روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الرابع - في أحكام البغاة(3))

من خرج على المعصوم من الائمة عليهم السلام) (فهو باغ واحد كان(4) كابن ملجم لعنه الله، (أو أكثر) كأهل الجمل، وصفين(5) (يجب قتاله) إذا ندب إليه الامام (حتى يفئ) أي يرجع إلى طاعة الامام، (أو يقتل)، وقتاله (كقتال الكفار) في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له، وباقي الاحكام السالفة، (فذو الفئة(6) كأصحاب الجمل ومعاوية (يجهز(7) على جريحهم، ويتبع مدبرهم(8)، ويقتل أسيرهم، وغيرهم(9) كالخوارج (يفرقون)

(3) اصله: بغية جمع باغي مثل كفرة جمع كافر، والياء المتحركة انقلبت الفا لفتحة ما قبلها.
(4) خلافا لمن اعتبر كثرتهم.
(5) بكسر الصاد وتشديد الفاء: موضع على الفرات من الجانب الغربي بطرف الشام.
(6) اي الطائفة والعدة يجتموعون تحت لواء رئيس.
(7) من باب الافعال من اجهز يجهز اجهازا بمعنى الاسراع يقال: أجهز على الجريح: اي شد عليه واسرع واتم قتله.
(8) اي الفار.
(9) اي غير ذي الفئة ممن لا يرأسهم رئيس.

[408]

من غير أن يتبع لهم مدبر، أو يقتل لهم أسير، أو يجهز على جريح. ولا تسبى نساء الفريقين(1)، ولا ذراريهم في المشهور(2) ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر(3) إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الامام. وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرار هم.
(والاصح عدم قسمة أموالهم مطلقا(4) عملا بسيرة علي عليه السلام في اهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها(5) صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها(6). والاكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين، ثم أمر بردها، ولو لا جوازه(7) لما فعله أولا. وظاهر الحال وفحوى الاخبار(8) أن ردها على طريق المن،

(1) ذو الفئة وغبرهم.
(2) خلافا للشيخ حيث قال: الاخبار للامام ان يمن عليهم أو ياسرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على اصحاب الجمل ومن النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة.
" راجع الوسائل 6 / 25 ابواب جهاد العدو "(3) اي التي لم تكن معهم في المعسكر.
(4) حتى التي حواها العسكر.
(5) اي قبلها.
(6) راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص 533.
(7) اي لو لم يجز التقسيم لما قسمها اولا.
(8) الوسائل باب 25 ابواب جهاد العدو.

[409]

لا الاستحقاق كما من النبي صلى الله عليه وآله على كثير من المشركين بل ذهب بعض الاصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة(1)، وقد كان له صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا الامام وهو شاذ.

(1) البحار الطبعة الحجرية ج 8 ص 461.

/ 37