(القول في شروطه)
أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته(3)، (ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، لا الصحة(4)، (وا لخلو من الحيض والنفاس والسفر) الموجب للقصر، فيجب على كثيره(5)، والعاصي به، ونحوهما(6)، وأما ناوي الاقامة عشرا، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا، ففي معنى المقيم، (و) يعتبر (في الصحة التمييز(7) وإن لم يكن مكلفا، ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا(8)، وبه صرح في الدروس، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع(3) شرط الوجوب: ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا، وشرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه، سواء كان العمل واجبا، ام مستحبا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم(4) لان الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب.
(5) اي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة.
(6) كغير القاصد للسافة.
(7) في بعض النسخ: " التميز ".
(8) لان الصحة هي تمامية العمل وفق الامر الشرعي. فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية.
[102]
فلا يقتضي الشرعية(1)، والاولى كونه تمرينيا، لا شرعيا، ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه، خلافا لبعضهم، حيث نفى الامرين(2)، أما المجنون فينتفيان في حقه، لانتفاء التمييز، والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم(3).(والخلو منها) من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده(4) عند المصنف(5)، فكان عليه أن يذكره، إذ الخلو منهما لا يقتضيه، كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل(6)، (ومن الكفر)، فإن الكافر
(1) اي يمكن ثبوت الصحة من غير ثبوت الشرعية. لان الصحة من الاحكام الوضعية، وهي لا تلازم الاحكام التكليفية. فالصحة والبطلان والطهارة والنجاسة وأضرابها كلها احكام وضعية تعم المكلف وغير المكلف. أما المطلوبية الشرعية ايجابا، او استحبابا فمقتصرة على مورد دليلها، فالوجوب لا يشمل غير المكلف.
وكذا الاستحباب ما لم يدل عليه ديليل خاص اذن فلو حكمنا على الصبي بحكم وضعي امثال النجاسة والطهارة والصحة والبطلان، لا يستلزم ذلك حكمنا عليه بالمطلوبية إيضا.
(2) الصحة والشرعية.
(3) فيصح تمرينهم.
(4) يعني يعبتر في صحة الصوم - بالاضافة إلى الخلو عن دم الحيض والنفاس - الاغتسال بعد انقطاعها.
(5) في غير هذا الكتاب. ويمكن عدوله عو رأيه السابق.
(6) خلاصته: ان الشرط - في صحة الصوم - الخلو من الحيض مع الاغتسال لا مطلق الخلو.
نعم لو حملنا كالم المصنف ره " الخلو منها " على الحدث الحاصل من دم الحيض والنفاس، استقام ذلك من غير اشكال. لكن المراد من الحيض والنفاس هو الدم، لا الحدث عليه فلا يستقيم هذا الحمل.
[103]
يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه معه(1).(ويصح من المستحاضة، إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاري، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل(2)، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا(3)، نظراإلى اطلاقالنص(4)
(1) اي مع الكفر اي حالته.
(2) يعني إن كان المراد - من الاغتسال الذي هو شرط في صحة صوم المستحاضة: هو - الاغتسال النهاري. وعليه فغسل كال نهار شرط في صحة ذلك اليوم. وإن كان المراد مطلق الاغتسال الناري والليلي. فيكون الغسل شرطا لصوم المستحاضة مطلقا وعليه فمعني شرطية الغسل الليلي شرطيته بالنسبة إلى الصوم المقبل.، اذ لا يعقل تأثير المتأخر في المتقدم. فلا يكون الغسل الليلي شرطا في صحة صوم اليوم المنصرم.
(3) يعني يمكن أن يكون المراد: اشتراط مطلق الاغتسال نهاريا وليليا في صحة مطلق الصوم الماضي والمقبل.
(4) لعله اشارة إلى مافي الوسائل 1 / 18 من ابواب ما يمسلك عنه الصائم قال ابن مهزيار: " كتبت اليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها، او دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هل يجوز صومها وصلاتها، ام لا "؟ فكتب عليه السلام: " تقضي صومها ". وفي الاطلاق نظرا، يظهر وجهه للمتأمل.
[104]
والاول أجود، لان غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته. نعم هو شرط في اليوم الآتي، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا.(1)(ومن المسافر في دم المتعة(2) بالنسبة إلى الثلاثة، لا السبعة، (وبدل البدنة) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، (والنذر المقيد به) اي: بالسفر إما بأن نذره سفرا، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر، لا إذا أطلق وإن كان الاطلاق يتناول السفر، إلا أنه لا بد من تخصيصه(3) بالقصد منفردا، أو منضما، خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالاطلاق لذلك(4)، وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا(5) عدا شهر رمضان، (قيل) و القائل إبنا بابويه: (وجزاء الصيد(6)) وهو ضعيف،
(1) يعني لو لم تغتسل للعشائين يكفيها الغسل الواحد لصلاة الصبح من غير حاجة إلى التكرار.
(2) يعني أن الحاج حج تمتع لو لم يستطع من ذبح الهدي بسبب الاعسار فعليه أن يصوم ثللاثة أيام في سفر الحج، وسبعة ايام بعد وصوله إلى أهله فهذه الثلاثة الايام يصومها سفرا.
(3) يعني لو نوى الصوم يوما معينا من غير التفات إلى السفر والحضر، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في السفر. إلا اذا كان قاصدا للسفر بالخصوص او منضما فحينئذ يمكنه الصيام ذلك اليوم.
(4) اي لشمول الاطلاق كلتا حالتي السفر والحضر.
(5) اي سواء أطلق او خصص بالسفر، ام لا.
(6) يعني أن هذا القائل يجوز في الصوم الذي هو كفارة الصيد في الحج أو يصومه في حالة السفر.
[105]
لعموم النهي(1)، وعدم ما يصلح للتخصيص(2).(ويمرن الصبي)، وكذا الصبية على الصوم (لسبع) ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ، وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا (وقال إبنا بابويه والشيخ) في النهاية يمرن (لتسع)، والاول أجود ولكن يشدد للتسع، ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل، ويتخير بين نية الوجوب والندب، لان الغرض التمرين على فعل الواجب،(3) ذكره المصنف وغيره، وإن كان الندب أولى.
(والمريض يتبع ظنه) فإن ظن الضرر به أفطر، وإلا صام، وإنما يتبع ظنه في الافطار، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال(4)، والمرجع في الظن إلى مايجده ولو بالتجربة في مثله سابقا، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا، ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض، وشدة الالم بحيث لا يتحمل عادة، وبطء برئه، وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم، للنهى عنه(5) (فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى).
(1) اي النهي عن الصوم في السفر المستفاد من الاخبار راجع الوسائل الباب الرابع من ابواب من يصح منه صوم.
(2) لان ما استدل به هذا القائل عبادرة عن: " أصل الجواز ". و " القياس على بدل الهدى ". لكن الاصل مقطوع، لعموم النهي الوارد في الروايات. والقياس باطل.
(3) فباعتبار أن التمرين على الواجب مقدمة للواجب فيمكنه قصد الوجوب وباعتبار أن نفس التمرين مستحب فينوي الندب.
(4) يعني أنه مع الشك في الضرر وعدمه يجب عليه الصوم، فلا يجوز الافطار حتى يحصل له الظن بالضرر.
(5) المستفاد من الاخبار.
راجع الوسائل الباب 18 و 19 و 21 من ابواب من يصح منه الصوم.
بل وصريح بعض الاخبار وجوب القضاء لو صام مع الضرر.
راجع الوسائل 1 / 22 من نفس الابواب.
[106]
(وتجب(1) فيه النية) وهي القصد إلى فعله (المشتملة على الوجه) من وجوب، أو ندب، (والقربة) أما القربة فلا شبهة في وجوبها، وأما الوجه ففيه ما مر(2)، خصوصا في شهر رمضان، لعدم وقوعه على وجهين(3)، (وتعتبر(4) النية (لكل ليلة) أي فيها، (والمقارنة بها)، لطلوع الفجر (مجزئة) على الاقوى إن اتفقت، لان الاصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية(5)، وإنما اغتفرت هنا للعسر(6)، وظاهر جماعة تحتم إيقاعها ليلا. ولعله لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع، فتقع النية(7) بعده، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها، وظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه(8)، لا قبله لتعذره كما ذكرناه، وممن صرح به المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج، كالوقوف بعرفة، فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فيكون هنا(1) فر بعض النسخ: " ويجب ".
(2) عند الكلام في نية الوضوء والصلاة.
(3) من وجوب وندب، بل هو متعين للوجوب بحسب الشرع.
(4) في بعض النسخ المطبوعة: " يعتبر ". والكلمة داخلة في المتن.
(5) والعبادة في الصوم هي من اول الفجر.
(6) يعني أن عسر المقارنة أوجب جواز التقدم بالنية على الفجر.
(7) فر بعض النسخ: " فيقع ".
(8) يعني بعد تحقق اول ذلك الزمان.
[107]
كذلك، وإن كان الاحوط جعلها ليلا، للاتفاق على جوازها فيه(1).(والناسي لها) ليلا (يجددها إلى الزوال) بمعنى أن وقتها يمتد إليه(2) ولكن يجب الفور بها عند ذكرها، فلو أخرها عنه عامدا بطل الصوم. هذا في شهر رمضان، والصوم المعين، أما غيره كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا(3)، بل ولو نوى الافطار(4)، وأما النافلة فالمشهور أنه كذلك، وقيل: بامتدادها فيه إلى الغروب، وهو حسن، وخيرة المصنف في الدروس.
(والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر) شهر رمضان، (وادعى المرتضى) في المسائل (الرسية(5) فيه الاجماع)، وكذا ادعاه الشيخ
[ رحمه الله ]
، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر، والعلامة في المختلف، استنادا إلى أنه عبادة واحدة، (والاول) وهو ايقاعها لكل ليلة (أولى)، وهذا يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة، وبه صرح أيضا في شرح الارشاد، وفي الكتابين(6) اختار التعدد. وفي أولوية تعددها عند ا لمجتزئ بالواحدة نظر، لان جعله عبادة(1) فحيث أن جواز النية في الليل متفق عليه، وجوازها بعد طلوع الفجر مختلف فيه فالاحتياط يقضي باختيار التقديم.
(2) فلو تذكر قبل الزوال وجب عليه الفور بالنية، ولا يجوز له تأخيرها، وإلا فيبطل صومه.
(3) في بعض النسخ: " عمدا ".
(4) فوقها الاختياري إلى الزوال.
(5) الرس: اتسم موضع كتب اهله إلى السيد بمسائل فاجابهم عليها، فسميت تلك المسائل واجوبتها بالمسائل الرسية.
(6) (البيان والدروس).
[108]
واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها، خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء، وإن نوى الاستباحة المطلقة، فضلا عن نيتها لذلك العضو. نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز، من غير أولوية، لانها تناسب الاحتياط وهو منفي، وإنما الاحتياط هنا الجمع، بين نية المجموع، والنية لكل يوم. ومثله يأتي عند المصنف في غسل الاموات، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط(1) بتعددها لكل غسل، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء. ثم النية للآخرين.(ويشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين) لصلاحية الزمان ولو بحسب الاصل له، ولغيره(2)، بخلاف شهر رمضان، لتعينه شرعا للصوم(3) فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الاصل، لاشتراكهما في حكم الشارع به(4)، ورجحه(5) في البيان، وألحق به الندب(6) المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع
(1) يعني أنه لو اراد العمل بالاحتياط - وفق ما افاده المصنف قدس سره - كان عليه أن ينوى لثلاثة في الغسل الاول، ثم ينوى لكل من الغسلين الآخرين بنية منفردة.
(2) اي للصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام.
(3) يعني للصوم الخاص. وهو صوم شهر رمضان فقط.
(4) اي بالتعيين.
(5) اي الحاق النذر المعين بشهر رمضان.
(6) في طبعه مصر: " المندوب ".
[109]
الايام، إلا ما استثني(1)، فيكفي نية القربة وهو حسن. وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره، وإلا بطل فيهما على الاقوى(2)، لعدم نية المطلوب شرعا، وعدم وقوع غيره فيه، هذا مع العلم، أما مع الجهل به(3) كصوم آخر شعبان بنية الندب، أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.(ويعلم) شهر رمضان (برؤية الهلال) فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره، (أو شهادة عدلين) برؤيته مطلقا(4)، (أو شياع) برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم، ولا ينحصر في عدد نعم يشرتط زيادتهم عن إثنين، ليفرق بين العدل وغيره(5)، ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والانثى والمسلم والكافر، ولا بين هلال رمضان وغيره، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به، أو سمع الشاهدين، (أو مضي ثلاثين) يوما (من شعبان لا) بالشاهد (الواحد في أوله)، خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة(6)، فلا يثبت لو كان منتهى
(1) كالعيدين، وعاشوراء. ويوم عرفة لمن يضعفه الصيام. فالاولان محرمان، والاخيران مكروهان.
(2) أي لم يقع ذلك الصوم لا عن رمضان لانه نوى غيره، ولا عن ذلك المعين، لانه لا يجوز صوم غير رمضان في هذا الشهر.
(3) اي برمضان.
(4) سواء اطمأنت النفس بخبرهما، ام لا.
(5) حيث في العدل يعتبر شاهدان. فلو اكتفي في غيره باثنين ايضا لم يبق فرق بين اعتبار العدالة وعدمها.
(6) يعني يثبت بشهادة الواحد وجوب الصيام، اما اثبات الشهر وترتيب جميع الآثار عليه فلا.
[110]
أجل دين، أو عدة، أو مدة ظهار ونحوه. نعم ونحوه. نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته(1).(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب إليه بعضهم، استنادا إلى رواية(2) حملت على عدم العلم بعدالتهم، وتوقف الشياع عليهم، للتهمة(3) كما يظهر من الرواية، لان الواحد مع الصحو إذا رآه رآه جماعة غالبا.
(ولا عبرة بالجدول) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه(4) إلى عدشهر تاما وشهر ناقصا، في جميع أيام السنة مبتدئا
(1) يعني أن اثبات وجوب الصيام بشهادة الواحد كما يؤثر بالنسبة إلى اول شهرالصيام، كذلك يؤثر في آخره، فلا يجوز صوم اكثر من ثلاثين يوما، من ذلك اليوم الذي ابتداء فيه بالصيام بسبب شهادة العدل الواحد. على أن الاثر بالنسبة إلى الانتهاء يكون أقوى منه بالنسبة إلى الابتداء. حيث في الابتداء لم يكن يثبت غير وجوب الصوم، أما بالنسبة إلى الانتهاء فيثبت هلال شوال، ووجوب الفطرة وغيرهما من آثار. هذا مع العلم أنه لو قام شاهد واحد على رؤية هلال شوال لم يكن كافيا. إذن فأثر شهادة الواحد تبعا اقوى من شهادته أصالة.
(2) الوسائل 10 / 11 من ابواب احكام رمضان.
(3) لان الواحد والاثنين قد يتهمان بالكذب، او الاشتباه أما لو بلغوا خمسين فلا تهمة، استبعادا لتواطئهم على الكذب، او الاشتباه.
(4) الجداول المأخوذة من تسيير القمر لا تنحصر في أخذ شهر تاما وشهر ناقصا. بل أن ما ذكره الشارح ربما يكون من أضعف ما يقال بهذا الصدد. فإن التقاويم المتداولة قد تأخذ الشهر والشهرين والثلاث نواقص، او تامات متواليات وفق حساب مخصوص يكون مرجعه إلى ملاحظة منازل القمر وحالاته ومقدار محاقه وغيره ذلك. والتفصيل في كتب الهيئة.
[111]
بالتام من الحرم، لعدم ثبوته شرعا، بل ثبوت ما ينافيه(1)، ومخالفته مع الشرع(2) للحساب أيضا، لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية(3)، أما فيها فيكون ذو الحجة تاما.(والعدد) وهو عد شبعان ناقصا أبدا، ورمضان تاما أبدا وبه فسره في الدروس، ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي، وجعل الخامس أول الحاضر(4)، وعلى عد شهر تاما.
(1) حيث قد تثبت بالرؤية نقصان شهرين متوالين، او تمامهما بالحس.
(2) راجع الوسائل الباب 3 و 5 من ابواب احكام شهر رمضان أما مخالفته للحساب فكما نبهنا عليه في التعليقه رقم - 4 - ص 110.
(3) ذلك لان سنة القمر(354) يوما وربع يوم. فاصطلح المنجمون على الغاء هذا الربع من ثلاث سنين، ثم في السنة الرابعة يضيفون يوما كاملا على العدد المذكور. ليصير مجموع ايام تلك السنة(355) يوما. وهذه تسمى (الكبيسة). إذن فأخذ شهر ناقصا، وشهر تاما أبدا إنما يتوافق اذا كانت السنين كلها 354 يوما. أما وكون كل سنة رابعة بعد ثلاث سنين تزداد يوما فلا يتوافق وذلك.
(4) اي جعل خامس شهر رمضان من السنة الماضية اولا لشهر رمضان من هذه السنة.. فلو كان خامس رمضان الماضي يوم الخميس مثلا. نجعل اول رمضان هذه السنة خميسا، وهذا يتوافق لو كان شهر ناقصا وشهر تاما أبدا، كما يوضحه هذا الجدول المرسوم:
[113]
وآخر ناقصا مطلقا(1)، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب(2)، وعلى عد كل شهر ثلاثين. والكل لا عبرة به. نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور(3) كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية وهو موافق للعادة وبه روايات(4)، ولا بأس به. أما لو غم شهر وشهران خاصة، فعدهما ثلاثين أقوى(5)، وفيما زاد نظر. من تعارض الاصل والظاهر(6)، وظاهر الاصول ترجيح الاصل(7).(والعلو) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، (والانتفاخ) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤى بسببه قبل الزوال، أو رؤى رأس الظل فيه(8)، ليلة رؤيته.
(1) من غير تقييد بجعل مبدأ التام محمر الحرام.
(2) وجعل اليوم الستين اولا لرمضان.
(3) الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة. والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الاخبار: راجع الوسائل 2 / 10 من ابواب احكام شهر رمضان.
(4) الوسائل باب 10 من ابواب احكام شهر رمضان.
(5) عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الاخبار لمثله.
(6) حيث الاصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر مالم يكمل ثلاثين يوما. وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة او اربعة اشهر كاملات.
(7) لان الاصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
(8) يعني رؤي الظل في نور القمر اي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل وقد أخذه بعضهم كلاما مقلوبا، ليكون المقصود من قوله: " رؤي رأس الظل ": ان يرى ظل الرأس "، لكن الظاهر البقاء على نفس العبارة، وذلك لان النور اذا كان خفيفا لا يرى من الظل الا رأسه وحواشيه بحيث يمكن تمييز أن هذا نور، وهذا ظل، أما وسط الظل ومنتهاه فلا يمكن تمييزه في النور الخفيف أصلا.
[114]
(و التطوق) بظهور النور في جرمه مستديرا خلافا لبعض، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية(1).(والخفاء ليلتين) في الحكم به بعدهما(2)، خلافا لما روي في شواذ الاخبار من اعتبار ذلك كله.
(والمحبوس) بحيث غمت عليه الشهور (يتوخى) أي يتحرى شهرا يغلب(4) (على ظنه) أنه هو، فيجب عليه صومه (فإن وافق)، أو ظهر متأخرا، أو استمر الاشتباه (أجزأ في إفساد يوم منه، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين، لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين(5).
(والكف) عن الامور السابقة، (وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب
(1) لتكون تلك الليلة ليلة ثانية من الشهر.
(2) في بعض النسخ: (بعدها)، وما اثبتناه أصح.
(3) راجع الوسائل الباب - 9 - من ابواب احكام شهر رمضان.
(4) اي يجتهد حسب قدرته فيختار شهرا يكون حسب ظنه الغالب انه شهر رمضان.
(5) فلا يفصل بين ما ختاره في هذه السنة وما يختاره في السنة الاخرى اقل ولا اكثر من أحد عشر شهرا.
[115]
الحمرة المشرقية) في الاشهر(1).(ولو قدم المسافر) بلده، أو ما نوى فيه الاقامة عشرا، سابقه(2) على الدخول، أو مقارنة، أو لاحقة قبل الزوال(3)، ويتحقق قدومه برؤية الجدار، أو سماع الاذان في بلده وما نوى فيه الاقامة قبله، أما لو نوى بعده فمن حين النية(4)، (أو برأ المريض قبل الزوال) ظرف للقدوم والبرء، (ولم يتناولا شيئا) من مفسد الصوم (أجزأهما الصوم)، بل وجب عليهما، (بخلاف الصبي) إذا بلغ بعد الفجر، (والكافر) إذا أسلم بعده (والحائض، والنفساء) إذا طهرتا، (والمجنون والمغمى عليه، فإنه يعتبر زوال العذر) في الجميع (قبل الفجر) في صحته ووجوبه(5)، وإن إستحب لهم الامساك بعده، إلا أنه لا يسمى صوما(6).
(ويقضيه) أي صوم شهر رمضان (كل تارك له عمدا، أو سهوا، أو لعذر) من سفر، أو مرض، وغيرهما(7)، (إلا الصبي والمجنون)
(1) خلافا لمن ذهب إلى الاكتفاء بغروب قرص الشمس.
(2) قيد للنية، اي سوء كانت النية سابقة على الدخول ام لا حقة ام مقارنة.
(3) قيد للنية ايضا. اي لابد أن تكون قبل الزوال.
(4) اي أن صحة الصوم بالقدوم إلى البلد، او إلى محل الاقامة قبل الزوال متوقفة على تحقق النية قبل ذلك، اما لو تحققت بعده فالاعتبار من حال النية، فان كانت بعد الزوال لم يصح صومه ذلك اليوم، وان كانت قبل الزوال صح.
(5) يعني لو لم يزل العذر عنهم حتى بعد الفجر لم يكن الصوم واجبا عليهم ولا يصح منهم لو صاموا ذلك اليوم. هذا في غير الصبي. اما فيه فالمشهور على صحة صومه وان لم يكن واجبا عليه.
(6) اي شرعا.
(7) من موانع الصحة كالافطار بقية، او كرها.
[116]
إجماعا، (والمغمى عليه) في الاصح(1)، (والكافر الاصلي)، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية(2)، ولا بد من تقييدها(3) بعدم قيام غير القضاء مقامه، ليخرج الشيخ والشيخة، وذو العطاش، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر. فإن الفدية تقوم مقام القضاء.(ويستحب المتابعة في القضاء)، لصحيحة عبدالله بن سنان(4)، (ورواية عمار عن الصادق عليه السلام(5) تتضمن استحباب التفريق)، وعمل بها بعض الاصحاب، لكنها تقصر عن مقاومة تلك(6)، فكان القول الاول أقوى، وكمالا تجب المتابعة لا يجب الترتيب،، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل(7).
وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما مسائل: الاولى (من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الاشهر) أما الصلاة فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الاكبر إلا مع العلم، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة
(1) لما روي عن ابي عبدالله الصادق عليه الصلاة والسلام " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " الوسائل 3 / 24 ابواب من يصح منه الصوم.
(2) أي القاعدة الكلية: " يجب القضاء على من فاته الاداء ".
(3) فهي مقيدة بما اذا الم يقم غير القضاء مقام القضاء.
(4) الوسائل 4 / 26 ابواب احكام شهر رمضان.
(5) الوسائل 6 / 26 ابواب احكام شهر رمضان.
(6) لضعف سند هذه، وصحة اسناد تلك.
(7) اي وان كان الترتيب أفضل.
[117]
الحلبي(1) عن الصادق عليه السلام وغيرها(2)، ومقتضى الاطلاق(3) عدم الفرق بين اليوم والايام وجميع الشهر، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع، وفي حكم رمضان المنذور المعين. ويشكل الفرق على هذا بينه(4)، وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح.وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، فضعف(5) حكمه بالعزم، أو بحمله(6) على ما عدا النوم الاول ولكن لا يدفع إطلاقهم(7)، وإنما هو جمع بحكم آخر، والاول أوفق(8) بل لا تخصيص فيه لاحد النصين، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناسي. ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج
(1 و 2) الوسائل 3 و 1 / 30 ابواب من يصح منه الصوم.
(3) يعني اصلاق الصحيحة المتقدمة.
(4) بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم. فان الطهارة عن الاكبران كانت شرطا في لاصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين والا لزم الحكم بالصحة فيهما.
(5) اي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فانه لا عزم اله. فلا تخفيف عليه.
(6) اي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الاول، وحمل دلل عدم القضاء على النوم الاول، وفي بعض النسخ: " اليوم الاول " بدل " النوم الاول ".
(7) لان اطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الاول والثاني، واليوم الاول والثاني.
(8) اي التوجيه الاول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل
[118]
الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما(1)، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الابعاض، لاشتراكهما في المعنى، إن لم يكن أولى(2) ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة، وما في معناها، إيذانا بذلك، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا، أو لغيره(3).(ويتخير قاضي) شهر (رمضان) بين البقاء عليه، والافطار (ما بينه) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير، وما ظرفية زمانية أي: يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير، (وبين الزوال) حتى لو لم يكن هناك بينه. بأن كان فيه، أو بعده فلا تخيير، إذ لا مدة ويمكن عوده إلى الفجر بدلالة الظاهر(4) بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال هذا مع سعة وقت القضاء.
أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الافطار، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله(5)، كما في كل واجب موسع، لكن لا كفارة
(1) فان منطوق دليل عدم القضاء في النوم الاول، ووجوبه في النوم الثاني كونه ليوم واحد، ومنطوق دليل القضاء كونه لجميع الشهر.
(2) يعني قضاء الابعاض اولى من قضاء الجميع، فلا اقل من المساواة.
ووجه الاولوية: انه اذا وجب قضاء الجميع مع ما فيه من المشقة والحرج، فقضاء البعض اولى. لان حرجه أخف، ومشقته أقل.
(3) اي لما ذكر من الاعتراض والاشكال او غيره.
(4) حيث أن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمير هو الفجرالذي هو مبدأ الصوم.
(5) اي يظن أنه يموت - لو أخر القضاء - قبل ان يأتي به في الوقت الذي يريد فعله. فيجب عليه تقديم القضاء والتعجيل به.
[119]
هنا بسبب الافطار(1)، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل واحترز بقضاء رمضان عن غيره، كقضاء النذر المعين، حيث أخل به في وقته(2)، فلا تحريم فيه(3)، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، إلا قضاء رمضان(4) ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا(5)، وقيل: يحرم قطع كل واجب، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل(6)، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، (فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين) كل مسكين مدا، أو إشباعه (فإن عجز) عن الاطعام (صام ثلاثة أيام)، ويجب المضي فيه مع إفساده(7) والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله(8).(الثانية الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح
(1) لان الكفارة خاصة بالافطار في شهر الصيام فحسب، او ما دل عليه دليل من خارج. وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
(2) اي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
(3) اي في الافطار بعد الزوال.
(4) فإنه يحرم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وان لم يتضيق ولم يتعين.
(5) قبل الزوال، او بعده.
(6) في قوله تعالى: " ولا تبطلوا اعمالكم "
[47 / 33]
حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.(7) يعني يجب الامساك وان كان قد أبطل صومه.
(8) اي كما أن الاطعام يتكرر بتكرر الافطار كذلك الصوم ثلاثة ايام يتكرر بتكرر ذلك الافطار.
[120]
الاقوال فيهما(1) (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)، وقيل: هي مرتبة بين الخصال الثلاث، والاول أشهر (ولو أفطر على محرم) أي أفسد صومه به (مطلقا) أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء، وتناول مال الغير بغير إذنه، وغبار ما لا يجوز تناوله، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم(2)، أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض، وماله النجس (فثلاث كفارات) وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام(3).وقيل: واحدة كغيره، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص(4). وتقييدها بغيره(5) طريق الجمع.
(الثالثة لو استمر المرض) الذي أفطر معه في شهر رمضان(6) (إلى رمضان آخر فلا قضاء) لما أفطره، (ويفدي عن كل يوم بمد) من طعام في المشهور، والمروي(7)، وقيل: القضاء لا غير، وقيل: بالجمع، وهما نادران، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين(8)
(1) فقد قيل: إن فيهما كفارة الظهار. اي يعتبر الترتيب فيها.
(2) فلا يجوز بلعها حينئذ، اما اذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
(3) الوسائل 1 / 10 ابواب ما يمسك الصائم عنه.
(4) الوسائل الباب 10 ابواب ما يمسك الصائم عنه.
(5) اي بغي المحرم. بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الافطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الافطار بغير محرم.
(6) اي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
(7) الوسائل 12 / 5 ابواب الكفارات.
(8) فلو اخر اداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعد بحسب تعدد السنين
[121]
ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر(1)، ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته(2) وإن اتخذ(3)، وكذا كل فدية، وفي تعدى الحكم إلى غير المرض، كالسفر المستمر وجهان(4)، أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه(5).(ولو برأ) بينهما، (وتهاون) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (فدى وقضى ولو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في المشهور.
(1) كمن استمرعذره عدة أعوام.
(2) وهم المذكورون في الآية: " الفقراء والمساكين.. الخ ".
(3) اي انحصر مستحق الزكاة في واحد. فتدفع الفدية اليه.
(4) (وجه التعدي): شمول صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الصلاة والسلام. " وجب عليه الفداء، لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع اداه، فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا "، وكما قال: " ففدية من صيام، او صدقة اونسك "، فأقام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه " الوسائل 8 / 25 ابواب احكام شهر رمضان. و (وجه عدم التعدي): قصور دلالة الرواية وإعراض الاصحاب عن ظاهرها، والرجوع إلى العمومات، وبطلان القياس.
(5) يعني إن كان تأخيره القضاء ناشئا عن دوام عذره فعليه القضاء فقط متى زوال عذره. وان كان لتماهله وتكاسله في الامر فعليه الكفارة والقضاء معا.
[122]
والاقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة(1)، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا، واختاره المصنف في الدروس، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا(2)، عملا بالآية(3)، وطرحا للرواية على أصله، وهو ضعيف(4).(الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور) وهو من ليس له أكبر منه، وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان(5) ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الاقوى(6) فيقسط عليهم بالسوية، فإن انكسر منه شئ(7) فكفرض الكفاية، ولو اختص أحدهم بالبلوغ(8)، والآخر بكبر السن فالاقرب تقديم البالغ(9)، ولو لم يكن
(1) الوسائل 1 - 2 - 3 / 25 ابواب احكام شهر رمضان.
(2) سواء استمر المرض، ام لا، وسواء عزم عليه مع التمكن، ام لا.
(3) وهو قوله تعالى: " ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر "
[2 / 184]
.(4) لان الرواية إن كانت صحيحة الاستاذ فهي حجة لا يمكن طرحها بمجرد كونها رواية احدة.
(5) والاكثر على وجوبه لصدق " الولد الاكبر " عليه وإن كان صغيرا في نفسه.
(6) لعدم امكان ترجيج أحدهم.
(7) كما لو كان عددهم اربعة وكان ما فات عن والدم خمس صلوات. فإن الخامسة يجب على الجميع فرض كفاية.
(8) بالاحتلام، او الانبات مثلا.
(9) لانه سبق أخاه في التكليف الشرعي. وعد في نظر الشرع كبيرا ويعد أخوه صغيرا.
[123]
له ولد بالوصف(1) لم يجب القضاء على باقي الاولياء وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الاصل على محل الوفاق(2)، وللتعليل بأنه في مقابل الحبوة(3).(وقيل: يجب) القضاء (على الولي مطلقا(4) من مراتب الارث حتى الزوجين، والمعتق، وضامن الجريرة، ويقدم الاكبر من ذكورهم فالاكبر(5)، ثم الاناث، واختاره في الدروس. ولا ريب أنه أحوط(6) ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط.(7)
(وفي القضاء عن المسافر) لما فاته منه(8) بسبب السفر (خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام(9) والقضاء)
(1) اي بالوصف المعتبر شرعا من كونه ذكرا، او عاقلا.
(2) لان ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص. ففي مورد الولد الذكر الاكبر موجود ومتقق عليه، اما غيره فليس كذلك.
(3) حيث الحبوة خاصة بالولد الاكبر، فلا تمنح غيره مع فقده. فكذلك القضاء لا يجب على غيره مع فقده.
(4) ولد كان ام غير. ذكرا ام انثى.
(5) يعني لو كان الاكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا. فحينئذ يجب على الاكبر الذي بعده.
(6) وموافق لاطلاق بعض الروايات. راجع الوسائل 5 و 6 و 13 / 23 ابواب احكام شهر رمضان ففي بعضها: " فعلى وليه أن يقضي عنه ".
(7) عن الميت بالاصالة، وعن الولي بالتبع.
(8) اي من الصوم:(9) بضم الميم: مصدرميمي لباب الافعال.
[124]
ولو بالاقامة في أثناء السفر(1) كالمريض(2)، وقيل: يقضي عنه مطلقا(3) لاطلاق النص(4)، وتمكنه(5) من الاداء، بخلاف المريض، وهو ممنوع، لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب، فالتفصيل أجود(6)، (ويقضي عن المرأة والعبد) ما فاتهما على الوجه السابق(7) كالحر، لاطلاق النص(8) ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الاحكام، وقيل: لا، لاصالة البراءة وانتفاء النص الصريح، والاول في المرأة أولى(9)،(1) بأن يدركه شهر رمضان وهو في سفر. فيتمكن من الاقامة في محل خاص فيصوم. لو لم يفعل كان قد تركه صومه إختيارا مباحا.
(2) فكما أن المريض اذا لم يتمكن من القضاء حتى مات كان على وليه القضاء وأما اذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شئ. كذلك المسافر اذا لم يتمكن من الصوم لا بالاقامة، ولا بالقضاء بعد السفر فعلى وليه القضاء، والا فلا.
(3) سواء تمكن من الاقامه، او القضاء، ام لا.
(4) الوسائل 11 و 15 و 16 / 23 ابواب احكام شهر رمضان.
(5)
هذا دليل ثان للحكم بوجوب القضاء.
وحاصله: أن المسافر متمكن من الصيام لا محالة بسبب قدرته على الاقامة، بخلاف المريض حيث لا يتمكن من الصوم مطلقا. لكنه ممنوع. لانه قد يعرض ما يضطر الانسان إلى السفر، وعدم الاقامة في مكان. فالمسافر كالمريض ينقسم قسمين بلا فرق.
(6) اي مراعاة مكنته من الصيام اداء، وقضاءا وعدم مكنته.
(7) يعني لمرض، او سفر مع عدم التمكن من القضاء.
(8) بالنسبة إلى من يجب القضاء عنه. راجع الوسائل 4 و 5 / 23 ابواب احكام شهر رمضان.
(9) الاول: اي وجوب القضاء عن المرأة أولى، لاشتراكها مع الرجل في كثير من الاحكام، ولصراحة بعض الاخبار بذلك راجع الوسائل 4 و 16 / 23 ابواب أحكام شهر رمضان.