روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الصوم

(وهو الكف) نهارا كما سيأتي التنبيه عليه(1) (عن الاكل والشرب مطلقا) المعتاد منهما وغيره(2)، (والجماع كله) قبلا ودبرا، لآدمي وغيره على أصح القولين(3)، (والاستمناء) وهو طلب الامناء بغير الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه(4) وإن كان محرما أيضا، إلا أن الاحكام الاتية لا تجري فيه(5)، وفي حكمه النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاده معه(6) كما سيأتي، (وإيصال الغبار المتعدي) إلى الحلق(7)

(1) في قول المصنف: " والكف من طلوع الفجر الثاني.. الخ ".
(2) التعميم إما بالنسبة إلى المأكول بأن يكون من المآكل المعتادة، او غيرها كالتراب مثلا. أو بالنسبة إلى كيفية الاكل. بأن ياكل من فمه، او من أنفه.
(3) والقول الآخر عدم البطلان بوطئ غير الآدمي.
(4) فلو طلب المني من نفسه بلعب وغيره لكنه لم يخرج لا يبطل صومه.
(5) اي في الطلب المجرد عن حصول المني.
(6) اي لمن اعتاد الامناء مع كل من التخيل والنظر.. الخ.
فلو لم يكن معتادا وخرج اتفاقا لا يكون في بعض النسخ.
(7) لفظة (إلى الحلق) داخلة في المتن في بعض النسخ. ثم يشكل الامر في الجمع بين قوله: " ايصال " وقوله: " المتعدي " لان المراد من التعدي هو الوصول إلى الحلق. ويمكن اعتبار كل واحد على حده، فالغبار قد يكون بنفسه متعديا، وقد يكون الصائم هو سبب وصوله إلى الحلق، والافهو بنفسه لم يكون يصل إلى الحلق

[90]

غليظا كان أم لا، بمحلل كدقيق، وغيره كتراب. وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له، وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، (والبقاء على الجنابة) مع علمه بها ليلا، سواء نوى الغسل(1) أم لا، (ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين) متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا، لا بمجرد النوم كذلك(2)، (فيكفر من لم يكف) عن أحد هذه السبعة إختيارا في صوم واجب متعين، أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام(3).
(ويقضي) الصوم مع الكفارة (لو تعمد الاخلال) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها. والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع مشهوري، ومستنده غيرصالح(4)، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها(5)، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي(6)، وخرج الناسي فلا قضاء عليه، ولا كفارة، والمكره

(1) اي كان في قصده الاغتسال نهارا، او ليلا ولكنه أهمل.
(2) اي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما اذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
(3) لانه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، او الواجب الموسع.
(4) وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، او اطعام ستين مسكينا ". وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
(5) أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه ايضا داخل بالطريق الاولى.
(6) الوسائل 12 / 9 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.

[91]

عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الاقوى(1). واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم، ولكنه غير تام، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الاشياء صوما كمالايخفى(2) ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه(3)، ويؤيده أنه لم يعرف غيره من العبادات، ولا غيرها في الكتاب غالبا(4) وأما دخله(5) من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد(6) أو توطين النفس عليه(7)، وبه يتحقق معنى الاخلال به إذ لا يقع الاخلال إلا بفعل فلا بد من رده إلى فعل القلب(8)، وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه

(1) لحديث: " رفع ما استكرهوا عليه ". ومقابل الاقوى قول الشيخ في المبسوط: بوجوب القضاء عليه، لانه باشر بنفسه.
(2) بل لا بد فيه من وقت معين مع الاخلاص.
(3) يعني تسامح في مقام التعريف ببيان الاحكام بدلا عن الحد، او الرسم الاصطلاحيين.
(4) قد عرف - نادرا - بعض ابواب المعاملات كالرهن والاجارة.
(5) يعني الاعتراض على المصنف ره يجعله الكف تعريفا للصوم والكف امرعدمي لا يصلح لتوجيه التكليف اليه. واجيب بأنه قابل لتأيل بأن المراد بالكف هو العزم على الضد اي ترك المفطرات. لكن الاعتراض من اصله غير وارد، حيث إن الكف فعل النفس، وهو أمر وجودي وليس امرا عدميا.
(6) اي ضد الفعل المبطل للصوم.
(7) اي على الضد المذكور.
(8) اي رد الصوم إلى فعل نفسي وهو التوطين، او العزم.

[92]

اللغوى(1).
(ويقضي) خاصة من غير كفارة (لو عاد) الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا (بعد انتباهة) واحدة فأصبح جنبا، ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك، ولا احتماله كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها، وأما النومة الاولى فلا شئ فيها وإن طلع الفجر بشرطيه(2)، (أو إحتقن بالمايع) في قول، والاقوى عدم القضاء بها وإن حرمت، أما بالجامد كالفتائل فلا على الاقوى، (أو ارتمس) بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية(3) وإن بقي البدن (متعمدا) والاقوى تحريمه من دون إفساد أيضا(4)، وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي(5)، ولو نسي صح، (أو تناول) المفطر (من دون مراعاة ممكنة)

(1) لان معنى الصوم - لغة - هو الامساك ومطلق كف النفس.
(2) اي شرط نية الغسل وشرط احتمال الانتباه.
(3) المراد بالوحدة العرفية: كون الرأس منغمسا في الماء بجميعه في آن واحد. أما لو غمس بعض رأسه، ثم اخرج هذا البعض، وغمس البعض الآخر فلا يضر بصومه. هذا بخلاف مالو غمس رأسه شيئافشيئا وهكذا إلى أن غمس جميع رأسه تدريجيا فإنه مبطل، لانه يصدق عليه الغمس دفعة في الآن الاخير.
(4) فهو قول بثبوت لحكم التكليفي (الحرمة) دون الوضعي (الابطال)
(5) لان نفس الارتماس منهي على الصائم، فلا يمكن له أن يحقق غسله بهذا الارتماس المنهي. أما لو نسي لانهي فإن ارتماسه حينئذ ليس بمحرم فلا بأس بغسله.

[93]

للفجر، أو الليل، ظانا حصوله(1) (فأخطأ) بأن ظهر تناوله نهارا.
(سواء كان مستصحب الليل) بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، (أو النهار) بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه، واكتفى عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ، فإنه يقتضي اعتقاد خلافه، واحترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول كذلك(2) مع عدم إمكان المراعاة كغيم، أو حبس، أو عمى، حيث لا يجد من يقلده(3) فإنه لا يقضي، لانه متعبد بظنه، ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما(4)

وإن أخطأ ظنه، وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني(5)، دون الاول، فارقا بينهما باعتضاد ظنه بالاصل في الاول وبخلافه في الثاني.
(وقيل) والقائل الشيخ والفاضلان: (لو أفطر لظلمة موهمة) أي موجبة لظن دخول الليل (ظانا) دخوله من غير مراعاة، بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن (فلا قضاء)، استنادا إلى أخبار(6) تقصر عن الدلالة، مع تقصيره في المراعاة(7)، فلذلك نسبه إلى القيل واقتضى

(1) اي حصول الليل.
(2) اي ظانا حصول الليل.
(3) ولو عدلا واحدا ليعتمد على قوله.
(4) اي الظان ببقاء الليل في طرف الفجر، والظان بدخول في طرف الغروب.
(5) اي الظان بدخول الليل في طرف الغروب فقط.
(6) الوسائل 2 و 3 و 4 و / 51 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
(7) اي أن الاخبار المذكورة لا تشمل ما اذا قصر الصائم ي المراعاة والاجتهاد.

[94]

حكمه السابق، وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن، وبه صرح في الدروس، وظاهر القائلين(1) أنه لا كفارة مطلقا(2)، ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني(3) لتحريم التناول على هذا الوجه(4)، ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا(5) وذلك يقتضي بحسب الاصول الشرعية وجوب الكفارة(6)، بل ينبغى وجوبها وإن لم يظهر الخطأ، بل استمر الاشتباه لاصالة عدم الدخول، مع النهى(7) عن الافطار(8).
وأما في القسم الاول(9) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، لتبين إفطاره في النهار، وللاخبار(10). لكن لا كفارة عليه،

(1) اي القائلين بوجوب القضاء. هذا ان كانت القراء‌ه بصيغة الجمع وأما على قراء‌ة المثنى، فالمراد: القائل بكلا القولين: القضاء وعدمه، لان ظاهرهما معا عدم الكفارة. فيكون المراد بالاطلاق: اشارة إلى القولين.
(2) اي سواء امكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل، ام لم يمكنه ذلك.
(3) اي الظان بدخول الليل.
(4) اي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص.
(5) قيد لقوله: " وقوعه " اي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه، لان الجهل عن تقصير مساوق للعمد.
(6) اي مع ظهور الخطاء.
(7) الوسائل 1 و 2 / 44 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
(8) اي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء.
(9) اي الظان ببقاء الليل.
(10) وهو النص المتقدم.

[95]

لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، ولولا النص على القضاء لامكن القول بعدمه، للاذن المذكور، وأما وجوب الكفارة على القول المحكي(1) فأوضح(2) وقد اتفق لكثير من الاصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها، وعبارة المصنف هنا جيدة لولا إطلاق عدم الكفارة.
واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه. مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح، وراجحه الظن(3) وعباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة

وجب القضاء ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه، فجعلوا الظن قسيما للوهم. فجمعه هنا بين الوهم والظن، في نقل كلامهم، إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، إذ لا يجوز الافطار مع ظن عدم الدخول قطعا، واللازم منه وجوب الكفارة، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة، وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا، لانه أحد معانيه لغة، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين(4) حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد، إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم

(1) اي مسألة الافطار لمجرد ظلمة موهمة.
(2) لان مجرد الاعتماد على ظلمة موهمة من غير مجوز شرعي لا يرفع وجوب الكفارة، ولا سيماوهو لم يفحص ولم يراع ولم يجتهد أبدا. اذن يكون كالمفطر عمدا، لان المفطر من غير مجوز شرعي عامد لا محالة، والمفروض وقوعه نهارا.
(3) يعني اذا ترحج عند النفس وجود شئ فيكون عدمه مرجوجا. فالطرف الراجح هو الظن، والطرف المرجوح هو الوهم. اذن فهما متقابلان.
(4) يني لو كان الوهم والظن بمعنى واحد. فلماذا فرقوا بينهما في الحكم بوجوب القضاء في مسألة الوهم، وعدمه في مسألة الظن.

[96]

أول مراتبه، ومن الظن قوة الرجحان، وبهذا المعنى صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لامارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لامارة شرعية، فشرك بينهما في الرجحان، وفرق بما ذكره، وهو مع غرابته(1) لا يتم، لان الظن المجوز لافطار لا يفرق فيه بين الاسباب المثيرة له. وإنما ذكرنا ذلك(2) للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن، تفسيرا لقولهم.
واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهرى

، سواء علي قمت أو قعدت، وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغنى من الاغاليط، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال(3): سواء‌كان كذا أم كذا كما قال تعالى: " سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم(4)، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا(5) " " سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون(6) "، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير.
(أو تعمد القئ) مع عدم رجوع شئ منه إلى حلقه إختيارا(7)، وإلا وجبت الكفارة أيضا، وا حترز بالتعمد عما لو سبقه بغير إختياره،

(1) حيث لم يحفظ تفسير الوهم والظن بما ذكره المصنف قدس سره.
(2) اي كلام المصنف في تفسير الوهم والظن.
(3) اختلفت نسخ الكتاب بين " فيقول " و " فنقول " و " فيقال " والصحيح. ظاهرا - هو الاخير الذي اثبتناه في الكتاب.
(4) البقرة: الآية 6.
(5) ابراهيم: الآية 21.
(6) الاعراف: الآية: 193.
(7) سواء لم يرجع اصلا، ام رجع بغير اختياره.

[97]

فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك(1)، (أو أخبر بدخول الليل فأفطر)، تعويلا على قوله. ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره وإفطاره، حيث ينهى عنه(2)، وإن كان مع عدمه(3) فينبغي عدم القضاء أيضا، إن كان ممن يسوغ تقليده له(4) كالعدل، وإلا فكالاول(5). والذي صرح به جماعة أن المراد هو الاول.
(أو أخبر ببقائه) أي: ببقاء الليل(6) (فتناول) تعويلا على الخبر (ويظهر الخلاف) حال من الامرين(7)، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا(8) لاستناده إلى الاصل(9)، بخلاف السابق(10)، وربمافرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا، ويفهم من القيد(11) أنه لو لم يظهر الخلاف.

(1) اي التتحفط من دخول شئ إلى حلقه اختيارا.
(2) اي عن الافطار.
(3) اي عدم كونه قادرا على المراعاة.
(4) اي لهذا العاجز عن الاجتهاد.
(5) اى كمن افطر مع امكان الاجتهاد، لانه افطر من غير مجوز شرعي.
(6) في اكثر النسخ: " بقاء الليل).
(7) اي الافطار بسبب الاختيار بدخول الليل والاخبار ببقاء الليل.
(8) أمكنه المراعاة، ام لا، أخبره العدل، لم لا.
(9) اي استصحاب بقاء الليل.
(10) وهو الاخبار بدخول الليل. فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كما لو امكنه الاجتهاد ولم يجتهد فافطر بمجرد إخبار المخبر الذي لم يكن حجة شرعية.
(11) وهو قوله " ويظهر الخلاف " الذي هو حال.

[98]

فيهما لاقضاء، وهو يتم في الثاني، دون الاول، للنهي(1). والذي يناسب الاصل فيه وجوب القضاء والكفارة، ما لم تظهر(2) الموافقة، وإلا فالاثم خاصة(3). نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك، جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، وهو حكم آخر.
(أو نظر إلى امرأة) محرمة(4) بقرينة.
قوله (أو غلام فأمنى) مع عدم قصده الامناء، ولا اعتياده، (ولو قصد فالاقرب الكفارة، وخصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده، أو ملاعبته)، وما قربه حسن. لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الامناء غير كاف(5) والاقوى الاكتفاء به، وهو ظاهره في الدروس. وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين، للنهي عنه(7)، فأقل مراتبه الفساد، كغيره من المنهيات في الصوم، من الارتماس والحقنة، وغيرهما، والاقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات(8).

(1) النهي عن الافطار، حيث كان استصحاب بقاء النهار.
(2) في بعض النسخ: " لم يظهر ".
(3) وذلك للتجري، والدخول على ما لم يأمن من خلاف الواقع.
(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.
(5) اي في وجوب الكفارة.
(6) اي ظاهر المصنف ره في الدروس: الاكتفاء بمجرد الاعتياد في وجوب الكفارة.
(7) اي النهي عن النظر الوارد في الاخبار: الوسائل باب 106 من ابواب مقدمات النكاح.
(8) حيث إن مجرد النهي عن شئ لا يدل على فساده، نعم مع الاعتياد على الامناء وقصده فالفساد مسلم.

[99]

وإن أثم، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد، لانه أعم، فلا يفسد إلا مع النص عليه، كالتناول، والجماع، و نظائرهما. ولا فرق حينئذ بين المحللة، والمحرمة إلا في الاثم، وعدمه(1).
(وتتكرر الكفارة) مع فعل موجبها (بتكرر الوطء مطلقا(2) ولو في اليوم الواحد، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع(3)، (أو تغاير الجنس) بأن وطئ وأكل والاكل والشرب غير ان(4)، (أو تخلل التكفير) بين الفعلين، وإن اتحد الجنس والوقت، (أو اختلاف الايام) وإن اتحد الجنس أيضا، (وإلا يكن) كذلك، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت، ولم يتخلل التكفير (فواحدة) على المشهور.
وفي الدروس قطعا، وفي المهذب إجماعا، وقيل: تتكرر مطلقا(5)، وهو متجه، إن لم يثبت الاجماع على خلافه، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، إلا ما نص فيه على التداخل، وهو منفي هنا، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الاول، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا(7)، وله وجه، والواسطة ضعيفة(8)، ويتحقق تعدد الاكل والشرب.

(1) الاثم في المحرمة، وعدمه في المحلله.
(2) سواء تخللت الكفارة، ام لا.
(3) اي الاخراج.
(4) بتشديد الياء، اي متغايران.
(5) ولم من جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التكفير.
(6) هذا تعليل لقوله: " وهو متجه ".
(7) حتى في الجماع ولو مع تخلل الكفارة.
(8) اي الفرق بين تخلل التكفير وعدمه، وبين اختلاف الجنس وعدمه، ضعيف، لان السبب ان كان نفس هذه الامور فلا فرق بينها، وإن كان مع لحاظ كون كل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق ايضا.

[100]

بالازدراد(1) وإن قل، ويتجه في الشرب إتحاده مع إتصاله وإن طاف للعرف.
(ويتحمل عن الزوجة المكرهة) على الجماع (الكفارة والتعزير) المقدر على الوطى(2) (بخمسة وعشرين) سوطا (فيعزر خمسين)، ولا تحمل في غير ذلك، كإكراه الامة، والاجنبية، والاجنبي لهما(3)، والزوجة له(4)، والاكراه على غير الجماع ولو للزوجة، وقوفا مع النص، وكون الحكم في الاجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل، لان الكفارة مخففة للذنب، فقد لا يثبت في الاقوى كتكرار الصيد عمدا(6) نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها(7)، وقد يجتمع في حال واحدة الاكراه والمطاوعة، ابتداء واستدامة، فيلزمه حكمه، ويلزمها حكمها(8) ولا فرق

(1) وهو الابتلاع.
(2) في بعض النسخ: " الوطئ ".
(3) يعني كا كراه الاجنبي للزوجين على الوطي.
(4) يعني مثلا اكراه الزوجة زوجها على الجماع.
(5) الوسائل 1 / 12 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها لها، فيقتصر على موردها.
(6) حيث إن في تكرار الصيد متهمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر.
قال تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة 98.
(7) في بعض النسخ (المتمتع بها).
(8) حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الاكراه، نظرا إلى ابتداء الامر، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، نظرا إلى نهاية الامر.

[101]

في الاكراه بين المجبورة، والمضروبة ضربا مضراحتى مكنت على الاقوى(1) وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا(2)، (ولو طاوعته فعليها) الكفارة والتعزير مثله.

(1) لاطلاق النص المتقدم.
(2) سواء كانت مجبورة ام مضروبة، خلافا للشيخ حيث اوجب القضاء على المضروبة المتمكنة.

/ 37