روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الثاني - في ترك القتال)

(ويترك) القتال وجوبا (لامور أحدها الامان) وهو الكلام وما في حكمه(1) الدال على سلامة الكافر نفسا، وما لا اجابة لسؤاله ذلك(2)، ومحله(3) من يجب جهاده، وفاعله(4) البالغ العاقل المختار، وعقده ما دل عليه من لفظ، وكتابة، وإشارة مفهمة(5)، ولايشترط كونه(6) من الامام بل يجوز: (ولو من آحاد المسلمين(7) لآحاد الكفار). والمراد بالآحاد العدد اليسير. وهو هنا العشرة فما دون(8)، (أومن الامام أونائبه(9) عاما أو في الجهة التي أذم فيها(10) (للبلد) وما هو أعم منه(11)، وللآحاد

(1) من الكتابة والاشارة.
(2) مرجع اسم الاشارة (الامان) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) و (اجابة) منصوب على المفعول لاجله فالمعنى أن الكافر يعطى الامان اجابة لسؤاله الامان.
(3) اى محل الامان.
(4) اى فاعل الامان.
(5) اى متيقنة المراد.
(6) اى الامان.
(7) بشرط البلوغ والعقل والاختيار.
(8) لان " آحاد " - وزان أفعال -: جمع قلة اكثرها عشرة.
(9) اى الذى نصبه الامام شخصيا.
(10) اى في خصوص اعطاء الذمة المعينة.
(11) اى من البلد كالقطر والمنطقة.

[397]

بطريق أولى(1).
(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الاسر) إذا وقع من الآحاد، أما من الامام فيجوز بعده، كما يجوز له المن عليه(2)، (وعدم المفسدة).
وقيل: وجود المصحلة(3) كاستماملة الكافر ليرغب في الاسلام، وترفيه الجند(4)، وترتيب أمورهم، وقلتهم(5)، ولينتقل الامر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، ولا يجوز مع المفسدة (كما لو أمن(6) الجاسوس فإنه لاينفذ(7)، وكذامن فيه مضرة(8) وحيث يختل ش(9) شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الامان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة(10) فيظنها كافية، أو يقال له: لا نذمك فيتوهم الاثبات(11)، ومثله الداخل

(1) يعني أن المصنف رحمه الله لم يذكر الآحاد، لكن يفهم ذلك من قوله " للبلد " بطريق اولى حيث الاذمام اذا كان جائزا لاهل بلد كبير، فللافراد القلائل جائز بالاولى.
(2) اى اطلاقه وتخلية سبيله.
(3) فلو استوى الامران لم يجر.
(4) اى استراحتهم واذهاب الاتعاب عنهم.
(5) اى قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بايقاف الحرب كي يصل المدد.
(6) في نسخة " آمن " من باب الافعال.
(7) اى لم يجز ولم يصح.
(8) على الاسلام والمسلمين.
(9) في نسخه: " تختل ".
(10) بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.
(11) بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".

[398]

بسفارة(1)، أو ليسمع كلام الله(2).
(وثانيهما النزول(3) على حكم الامام، أو من يختاره) الامام. ولم يذكر شرائط المختار إتكالا على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط وإنما يفتقر إليها من لا يشترط في الامام ذلك(4) (فينفذ حكمه) كما أقر النبي صلى الله عليه وآله بنى قريظة(5) حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال، وسبي الذراري، وغنيمة المال، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة(6). وإنما ينفذ حكمه (ما لم يخالف الشرع) بأن يحكم بما لا حظ(7) فيه للمسلمين، أو ما ينافي حكم الذمة لاهلها(8)، (الثالث، والرابع الاسلام وبذل الجزية) فمتى أسلم الكافر حرم

(1) الرسالة إلى رئيس المسلمين.
(2) كما في قوله تعالى: " وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ". (التوبة: الآية 7)
(3) يعني الاستسلام والقبول.
(4) اي العصمة التي نشترطها نحن - الامامية - في الامام عليه الصلاة والسلام. معها لا حاجة الا اشتراطها شئ آخر.
(5) بضم القاف وفتح الراء: قبيلة يهودية من خبير.
(6) البحار - الطبعة الحديثة - ج 20 ص 262. والارقعة: جمع رقيع بمعنى السماء والمراد السماوات السبع.
(7) اي لا فائدة ترجع إلى المسلمين.
(8) بأن يحكم بقتل الكتابي الذي يلتزم بشرائط الذمة.

[399]

قتاله مطلقا حتى لوكان بعد الاسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره(1)، أو بعد تحكيم الحاكم عليه، فحكم بعده بالقتل(2)، ولوكان(3) بعدحكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه(4) سقط القتل(5) وبقي الباقي، وكذا(6) إذا بذل الكتابي ومن في حكمه(7) الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمة. ويمكن دخوله في الجزية، لان عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه(8).
(الخامس المهادنة) وهي المعاقدة من الامام عليه السلام أو من نصبه لذلك(9) مع(10) من يجوزقتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الامام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز(11) الزيادة عنها مطلقا(12)، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار

(1) اي غير القتل وهو الاسترقاق.
(2) اي فحكم الحاكم بعده اي بعد اسلامه - بالقتل.
(3) " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
(4) جمع ذرية وهي الاهل والاولاد.
(5) بسبب اسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
(6) اي يسقط قتله.
(7) وهو المجوسي.
(8) اي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
(9) اي لعقد المهادنة.
(10) " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
(11) في نسخة: " فلا يجوز ".
(12) سواء كانت هناك مصلحة ام لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك ام لا.

[400]

جواز ما بينهما على حسب المصلحة(1)، (وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل(2) به الاستظهار. ثم مع الجواز قد تجب(3) مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحة(4).

(1) على ما سبق تفصيلها في آخر الامر الاول من الامور التي يترك القتال لا جلها.
(2) عطف على " اسلامهم ".
(3) اذا اقتضت الضرورة ذلك.
(4) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.

/ 37