روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل السادس - في كفارات الاحرام)

اللاحقة بفعل شئ من محرماته (وفيه بحثان):
(الاول في كفارة الصيد. ففي النعامة(6) بدنة)(7) وهي من الابل الانثى(8) التي كمل سنها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والاولى المماثلة بينهما في ذلك(9)

(6) بضم النون وفتح الميم.
(7) بفتحتين.
(8) فلا يجزي الذكر من الابل.
(9) اى في الصغر والكبر والذكورة والانوثة، لان الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فيجزاء مثل ما قتل من النعم "

[5 / 98]

.

[334]

(ثم الفض)(1) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت (على البر(2) وإطعام ستين) مسكينا، (والفاضل) من قيمتها عن ذلك(3) (له، ولا يلزمه الاتمام لو اعوز)(4)، ولو فضل منه(5) ما لا يبلغ مدا، أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل.
(ثم صيام ستين يوما) إن لم يقدر على الفض، لعدمه، أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلو غ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه(2) وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه. والاقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام(7)، ولو زاد ما لا يبلغ القدر(8) صام عنه يوما كاملا.
(ثم صيام ثمانية عشر يوما) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها(9) وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر، نعم لو عجز عن صومها(10)

(1) بالفتح: التفريق والتوزيع.
(2) بضم الباء: الحنطة.
(3) اي عن اطعام الستين مسكينا.
(4) اي نقص ولم يف باطعام الستين.
(5) اي من البر.
(6) يعني يجب عليه صيام ستين يوما، وان كانت القيمة على فرض امكان الفض لاتبلغ ستين مسكينا.
(7) اي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين.
(8) اي المدرمن الطعام.
(9) وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض.
(10) اي صوم ثمانية يوما.

[335]

وجب المقدور. والفرق(1) ورورد النص(1) بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن التسين الشامل لمن قدر على الازيد فلا يجب. وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم(3)، لعدم المعارض(4)، ولو شرع في صوم الستين قادرا، عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ(5) لانها بدل عن الشهر المعجوز عنه.
(والمدفوع إلى المسكين) على تقدير الفض (نصف صاع) مد ان في المشهور، وقيل مد(6). وفيه قوة(7)، (وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية) مسنة(8) فصاعدا، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها

(1) اي الفرق بين العجز عن الستين فينتقل إلى ثمانية عشر وان كان يقدر على ازيد منها. والعجز عن الثمانية عشر، فانه يجب عليه ما استطاع.
(2) الوسائل الباب 2 حديث 1 - 3 - 5 من ابواب كفارات الصيد.
(3) وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " اذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " رواه صاحب كتاب التاج في فصل الحج الباب الثاني.
(4) يعني في صورة القدرة على ازيد من ثمانية عشركان يشمله النبوي المذكور لكن النص القائل بوجوب ثمانية عشرفقط كان يعارضه واما الاقل من ذلك فيشمله النبوي من غير معارض .
(5) اي حين صام شهرا وعجر عن الشهر الثاني.
(6) اي ربع الصاع.
(7) لما في صحيحة (معاوية بن عمار): " فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد " فيحمل ما ورد في غيرها من اعتبار " مدين " على الاستحباب راجع الوسائل 1 - 3 / 2 ابواب كفارات الصيد.
(8) وهي التي سنها ما بين السنتين إلى الثلاث.

[336]

فيكفي مماثله فيه(1)، (ثم الفض) للقيمة على البر لو تعذر، (ونصف ما مضى) في الاطعام والصيام مع باقي الاحكام فيطعم ثلاثين، ثم يصوم ثلاثين، ومع العجز تسعة.
(وفي الظبي والثعلب والارنب شاة(2)، ثم الفض) المذكور لو تعذرت الشاة، (وسدس ما مضى) فيطعم عشرة، ثم يصوم عشرة، ثم ثلاثة(3) ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الاكمال، ويتبعها الصوم(4). وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص(5). أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، ولا سند له ظاهرا. نعم ورد فيهما(6) شاة، فمع العجزعنها(7) يرجع إلى الرواية العامة(8) بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها، ثم صيام ثلاثة. وهذا هو الاقوى، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة(9). وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة

(1) اي مماثل المقتول في السن.
(2) اي في كل واحد من المذكورات.
(3) فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.
(4) يعني لو كانت قيمتها لا تفي الا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة ايام.
(5) الوسائل 2 / 3 ابواب كفارات الصيد.
(6) الوسائل 4 / 4 ابواب كفارات الصيد.
(7) اي عن الشاة.
(8) الوسائل 11 / 2 ابواب كفارات الصيد.
(9) هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.

[337]

على الثاني(1)، والاقتصار(2) في الاطعام على مد.
(وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة(3) من الابل) وهي الفتية(4) منهابنت المخاض(5) فصاعدا مع صدق اسم الفتى. والاقوى إجزاء الكبر، لان مورد النص البكارة وهي جمع لبكر وبكرة (إن تحرك الفرخ) في البيضة، (وإلا) يترك (أرسل فحولة(7) الابل في إناث) منها (بعدد البيض، فالناتج هدي) بالغ الكعبة(8)، لا كغيره من الكفارات.
ويعتبر في الانثى صلاحية الحمل، ومشاهدة الطرق(9)، وكفاية الفحل للاناث عادة، ولافرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ولو ظهرت فاسدة، أو الفرخ ميتا فلا شئ، ولا يجب تربية الناتج، بل يجوز صرفه من حينه(10)، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة(11).

(1) ولا يجب الاكمال على الاول كما عرفت .
(2) عطف على (وجوب) اى وتظهره فائدة هذا القول ايضا في الاقتصار على..
(3) بفتح الباء سكون الكاف: الشابة من الابل، الحدثة السن.
(4) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء: الشابة.
(5) سبق تعريفها في كتاب الزكاة ص 16.
(6) في نسخة: " وهو ".
(7) بفتح الفاء وضم الحاء: جمع فحل وهو الذكر من الحيوان.
(8) اى يبلغها إلى الكعبة في صرف مصالحها، ولا تصرف إلى الفقراء.
(9) بفتح الطاء وسكون الراء: نزو الفحل على الانثي.
(10) يعني من حين النتاج والولادة.
(11) فإن جميع الاموال الراجعة إلى الكعبة إنما تصرف في تلك الجهات المذكورة.

[338]

(فإن عجز) عن الارسال (فشاة عن البيضة) الصحيحة(1)، (ثم) مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد. وإنما أطلق(2) لان ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد، ومصرف الشاة والصدقة(3) كغيرهما(4)، لا كالمبدل، (ثم صيام ثلاثة) أيام لو عجز عن الاطعام.
(وفي كسركل بيضة من القطا(5) والقبج) بسكون الباء(6) وهو الحجل (والدراج(7) من صغار الغنم إن تحرك الفرخ) في البيضة. كذا أطلق(8) المصنف هنا وجماعة، وفي الدروس جعل في الاولين مخاضا(9) من الغنم، أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث. والنصوص خالية

(1) وأما الفاسدة فقد مر أنه لا شئ فيها.
(2) يعني اطلق (المصنف) رحمه الله " إطعام المساكين " ولم يقيده، بمد، او مدين، فعند ذلك يكون الضابط هو الاطعام بمد.
(3) وهو إطعام عشرة مساكين ان عجز عن الشاة.
(4) يعني الشاة والصدقة كغيرهما من الكفارات تصرفان على الفقراء والمساكين، وليستا كمبدلهما في وجوب الصرف على مصلاح الكعبة.
(5) بفح القاف: جمع قطاة: طائر في حجم الحمام اسود اللون تأكل دقاق الحصى.
(6) ويجوزبفتح الباء ايضا: معرب (كبك).
(7) بضم الدال وتشديد الراء: طائر في حجم الحجل، ارقط بسواد وبياض، قصير المنقار.
(8) اى من غير تحديد للصغر بسن خاص.
(9) مر بيانه في كتاب الزكاة ص 16.

[339]

عن ذكر الصغير، والموجود في الصحيح منها(1) أن في بيض القطاة بكارة(2) من الغنم، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة(3)، والعمل على الصحيح. وقد تقدم أن المراد بالبكر(4) الفتي، وسيأني أن في قتل القطا والقببح والدراج حمل(5) مفطوم، والفتى(6) أعظم منه(7)، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممايجب في الاصل(8)، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء. وهو سهل(9). وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص، ومن ثم اختلفت العبارات فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا، وفي بعض

(1) اى في الصحاح من النصوص: الوسائل 4 / 24 ابواب كفارات الصيد وتوابعها.
(2) اى حدثة السن.
(3) هي مضمرة (سليمان بن خالد): الوسائل 3 / 24 ابواب كفارات الصيد وتوابعها.
(4) الذى هوواحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل 4 / 24 ابواب كفارات الصيد وتوابعها.
(5) بفتحتين: ولد الضأن. المفطوم: المقطوع عن شرب اللبن.
(6) لان الفتى يرادف الشاب. وهو اكبر - عرفا - من المفطوم، أو الحمل.
(7) اى من حمل مفطوم.
(8) وهو قتل القطا والقبح والدراج اذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض الذى هو (الفرع) الفتية من الابل.
(9) لتساوى الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا -.

[340]

ومنه الدروس الحاق القبج، وفي ثالث إلحاق الدارج بهما، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض، لانه صنف منه(1). (وإلا) يتحرك الفرخ (أرسل في الغنم بالعدد) كما تقدم(2) في النعام (فإن عجز) عن الارسال (فكبيض النعام).
كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية(3)، وتبعه الجماعة، وظاهره(4) أن في كل بيضة شاة، فإن عجز اطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء(5)، بل إنما يجب نتاجها حين تولد(6) على تقدير حصوله، وهو أقل من الشاة بكثير، فكيف يجب مع العجز، وفسره(7) جماعة من المتاخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الامرين الاخيرين(8) دون الشاة. وهذا الحكم هو الاجود، لا لما ذكروه(9)، لمنع كون الشاة أشق

(1) فما دل على حكم بيض الحمام يشمله، ولا وجه لالحاقه بالقطا .
(2) من كفاية الفحل، وقابلية الاناث للحمل.. إلى آخر ما ذكر هناك.
(3) وهي مقطوعة (سليمان بن خالد) الوسائل 3 / 24 ابواب كفارات الصيد.
(4) يعني ظاهر قوله: " إنه كبيض النعام ".
(5) يعني قبل العجز. فكيف تجب بعد العجز.
(6) بفتح الاول: فعل خاض من باب التفعل.
(7) يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة.
(8) وهما: إطعام عشرة مساكين، وصوم ثلاثة ايام مع العجز عن الاطعام.
(9) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الارسال الشاة التي هي اكثر من النتاج الذى قبل العجز.

[341]

من الارسال(1)، بل هي أسهل على أكثر الناس، لتوقفه(2) على تحصيل الاناث والذكور، وتحري(3) زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج، وصرفه هديا للكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة، بل لان الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا(4) بطريق أولى، لانها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج(5)، فيكون كبعص أفراد الواجب، والارسال أقله. ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الامران الآخران من حيث البدل العام، لا الخاص، لقصوره(6) عن الدلالة، لان بدليتهما(7) عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى.
(وفي الحمامة وهي المطوقة(8) أوما تعب(9) الماء) بالمهملة(10)

(1) يعني أن ما ذكروه لحمل الرواية على خلاف ظاهره ممنوع، لان الشاة لو وجبت بعد العجز - وان كانت اكثر من النتاج الواجب قبل العجز - لكنها أسهل منه لكثير من الناس.
(2) يعني لتوقف النتاج على ذلك.
(3) بالمراقبة والمواظبة عليها.
(4) في صورة العجز عن النتاج.
(5) بالنظر إلى المنفعة والقيمة.
(6) لان فيه " في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام "، ولعل المثلية في أصل وجوب الكفارة، لا في مقدارها.
(7) هذا بيان وجه دلالة " الدليل العام " المستفاد من الحديث المروى من الوسائل 11 / 2 ابواب كفارات الصيد.
(8) علامة كالحلقة في عنقها.
(9) وزان " تمد ".
(10) يعني العين المهملة.

[342]

أي تشربه من غيرمص كما تعب الدواب(1)، ولا يأخذه بمنقاره قطره قطرة كالدجاج والعصافير(2)، وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما وكونه للترديد، لا ختلاف الفقهاء، وأهل اللغة في إختيار كل منهما(3)، والمصنف في الدروس اختار الاول خاصة، واختار المحقق والعلامة الثاني خاصة والظاهر أن التفاوت بينهما قليل، أو منتف(4)، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا(5) وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطا والحجل من التعريف، لان فهما كفارة معينة غير كفارة الحمام، مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة.
وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر (شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم) على المشهور، وروي أن عليه فيه القيمة(6)، وربما قيل: بوجوب أكثر الامرين من الدراهم، والقيمة، أما الدرهم فللنص(7) وأما القيمة فله(8)، أو لانها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه اولى.

(1) فإن الدواب تعب الماء فهو مثال للعب.
(2) فإنهما تأخذ الماء قطرة قطرة.
(3) في مقام تعريف الحمامة. فبغضهم عبر بالاول وآخر عبر بالثاني.
(4) فهما متساويان في الصدق.
(5) حيث يجوز تعريف شئ واحد بعلامتين متلازمتين كما هنا.
(6) يعني على المحل في الحرم قيمة الحمام. والرواية في الوسائل 9 / 10 ابواب كفارات الصيد.
(7) الوسائل 6 / 10 ابواب كفارات الصيد.
(8) مرجع الضمير: " النص المتقدم.

[343]

والاقوى وجوب الدرهم مطلقا(1) في غير الحمام المملوك، وفيه الامران معا الدرهم لله، والقيمة للمالك، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته(2).
(ويجتمعان) الشاة والدرهم (على المحرم في الحرم)، الاول لكونه محرما، والثاني لكونه في الحرم، والاصل عدم التداخل، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب(3).

(وفي فرخها حمل) بالتحريك من اولاد الضأن ماسنه اربعة اشهر فصاعدا، (ونصف درهم عليه) اي على المحرم في الحرم، (ويتوزعان على احدهما) فيجب الاول على المحرم في الحل، والثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم(4)، ترتيبا وواجبا، (وفي بيضها درهم وربع) على المحرم في الحرم.
(ويتوزعان على احدهما)، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما(5) اي الفاعلين، او الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم. ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده. والظاهر أن مراده الاول،(6) أما الثاني(7) فحكمة حكم الفرخ

(1) سواء ساوت قيمته الدرهم ام زادت عليه ام نقصت عنه.
(2) فإنها واجبة لمالكه، مضافة إلى فداء‌ه الشرعي لله.
(3) فإن إحديهما شاة، والاخرى درهم.
(4) في قتل الحمام شاة على المحرم، ودرهم لى المحل في المحرم .
(5) يعني قوله تعالى: (يتوزعان على احداهما) في الموضعين.
(6) اى قبل تحرك الفرخ.
(7) اى بعد تحرك الفرخ.

[344]

كما صرح به في الدروس، وإن كان الحاقه به معا لاطلاق(1)، لا بخلو من بعد، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره، ولا بين الحرمي وغيره. والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره(2)، فغير المملوك حكمة ذلك(3)، والحرمي منه(4)، يشترى بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه، وليكن قمحا للرواية(5)، والمملوك كذلك(6)، مع إذ ن المالك، أو كون المتلف، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك.
(وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى) قد كمل سنه أربعة أشهر، وهو قريب(7)، من صغير الغنم في فرخها، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه(8). وهو أولى(9) من حمل المصنف المخاض الذي اختاره، ثم على بنت

(1) اى من غير تقييده بما تحرك الفرخ.
(2) بالرفع عطفا على فاعل صرح. اى وصرح غير صاحب الدروس.
(3) المذكور في المتن.
(4) اى الحمام الحرمي من غير المملوك.
(5) الوسائل 6 / 22 ابواب كفارات الصيد.
(6) اى الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته.
(7) لان (الصغير) يشمل ما دون اربع اشهر.
(8) سابقا من حمل (البكر) على الحمل) فيتحد مع صغار الغنم التي ذكرها المصنف رحمه الله.
(9) لان حمل (المخاض) على (بنت المخاض) بحاجة إلى تقدير أو تأويل.

[345]

المخاض، أوعلى أن فيها(1) هنا مخاضا بطريق أولى، للاجماع(2)، على انتفاء الامرين.
وكذا مما قيل(3): من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير(4). والوجه ما ذكرناه، لعدم التنافي بوجه. هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف، أو على وجوب الفتى كما اخترناه، وحمله على الحمل وإلا بقي الاشكال(5).
(وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي)(6)، على المشهور. وقيل: حمل فطيم(7)، والمروي(8)، الاول، وإن كان الثاني مجزء بطريق أولى. ولعل القائل فسر به الجدي(9).
(وفي كل من القبرة)(10) بالقاف المضمومه ثم الباء المشددة بغير

(1) اى في المذكورات من القطاء والحجل والدراج.
(2) اي عدم وجوب بنت المخاض هناك والمخاض هنا.
(3) في نسخة: " ما قيل ".
(4) لان هذا مسلم حيث يثبت بالدليل، لا مطلقا. وتقدم نظيره في.
(كتاب الطهارة) في (كيفية تطهير البئر): ص 39 هامش رقم 2.
(5) وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير.
(6) بفتح الجيم وسكون الدال: ولد المعز.
(7) اي مفطوم بمعنى المنقطع عن لبن امه.
(8) الوسائل باب 6 ابواب كفارات الصيد.
(9) اي فسر الجدي بالحمل.
(10) وهو العصفور البري.

[346]

نون بينهما، (والصعوة) وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به(1) (والعصفور) بضم العين وهو ما دون الحمامة(2)، فيشمل الاخيرين، وإنما جمعها تبعا للنص(3)، ويمكن أن يريد به العصفور الاهلي كماسيأتي تفسيره به في الاطعمة، فيغايرهما (مد) من (اطعام) وهو هنا(4) ما يؤكل من الحبوب وفروعها، والتمر والزبيب وشبهها(5).
(وفي الجرادة(6) تمرة)، وتمرة خير من جرادة(7).
(وقيل كف من طعام) وهو مروي أيضا، فيتخير بينهما جمعا(9) واختاره في الدروس، (وفي كثير الجراد شاة)، والمرجع في الكثرة إلى العرف، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيرا، ويجب لما دونه(10) في كل واحدة تمرة، أو كف(11).
(ولو لم يمكن التحرز) من قتله، بأن كان على طريقه بحيث

(1) اي يحركه كحركة الرمح.
(2) اى اصغر منها.
(3) الوسائل 1 - 3 / 7 ابواب كفارات الصيد.
(4) اى في باب كفارة الصيد، لانه قد يراد من الطعام مجرد الحنطة والشعير.
(5) مما له غذائية من الفواكه.
(6) بفتح الجيم.
(7) هو حديث مروى في الوسائل 1 - 2 / 37 ابواب كفارات الصيد.
(8) في الوسائل 6 - 37 ابواب كفارات الصيد.
(9) بين الروايتين المذكورتين للتمرة والكف منت الطعام كما في هامش رقم 7 - 8.
(10) يعني دون الكثير العرفي، أو اللغوى.
(11) تخييرا بينهما.

[347]

لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيره لا تتحمل عادة، لا الامكان الحقيقي(1) (فلا شئ. وفي القملة) يلقيها عن ثوبه، أو بدنه وما أشبههما(2)، أو يقتلها (كف) من (طعام) ولا شئ في البرغوث وإن منعنا قتله. وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها، ويجتمعان(3)

على المحرم في الحرم، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار.
(ولونفر(4) حمام الحرم وعاد) إلى محله (فشاة) عن الجميع، (وإلا) يعد (فعن كل واحدة شاة) على المشهور، ومستنده غير معلوم، وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم، وظاهر هم أن هذا حكم المحرم في الحرم، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد، ننزيلا له منزلة الاتلاف. ويشكل حكمه(5) مع العود، وكذاحكم(6) المحرم لو فعل ذلك في الحل، ولو كان المنفر(7) واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه

(1) بل المقصود: الامكان العرفي.
(2) كشعره وخفه.
(3) اى ما وجب على المحرم في الحل، وما وجب على المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم.
(4) من باب التفعيل.
(5) من جهة عدم الدليل على الفداء نفيا واثباتا. والاصل يقتضي عدمه
(6) فإنه لا دليل على ثبوت شئ عليه. والاصل عدمه.
(7) بصيغة اسم المفعول.

[348]

تساوى(1) الحالتين وهوبعيد. ويمكن عدم وجوب شئ مع العود وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين وهو الحمام(2)، وإن لم نجعله إسم جنس يقع على الواحدة(3). وكذا الاشكال(4) لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة. بل الاشكال في العائد وإن كثر، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة(5)، ولو كان المنفر(6)، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم، أو اشتراكهم فيه، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور وجهان(7) وكذا(8) في إلحاق غير الحمام به، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق، فلو عاد فلا شئ، ولو لم يعد ففي إلاحاقه بالاتلاف نظر، لا ختلاف الحقيقتين(9)، ولو شك في العدد بني على الاقل،

(1) يعني لو قلنا بأن في نفى الحمام شاة سواء عادت ام لم تعد يلزم تساوى. حالتي العود وعدمه. وهذا بعيد، اذ صورة عدم العود اسوء من حالة العود. فكيف تتساويان؟ !
(2) وهو يصلح للاطلاق على الواحد وعلى الاكثر.
(3) لان اسم الجنس كالانسان يطلق على الواحد إطلاقا حقيقيا.
(4) اى اشكال تساوي حالتي العود وعدمه.
(5) هذا وجه عدم وجوب الشاة.
(6) بصيغة اسم الفاعل.
(7) وجه عدم التعدد: أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد.
ووجه التعدد: أن كل واحد نافر فعليه فداء بخصوصه.
(8) اشكال عدم النص في خصوص المورد.
(9) لان الاتلاف غير النفر عرفا في امثال حمام الحرم.

[349]

وفي العود على عدمه عملا بالاصل فيهما(1).
(ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف، مع جهل الحال، أو علم التلف)(2) فيضمن المحرم في الحل حمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، ويجتمعان على من جمع الوصفين(3)، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق(4).
(ولو باشر الاتلاف جماعة أو تسببوا) أو باشر بعض وتسبب الباقون (فعلى كل فداء)، لان كل واحد من الفعلين موجب له(5)، وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء، كمالو اصطاد وذبح وأكل، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم، والتفريق فيلزم كلا حكمه(6)، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الامران(7).
(وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه، أو يديه،

(1) في العدد والعود.
(2) أما لو علم بعدم التلف فلا شئ سوى الاثم والعصيان.
(3) اى وصف كونه محرما، وكونه في الحرم.
(4) الذي اختاره (الشارح) رحمه الله وهو أن الحرمي يشترى بقيمته طعاما لحمام الحرم.
(5) يعني التسبيب والمباشرة موجبان للفداء.
(6) اى يلزم المحرم في الحرم حكمه، والمحل في غالحرم حكمه، والمحرم في الحل حكمه.
(7) يعني كفارة في الحل، وكفارة المحل في الحرم.

[350]

أو رجليه القيمة، والواحد بالحساب)(1) ففيه(2) نصف القيمة، ولو جمع(3) بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة، وهكذا(4). هذا هو المشهور ومستنده ضعيف(5)، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين، و نسبه في اليدين والرجلين إلى القيل. والاقوى وجوب الارش في الجميع، لانه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه(6).
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة، ولا عقد، ولا ارث)، ولا غيرها من الاسباب المملكة كنذره له. هذا إذا كان عنده. أما النائي(7) فالاقوى دخوله في ملكه إبتداء اخيتارا كالشراء وغيره(8) كالارث، وعدم(9) خروجه بالاحرام، والمرجع فيه إلى العرف(10).

(1) ففي كسر قرن واحد رب القيمة، وفى كسر يد واحدة نصفها.
(2) يعني الواحدة من اليد والرجل والعين.
(3) يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان، وما يوجبه ايضا.
(4) كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا.
(5) وهي رواية " ابي بصير " في الوسائل باب 28 ابواب كفارات الصيد.
(6) كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه.
(7) اى المبتعد عن المحرم فيملكه بارث، او شراء وكيله ونحو ذلك.
(8) اى وغير الاختيار.
(9) عطف على (دخوله).
(10) في صدق النائي والقريب.

[351]

(ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية)، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يسير اليها(1) بل هي(2) أعم، لجواز نتفها بغيرها، والرواية(3) وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الايراد(4)، ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسماها(5)، ولا تسقط(6) بنبات الريش، ولا تجزئ بغير اليد الجانية(7). ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الارش عملا بالقاعدة، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان(8) اختار ثانيهما المصنف في الدروس، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، وإلا فالاول أحسن ان أوجب أرشا، وإلا تصدق بشئ، لثبوته بطريق أولى(9)، ولو نتف غير الحمامة، أو غير الريش(10) فالارش(11)، ولو أحدث ما لا يوجب الارش

(1) بقوله: " تلك ".
(2) اى العبارة.
(3) الوسائل 5 / 13 ابواب كفارات الصيد.
(4) اذ ليس فيها لفظ (الاشارة).
(5) اذ لا تقديرلها في النص.
(6) في نسخة: " ولا يسقط ".
(7) في صورة كون النتف باليد.
(8) وجه الاول: كونه خارجا عن مورد النص، لان موردها: " نتف ريشة ".
وجه الثاني: صدق ذلك على نتف كل واحدة منها.
(9) حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الاكثر بطريق اولى.
(10) ولو من الحمامة.
(11) وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده.

[352]

نقصا(1) ضمن أرشه، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للاصل(2).
(وجزاؤه) أي جزاء الصيد مطلقا(3) يجب إخراجه (بمنى) إن وقع (في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة)، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما(4) أيضا كالصدقة، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا، أو قوة كوكيلهم فيه(5)

، ولا يجوز الاكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه، ويجوز في الاطعام التمليك والاكل(6).
(البحث الثاني: في كفارة باقي المحرمات في الواطء) عامدا عالما بالتحريم، (قبلا، او دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين(7) (بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل) فوريا إن كان الاصل كذلك(8) (وإن كان الحج نفلا(9)، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والاجنبية، ولا بين الحرة والامة، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين(10).

(1) في قيمته.
(2) اى أصالة البراء‌ة عن وجوب ذلك.
(3) فداء كان، او أرشا، او قيمة.
(4) اى في منى ومكة. فذبح الحج في منى، وذبح العمرة في مكة.
(5) او وكيل الفقراء في الحرم.
(6) اى أكل المستحق.
(7) لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام.
الوسائل 2 / 3 ابواب كفارات الاستمتاع.
(8) اى فوريا ايضا، والا فلا.
(9) لانه بالشروع يجب الاتمام.
(10) لشمول أخبار الوطي والجماع له.

[353]

دون الدابة في الاشهر(1). وهل الاولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس قولان، والمروي(2) الاول، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم(3). وتظهر الفائدة في الاجير لتلك السنة، أو مطلقا(4)، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة(5)، وفي المفسد(6) المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته، أو غيرها.
(وعليها مطاوعة مثله(7) كفارة وقضاء. واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم، والجاهل(8) فلا شئ عليهما. وكان عليه تقييده(9) وإن امكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرما في حقه، اما الجاهل

(1) ونقل العلامة في المتهي اختلاف العامة في ذلك.
(2) الوسائل 9 / 3 ابواب كفارات الاستمتاع.
(3) في حج الاسباب: أنها مقطوعة السند.
(4) والاطلاق ينصرف إلى تلك السنة ايضا.
(5) فان كانت الاولى فرضه فقد وفى، وان كانت الثانية فقد خالف وحنث فعليه كفارة خلف النذر.
(6) يعني إن جعلنا الاولى عقوبة وصد عن إكمالها فتحلل سقطت عنه العقوبة فإن زال العذر وتمكن من الحج في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حج يقضى لسنته، وإن لم يتمكن قضاه في القابل، وسقطت العقوبة ايضا.

وإن جعلنا الاولى فرضه وصد عن الاكمال لم يسقط الفرض، بل يجب القضاء في تلك السنة، أو بعدها، ثم يحج في القابل، للعقوبة.
(7) وان كانت مكرهة فلا شئ عليها.
(8) بالحكم الوضعي اي الافساد.
(9) اي كان على (المصنف) رحمه الله تقييد حكم الجماع بالعالم العامد.

[354]

فآثم(1).
(ويفترقان(2) إذا بلغا موضع الحطيئة بمصاحبة ثالث) محترم(3) (في) حج (القضاء) إلى آخر المناسك.
(وقيل): يفترقان (في الفاسد أيضا) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوى مروي(4) وبه قطع المصنف في الدروس، ولو حجا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق، وإن وصل(5)

إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة، مع إحتمال وجوب التفريق في المتفق منه، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة، أو نفقة وجبت عليهما.
(ولو كان مكرها) لها (تحمل عنها البدنة لا غير) اي لا يجب عليه القضاء عنها، لعدم فساد حجها بالاكراه، كما لا يفسد حجه لو أكرهته وفي تحملها عنه البدنة(6)، وتحمل الاجنبي(7) لو أكرههما وجهان(8) أقربهما العدم، للاصل، ولو تكرر الجماع بعد الافساد تكررت البدنة لا غير، سواء كفر عن الاول ام لا. نعم لو جامع في القضاء(9) لزمه

(1) لتقصيره في ترك التعلم.
(2) هذا خبر معناه الامر.
(3) اي من يحتشمانه.
(4) الوسائل 2 / 4 ابواب كفارات الاستمتاع.
(5) اي وصل الطريق إلى موضع.. الخ.
(6) لو أكرهته على الجماع.
(7) عن الزوجين لو اكرههما على الجماع.
(8) وجه عدم التحمل: عدم النص، وأصالة البراء‌ة.
ووجه التحمل: الاستفادة من تحمل الزوج عنها لو اكرهها.
(9) اي فيما يأتي به من قابل.

[355]

ما لزمه اولا، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة، وكذا القول في قضاء القضاء.
(ويجب(1) البدنة) من دون الافساد بالجماع (بعد المشعر إلى أربعة اشواط من طواف النساء. والاولى) بل الاقوى(2) (بعد خمسة) أي إلى تمام الخمسة، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالاربعة في سقوطها(3)

، وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة، ونسب اعتبار الاربعة إلى الشيخ، والرواية(4)، وهي ضعيفة. نعم يكفي الاربعة في البناء عليه(5) وإن وجبت(6) الكفارة، ولو كان قبل كمال الاربعة فلا يخلاف في وجوبها.
و (ولكن لو كان قبل طواف الزيارة) اي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة، (وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة، أو شاة). لاوجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها، فكان الاولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أوشاة، وفي الدروس أوجب فيه بدنة، فإن عجز فشاة وغيره(7) خير بين البقرة والشاة، والنصوص خالية عن هذا التفصيل(8) لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه(9).

(1) في نسخة " تجب ".
(2) لدلالة معاوية بن عمار الوسائل باب 17 ابواب كفارات الاستمتاع.
(3) سقوط البدنة.
(4) الوسائل 2 / 11 ابواب كفارات الاستمتاع.
(5) اي البناء على ذلك الطواف، وعدم وجوب الاستيناف.
(6) في نسخة: " وجب ".
(7) يعني غير " المصنف ".
(8) بين صورة العجز عن البدنة، والقدرة عليها.
(9) كما اشار " الشارح " رحمه الله إلى مواضع اختلافاتهم.

[356]

وإنما أطلق(1) في بعضها الجزور، وفي بعضها الشاة.
(ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة، أو بقرة، أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة، أو صيام ثلاثة أيام) هكذا وردت الرواية(2) وأفتى بها الاصحاب، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها، أو طاوعته، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم، وإلا فلا شئ عليها. والمراد بإعساره(3) الموجب للشاة، أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، ولم يقيد في الرواية(4) والفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر(5) أوقات إحرامهما التي يحرم الجماع بالنسبة إليه(6)، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم، واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره، فإنه يلغو فلا شئ عليهما ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش(7)، لعدم النص، وجواز اختصاص الفاحش(8) بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام.

(1) من غير تقييد بالقدرة، او العجز.
(2) الوسائل 2 / 8 ابواب كفارات الاستمتاع.
(3) المذكور في بعض العبائر والمعبر عنه في هذا الكتاب.
(4) المتقدمة عن الوسائل 2 / 8 ابواب كفارات الاستمتاع.
(5) اي جميع اوقات الاحرام.
(6) اي إلى المولى.
(7) لانه لا نص عليه بخصوصه.
(8) لامكان أن الفاحش تبقى عقوبته إلى دار الاخرى ولا تخفف بالكفارة في دار الدنيا.

[357]

(ولو نظر إلى اجنبية فأمنى) من غير قصد له ولا عادة(1) (فبدنة للموسر(2) أي عليه، (وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر)، والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.
وقيل: ينزل ذلك على الترتيب فتجب(3) البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة، وبه قطع في الدروس، والرواية(4) تدل على الاول، وفيها أن الكفارة للنظر، لا للامناء(5)، ولو قصده(6)، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي(7).
(ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة)، وفي الدروس جزور. والظاهر اجزاؤهما(8)، (وبغير شهوة لاشئ) وإن أمنى، مالم يقصده أو يعتده(9)، (ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، مالم يحصل احد الوصفين(10)، (وفي تقبيلها بشهوة جزور) أنزل، أم لا، ولو طاوعته فعليها مثله، (وبغيرها) أي بغير

(1) اي لم يكن من عادته الامناء.
(2) اي ثابت ولازم له.
(3) في نسخة: " فيجب ".
(4) المروية في الوسائل 2 / 16 ابواب كفارات الاستمتاع.
(5) فمفاد الرواية غير المفتى به، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية.
(6) اي الامناء.
(7) قريبا في كلام " المصنف " رحمه الله.
(8) لو رود الجزور في صحيحى " مسمع " والبدنة في خبر " معاوية بن عمار " راجع الوسائل 3 - 1 / 17 ابواب كفارات الاستمتاع.
(9) أما إن قصد الامناء، أو كان معتاده فكالمستمني.
(10) قصد الامناء واعتياده.

[358]

شهوة (شاة) انزل، أم لا، مع عدم الوصفين(1).
(ولو أمنى بالاستمناء، أو بغيره من الاسباب التي تصدر(2) عنه(3) فبدنة). وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل: نعم، وهو المروي(4) من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع(5) ويستثنى من الاسباب التي عممها ما تقدم(6) من المواضع التي لا توجب البدنة بالامناء وهي كثيرة.
(ولو عقد المحرم(7)، أوالمحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما) أي من العاقد والمحرم المعقود له (بدنة)، والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا. ومستنده رواية سماعة(8)، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل(9)، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج. وفيه إشكال(10)، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم

(1) اي قصد الامناء واعتياده.
(2) اي الاسباب.
(3) اي عن المحرم.
(4) الوسائل 1 / 15 ابواب كفارات الاستمتاع.
(5) وهو قبل المشعر.
(6) كما اذا نظر إلى اجنبية، او زوجته بشهوة فأمنى.
(7) لمحل.
(8) الوسائل 1 / 21 ابواب كفارات الاستمتاع.
(9) لمحرم.
(10) لان الكفارة للحرمة الحاصلة بالاحرام وهي غير محرمة.

[359]

الوجوب عليها. وفي الفرق نظر(1)، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ على المحل فيهما سوى الاثم، استنادا إلى الاصل، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب، والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول، والعلم بسببه، لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد الاشكال(2)، وكذا الزوج(3).
(والعمرة المفردة إذا أفسدها) بالجماع قبل إكمال سعيها، أو غيره(4) (قضاها في الشهر الداخل(5)، بناء على أنه الزمان بين العمرتين)، ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعدها. وعلى الاقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها، وإن كان الافضل التأخير وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد(6).
(وفي لبس المخيط وما في حكمه(7) شاة) وإن اضطر، (وكذا)

(1) بين المرأة المحلة، والعاقد المحل.
ووجه النظر: أن الكفارة لو كانت لحرمة الاحرام فينبغي عدم وجوبها على كليهما، وان كانت للنص فهو متضمن لكليهما معا.
(2) المتقدم بيانه في هامش(1).
(3) اذا لم يكن محرما(4) اي غير الجماع.
(5) اي الشهر الآتي.
(6) بين العمرتين بشهر ونحوه.
(7) كالاثواب التي بالاعمال اليدوية.

[360]

تجب الشاة (في لبس الخفين)، أو أحدهما، (أو الشمشك) بضم الشين وكسر الميم(1)، (أو الطيب(2)، أو حلق الشعر) وإن قل مع صدق اسمه(3)، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما.
(أو قص الاظفار) أي اظفار يديه ورجليه جميعا (في مجلس، أو يديه) خاصة في مجلس، (أو رجليه) كذلك(5)، (وإلا(6) فعن كل ظفر مد(7)، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين، أو الرجلين لم يجب(8) الشاة، كما أنه لوكفر بشاة لاحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت و(9) الظاهر أن بعض الظفر كالكل(10)، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد(1) الوقت عرفا فلا يتعدد فديته.
(أو قلع شجرة من الحرم صغيرة) غير ما استثني(12)، ولا فرق هنا

(1) وسكون الشين الثاني.
(2) يعني استعمال الطيب.
(3) اي اسم " حلق الشعر ".
(4) كما لو قرض شعره بمقراض او أحرقه.
(5) يعني في مجلس واحد.
(6) يعني وإن لم يكن في مجلس واحد.
(7) من الطعام بمعناه الاعم.
(8) من نسخة: " لم تجب ".
(9) الشاة.
(10) فيجب فيه مد.
(11) وأماان تعدد الوقت عرفا تعددت الفدية ايضا.
(12) من عودي المحالة وغيرهما.

[361]

بين المحرم والمحل(1)، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا(2) هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة(3).
(أوادهن بمطيب(4))، ولو لضرورة، أما غير المطيب فلا شئ فيه، وإن أثم، (أو قلع(5) ضرسه) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة(6)، وفي الحاق السن(7) به وجه بعيد، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس، (أو نتف أبطيه) أو حلقهما (وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين)، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراء‌ة تقتضي عدم وجوب شئ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولى(8).
(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي)؟ والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، لاطلاق النص(9)، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته

(1) لانه من محرمات الحرم، لا الاحرام.
(2) اي شجرة كانت صغيرة او كبيرة.
(3) الوسائل 3 / 18 ابواب بقية كفارات الاحرام.
(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.
(5) الظاهر أنه بصيفة الماضي.
(6) الوسائل 1 / 19 ابواب بقية كفارات الاحرام.
(7) المراد من السن: القواطع والرباعيات. المراد من الضرس: الطواحن منها.
(8) بعدم الوجوب.
(9) الوسائل 1 - 2 / 13 ابواب بقية كفارات الاحرام.

[362]

للافتاء بزعم المستفي، لتحقق الوصف(1) ظاهرا، ولو تعمد المستفتي الادماء فلا شئ على المفتي. وفى قبول قوله في حقه نظر(2)، وقرب المصنف في الدروس القبول، ولا شئ على المفتي في غير ذلك(3)، للاصل مع احتماله(4).
(أو جادل) بأن حلف بإحدى الصيغتين(5)، أو مطلقا(6) (ثلاثا صادقا) من غير ضرورة إليه كإثبات حق، أو دفع باطل يتوقف عليه(7) ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلله فلكل ثلاث شاة(8).
(أو واحدة كاذبا(9)، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث) فصاعدا (بدنة) إن لم يكفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق(10) ابتداء، أوبعد التكفير فللواحدة شاة، وللاثنتين بقرة، وللثلاث بدنة.
(وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقره) في المشهور، ويكفي فيها وفي الصغيرة

(1) اي وصف الافتاء.
(2) اي قبول قول المستفتي في حق المفتي: " أنه أفتاني بكذا ".
(3) من محرمات الاحرام.
(4) يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع.
(5) وهما: " لا والله " و " بلى والله ".
(6) سواء كان بالصيغتين، ام بغيرهما.
(7) اي على الحلف.
(8) أما في اثنين فلى شئ عليه.
(9) اي يمينا واحدة عن كذب.
(10) المذكور في المتن الموجب للشاة او البقرة او البدنة.

[363]

كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الذخر وما أنبته الآدمي، ومحل التحريم فيهما(1) الاخضرار، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا(2)، لا قلعه إن كان أصله ثابتا.
(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي لانص على بدلها(3) (فعليه إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد، (فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وليس في الرواية(4) التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل(5) الشاة الواجبة بغيره من المحرمات(6).
(ويتخير بين شاة الحلق لاذى، أو غيره(7)، وبين إطعام عشرة) مساكين (لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة) أيام.
أما غيرها(8) فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها، إلا في شاة وطء الامة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر(9).
(وفي شعر سقط من لحيته، أو رأسه) قل أم كثر (بمسه(10)

(1) يعني في الشجر والحشيش.
(2) سواء كان أصلع ثابتا، ام لا.
(3) كالشاة في قتل الحمامة، او تنفيرها.
(4) الوسائل 11 / 2 ابواب كفارات الصيد.
(5) اي في الحكم المذكور.
(6) كما في شاة لبس المحيط، ولبس الخفين، وقص الاظفار.
(7) يعنى الحلق لغير اذى، فإنه موجب للشاة.
(8) اي غير شاة الحلق.
(9) في كلام " المصنف " رحمه الله " فإنه عجز عن البدنة ".
(10) متعلق ب‍ " سقط ".

[364]

كف من طعام.
(ولو كان في الوضوء) واجبا أم مندوبا (فلا شئ) والحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص(1)، والتعليل(2) بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب الحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما(3) ولا(4) يقول به.
(وتتكر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا)، أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه(5) الموجب له، والانتقام منه(6) غير مناف لها، لامكان الجمع بينهما. والاقوى عدمه و(8) اختاره المصنف في الشرح، للنص عليه(8) صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد

(1) الوسائل 6 / 16 ابواب بقية كفارات الاحرام.
(2) مبتدأ خبره " يوجب " وحاصل التعليل: أن المس حيث كان واجبا فلا ينبغي ثبوت كفارة على اثرسقوط شعر بسببه.
وحاصل الجواب: أن التيمم وازالة النجاسة الخبيثة ايضا واجبان مع أنه لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها، ولا يلحقهما بالوضوء.
(3) اي بالوضوء والغسل الواجبين.
(4) الواو حالية اي والحال أن " المصنف " رحمه الله لا يقول بالحاقهما بالوضوء كما عرفت في هامش رقم 2.
(5) يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة.
(6) المذكور في قوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه "

[المائدة: الآية 95]

.
(7) اي عدم التكرار في صورة العمد.
(8) اي على عدم التكرار. الوسائل 1 - 2 - 3 - 3 - 5 / 48 ابواب كفارات الصيد،

[365]

العمد، أما بعد الخطأ، أو بالعكس(1) فيتكرر قطعا، ويعتبر كونه في إحرام واحد، أو في التمتع مطلقا(2). أما لو تعدد في غيره تكررت(3).
(وبتكرر اللبس) للمخيط (في مجالس)، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس، أم اختلف(4)، لبسها دفعة(5)، أم على التعاقب طال المجلس، أم قصر، (و) بتكرر (الحلق في أوقات) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس، (وإلا فلا) يتكرر. وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق، واللبس، والطيب، والقبلة تعدد الوقت، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس.
والاقوى في ذلك(6) كله تكررها بتكرره مطلقا(7)، مع تعاقب الاستعمال لبسا، وطيبا، وسترا، وحلقا، وتغطية للرأس(8) وإن اتحد الوقت والمجلس، وعدمه(9) مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها.

(1) اي الخطاء بعد العمد.
(2) ولو كان احدهما في العمرة والآخر في الحج، لانهما في التمتع عمل واحد.
(3) يعني لو تعدد الصيد في غير ما ذكركما اذا وقع احدهما في حج الافراد والآخر في عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بلا اشكال.
(4) بأن لبس قباء وجبة وقميصا.
(5) بان يضع الجبة على القباء ويلبسهما دفعة احدة.
(6) فيما تقدم في ستر الراس إلى لبس المحيط.
(7) اي تتكرر الكفارة بتكرر كل واحد منها.
(8) هذه الكلمة لا توجد في اغلب النسخ.
(9) عطف على (تكررها).

[366]

(ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد)، أما فيه فتجب مطلقا(1)، حتى على غير الملكف بمعنى اللزوم في ماله، أو على الولي(2).
(ويجوز تخلية الابل(3) وغيرها من الدواب (للرعي في الحرم)، وإنما يحرم مباشرة قطعه(4) على المكلف محرما وغيره(5).

(1) ولو كان ناسيا، او جاهلا.
(2) لعدم التكليف على غير البالغ.
(3) اي عدم منعها.
(4) اي قطع الحشيش.
(5) لان ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالاحرام.

/ 37