روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسائل)

(كل من الموقفين ركن) وهو مسمى الوقوف في كل منهما (يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل) بتركه (سهوا) كما هو حكم أركان الحج أجمع.
(نعم لو سهى عنهما) معا (بطل)، وهذا الحكم مختص بالوقوفين(4) وفواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهوا(5) (ولكل) من الموقفين (اختياري، واضطراري، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر، وطلوع

(1) كما أن في عرفة يكون الركن من الوقوف مسماه، والباقي واجب لا غير كذلك هنا.
(2) الصرورة يقال لمن لم يحج بعد.
(3) (الجمع اعم واوسع من المشعر).
(4) اي الوقوف بعرفات والمشعر.
(5) اي وكما أن فوات الوقوفين كليهما سهوا مبطل للحج، بخلاف احدهما فإنه لا يكون مبطلا للحج، كذلك فوات الوقوفين كليهما لعذر مبطل للحج، دون فوات احدهما.

[277]

الشمس، واضطراري عرفة ليلة النحر) من الغروب إلى الفجر (واضطراري المشعر) من طولع شمسه (إلى زواله). وله اضطراي آخر أقوى منه، لانه مشوب بالاختياري، وهو اضطراري عرفة ليلة النحر. ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا والمضطر والمتعمد مطلقا(1) مع جبره(2) بشاة والاضطراري المحض ليس كذلك(3) والواجب من الوقوف الاختياري الكل(4)، ومن الاضطراري الكلي(5) كالركن من الاختياري(6).
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية، أربعة مفردة وهي كل واحد من الاختياريين(7) والاضطراريين(8)، وأربعة مركبة

(1) سواء كان رجلا، ام امرأة، وسواء كان مضطرا، ام لا.
(2) اي (جبران الاضطراري بشاة).
(3) اي (لا يجبر بشاة).
(4) اي الواجب من الوقوف الاختياري كل الوقت من اول الزوال إلى الغروب في (عرفات). وفي (المشعر) من الفجر إلى طلوع الشمس. والركنى منه ما يقع بعد طلوع الفجر.
(5) اي مسمى الوقوف.
(6) اي كما أن الوقوف الاختياري يكون الركن مسمى الوقوف وان كان الواجب الوقوف كله فكذلك فيما نحن فيه.
(7) اي درك وقوف (فرفة) الاختياري فقط، ودرك وقوف (المشعر) الاختياري فقط.
(8) اي درك (وقوف عرفة الاضطراري) فقط، ودرك (وفوق المشعر الاضطراري) فقط. فهذه الموافق مفردات من دون ضم مع الاخر.

[278]

وهي الاختياريان(1) والاضطراريان(2)، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وعكسه.
(وكل أقسامه يجزى) في الجملة لا مطلقا(3)، فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين (إلا الاضطراري الواحد) فإنه لا يجزى ء مطلقا(4) على المشهور، والاقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده لصحيحة(5) عبدالله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام. أما اضطراريه السابق(6) فمجزئ مطلقا(7) كما عرفت، ولم يستثنه(8) هنا، لانه

(1) وهما: (درك الوقوف بعرفة الاختياري) مع (درك المشعر الاختياري)
(2) وهما: (درك الوقوف بعرفة الاضطراري) مع (درك المشعر الاضطراري).
(3) اي لا عمدا فإنه في صورة لاعمد وترك كل من الاختياريين مبطل للحج.
(4) اي سواء‌كان اضطراري المشعر) ام (اضطراري عرفات).
(5) الوسائل كتاب الحج ابواب الوقوف بالمشعر باب 23 - الحديث 13 رواها عن الامام (الصادق) عليه السلام لا عن الامام (الكاظم) عليه السلام.
(6) اي السابق على طلوع الفجر وهو (ليلة الفجر) الذي قلنا: إنه المشوب بالاختيار. وإنما قيد بالمسابق، لان اضطرارية الاخير مؤخر من طلوع الفجر، فإنه من طلوع الشمس إلى الزوال.
(7) اي سواء كان ترك الاختياري عمدا ام اضطرارا.
(8) اي الاضطراري السابق وهو ليلة النحر.

[279]

جعله(1) من قسم الاختياري، حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع الشمس، ونبه على حكمه(2) أيضا بقوله: (ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة)، وناسيا لاشئ عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره، أو الناسي(3) قولان، وكذا في ترك أحد الوقوفين(4).
(ويجوز) الافاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف)، بل(5) كل مضطر كالراعي والمريض، (والصبي مطلقا(6)، ورفيق المرأة (من غير جبر(7)، ولا يخفى أن ذلك(8) مع نية الوقوف ليلا كمانبه عليه(9) بإيجابه النية له عند وصوله (وحد المشعر ما بين الحياض(10) والمأزمين(11)

(1) اي الاضطراري السابق.
(2) الاضطراري السابق.
(3) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه. وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.
(4) كذا - اي تجب الشاة في ترك احد الوقوفين. الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.
(5) كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.
(6) اي مع عذر، وبدن عذر.
(7) اي من غاير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها. والمراد برفيق المراة: مرافقها. فهو ايضا يجوز له الافاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.
(8) اي جواز الافاضة قبل طلوع الفجر.
(9) اي على جواز الافاضة مع النية.
(10) حدود وادي المحسر.
(12) بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.

[280]

بالهمز الساكن، ثم كسر الزاى المعجمة وهو الطريق الضيق بين الجبلين، (ووادي محسر) وهو طرف منى كماسبق(1)، فلا واسطة بين المشعر ومنى.
(ويستحب التقاط حصى الجمار منه)، لان الرمي تحية لموضعه كمامر(2) فينبغي التقاطه من المشعر، لئلا يشتغل عند قدومه بغيره(3)، (وهو سبعون(4) حصاة. ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، ولو التقط أزيد منها احتياط، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فلا بأس.
(والهرولة) وهي الاسراع فوق المشي ودون العدو، كالرمل(5) (في وادي محسر) للماشئ والراكب فيحرك دابته(6)، وقدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، واستحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكة، (داعيا) حالة الهرولة (بالمرسوم) وهو: اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني(7) فيمن تركت

(1) في الهامش رقم 4 ص 272.
(2) في (كتاب الصلاة): أن تحية المسجد (الصلاة)، وتحية المسجد الحرام (الطواف)، وتحية الحرم (الاحرام)، وتحية منى (الرمي).
(3) اي بغير الرمي.
(4) استحباب السبعين لاحتمال البقاء إلى اليوم الثالث عشر فيضاف إلى التسع والاربعين واحدة وعشرون فيصير المجموع سبعين.
(5) الرمل: الاسراع بالمشي كالهرولة فهو فوق المشي، ودون العدو.
(6) تأسيا بالرسول الاكرم صلى الله عليه وآله بعد عام (الحديبية). حين دخل المسجد الحرام، وكان صلى الله عليه وآله راكبا بعيره فجعل يهرول هكذا.
(7) اي كن خلفا عني عليهم.

[281]

بعدي(1).

(1) الوسائل كتاب الحج (ابواب وقوف المشعر) باب 13 الحديث 1.

/ 37