على
الغسل قطعا، بل غايته تقديمها في كل جزء على غسله.

و لا يضر ما في الثانية من تاخير الاضجاع الغير الواجب قطعا، اذ خروج جزء من
الحديث عن ظاهره لا يخرج غيره عنه.

و اختصاص تلك الروايات بنجاسة خاصة و عضو مخصوص بعد عدم القائل بالفرق غير ضائر،
و لعله للغلبة لا للتغاير.

نعم، الثابت فيه الاجماع المركب النجاسة العارضة قبل كل غسل فتجب ازالتها
قبله.و اما العارضة في اثنائه سيما ما لا ينفك عنه غالبا كيد الغاسل و ساتر
المغسول و نحوهما فلا، بل يكفي ماء الغسل عنه و عنها على الاصح.

ثم التشكيك في المسالة-كبعض اجلة المتاخرين (18) -في غير موقعه، و حصول الطهارة
من نجاسة دون اخرى بعد دلالة النصوص لا بعد فيه، مع انه يجوز زوال العرضية بما يزول
به سائر النجاسات و توقف زوال الذاتية على امر آخر.

الثاني: النية، و وجوبها فيه هو الاصح، وفاقا للمعظم، بل عن الخلاف الاجماع عليه (19) ،
و في شرح القواعد للكركي: انه ظاهر المذهب (20) .

لا لتشبيهه بغسل الجنابة، لانه لا يوجب النية على غير المغسول.و لا لوجوب
الترتيب فيه فيكون غسلا حقيقيا، لعدم دلالته.

بل لعموم ما دل على اعتبارها في العمل، خرج ما على خروجه دليل دل، و بقي الباقي.و
لتوقف صدق امتثال الاوامر الواجب بديهة عليها بحكم العرف كما مر، و بذلك
يثبت اشتراط القربة فيها.

فالتردد فيه-كما في المدارك، و ظاهر كفاية الاحكام، و عن المعتبر، و نهاية
الاحكام، و التذكرة (21) ، بل هو ظاهر الشرائع و النافع (22) ، حيث لم يذكرها فيهما،
او نفي اعتبارها فيه مطلقا كما عن مصريات السيد (23) -ضعيف.و قد حكي عن المنتهى (24)
ايضا.و ما عندنا من نسخته المصححة مصرحة بالوجوب، و ان لم تكن عبارتها خالية
عن الاضطراب.

و في وجوب تعدد النية بتعدد الغسلات، كما عن الاشارة، و روض الجنان (25) ، و جماعة، و
اختاره والدي رحمه الله، للتغاير بينها اسما و صورة و معنى.

و عدمه بل كفاية واحدة للثلاث في اولها، كما عن اللمعة و الذكرى (26) ، و في المدارك و
كفاية الاحكام (27) ، اي بشرط الاستدامة الحكمية الى آخر الثلاث، لظهور عدم قولهم
بصحة الباقي و لو فعل رياء او بلا قصد، قولان، اصحهما: الثاني، للاصل، و صدق الامتثال،
كما في اجزاء الصلاة.و لا دخل للتغاير في وجوب التعدد بعد ارادة الجميع اولا من
غسل الميت.

ثم ان اتحد الغاسل تولى النية و لم تجزى ء عن غيره.و ان تعددوا و اشتركوا في
الصب و التقليب نووا جميعا.

و لو كان البعض يصب و الآخر يقلب فالمشهور-كما في اللوامع-وجوبها على الصاب،
لانه الغاسل حقيقة، اذ حقيقة الغسل اجراء الماء، و هو منه.

و عن الذكرى (28) اجزاؤها من المقلب ايضا، و قواه والدي في اللوامع، لان الجريان
في بعض الاعضاء و ان حصل بفعل الاول الا ان حصوله في البعض الآخر يتوقف على فعل
الثاني.

و لتصريح المعتبرة بان الثاني هو الغاسل، كموثقة سماعة: عن رجل مات و ليس عنده
الا النساء، قال: «تغسله امراة ذات محرم تصب النساء عليها الماء» (29) .

و نحوها موثقة البصري (30) ، و حسنة الحلبي (31) ، و الرضوي (32) ، و غيرها.

و لا يخفى ان مقتضى الدليل الاول اشتراكهما، و مقتضى الثاني اختصاص الثاني،
فلا وجه لاجزاء نية احدهما.

و التحقيق: ان الغسل-كما مر-هو اجراء الماء على العضو، فان حصل ذلك من الصاب
في جميع الاعضاء و ان توقف اجراؤه على تقليب الغير، فالغاسل هو الصاب و النية
عليه، و المقلب ليس الا كنازع الثوب.و ان حصل منهما بان يصب احدهما الى عضو و
يجري الآخر الى الباقي بمعونة يد او تحريك عضو بعد الصب، فالغسل منهما و النية
عليهما.و ان كان الصب من احدهما و يدلك الآخر جميع الاعضاء بحيث يحصل غسل
الجميع منه ايضا و ان جرى الجزء الاول من الصاب فيكفي نية الدالك، لحصول
الغسل بفعله، و الصاب آلة له، و عليه تنزل المعتبرة المتقدمة.

و مع التعدد لو ترتبوا بان يغسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء
فعله.

الثالث: تغسيله ثلاثا: بماء السدر، و بماء الكافور، و بالقراح.وفاقا لغير
الديلمي (33) في التثليث، كما في المدارك، و روض الجنان، و المعتبر (34) ، بل عن الخلاف
الاجماع عليه (35) ، للنصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن مسكان و خالد:

الاولى: عن غسل الميت، قال: «اغسله بماء و سدر، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى
بماء و كافور و ذريرة (36) ان كانت، و اغسله ثالثة بماء قراح » قلت:

ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: «نعم » (37) .

و الثانية: عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: «بماء و سدر، و اغسل جسده كله، و اغسله اخرى
بماء و كافور، ثم اغسله اخرى بماء» (38) .

و حسنة الحلبي: «اذا اردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته اما
قميصا او غيره، ثم تبدا بكفيه، و تغسل راسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، و
ابدا بشقه الايمن، فاذا اردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى،
ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته،
فاذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء و كافور و شي ء من حنوطه، ثم
اغسله بماء بحت غسلة اخرى » (39) .

و خبره: «يغسل ثلاث غسلات: مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيه الكافور، و مرة
اخرى بالماء القراح، ثم يكفن » (40) الحديث.

و رواية الكاهلي: «استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم
تلين مفاصله، فان امتنعت عليك فدعها، ثم ابدا بفرجه بماء السدر و الحرض، فاغسله
ثلاث غسلات و اكثر من الماء، و امسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول الى راسه فابدا
بشقه الايمن من لحيته و راسه، ثم تثني بشقه الايسر من راسه و لحيته و وجهه، و
اغسله برفق، و اياك و العنف، و اغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو
لك الايمن، ثم اغسله من قرنه الى قدمه، و امسح يدك على بطنه و ظهره بثلاث غسلات، ثم
رده الى جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر، فاغسله ما بين قرنه الى قدمه، و امسح
يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات، ثم رده الى قفاه فابدا بفرجيه بماء الكافور،
فاصنع كما صنعت اول مرة، اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض، و امسح يدك على
بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول الى راسه فاصنع كما صنعت اولا» الى ان قال: «ثم رده على
ظهره، ثم اغسله بماء القراح كما صنعت اولا» (41) الحديث.

و خبر يونس: «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فان كان عليه قميص فاخرج يده من
القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفع من رجليه الى فوق الركبة، فان لم يكن عليه
قميص فالق على عورته خرقة، و اعمد الى السدر فصيره في طست، و صب عليه الماء و
اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في شي ء، و صب الآخر في الاجانة التي
فيها الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة الى نصف
الذراع، ثم اغسل فرجه و نقه، ثم اغسل راسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لا
يدخل الماء منخريه و مسامعه، ثم اضجعه الى جانبه الايسر و صب الماء من نصف
راسه الى قدميه ثلاث مرات، و ادلك بدنه دلكا رفيقا، و كذلك ظهره و بطنه، ثم اضجعه
على جانبه الايمن و افعل به مثل ذلك، ثم صب الماء من الاجانة و اغسل الاجانة
بماء قراح، و اغسل يديك الى المرفقين، ثم صب الماء في الآنية و الق فيها حبات
كافور، و افعل به كما فعلت في المرة الاولى ابدا بيديه ثم بفرجه، و امسح بطنه
مسحا رفيقا فان خرج شي ء فانقه، ثم اغسل راسه، ثم اضجعه على جنبه الايسر، و اغسل
جنبه الايمن و ظهره و بطنه، ثم اضجعه على جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر كما
فعلت اول مرة، ثم اغسل يديك الى المرفقين و الآنية و صب فيه الماء القراح، و
اغسله بالماء القراح كما غسلت في المرتين الاوليين » (42) الخبر.الى غير ذلك من
الاخبار.

و الرضوي: «غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي » مرة واحدة بتلك
الصفات، و غسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات » (43) .

و خلافا لمن ذكر (44) ، فاكتفى بالواحد القراح.للاصل.و هو بما مر مندفع.

و التشبيه بغسل الجنابة.و هو فيما عدا الوحدة-لو افاد العموم-لما مر سيما
الرضوي مخصص.

و قوله عليه السلام-و قد سئل عن الميت و هو جنب-: «يغسل غسلا واحدا» (45) .و الواحد
بالنوع منه متبادر، و لذا فسره الاصحاب كذلك، فالمراد منه التداخل، و لو لا
تبادره يجب الحمل عليه او الطرح.

و للمحكي عن ابني حمزة و سعيد (46) في الوجوب، فقالا: باستحباب الخليطين و ان اوجبا
ثلاثة اغسال، لمثل ما مر مع دفعه قطعا.

فروع:


ا: المعتبر في الخليط ما يصحح الاضافة عرفا و لا يلزمها، اي يصدق معه ماء السدر و
الكافور، و لا يخرجه عن الاطلاق.

، و مختصره، و الجملين (48) ، و
الفقيه، و الهداية، و المقنع (49) ، و الوسيلة، و الاصباح، و الغنية، و الكافي (50) ، و
الاشارة (51) ، و الارشاد، و التبصرة، و التحرير (52) ، و النافع، و محتمل الشرائع (53) ،
و صريح المدارك (54) ، بل عزاه بعض من تاخر الى الاكثر (55) : فللامر بالغسل بماء السدر
و ماء الكافور في رواية الكاهلي، المتقدمة (56) ، و موثقة الساباطي: «الجرة الاولى
التي يغسل بها الميت بماء السدر، و الجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها
فتا قدر نصف حبة، و الجرة الثالثة بماء القراح » (57) فلا بد من صدق الاسم عرفا.

و بهما يقيد ما اطلق فيه الغسل بالسدر، او بماء و سدر، و ماء و كافور، او شي ء منهما.

مع ان المتبادر من الغسل به او به و بماء او بماء و شي ء منهما وجود قدر يصدق معه
ماء السدر.و لو منع التبادر فلا شك في احتماله، و معه يجب تحصيلا للبراءة
اليقينية، فلا يجزى ء القليل الذي لا يصدق معه اسم الماءين.

خلافا لجماعة-منهم والدي العلامة-فاكتفوا بمسمى السدر و الكافور، و ان لم
تثبت الاضافة عرفا، و نسبه في البحار، و الحدائق (58) ، و اللوامع، الى المشهور.

و لعل وجه الاختلاف في دعوى الشهرة الاختلاف في فهم المراد مما اطلقوا من
قولهم: ما يصدق عليه الاسم، على انه اسماء الماءين او اسماء السدر و الكافور.

و بالجملة مستندهم اطلاق السدر و الكافور و شي ء منهما، مع عدم نصوصية ما قيد الاول
بسبع و رقات، و الثاني بنصف حبة او حبات في الوجوب.

و يضعف: بانهما و ان كانا مطلقين صادقين على المسمى ايضا الا ان الغسل بهما
المامور به لا يتحقق عرفا بمطلق المسمى.و ايضا: صدقهما-مع ان ماء السدر و
الكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر راس ابرة او نصف حنطة منهما قطعا-لا يفيد، لوجوب
حمل المطلق على المقيد.

و للمحكي عن المفيد، فقدر السدر برطل و نحوه (59) ، و عن القاضي فبرطل و نصفه (60) .و لم نعثر
لهما على دليل.

و عن بعضهم.فبسبع و رقات (61) .

و لعله لخبر ابن عبيد: عن غسل الميت، قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه، و يوضا وضوء
الصلاة، ثم يغسل راسه بالسدر و الاشنان، ثم الماء و الكافور، ثم بالماء القراح،
يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء» (62) .

و نحوه خبر حريز الا ان فيه: «ثم يوضا» (63) .

و فيه: ان ظاهرهما القاؤها في القراح كما صرح به في رواية ابن عمار ايضا:

«امرني ابو عبد الله-عليه السلام-ان اعصر بطنه ثم اوضئه، ثم اغسله بالاشنان، ثم
اغسل راسه بالسدر و لحيته، ثم افيض على جسده، ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه
ثلاثا، ثم اغسله بالماء القراح، ثم افيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح
و اطرح فيه سبع ورقات سدر» (64) .

ثم المستفاد من تلك الروايات حيث جوزت طرح الاوراق الصحاح في الماء
القراح عدم صدق الغسل بماء السدر معه، و يلزمه وجوب كونه مطحونا او ممروسا (65) في
الغسل الاول.و هو كذلك وفاقا لجماعة (66) ، لذلك[و] (67) لتوقف صدق مائه و الغسل به
عليه.و خلافا لبعض من اكتفى بمسماه، لصدق المسمى (68) .و دفعه ظاهر.

و اما الثاني (69) ، كما هو صريح القواعد، و التذكرة، و نهاية الاحكام (70) ، و محكي عن
، و نسبه في الحدائق و اللوامع الى المشهور (72) ، فللامر في
عدة اخبار-تقدم بعضها-بالغسل بماء و سدر و ماء و كافور، او ماء فيه شي ء منهما، و
المضاف ليس ماء.و التجوز في السدر و الكافور بعلاقة ما كان-حيث خرجا بالتمريس
و التفتيت و الاستهلاك في الماء عن حقيقتهما-لا يوجب التجوز في الماء ايضا.

و قد يتمسك بمطهرية الماءين، و غير المطلق لا يطهر.

و المقدمتان ممنوعتان في المقام، و اثبات الاولى بوجوب الترتيب و طهارة
الماء و ازالة الخبث ضعيف غايته.

خلافا لظاهر المنتهى (73) -كما قيل-حيث جعل غسل الراس بالرغوة من الواجب، و المدارك،
و البحار، و الحدائق (74) .و عن الذكرى، و شيخنا البهائي التردد فيه (75) .و في البحار:
ان الظاهر من اكثر الاصحاب ان غسل الراس برغوة السدر محسوب من غسل السدر
الواجب (76) .

لاصالة عدم الاشتراط، و الامر بغسل الراس من الرغوة-التي هي ليس ماء مطلقا
قطعا-في خبر يونس، المتقدم (77) ، و الرضوي: «ثم تغسل راسه و لحيته برغوة السدر، و
تتبعه بثلاث حميديات، و لا تقعده ان صعب عليك، ثم تقلبه على جنبه الايسر» (78) الخبر.

و الاول مندفع: بما مر.

و الثاني: بان المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه:

«و اجهد ان لا يدخل الماء منخريه و مسامعه » .

و لو جوز العكس لم يفد ايضا، لحصول الاحتمال الموجب للاجمال، المسقط للاستدلال،
المانع من ترك المطلقات.

مع ان كون هذا الغسل من الواجب دون المستحب الذي ذكره الجماعة لا يعلم الا
من عدم ذكر غسل آخر للراس، و مجرد ذلك لا يعارض الامر بغسله بالماء المطلق.

و اما رده (79) : بعدم استلزام الارغاء اضافة الماء الذي تحت الرغوة فغريب،
للتصريح بالغسل بالرغوة دون ما تحتها.و الظاهر انه ماخوذ من كلام بعض
الاجلاء (80) ، و لكنه ذكر ذلك لقصد آخر.

و الثالث: بعدم الدلالة على كونه هو الواجب، و لعله ما يتبعه من الحميديات، بل
هو الظاهر، و الا لزم استحباب اربع غسلات في عضو، و لا قائل به.

ب: ليس في كافور الخليط حد واجب غير ما يفيد الاضافة، و ليس في خبر يونس المقدر له
بحبات-بعد تقديره في الموثق السابق (81) بنصف حبة-دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد
المطلقات، كما لا يقيده ما روي ان امير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله
عليه و آله و سلم بثلاثة مثاقيل (82) .

و تقدير المفيد، و الديلمي، و ابن سعيد (83) ، بنصف مثقال خال عن الدليل، مع ان كلامهم
ليس نصا في الوجوب، كيف! ؟ و الثاني لا يرى وجوب غير القراح.

و لا يتعين الخام منه، للاصل.خلافا لنادر، لوجه قاصر (84) .

ج: التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحل، فلا يغسل المحرم بمائه اجماعا، كما
عن الغنية (85) ، و في المنتهى، و شرح القواعد للكركي (86) ، للنهي عن تقريبه الطيب-الذي
منه الكافور-في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط (87) .

د: المعتبر في القراح-اي الخالص-خلوصه عن الخليطين، لانه المتبادر من
المقابلة.لا الخليط مطلقا حتى التراب-كما قيل (88) -الا ان يخرجه عن الاطلاق، و ان
كان اعتباره مطلقا احوط.و المراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم
اشتراطهما، كما تدل عليه اوامر الغسل بالقراح.

و المعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عما يجعله ماء سدر و كافور، و الغسل غسلا بهما،
فلا يضر القليل منهما، او الغير الممتزج من السدر، لانه الثابت من التقابل، مع
ما مر (89) من الخبرين الآمرين بالقاء سبع ورقات في الماء القراح، و لاجله يحمل
الخبر المتقدم (90) -الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صب القراح فيها-على
الاستحباب، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبات.

الرابع: الترتيب بين الغسلات الثلاث، فيبدا بالسدر ثم الكافور ثم القراح،
و في كل منها بين الاعضاء، فيبدا بالراس ثم الايمن ثم الايسر، بالاجماع،
كما على الاول في اللوامع عن المعتبر (91) ، و في الحدائق انه مذهب الاصحاب (92) ، و
على الثاني عنه و عن الانتصار، و الخلاف، و ظاهر التذكرة (93) .

لصحيحتي ابن مسكان (94) و خالد (95) ، و موثقة الساباطي (96) ، و خبري ابن عبيد و حريز (97) ،
في الاول.و حسنة الحلبي، و روايتي الكاهلي و يونس (98) فيهما، مضافة الى غيرها مما
لم يذكر من الاخبار.

و بها تقيد الاخبار المطلقة.و اشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في
الاصل.فالقول باستحباب الاول-كما عن ابن حمزة (99) -للاصل ضعيف، مع ان في النسبة
ايضا كلاما (100) .

و لو اخل بالترتيب في الثاني اعاد على ما يتضمنه اجماعا، و كذا في الاول على
الاصح، لمخالفة الامر، فلم يات بالمامور به.و عن التذكرة، و نهاية الاحكام
التردد (101) .

و هل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين؟ كما ذكره في
القواعد و شرحه (102) و جمع من المتاخرين (103) ، للمستفيضة المسوية بين غسل الميت و
غسل الجنابة (104) ، و لايجاب جوازه فيه جوازه هنا بالاولوية.او لا يجوز؟ كما
استشكل فيه جمع آخر، منهم المدارك، و البحار (105) ، للامر بالترتيب المنافي
للارتماس في الاخبار، الموجب لتقييد ما اطلق فيه الغسل، و عدم اقتضاء
المماثلة التسوية في جميع الاحكام.و هو في موقعه، بل الاظهر عدم الجواز، لما
ذكر.

الخامس: طهارة الماء و اباحته و اطلاقه، بالاجماع في الثلاثة و الاخبار.

السادس: اباحة مكان الغسل و الآنية و الخليطين، و يظهر وجهه مما ياتي في التيمم
في المكان المغصوب، و الصلاة في اللباس المغصوب.

السابع: ستر عورته باتفاق الاصحاب كما في اللوامع، للامر به في حسنة الحلبي و
رواية يونس، المتقدمتين (106) ، و غيرهما.

و مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين الزوج او الزوجة و غيرهما، بل صرح به في بعض
اخبارهما (107) ايضا، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد، و جواز النظر لو سلم لا
يوجب التقييد.

و كذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل، بل في المماثل ايضا على الاحوط.و
كذا يقتضي الوجوب على الاعمى و الواثق من نفسه بكف البصر، و ان كان شمول
الاطلاقات للاعمى محل نظر.

الثامن: لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة، للامر به في حسنة الحلبي، المتقدمة، و
تؤيده موثقة الساباطي، و فيها: «و يكون على يدك خرقة تنقي بها دبره » (108) .

تعليقات:

1) المنتهى 1: 428.

2) التذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 223.

3) جامع المقاصد 1: 368.

4) المدارك 2: 78.

5) التهذيب 1: 302-878، الاستبصار 1: 206-726، الوسائل 2: 491، ابواب غسل الميت
ب 6 ح 2

6) التهذيب 1: 302-879، الاستبصار 1: 206-727، الوسائل 2:492، ابواب غسل الميت
ب 6 ح 1.

7) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 4، التهذيب 1: 298-873، الوسائل 2: 481 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 5.

8) التهذيب 1: 302-880، الاستبصار 1: 207-728، الوسائل 2: 492 ابواب غسل الميت
ب 6 ح 3.

9) الكافي 3: 141، الجنائز ب 18 ح 5، الوسائل 2: 480 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

10) الرياض 1: 53.

11) الكافي 3: 138، الجنائز ب 18 ح 1، الوسائل 2: 479 ابواب غسل الميت ب 2 ح 2.

12) التهذيب 1: 446-1444، الاستبصار 1: 208-731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 7.

13) الحرض-بالضم-: الاشنان.

14) مرتبطة بقوله في ص 128: لا للاجماع...

15) تقدم مصدره في ص 129.

16) التهذيب 1: 446-1442، الاستبصار 1: 206-724، الوسائل 2: 484 ابواب غسل
الميت ب 2 ح 9.

17) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

18) كشف اللثام 1: 112.

19) الخلاف 1: 703.

20) جامع المقاصد 1: 368.

21) المدارك 2: 81، الكفاية: 6، المعتبر 1: 265، نهاية الاحكام 2: 23، التذكرة 1: 38.

22) الشرائع 1: 38، النافع: 12.

23) كذلك في كشف اللثام 1: 112 قال: و حكى عن مصريات السيد، و لم نعثر على
الحاكي.

24) المنتهى 1: 435 قال: و لا يجب في غسل الميت النية و لا التسمية، و عن احمد
روايتان، و الاصح الوجوب.لنا: انه غسل واجب فهو عبادة و كل عبادة تجب فيها
النية.احتجوا بان الاصل عدم الوجوب و النقل لا يثبت الا بالشرع.احتج احمد
بانه غسل يجب تعبدا عن غير نجاسة فوجهه باقية كالجنابة و لما تعذرت النية و
التسمية من الميت اعتبرت في الغاسل.و الجواب المعارضة بان نقول غسل وجب
تعبدا عن غير نجاسة فلا تجب النية على الغير كالجنابة.

25) الاشارة: 75، روض الجنان: 99.

26) اللمعة (الروضة 1) : 122، الذكرى: 44، و ليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة، نعم قد
يستفاد من اطلاق كلامهما.

27) المدارك 2: 81، الكفاية: 6.

28) الذكرى: 44.

29) تقدم مصدرها في ص 91.

30) تقدم مصدرهما في ص 101.

31) تقدم مصدرهما في ص 101.

32) فقه الرضا: 166، المستدرك 1: 98 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

33) المراسم: 47 قال: الواجب تغسيله مرة بماء القراح.

34) المدارك 2: 79، روض الجنان: 98، المعتبر 1: 265.

35) الخلاف 1: 694.

36) هي فتات قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند كقصب النشاب. (اساس البلاغة:
142.

37) الكافي 3: 139، الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 108-282، الوسائل 2: 479 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 1.

38) التهذيب 1: 446-1443، الوسائل 2: 483 ابواب غسل الميت ب 2 ح 6.

39) الكافي 3: 138 الجنائز ب 18 ح 1، التهذيب 1: 299-874، الوسائل 2: 479 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 2.

40) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 3، التهذيب 1: 300-876، الوسائل 2: 481 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 4.

41) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 4، التهذيب 1: 298-873، الوسائل 2: 481 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 5.

42) الكافي 3: 141، الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301-877، الوسائل 2: 480 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 3.

43) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 170 ابواب غسل الميت ب 3 ح 1.

44) و هو الديلمي كما تقدم في ص 134.

45) الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31.

46) الوسيلة: 64، الجامع: 51.

47) الخلاف 1: 694، مصباح المتهجد: 18.

48) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 50، الجمل و العقود (الرسائل العشر)
: 165.

49) الفقيه 1: 90، الهداية: 24، المقنع: 18.

50) الوسيلة: 64، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، الكافي للحلبي: 134.

51) الاشارة: 75.

52) الارشاد 1: 230، التبصرة: 11، التحرير 1: 17.

53) النافع: 12، الشرائع 1: 38 قال: ثم يغسل بماء السدر...و اقل ما يلقى في الماء من
السدر ما يقع عليه الاسم.

54) المدارك 2: 82.

55) قال في الرياض 1: 53 و يكفي منه فيه ما يصدق معه ماء السدر على الاشهر الاظهر.

56) في ص 135.

57) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 10.فت الشي ء: كسره
بالاصابع كسرا صغيرة.

58) بحار الانوار 78: 292، الحدائق 3: 453.

59) المقنعة: 74.

60) المهذب 1: 56.

61) كذلك حكي في الشرائع 1: 38 عن بعضهم و لم نعثر على شخصه.

62) التهذيب 1: 302-878 الاستبصار 1: 206-726 الوسائل 2: 491 ابواب غسل الميت
ب 6 ح 1.

63) التهذيب 1: 302-879، الاستبصار 1: 206-727، الوسائل 2:492 ابواب غسل الميت
ب 6 ح 2.

64) التهذيب 1: 303-882، الاستبصار 1: 207-729، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت
ب 2 ح 8.

65) مرس الدواء: نقعه في الماء و مرثه باليد حتى تتحلل اجزاؤه.

66) كما اختاره في المدارك 2: 82، و الذخيرة: 84، و الرياض 1: 53.

67) ما بين المعقوفين لاستقامة المعنى.

68) قال في الروض: 99: و ينبغي كونه مطحونا او ممروسا في الماء بحيث تظهر به
الفائدة المطلوبة منه، و في وجوب ذلك نظر.

69) اي: اشتراط عدم خروج الماء عن الاطلاق.

70) القواعد 1: 17، التذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 223.

71) اشارة السبق: 75، و لم نعثر عليه في الجامع و حكى عنه في كشف اللثام 1: 112.

72) الحدائق 3: 454.

73) المنتهى 1: 428.

74) المدارك 2: 82، بحار الانوار 78: 292، الحدائق 3: 459.

75) الذكرى: 45، الحبل المتين: 60.

76) بحار الانوار 78: 294.و فيه: و الظاهر من اكثر الاخبار انه محسوب من
غسل السدر الواجب. و رغوة اللبن-مثلثة-: زبده.

77) في ص 136.

78) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.و الحميد من
الاباريق: الكبير في الغاية (مجمع البحرين 3: 40) .

79) كما في الرياض 1: 54.

80) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 113.

81) في ص 138.

82) التهذيب 1: 450-1464، الوسائل 2: 485 ابواب غسل الميت ب 2 ح 11.

83) المقنعة: 75، المراسم: 47، الجامع: 51.

84) المراسم: 47، و انظر مفتاح الكرامة 1: 429.

85) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، و معقد الاجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور
دون التغسيل.

86) المنتهى 1: 432، جامع المقاصد 1: 398.

87) في ص 249.

88) السرائر 1: 162، و الذكرى: 44.

89) في ص 139.

90) في ص 136.

91) المعتبر 1: 265 و فيه: يجب تغسيلة ثلاث مرات اولا بماء السدر ثم بماء
الكافور ثم بالماء القراح و لا يجوز الاقتصار على الواحدة الا عند عوز الماء، و
هو مذهب الاصحاب خلا سلار فانه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح و
ما زاد على الاستحباب.

92) الحدائق 3: 444.

93) المعتبر 1: 266، الانتصار: 36، الخلاف 1: 693، التذكرة 1: 38.

94) الكافي 3: 139 الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 108-282، الوسائل 2: 479 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 1.

95) التهذيب 1: 446-1443، الوسائل 2: 483 ابواب غسل الميت ب 2 ح 6.

96) تقدم مصدرها في ص 138.

97) تقدم مصدرهما في ص 139.

98) تقدمت الروايات الثلاث في ص 135، 136.

99) الوسيلة: 64 قال: و ما يتعلق بالغسل فاربعة اضرب واجب و مندوب و محظور و مكروه،
فالواجب ستة اشياء...و تغسيله ثلاث مرات...و المندوب سبعة و عشرون...-و عد منها-:
غسله اولا بماء السدر و ثانيا بماء جلال الكافور و ثالثا بالماء القراح.

100) فانه استظهر في كشف اللثام 1: 111 من كلام ابن حمزة القول باستحباب
الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط.

101) التذكرة 1: 39، نهاية الاحكام 2: 224.

102) القواعد 1.18، جامع المقاصد 1: 378.

103) منهم الشهيد الثاني في الروض: 99، و صاحب الرياض 1: 54.

104) انظر الوسائل 2: 486 ابواب غسل الميت ب 3.

105) المدارك 2: 81، بحار الانوار 78: 292.

106) في ص 135، 136.

107) انظر الوسائل 2: 516 ابواب غسل الميت ب 20.

108) تقدم مصدرها في ص 135، 138.

/ 28