6. عدم إصلاح کتاب غيره بغيره إذن صاحبه - اخلاق نظری (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق نظری (2) - نسخه متنی

مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه (متون)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6. عدم إصلاح کتاب غيره بغيره إذن صاحبه

7. عدم وضع الکتاب علي الأرض إذا نسخ منه أو طالعه

8. کون الکتب علي کرسي و نحوه و مراعاة الأدب في وضعها

مقامَه عنده، بل يَرُدُّه إذا قضى حاجتَه، ولا يحْبِسُه إذا استغنى عنه، لئلاّ يَفوتَ الانتفاعُ به على صاحبه، ولئلاّ يَكْسَلَ عن تحصيل الفائدة منه، ولئلاّ يَمْنَعَ صاحبَه مِنْ إعارة غيره إيّاه.

وأمّا إذا طَلَبه المالكُ حَرُمَ عليه حَبْسُه ويَصِيرُ ضامِناً له، وقد جاء في ذمِّ الإبطاء بِرَدِّ الكتبِ عن السلفِ أشياءُ كثيرةٌ نظماً ونثراً; وبسبب حبسها والتقصير في حفظها امتنع غيرُ واحد مِنْ إعارتها.

السادسة: لا يَجوزُ أنْ يُصلِحَ كتابَ غيرِه المستعارَ أو المستأْجَرَ بغير إذنِ صاحبه، ولا يُحَشِّيه، ولا يَكْتُب شيئاً في بياض فواتحه وخواتمه، إلاّ إذا عَلِمَ رِضى مالِكه، ولا يُسَوِّده، ولا يُعِيره غيرَه، ولا يُودِعه لغير ضرورة حيث يجوزُ شرعاً، ولا يَنْسَخ منه بغير إذن صاحبه; فإنَّ النَّسْخَ انتفاع زائد على الانتفاع بالمطالعة وأشقُّ. فإنْ كان الكتاب وقفاً على مَنْ يَنْتَفع به غيرَ معيَّنِ، فلا بأسَ بالنسخِ منه لمنْ يَجوزُ له إمساكه والانتفاع به مع الاحتياط.

ولا بأس بإصلاحه مـمّن هو أهل لذلك من الناظر فيه أو من يأذن له، بل قد يجب، فإن لم يكن له ناظرٌ خاصّ فالنظر فيه إلى الحاكم الشرعي.

وإذا نَسَخَ منه بإذن صاحِبِه أو ناظِرِه، فلا يَكْتُب منه والقِرْطاس في بطنه، ولا يَضَع الِمحْبَرَةَ عليه، ولا يَمُرّ بالقلمِ الممدود(99) فوقَ الكتابة.

وبالجملة، فيجبُ حفظه من كلّ مايُعَدُّ عرفاً تقصيراً، وهو أمر زائد على حفظ الإنسانِ كتابَه، فقد يجوز فيه مالا يجوز في المستعار.

خصوصاً المتهاون بحفظ الكتب، فإنّ كثيراً من الناس يَمْتَهِنُ كتابَه في الغاية بسبب الطبع البارد، وهذا الأمر لا يسوغُ في المستعار بوجه.

السابعة: إذا نَسَخَ من الكتاب أو طالَعَه، فلا يَضَعُه على الأرض مفروشاً منشوراً، بل يَجْعَلُه بين كتابين مثلاً، أو كرسيٍّ على الوجه المعروف، لئلاّ يَسْرَعَ تقطيع حُبَكِه(100) ووَرَقِه وجِلْدِه.

الثامنة: إذا وَضَعَ الكُتُبَ مصفوفةً، فلتكُنْ على كرسيٍّ، أو تحتها خَشَبٌ أو رفٌّ ونحو ذلك، والأولى أنْ يكونَ بينَها وبينَ الأرض خلوٌ، ولا يَضَعها على الأرض كيلا تَتَنَدّى أو تَبْلى.

/ 148