روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الثالث - في الغنيمة)

وأصلها المال المكتسب والمراد هنا(5) ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس(6) وسرقة، فإنه لآخذه(7)، ولا بانجلاء(8) أهله عنه بغير قتال، فإنه للامام، (وتملك النساء والاطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الامام حينئذ(9) بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر

(5) اي في كتاب الجهاد.
(6) اي في غفلة من العدو او إحتيال عليه.
(7) اي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
(8) اي تركه أهله.
(9) اي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.

[401]

فمع الاسلام أولى. وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه(1)، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الاسلام(2)، ولان الاسلام لاينافي الاسترقاق(3)، وحيث يجوز قتلهم يتخير الامام تخير شهوة(4) بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم(5).
(وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها(6) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها (لم يقتلواو يتخير الامام) فيهم تخير نظر ومصلحة(7) (بين المن) عليهم (والفداء لانفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، (والاسترقاق) حربا(8) كانوا أم كتابيين. وحيث تعتبر(9) المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر(10). وحيث

(1) اي اعظم من الاسترقاق وهو القتل.
(2) لجواز تنزل حكمهم بالاسلام من القتل إلى الاسترقاق.
(3) لجواز كون الرقيق مسلما.
(4) اى ارادته الشخصية.
(5) بما يعجل موتهم.
(6) ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.
(7) للمسلمين.
(8) اى حربين.
(9) في نسخة: " يعتبر ".
(10) من واحد.

[402]

يختار الفداء، أو الاسترقاق (فيدخل ذلك(1) في الغنيمة) كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والاطفال.
(ولو عجز الاسير) الذي يجوز للامام قتله (عن المشي لم يجز قتله(2) لانه لا يدرى ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولان قتله إلى الامام وإن كان مباح الدم في الجملة(3) كالزاني المحصن(4). وحينئذ(5) فإن أمكن حمله، وإلا ترك للخبر(6). ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز(7).
(ويعتبر البلوغ بالانبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا(8) وإلا فلو اتفق العلم به بها(9) كفى، وكذايقبل إقراره بالا حتلام كغيره(10) ولو ادعى الاسير استعجال إنباته بالدواء فالاقرب القبول، للشبهة الدارء‌ة للقتل(11).

(1) اى الفداء المأخوذ من الاسرى لاطلاق سراحهم.
(2) اى قتل العاجز عن المشئ.
(3) ولو بالنسبة إلى الامام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.
(4) فانه يجوز قتله للامام عليه السلام لا كل أحد.
(5) يعني حنى اذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.
(6) الوسائل 2 / 23 ابواب جهاد العدو.
(7) فليس فيه سوى الاثم.
(8) لندور العلم بسنه او احتلامه.
(9) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الاخيرغير الانبات كفى.
(10) مما لا يعرف الا من قبله.
(11) للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 ابواب مقدمات الحدود.

[403]

(وما لا ينقل ولا يحول) من أموال المشركين كالارض والمساكن والشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم، (والمنقول) منها (بعد الجعائل(1) التي يجعلها الامام للمصالح كالدليل على طريق، أو عورة وما يلحق الغنيمة(2) من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما(3)، (والرضخ(4)

والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لوكان مستحقا للسهم(5) كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإن الامام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (والخمس). ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد الاقوال(6) في المسألة.
والاقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعتطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب(7) (والنفل) بالتحريك(8) وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الامام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنمية لمصحلة،

(1) كدراهم جمع جعالة كزبالة: ما يجعله الامام لمن يعمل عملا في صالح المسلمين المحاربين.
(2) عطف على (المصالح)، او على (الدليل).
(3) كرعي الاغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، او الكيل.
(4) بفتح الراء وسكون الضاد.
(5) فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهمامن الغنيمه ابتداء.
(6) والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
(7) لان المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
(8) أى بتحريك الفاء بالفتح.

[404]

كدلالة(1)، وإمارة، وسرية، وتهجم على قرن(2)، أو حصن، وتجسس حال(3)، وغيرها(4) مما فيه نكاية(5) الكفار.
(وما يصطفيه(6) الامام لنفسه) من فرس فاره(7)، وجارية، وسيف، ونحوها(8) بحسب ما يختاره، والتقييد بعدم الاجحاف ساقط عندنا(9). وقد تقدم تقديم الخمس(10) وبقي عليه تقديم السلب(11) المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل، والخف وآلات الحرب، كدرع، وسلاح، ومركوب، وسرج، ولجام، وسوار(12)، ومنطقة، وخاتم، ونفقة معه، وجنيبة(13) تقاد معه، لا حقيبة(14) مشدودة على الفرس بما فيها من الامتعة، والدراهم، فإذا أخر جميع ذلك (يقسم) الفاضل

(1) أى كونه دليلا.
(2) بكسر القاف: المبارز في ميدان الحرب.
(3) اى تفتيش حال العدو.
(4) من سفارة ونحوها.
(5) اى ضعفهم وانكسارهم.
(6) اى يختاره لنفسه.
(7) أى النشيط الخفيف.
(8) من ثياب فاخرة، او فرش، او كتب نفيسة.
(9) لانا نعتبر العصمة في الامام عليه السلام وهي تغني عن اشتراط العدالة.
(10) هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ.
(11) بفتحتين: ما يسلبه القاتل من المقتول.
(12) حلية تلبسها المرأة في معصمها.
(13) بفتح الجيم وكسر النون: دابة تقاد بجنبيه.
(14) كيس يجعل فيه النفقة.

[405]

(بين المقاتلة ومن حضر) القتال ليقاتل(1) وإن لم يقاتل (حتى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين(2)، دون غيرهم ممن حضرلصنعة، أوحرفة كالبيطار(3)، والبقال، والسائس(4)، والحافظ إذا لم يقاتلوا(5) (المولود بعد الحيازة وقبل القسمة).
(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور.
وقيل: ثلاثة(6)، (واللراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا، أم راكبا غير الفرس (سهم، ولذي الافراس(7) و إن كثرت (ثلاثة) أسهم، (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الاسهم(8)، وحصول الكلفة عليهم بها.
(ولا يسهم للمخذل) وهو الذي يجبن عن القتال، ويخوف عن لقاء الابطال، ولو بالشبهات الواضحة، والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك(9)

(1) وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له.
(2) الحاضرين معهم.
(3) وهو معالج الحيوانات.
(4) وهو القائم بشؤون الدواب.
(5) وأما اذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالاضافة إلى ما يستحقونه على اعمالهم تلك.
(6) سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل 1 - 2 / 38 ابواب جهاد العدو.
(7) اى صاحب الفرسين فما فوق.
(8) اى لصدق اسم كونه فارسا فيستحق اسهم الفرسان.
(9) اى الشبهات المحتملة.

[406]

ينبغي إلقائه إلى الامام، أو الامير إن كان فيه صلاح(1)، لا إظهاره على الناس، (ولا المرجف(2) وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان والظاهر أنه أخص من المخذل(3)، وإذا لم يسهم له فأولى أن لا يسهم لفرسه، (ولا للقحم(4)) بفتح القاف وسكون الحاء وهو الكبير الهرم (والضرع) بفتح الضاد المعجمة والراء(5) وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب، أوالضعيف(6).
(والحطم) بفتح الحاء وكسر الطاء وهو الذي ينكث(7) من الهزال(8) (والرازح) بالراء المهملة ثم الزاء بعد الالف ثم الحاء المهملة قال الجوهري هو الهالك هزالا(9)، وفي مجمل ابن فارس رزح أعيي. والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال، لهزال على الاول، وإعياء على الثاني الكائن في الاربعة(10) (من الحيل).
وقيل: يسهم للجميع، لصدق

(1) وإلا فالي اعظم منه.
(2) اى المخوف.
(3) لان التخذيل قد يحصل بذكر برودة الهواء، وصعوبة الموقف، ونحو ذلك من دون تخويف.
(4) هذا ومابعده من اوصاف الفرس الذي لا يستحق سهما.
(5) اي وفتح الراء ايضا.
(6) اي الذي لا يصلح للركوب. اي يطأطئ برأسه.
(8) بالضم: ضد السمن.
(9) اي المشرف على الهلاك من هزاله.
(10) اي المتصف بالاوصاف الاربعة المذكورة يكون من نوع الخيل.

[407]

الاسم(1). وليس ببعيد(2).

(1) اي اسم الفرس على هذا الخيل. واسم الفارس على صاحبه.
(2) لعدم دليل معتبر على التخصيص.

/ 37