مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و اما مستحباته فامور:


منها: وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه، بان يكون راسه مما يلي الرجل، و المراة
مما يلي القبلة عرضا، نسبهما في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع
، كما عن التذكرة و نهاية الاحكام و الغنية الاجماع على الثاني (317) ، و
هو الحجة فيهما.

مضافا في الاول الى موثقة عمار: «لكل شي ء باب، و باب القبر من قبل الرجلين، اذا
وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين » (318) .

و تؤيده الروايات الآمرة بوضعها اسفل القبر (319) .

و فيهما الى الرضوي: «و ان كانت امراة فخذها بالعرض من قبل اللحد، و تاخذ الرجل
من قبل رجليه، تسله سلا» (320) و قريب منه المروي في الخصال و الفقيه (321) .

و بما مر من الاجماعات يقيد اطلاق الاول.

و منها: الصبر قليلا بعد وضع الجنازة، و عدم المفاجاة بالميت الى القبر، اجماعا،
له، و للمعتبرة، كصحيحة ابن سنان (322) ، و روايات ابن عطية (323) و ابن عجلان (324) و
يونس (325) .

ثم النقل ثانيا، و الوضع و الصبر قليلا، ثم النقل الى شفير القبر و وضعه عليه، ثم
ادخاله القبر حتى يتحقق وضعان آخران بعد الوضع الاول، على الاشهر.

للمروي في العلل، و فيها: «و لكن ضعه قريب شفير القبر و اصبر عليه هنية، ثم قدمه قليلا و
اصبر عليه لتاخذ اهبته، ثم قدمه الى شفير القبر» (326) و نحوه الرضوي (327) .

و بهما يقيد اطلاق الاخبار الخالية عن التثليث التي هي مستند من اكتفى بالوضع
مرة، كما عن الاسكافي (328) ، و آخر كلام المحقق (329) .

و ربما نقل عن بعضهم اختصاص التعدد بالرجل (330) ، و لم اعثر على مستند الفرق.

و منها: انزال الميت الى القبر سابقا براسه من قبل الرجلين من القبر ان كان
رجلا، و المراة عرضا.

للاجماع المحكي عن الغنية فيهما (331) ، و عن ظاهر نهاية الاحكام و المنتهى و
، و للرضوي السابق (333) ، و خبر عبد الصمد: «اذا ادخلت الميت
القبر ان كان رجلا يسل سلا، و المراة تؤخذ عرضا» (334) .

و خبر عمرو بن خالد: «يسل الرجل سلا، و تستقبل المراة استقبالا» (335) .

و المروي في الخصال: «الميت يسل من قبل رجليه سلا، و المراة تؤخذ بالعرض من قبل
اللحد» (336) .

بل في الامر بالسل في الرجل من قبل الرجلين ارشاد الى ما ذكره في الرجل ايضا.

و منها: ان يكون النازل في قبر المراة من محارمها، اجماعا في الرجحان، كما عن
التذكرة و المنتهى (337) ، لخبر السكوني: «المراة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في
حياتها» (338) .

و اولى المحارم زوجها، لخبر ابن عمار: «الزوج احق بامرها حتى يضعها في
لحدها» (339) .

و ينبغي ان ياخذها زوجها من قبل وركها، و ان لم يكن لها زوج فاولى الناس بها،
للرضوي: «فاذا ادخلت المراة القبر وقف زوجها مما ينال وركها» (340) .

و خبر ابن خالد: «و يكون اولى الناس في مؤخرها» (341) .

بل عن جمل العلم و النهاية و المبسوط و المنتهى: الوجوب (342) .

و خلو الاخبار عن الدال على الوجوب يضعفه.

و اما الرجل: فعن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المقنعة و المعتبر و المنتهى و
النافع و نهاية الاحكام: اولوية نزول الاجنبي في قبره (343) .

و لا مستند له عموما من النصوص.

نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده، كالروايات الاربعة للعبادلة الثلاثة (344) .

و عللت في المروي في الدعائم و غيره بخوف رقة قلبه و جزعه المحبط لاجره (345) .

و اثبات اولوية الاجنبي لفتاوى من ذكر و ان امكن، و لكن لولا معارضتها مع
المروي في الدعائم: «و يكون اولى الناس بها على مؤخرها، و اولى الناس بالرجال على
مقدمه » (346) و في العلل: «اذا جئت باخيك الى القبر-الى ان قال: - ثم ضعه في لحده، و ان
استطعت ان تلصق خده بالارض و تحسر عن خده، و ليكن اولى الناس به مما يلي راسه » (347) .

و على هذا فالحكم بالاولوية مشكل و عدمها اظهر.

و لا يتعين عدد في النازل-شفع او وتر-بل التعيين الى الولي.

و يستحب ان يكون النازل متطهرا، كما صرح به جماعة، لموثقة الحلبي و محمد: «توضا
اذا ادخلت الميت القبر» (348) و نحوه الرضوي (349) .

و في دلالتهما نظر.

و ان يحفى النازل، و يكشف راسه، و يحل ازراره، لظاهر الوفاق، و المستفيضة من
النصوص المصرحة بالاحكام الثلاثة (350) .

و عدم حل مولانا ابي الحسن عليه السلام ازراره عند دخول قبر-كما في بعض
الاخبار (351) -لا ينافي الكراهة، مع احتمال كونه لمانع.

و منها: حل عقد الاكفان من قبل راسه و رجليه بعد وضعه في قبره، لصحيحة ابن حمزة: يحل
كفن الميت؟ قال: «نعم و يبرز وجهه » (352) .

و مرسلة الفقيه: «و يحل عقد كفنه كلها و يكشف عن وجهه » (353) .

و خبر ابي بصير: عن[عقد]كفن الميت، قال: «اذا ادخلته القبر فحلها» (354) .

و خبر ابن عمار: قال: «فاذا وضعته في قبره فحل عقدته » (355) .

و الرضوي: «و حل عقد كفنه، وضع خده على التراب » (356) .

و هو المراد من شق الكفن من عند الراس الوارد في صحيحتي حفص (357) و ابن ابي عمير (358) .

و يستفاد من الاخير استحباب وضعه خده على التراب، و به صرح كثير من الاصحاب (359) ،
و يدل عليه-سوى ما مر-خبر محفوظ الاسكاف (360) ، و روايتا ابن عجلان (361) .

و منها: ما مر في مرسلة الفقيه من انه «يجعل له و سادة من تراب، و يجعل خلف ظهره
مدرة لئلا يستلقي » (362) .

و منها: ان يجعل معه شي ء من التربة المباركة، لانها امان من كل خوف، كما ورد في
الاخبار (363) .

و لصحيحة الحميري: عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، فهل يجوز ذلك ام لا؟
فاجاب: «يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه ان شاء الله » (364) .

و الرضوي: «و يجعل في اكفانه شي ء من طين القبر، قبر الحسين عليه السلام » (365) .

و ما روي ان امراة قذفها القبر مرارا، لانها كانت تزني و تحرق اولادها،
فاخبرت امها الصادق عليه السلام بذلك، فقال: «اجعلوا معها شيئا من تربة
الحسين عليه السلام » (366) .

و في جعلها تحت خده كما عن المفيد و الحلي و الشهيد (367) ، او في وجهه كما عن الاقتصاد
و العزية (368) ، او تلقاء وجهه كما في قول آخر للشيخ كما ذكره الحلي (369) ، و يحتمل اتحاده
مع سابقه، او في كفنه كما عن بعضهم (370) ، او كيف اتفق كما عن النهاية و المبسوط و
بل نسب الى الاكثر (372) ، اقوال: اجودها: احد الاخيرين، لعدم دليل على
غيرهما، سوى ما استدل به للثالث من المروي في المصباح من الترغيب في وضع لبنة
من الطين مقابل وجهه (373) .

و ارادة طين القبر منه غير معلومة و ان فهمه الشيخ، و غيره (374) ، و شيوع اطلاق الطين
المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع.

و منها: تغطية قبر المراة بثوب حين دفنها، كما عن الاسكافي و المفيد في كتاب
احكام النساء (375) ، و التهذيب و الخلاف و المحقق و المنتهى، و فيه: انه قول العلماء (376) .
و هو الحجة فيه، مضافا الى اطلاق خبر ابن سويد (377) .

و لا يلحق بها الرجل على الاظهر، لما في ذلك الخبر، و للاصل.

و لا يعارضه ما روي من مد ثوب على قبر سعد (378) ، اذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن، و
لانه فعل فلا يعارض القول، فتامل.

و منها: ان يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه، و عند تناوله الميت، و عند ادخاله
القبر، و عند وضعه في اللحد، و بعده، و عند وضع اللبن على اللحد، و عند الخروج من القبر، و
عند تسوية التراب عليه و اهالته عليه، بالدعوات الماثورة في كل منها في
الروايات (379) ، و مع اختلافها له التخيير او الجمع.

و منها: ان يقرا في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب و المعوذتين و التوحيد و آية
الكرسي، كما تظافرت عليه الروايات و تكاثرت، كما في الرضوي (380) ، و في حسنة ابن
يقطين (381) ، و المروي في دعوات الراوندي (382) ، و روايتي ابن عجلان (383) ، و خبر ابن
عطية (384) ، و غيرها.

و الاحسن زيادة: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبلها كما في الثالث، و
الصلوات ايضا كما في الرابع.

و ليكن القارى ء اولى الناس به، كما في الثاني (385) و الرابعين.

و منها: تلقينه بعد وضع خده الى التراب و قبل شرج اللحد الشهادتين، و الاقرار
بالائمة من اولهم الى آخرهم، اجماعا كما عن الغنية (386) .

و عليه استفاضت الاخبار، ففي حسنة ابن يقطين: «و ان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه
بالارض فليفعل، و ليتشهد، و ليذكر ما يعلم حتى ينتهي الى صاحبه » (387) و المراد ب «ما
يعلم » الاقرار بالائمة مفصلا.

و نحوها رواية ابن عجلان (388) .

و في روايته الاخرى: «ثم ليقل ما يعلم، و يسمعه تلقينه شهادة ان لا اله الا الله، و
ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله، و يذكر له ما يعلم واحدا بعد واحد» (389) .

و مقتضاها حصول التلقين بالشهادات الثلاث باي عبارة اداها.

و الاولى التعبير بواحدة مما ورد في الروايات، كما في صحيحة زرارة:

«و اضرب يدك على منكبه الايمن ثم قل: يا فلان! قل رضيت بالله ربا، و بالاسلام دينا، و
بمحمد نبيا، و بعلي اماما، و يسمي امام زمانه » (390) .

او ما في رواية ابي بصير: «فضع يدك على اذنه و قل: الله ربك، و الاسلام دينك، و محمد
صلى الله عليه و آله نبيك، و القرآن كتابك، و علي امامك » (391) و في التهذيب: «وضع
فمك على اذنه » (392) بدل يدك.

او ما في رواية محفوظ: «و يدني فمه الى سمعه و يقول: اسمع افهم-ثلاث مرات-الله
ربك، و محمد صلى الله عليه و آله نبيك، و الاسلام دينك، و فلان امامك، اسمع و
افهم، و اعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين » (393) و يذكر الائمة باسمائهم على هذه
الرواية فيقول: على امامك و الحسن امامك الى آخر الائمة.

او ما في رواية ابن عمار: «ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر و تحركه تحريكا
شديدا، ثم تقول: يا فلان بن فلان! اذا سئلت فقل: الله ربي، و محمد صلى الله عليه و آله
نبيي، و الاسلام ديني، و القرآن كتابي، و علي امامي-حتى يستوفي الائمة-ثم تعيد
عليه القول، ثم تقول: افهمت يا فلان-و قال-: فانه يجيب و يقول: نعم، ثم تقول:
ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله الى صراط مستقيم، عرف الله بينك و بين
اوليائك في مستقر رحمته، ثم تقول: اللهم جاف الارض » (394) الى آخره.

او ما في مرسلة الفقيه عن سالم: «ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الايمن، و تضع يدك
اليسرى على منكبه الايسر، و تحركه تحريكا شديدا و تقول: يا فلان بن فلان! الله
ربك، و محمد صلى الله عليه و آله نبيك، و الاسلام دينك، و علي وليك و امامك، و
تسمي الائمة عليهم السلام واحدا واحدا الى آخرهم ائمتك ائمة هدى ابرار، ثم تعيد
عليه التلقين مرة بعد اخرى » (395) الحديث.

و له الجمع بين جميع الروايات فيلقن بالجميع، و ان يلقن في كل مرة بواحد منها،
فانه يستحب تكرير التلقين ثلاثا، كما صرح به في بعض الروايات المتقدمة، و له
الزيادة بكل ما يناسب المقام، كما فعله شيخنا المجلسي في التلقين الذي ذكره في
زاد المعاد، و هو يتضمن التكرار بالمرات الثلاث ايضا (396) .

و يستحب فيه ان يكون الملقن هو الولي، و ان يدني فمه الى اذنه، و ان يضع يده على
منكبه الايسر و اليمنى تحتب منكبه الايمن، كما صرح بكل ذلك فيما مر من
الروايات.

و اما وضع اليد على الاذن-كما في رواية ابي بصير-فلم يعلم استحبابه، لاختلاف
العبارة فيها، كما عرفت (397) .

و لو لم يباشر الولي فالاولى ان يكون باذنه.

هذا، و لو لقن مع ما ذكر كل احد بلسانه ايضا كان اولى و اتم.

ثم ان هذا التلقين هو التلقين الثاني، و قيل: هو الثالث بناء على ما ذكره من
استحبابه عند التكفين ايضا.و لم نعثر له على مستند.و الاول ما مر من تلقين
الاحتضار، و الثالث ما ياتي من التلقين بعد تسوية القبر.

و منها: خروج الملحد-بل كل داخل-من قبل الرجلين مطلقا، للمعتبرة الدالة على انه
باب القبر (398) ، و خبري السكوني و سهل:

الاول: «من دخل القبر فلا يخرج الا من قبل الرجلين » (399) .

و الثاني: «يدخل الرجل القبر من حيث شاء، و لا يخرج الا من قبل رجليه » (400) .

خلافا للاسكافي في المراة، فيخرج من عند راسها، للبعد من العورة (401) .

و الاطلاقات عليه حجة.

و مقتضى الاخير: التخيير في الدخول، و به يخصص اشعار المعتبرة المذكورة، ففتوى
المنتهى بكونه كالخروج (402) ، لها مدخولة.

و من مكروهات الدفن: دفن اثنين في قبر واحد، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم:
«لا يدفن في قبر واحد اثنان » (403) .

و خلوه عن النهي، و ضعفه، و عدم القول بالحرمة اوجب الاستدلال به على الكراهة.

و تنتفي مع الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه و آله للانصار يوم احد:

«اجعلوا الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد، و قدموا اكثرهم قرآنا» (404) اي اجعلوه
في القبلة.

هذا في الابتداء، و اما مع سبق احدهما في الدفن فظاهر الاكثر: الحرمة، بل عن
الشهيد اجماع المسلمين عليه (405) ، لحرمة النبش، و سبق حق الاول.

و فيهما نظر، لان حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش، و سبق الحق فرع وجوب
اختصاصه بالدفن، الا ان يراد حق اولياء الميت حيث تصرفوا فيه، فتامل.

و الظاهر ان لاجل ذلك افتى الشيخ في النهاية بالكراهة (406) .

و كيف كان فليس السرب المعد لوضع الاموات من هذا القبيل، لعدم صدق النبش فيه.

المقام الرابع: فيما يتعلق بما بعد الدفن


و هو امور كلها مستحبة:

منها: اهالة الحاضرين و صبهم التراب في قبره بعد خروجه منه، للمستفيضة، كحسنة
داود، و فيها: فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (407) .

و في حسنة ابن مسلم: فحثا عليه مما يلي راسه ثلاثا بكفه (408) .

بظهر الكفين معا، لخبر ابن الاصبغ: فحثا التراب على القبر بظهر كفيه (409) .

و المروي في الهداية: «ثم احث التراب عليه ثلاث مرات بظهر كفيك » (410) .

و في الرضوي: «ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات » (411) .

و بها يقيد اطلاق الاوليين.

و اما ما في حسنة ابن اذنية او صحيحته: رايت الصادق عليه السلام يطرح
التراب على الميت، فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، و لا يزيد على ثلاث اكف، فسالته
عن ذلك، اي الامساك[فقال: «يا عمر]كنت اقول: ايمانا بك » (412) ، الى آخره، فلا
ينافي ما مر صريحا، لجواز كون الامساك في ظهر اليد و ان كان الباطن اظهر.

ثلاثا، للتصريح به في الروايات.

و لا يستحب الزائد، للاصل، فما عن الذكرى ان الثلاثة هي الاقل (413) ، لا وجه له.

و هل يتصف الاقل منها بالاستحباب و ان كان الثلاثة افضل؟ فيه نظر، و صرح
والدي-رحمه الله-بالعدم.

و ينبغي ان لا يهيل عليه ذو رحم، لموثقة زرارة: «و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه
التراب، فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان يطرح الوالد او ذو رحم على
ميته التراب » (414) .

و منها: رش القبر بالماء، اجماعا محققا و منقولا مستفيضا (415) ، و تكاثرت عليه
الروايات جدا، بل تواترت.

و في مرسلة ابن ابي عمير: «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » (416) .

و في مرسلة الصدوق في الهداية: «ان الرش بالماء على القبر حسن » قال: يعني كل وقت (417) .

و منه يظهر عدم اختصاص استحبابه بحال الدفن.

و في اختيار الرجال للكشي: امر مولانا ابو الحسن الرضا عليه السلام برش
الماء على قبر زميله محمد بن الحباب اربعين شهرا او اربعين يوما، في كل يوم
مرة (418) .

و الافضل في كيفية الرش ان يجعل الراش القبر امامه في جانب القبلة، فيبدا من
جانب الراس، و يرش الماء دورا، بان يديره على الجوانب الاربع متصلا حتى يصل
الى موضع الشروع، ثم يصب على الوسط، كما في خبر النميري و الرضوي:

الاول: «السنة في رش الماء على القبر ان يستقبل القبلة و يبدا من عند الراس الى عند
الرجل، ثم يدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فذلك السنة » (419) .

و الثاني: «فاذا استوى قبره فصب عليه ماء، و تجعل القبر امامك و انت مستقبل
القبلة، و تبدا يصب الماء من عند راسه، و تدور على القبر من اربع جوانب القبر حتى
ترجع من غير ان تقطع الماء، فان فضل من الماء شي ء فصبه على وسط القبر» (420) .

و منها: وضع الحاضرين ايديهم عليه بعد رشه، بالاجماع-كما عن المحقق (421)
المستفيضة من النصوص (422) :

مفرجة الاصابع، مؤثرة في التراب، كما ورد في الاخبار:

ففي صحيحة زرارة: «فاذا حثي عليه التراب فضع كفك على قبره عند راسه، و فرج
اصابعك، و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء» (423) و نحوها حسنتها (424) .

مستقبل القبلة، للرضوي، و فيه بعد الامر بالرش و آدابه: «ثم ضع يدك على القبر و انت
مستقبل القبلة، و قل: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و
افض عليه من رحمتك، و اسكن اليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك رحمة يستغني
بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه.و متى ما زرت قبره فادع له بهذا
الدعاء و انت مستقبل القبلة و يداك على القبر» (425) و تؤيده مضمرة البصري (426) .

داعيا بما في الرضوي، او بما في حسنة ابن مسلم: ثم بسط كفه على القبر و قال:
«اللهم جاف الارض عن جنبيه، و اصعد اليك روحه، و لقه منك رضوانا، و اسكن قبره من
رحمتك ما تغنيه[به]عن رحمه من سواك » (427) .

و يتاكد استحباب ذلك الوضع لمن لم يحضر الصلاة، كما صرح به والدي رحمه الله
ايضا، لخبر اسحاق: ان اصحابنا يصنعون شيئا: اذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم
يرجعوا حتى يمسحوا ايديهم على القبر، افسنة ذلك ام بدعة؟

فقال: «ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه » (428) .

و المراد بالوجوب تاكد الاستحباب، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها
ايضا.

و على نفي مرتبة التاكد ايضا يحمل خبر محمد بن اسحاق، و فيه: «و انما ذلك لمن
لم يدرك الصلاة عليه، و اما من ادرك الصلاة فلا» (429) .

و لا تنافيه ايضا حسنة زرارة: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصنع بمن مات
من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين: كان اذا صلى على الهاشمي و نضح
قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه و آله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في
الطين، فكان الغريب يقدم او المسافر من اهل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه
اثر كف رسول الله صلى الله عليه و آله: فيقول: من مات من آل محمد؟ » (430) .

اذ لعله صلى الله عليه و آله كان يترك ذلك الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور
الهاشميين، او المراد ان الوضع عليه بحيث يرى اثر اصابعه المقدسة كان مختصا
ببني هاشم، مع ان عدم الاستحباب في بعض ازمنة الرسول لا ينافي تحققه بعده.

و على هذا فالقول باختصاص ذلك ببني هاشم و عدم جوازه في غيرهم، و عده بدعة-كما
عن محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب علله (431) -عليل.

و منها: تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس، باجماعنا المحقق و المحكي مستفيضا عن
الغنية و المعتبر و المنتهى و نهاية الاحكام و التذكرة (432) ، للمستفيضة:

منها: رواية يحيى بن عبد الله: «ما على[اهل الميت] (433) منكم ان يدرؤوا عن ميتهم
لقاء منكر و نكير؟ » قلت: كيف يصنع؟ قال: «اذا افرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به،
فيضع فمه عند راسه، ثم ينادي باعلى صوته: يا فلان بن فلان، او يا فلانة بنت فلان!
هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و
ان محمدا عبده و رسوله سيد النبيين، و ان عليا امير المؤمنين عليه السلام و سيد
الوصيين، و ان ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله حق، و ان الموت حق، و ان
لبعث حق، و ان الله يبعث من في القبور» قال:

«فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته » (434) .

و خبر جابر: «ما على احدكم اذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف
عند قبره؟ ثم يقول: يا فلان بن فلان[ا]انت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا
اله الا الله، و ان محمدا صلى الله عليه و آله رسول الله، و ان عليا امير المؤمنين
عليه السلام امامك، و فلان، و فلان-حتى ياتي الى آخرهم-؟

فانه اذا فعل ذلك قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول اليه و مسالتنا
اياه، فانه قد لقن، فينصرفان عنه و لا يدخلان اليه » (435) .

و الرضوي: «يستحب ان يتخلف عند راسه اولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، و يقبض
على التراب بكفيه و يلقنه برفع صوته » (436) الى آخره، و مثله في العلل (437) .

و مقتضى اكثرها: ان يكون ذلك التلقين بالصوت العالي، كما عن الوسيلة و
الجامع و الاشارة و التحرير (438) ، بل باعلى صوته، كما في الاولى، و عن الشيخين (439) ،
و جماعة (440) .

و ان يكون الملقن هو الولي، كما خص به في النافع و الشرائع و القواعد و الارشاد و
المنتهى (441) ، مجوزا في الاخير احدا من المؤمنين ان لم يوجد الولي، و زاد جماعة:
او من يامره (442) ، بل عن الذكرى الوفاق عليه (443) .و جوز بعضهم غيره مطلقا (444) ، لوجود
الفائدة.و فيه نظر.

و الاحوط مباشرة الولي ان امكن.

و في استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد و عن السرائر (445) ، و استدبارها
كما عن الحلبي و القاضي و ابن سعيد (446) ، قولان، و دليل كل منهما غير مثبت له،
فالتخيير احسن.

و ظاهر الثمرة المذكورة في بعض الاخبار (447) من كفاية المسالة و ان كان ظاهرا
في المكلف، و لكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الاطلاق، فالتعميم اولى.

و منها: التعزية، و هي مستحبة اجماعا محققا و محكيا (448) ، و اعتبارا، و نصا
مستفيضا (449) ، بل متواترا.

و المراد بها حمل المصاب على الصبر، و طلب التسلي منه.

و هو يتحقق بكل لفظ يفيده لكل مصاب و لو كان صغيرا او انثى-كما صرح بها في
الروايات-ما لم يخف في الاخير افتتانا، او لم يوجب اتهاما.

و اقل التعزية: الرؤية، كما في القواعد و عن المبسوط و السرائر و المعتبر (450) ،
لمرسلة الصدوق: «كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة » (451) .

و هي تكون قبل الدفن و بعده، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (452) ، لصحيحة هشام:
«رايت الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن و بعده » (453) .

و بعده افضل، كما عن الخلاف و الاستبصار و المعتبر و التذكرة (454) ، لمراسيل ابن
ابي عمير (455) و البرقي (456) و الفقيه (457) ، و يؤكده بعض الاعتبارات.

و لا حد لزمانها عند الحلي و الكركي (458) و جماعة، لعموم الادلة.فيستحب كل وقت الا
اذا ادت الى تجديد حزن منسي، فتركها اولى.

و عن الكافي (459) و الحلبي (460) و الشهيد (461) و اكثر المتاخرين: التحديد بثلاثة ايام،
لما دل من ان الماتم او الحداد او صنع الطعام لاهل الميت ثلاثة ايام (462) .

و لا دلالة فيها و ان كان الماتم بمعنى الاجتماع في الموت.نعم يدل على جواز
الاجتماع و الجلوس لهم في الثلاثة.

و كره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين او ثلاثة، و ادعى عليه الاجماع (463) .

و لا دليل له، و اجماعه معارض بقول الحلي من انه لم يذهب اليه احد من اصحابنا، و
انه من فروع المخالفين (464) .

و لا ينبغي تعزية غير المؤمن، بل صرح في المنتهى بحرمته (465) ، و هو الاظهر، للامر
باجتنابهم.

و منها: ان يصنع لاهل المصيبة طعام و يبعث اليهم، بالاجماع كما في شرح القواعد (466)
و اللوامع، و باتفاق العلماء كما في المنتهى (467) .

ثلاثة ايام، بالاجماع، كما في الثاني، له، و للمستفيضة المصرحة بذلك:

منها: الرضوي: «و السنة في اهل المصيبة ان يتخذ لهم ثلاثة ايام طعام، لشغلهم
بالمصيبة » (468) .

و مرسلة الفقيه: «ينبغي لجيران صاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلاثة
ايام » (469) .

و مقتضى الاخير: افضليته للجيران، و زاد في المنتهى: الاقرباء (470) ، و يثبته
امر النبي صلى الله عليه و آله البتول باتخاذ الطعام في ماتم جعفر (471) .

و يجوز للميت الوصية بمال لاطعام اهل الماتم، لوصية مولانا الباقر عليه
السلام، كما في حسنة حريز (472) ، بل فيها اشعار باستحبابها، فهي كسائر الوصايا
نافذة.

و يكره الاكل عند اهل الماتم، كما صرح به جماعة (473) ، لمرسلة الصدوق: «ان الاكل عند اهل
المصيبة من عمل اهل الجاهلية، و السنة البعث اليهم بالطعام » (474) .

و ظاهر الاطلاق الكراهة و لو مما اهدي اليهم و لا يختص بطعامهم، كما في اللوامع.

و صرح في المنتهى بعدم استحباب اتخاذ اهل المصيبة طعاما و يجمعوا الناس عليه،
الا ان دعت الحاجة اليه، كما لو حضر اهل الاماكن البعيدة و باتوا عندهم (475) .

و لنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث:

المسالة الاولى:


اذا مات ولد الحامل في بطنها فان امكن التوصل الى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، و
الا اخرج صحيحا ان امكن، و الا قطع و اخرج بالارفق فالارفق، اجماعا، كما عن
الخلاف (476) .

و تتولى ذلك النساء، فان تعذر فالرجال المحارم، فان تعذر جاز ان يتولاه
غيرهم، للضرورة.

و خبر وهب: «اذا ماتت المراة و في بطنها ولد يتحرك شق بطنها و يخرج الولد»و قال
في المراة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: «لا باس ان يدخل الرجل يده
فيقطعه و يخرجه » (477) .

و مثله خبره الآخر، الا ان في آخره: «اذا لم ترفق به النساء» (478) .

و الرضوي: «و ان مات الولد في جوفها و لم يخرج، ادخل انسان يده في فرجها و قطع
الولد بيده و اخرجه » (479) .

هذا اذا علم موت الولد، و الا يصبر حتى يتبين.

و لو ماتت هي و الولد حي في بطنها، فان امكن اخراجه بدون الشق فعل، و الا شق بطنها
و اخرج، اجماعا، و عن الخلاف: عدم معرفة خلاف فيه (480) .

و النصوص به مستفيضة:

منها: الخبر المتقدم (481) .

و موثقة علي: في المراة تموت و ولدها في بطنها يتحرك، قال: «يشق بطنها و يخرج منه
ولدها» (482) .و قريبة منها صحيحته (483) و خبر ابن ابي حمزة (484) .

و ليكن الشق عن الايسر، كما عن الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و
الجامع و الشرائع و النافع و التحرير و المنتهى و التلخيص و نهاية الاحكام (485) ،
و غيرها، للرضوي-المنجبر بعمل هؤلاء-: «اذا ماتت المراة و هي حاملة و ولدها يتحرك في
بطنها شق من الجانب الايسر و اخرج الولد» (486) الخبر.

و يخاط الشق بعدها كما عن الكتب الستة الاولى (487) ، و المهذب (488) ، لمرسلة ابن ابي
عمير، و فيها: «و يخاط بطنها» (489) .

و في دلالتها على الوجوب نظر، و الاستحباب-كما في المدارك (490) -اظهر، و ان كان
الاول ظاهر فتاوى من مر.

و لا يختص الشق و الاخراج بصورة تحرك الولد-كما سئل عنه في اكثر ما سبق-بل المناط
حياته.

و لو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة و اطلاق بعض الاخبار.

الثانية:


جواز البكاء على الميت مجمع عليه، و النصوص به مستفيضة (491) ، و في بعضها الامر به
عند شدة الوجد (492) .

و ما في بعض اخبارنا من ان كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين عليه السلام (493)
مبالغة في عظم اجره.

و ما نقل: ان الميت يعذب ببكاء اهله (494) ، عامي لا عبرة به، مع انه مخالف لنص الكتاب،
اذ «لا تزر وازرة وزر اخرى » (495) .

و الاشهر الاظهر: جواز النياحة ايضا ما لم تتضمن محرما من كذب و غيره، و
عليه الاجماع عن الفاضل (496) .

لنوح ام سلمة على ابن عمتها باذن النبي صلى الله عليه و آله، كما في خبر
الثمالي (497) ، و نسوة المدينة على حمزة بعد قوله صلى الله عليه و آله: «لا بواكي له » كما
في مرسلة الفقيه (498) ، و فاطمة على ابيها، كما في طرق الفريقين (499) ، و الهاشميات على
الحسين عليه السلام، كما في اخبار كثيرة (500) ، و نوح الصادق عليه السلام على
ابنة له سنة، و على ابن له سنة، كما في اكمال الدين (501) ، و امر مولانا الباقر الصادق
عليهما السلام بوقف بعض ماله على النوادب لينبدن له، كما في صحيحة يونس (502) ، و نفي
الباس عن اجر النائحة مطلقا، او بدون الشرط، او بشرط صدقها في قولها، كما وردت بكل
الرواية (503) ، و قوله: «انما تحتاج المراة في الماتم الى النوح لتسيل دمعتها، و
لا ينبغي لها ان تقول هجرا» (504) .

خلافا للمحكي عن الشيخ و ابن حمزة (505) ، فحرماها، لاخبار (506) بين غير دالة، و ضعيفة، و
عامة بالنسبة الى بعض ما مر من المخصوصات بالصدق او غير الباطل، فتخصص به.مع
انه على فرض التعارض تتساقط اخبار الطرفين، و يبقى الاصل بلا معارض (507) .

و لا فرق في الجواز بين النثر و النظم، للاصل، و ورود الاخير في نياح البتول و
ام سلمة، و استماع الائمة المراثي.

و اما الصراخ و لطم الخدود و شق الجيوب و الخدش: فياتي بيانها في مواقعها ان
شاء الله.

/ 28