روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الثاني - (إنما تستحب زكاة التجارة مع) مضي (الحول) السابق)

(وقيام رأس المال فصاعدا) طول الحول(1) ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول(2) فلازكاة، (ونصاب المالية) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا(3) والافنصاب أصله(4) وإن نقص بالآخر(5) وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط(6) وهو قوي، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه، وهو خيرة البيان، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال(7)، ويعتبر بلوغ حصة العالم نصابا في ثبوتها عليه(8) وحيث تجتمع الشرائط (فيخرج ربع عشر القيمة) كالنقدين(9).

(1) اي بقاء رأس المال من اول السنة إلى آخرها.
(2) اي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب اثناء الحول.
(3) جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال اذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، او الفضة.
(4) اي ان كان المال ذهبا، او فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
(5) اي ان كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وان كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
(6) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
(7) اي إلى اصل رأس المال، فاذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
(8) اي على العامل.
(9) اي الذهب والفضة.

[38]

(وحكم باقي أجناس الزرع) الذي يستحب فيه الزكاة (حكم الواجب) في اعتبار النصاب والزراعة(1)، وما في حكمها، وقدر(2) الواجب(3) وغيرها(4).
(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الاخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الاربعة(5)، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الاخراج، لانه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الاخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل(6) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الاخراج، أما بعده فلا(7) (مع الامكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب(8) أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للاخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي(9) بالتفرقة لها ولغيرها.

(1) اي اعتباركون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة.
(2) بالجر - عطفا على النصاب المجرور باضافة " اعتبار " اليه.
(3) اي مقادر ما يخرج للزكاة.
(4) اي غير المذكورات.
(5) اي اسم " الحنطة " و " الشعير " و " الزبيب " و " التمر ".
(6) أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب اخراجها.
(7) أى لا يجوز تأخير الاخراج عن وقته.
(8) أي من تسلط قاهر وهو الظالم.
(9) اي يضمنان لو تأخرا في الاخراج.

[39]

وجوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الافضل، أو التعميم(1) وفي البيان كذلك، وزاد تأخيرها المعتاد الطلب منه بما لايؤدي إلى الاهمال وآخرون شهرا، وشهرين مطلقا(2) خصوصا مع المزية(3) وهو قوي (ولا يقدم على وقت الوجوب) على أشهر القولين (إلا قرضا، فتحتسب) بالنية (عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة) الموجبة للا ستحقاق فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها(5) لا بأصلها(6)، ولابهما(7) أخرجت على غيره(8).
(ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع اعواز المستحق) فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للاقرب إليه فالاقرب، إلا أن يختص الابعد بالامن، وأجرة النقل حينئذ على المالك (فيضمن) لو نقلها إلى غير البلد

(1) اي يكون في التاخير تعميم ايصال الزكاة بالنسبة إلى جميع طبقات المستحقين.
(2) وان لم تكن في التاخير مصلحة.
(3) اي مع المصلحة، فهذا القول الاخير لا يرى لزومافي وجود المصلحة بل ان مراعاتها تكون اولى.
(4) مرجع الضمير الصفة اي خرج القابض عن صفة الفقر.
(5) اي بنماء الزكاة، لانه لو استعيد من القابض اصل الزكاة لم يرجع إلى الفقر، بل يبقى على الاستغناء والكفاية بالنماء‌ات التي حصلت عنده.
(6) مرجع الضمير (الزكاة) اي لا يكون استغناؤه باصل الزكاة.
(7) مرجع الضمير الزكاة والنماء اي: لو كان ستغناؤه باصل الزكاة ونمائها تحتسب الزكاة عليه ايضا.
(8) اي استرجعت الزكاة من القابض ودفعت إلى غيره بعد ان استغنى القابض بنمائها، لا باصل الزكاة، او باصلها مع نمائها.

[40]

(لا معه) أي لا مع الاعواز (وفي الاثم قولان) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم، لصحيحة هشام(1) عن الصادق عليه السلام، (ويجزئ) لو نقلها، أو أخرجها في غيره على القولين(2)، مع احتمال العدم(3) للنهي(4) على القول به. وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله(5) بالنية(6)، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وان عدم المستحق، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه(7)، أو ما في حكمه مع الامكان، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا(8)، وعليه(9) تبتني المسألة(10) هنا(11)، وأما نقل

(1) الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة ابواب المستحقين.
(2) اي على القول بالاثم، وعلى القول بالعدم.
(3) اي عدم الاجزاء.
(4) الوسائل الباب 38 - من ابواب المستحقين، لان النهى عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
(5) اي عزل الواجب قبل النقل.
(6) اى اذا كان العزل مصحوبا بالنية.
(7) مقصوده قدس سره: ان الزكاة دين والمديون لا يبرأ الا اذا اقبض الدين إلى الدائن نفسه، او إلى وكيله.
(8) اي سواء وجد المستحق، ام لا يوجد.
(9) اي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
(10) اي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الاول) وهي صحة العزل جائز. وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
(11) اي في مسألة تحقق النقل.

[41]

قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله، فلا شبهة في جوازه(1) مطلقا(2). فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه(3) على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع(4) نظر، من(5) عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، وجواز(6) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد وعليه(7).

(1) اي جواز نقل ماله.
(2) سواء وجد المستحق، ام لم يوجد.
(3) اي احتساب المال.
(4) اي على القول بمنع نقل الزكاة من بلده مع وجود المستحقين.
(5) دليل لجواز الاحتساب فإنه ان كان المانع من النقل هو (احتمال التغرير بمال الفقراء) فهذا ليس تغريرا، لانه لو تلف المال كان التلف من ماله، فليس هذا النقل من (النقل الممنوع).
(6)

بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل لعدم جواز احتساب الزكاة على مستحقيها، لانه كان المانع من نقل الزكاة عن بلد المالك هي حكمة استفادة فقراء بلد المالك فهو من النقل الممنوع فلا يجوز نقلها من بلده إلى غير بلده، لصدق الحرمان.
(7) اي وعلى الاحتمالين السابقين. وهما (احتمال التغرير واحتمال الحكمة) تتفرع مسألة اخرى.
وهي جواز احتساب قيمة الزكاة، أو مثلها على فقراء غير بلده، وعدم جواز الاحتساب، فعلى (الاحتمال الاول) و (هو التغرير) يكون الاحتساب جائزا، لعدم وجود تغرير في المال.
وعلى (الاحتمال الثاني) وهي الحكمة فالاحتساب المذكور غير جائز، لان الحكمة استفادة فقراء بلد المالك. فاذا نقل المالك الزكاة إلى غير بلده فقد صدق الحرمان الذي هو المالك والحكمة في عدم الجواز.

[42]

يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده، أو المثل من غيره(1).

(1) اي مالا آخر من مثل المال الزكوى.

/ 37