(مسائل)
الاولى (يجوز لمن حج ندبا مفرادا العدول إلى) عمرة (التمتع) إختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها(1) الثاني (لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه) لانهما محللان من العمرة في الجملة(2) والتلبية عاقدة للاحرام فيتنافيان ولان عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة (فلو لبى) بعدهما (بطلت متعته) التي نقل إليها (وبقي على حجه) السابق لرواية(3) اسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام ولان العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك(4) الطواف والسعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ(5) (وقيل) والقائل ابن ادريس (لا إعتبار إلا بالنية) إطراحا للرواية(6) وعملا بالحكم الثابت(7) من جواز النقل بالنية، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع (ولا يجوز العدول للقارن) تأسيا بالنبى صلى الله عليه وآله حيث بقي(1) اي عمربن الخطاب، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة ".
(2) لان الاحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.
(3) الوسائل 9 / 5 أبواب اقسام الحج.
(4) اي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتها.
(5) لان اسحق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.
(6) نظرا إلى ضعف السند باسحق بن عمار الفطحي.
(7) اي القاعدة الاولية من جواز النقل بالنية.
[213]
على حجه لكونه قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول(1) (وقيل) لا يختص جواز العدول بالافراد المندوب (بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا) سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غره كالناذر مطلقا(2)، وذي المنزلين المتساويين، لعموم الاخبار الدالة على الجواز(3) (كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة) من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب(4) (وهو قوي) لكن فيه سؤال الفرق(5) بين جواز العدول عن المعين إختيارا وعدم جوازه إبتداء، بل ربما كان الابتداء أولى للامر بإتمام الحج والعمرة لله(6)، ومن ثم خصه بعض الاصحاب بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا(7)، وما دل على اختصاص كل(1) راجع الوسائل 4 / 2 ابواب اقسام الحج.
(2) من غير تقييد نذره بالتمتع او غيره.
(3 - 4) الوسائل الباب الخامس والرابع من ابواب اقسام الحج.
(5) يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء اولى بالجواز من العدول بد الشروع، لان الثاني رما يتصادم مع قوله تعالى " واتموا الحج والعمرة "*(1) بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الاتمام. اذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداء مع انه أهون في حين انه يجوز بعد الشروع.
(6) اي من جة ما ذكرناه من اولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما اذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
(7) من غير تقييد بالمندوب، او الواجب المحيز.
*(1) البقرة: الآية 196.
[214]
قوم بنوع، وهو أولى(1) إن لم نقل بجواز العدول عن الافراد إلى التمتع إبتداء.(الثانية يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي)، للنص على جوازه مطلقا(2)، (إما الواجب او الندب) يمكن كون ذلك على وجه التخيير، للاطلاق(3)، والترديد(4)، لمنع بعضهم من تقديم الواجب، والاول مختاره في الدروس، وعليه(5) فالحكم مختص بطواف الحج، دون طواف النساء، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر. وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله (لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف) يعقدان بها الاحرام لئلا يحلا.
(فلو تركاها أحلا على الاشهر)، للنصوص الدالة عليه(6). وقيل
(1) يعني هذا التخصيص والجمع اولى من العمل بعموم جواز العدول، وهذه الاولوية بناء على عدم جواز العدول من الافراد إلى التمتع صحيحة، وأما اذا جوزنا العدول ابتداء عن الافراد إلى التمتع فالعمل بالعموم هو الاولى.
(2) من غير تقييد بالاضطرار، ولا بالندب. راجع النص في الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الحج.
(3) اي اطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد اذا دخلا مكة، من غير تقييد بالطواف والسعي الواجبين مقدما على الوقوفين. راجع الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الحج.
(4) عطف على التيير، فالمعنى أنه إما على وجه التخيير، او الترديد.
(5) اي على الوجه الاول الذي اختاره (المصنف) رحمه الله في الدروس(6) اى على التحلل بترك التلبية.
راجع النصوص في الوسائل الباب 16 ابواب اقسام الحج.
[215]
لا يحلان إلا بالنية، وفي الدروس جعلها أولى(1)، وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها، ولا يفتقر إلى إعادة نية الاحرام، بناء(2) على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الاحرام لا تعتبر(3) بدونها، لعدم الدليل على ذلك(4)، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك. ولو أخلا بالتلبية(5) صار حجهما عمرة وأنقلب تمعا ولا يجزئ عن فرضهما، لانه عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر(6) وحينئذ فيجب عليه التلبية، لاطلاق النص(7)، وفي جواز طوافه ندبا وجهان(8) فإن فعل جدد التلبية كغيره(9).(الثالثة لو بعد المكي) عن الميقات (ثم حج على ميقات أحرم
(1) يعني جعل التلبية اولى، فلا بأس بتركها، ولا تحلل إلا بالنية.
(2) هذا وجه إعتبار اعادة النية.
(3) في نسخة: (لا يعتبر).
(4) قوله: لعدم الدليل.. وجه لعدم الحاحة إلى اعادة النية.
وحاصله: أن الدليل دل على لزوم اعادة التلبية وليس فيه بيان لزوم اعادة النية ايضا، بل إن اطلاق دليل لزوم إعادة التلبية دليل على عدم اعتبار النية، والا لذكرها.
(5) يعني لو أخلا بالتلبية فتحللا - على المشهور - صار حجهما عمرة.
(6) في صورة عدم تمكنها من الصبر حتى ينتهي حيضها حينذاك.
(7) الوسائل 1 / 16 ابواب اقسام الحج.
(8) وجه الجواز: أنه عبادة وهي مستحبة على الاطلاق، ووجه العدم: أن الطواف محلل، وهذا محرم يجب البقاء في احرامه حتى آخر مناسك الحج وهو بعد لم يذهب إلى عرفات وغيرها.
(9) اي كغير المندوب الذي كان عليه اعادة التلبية بعد الطواف.
[216]
منه وجوبا)، لانه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، وإن كان ميقاته دويرة أهله(1)، (ولو كان له منزلان بمكة)، أو ما في حكمها(2)، (وبالآفاق) الموجبة للتمتع (وغلبت إقامته في الآفاق تمتع)، وإن غلبت بمكة، أو ما(3) في حكمها قرن، أو أفرد، (ولو تساويا) في الاقامة (نخير) في الانواع الثلاث. هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب إنتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين، وبمكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لماسياتي(4)، ولا فرق في الاقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها، وغيره(5)، ولا بين الاختيارية والاضطرارية(6) ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة، والمغصوب، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، وعدمه، لاطلاق النص(7) في ذلك كله، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت(1) اذا كانت اقرب من الميقات.
(2) اي في نواحيها الملحقة بها.
(3) في نسخة: " وما ".
(4) من انقلاب الفرض إلى القران والافراد بعد الاقامة بمكة سنتين متواليتين.
(5) كما لو فرض أنه لم يقم بمكة قاصد عشرة أيام. إلا وهو متزلزل في البقاء ثم خرج منها لدون شهر، ثم رجع اليها وهكذا حتى انقضت السنتان وهو في هذه الحالة الترددية.
(6) اي كانت اقامته فيها اضطرارية.
(7) الشامل لجميع الفروض. راجع الوسائل 1 / 9 ابواب اقسام الحج.
[217]
الاستطاعة منه، لو اشتبه الاغلب منه تمتع(1).(والمحاور بمكة) بنية الاقامة على الدوام، أو لا معها من أهل الآفاق (سنتين ينتقل) فرضه (في الثالثة إلى الافراد والقران، وقبلها) أي قبل الثالثة (يتمتع). هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الاقامة، وإلا لم ينتقل(2) ما وجب من الفرض، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما(3) إن كانت الاقامة بنية الدوام، وإلا اعتبرت من بلده، ولو إنعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه(4) في الفرض والاستطاعة، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر(5)، كما يعتبر ذلك
(1) بناء على جواز العدول إلى الافضل لمن عليه الادنى. فأن المشكوك كونه نائبا، أو من اهل مكة لو فرض كونه - في الواقع - نائبا فأتى بالتمتع فقد امتثل وظيفته الخاصة، وان كان - في الواقع من اهل (مكة) فقد عدل إلى الافضل من فرضه الذي هو القران، او الافراد. وأما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة. فالحكم بإجزاء التمتع مطلقا مشكل. ولابد له من الاحتياط.
(2) اي وان لم تتجدد الاستطاعة، بل كانت قبل اقامته بمكة فالواجب عليه هو فرضه السابق.
(3) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين اذا كانت الاقامة بقصد الدوام، وحينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة، والا يعني اذا لم تكن له نية الدوام فتعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه.
(4) يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الافراد والقران ما لم ينو الاقامة الدائمية بمكة ومضي سنتين، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الاقامة في الآفاق دائما، وتمضي عليه سنتان.
(5) في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته. فهذا عكسه. يعني لو هاجر مكة إلى غيرها من الآفاق، لكن استطاعته كانت في زمن كونه بمكة فالواجب عليه هو فرض أهل مكة.
[218]
في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشار كه في الفرض(1)، ولا فرق أيضا بين الاقامة زمن التكليف وغيره(2)، ولا بين الاختيارية والاضطرارية للاطلاق(3).(ولا يجب الهدي على غير المتمع) وإن كان قارنا، لان هدي القران غير واجب إبتداء(4) وإن تعين بعد الاشعار أو التقليد للذبح، (وهو) أي هدي التمتع (نسك(5) كغيره من مناسك الحج، وهي أجزاؤه من الطواف، والسعي، وغيرهما، (لا جبران) لما فات من الاحرام له(6) من الميقات على المشهور بين أصحابنا، و (للشيخ رحمه لله) قول:
(1) كما لو كان في بلد يكفي لمؤنة الحج منه مبلغ خاص، ثم انتقال إلى بلد آخر يحتاج إلى مؤنة اكثر، لكنه حصلت استطاعته في ذلك البلد قبل انتقاله فهذا مستطيع، ولا تعتبر الاستطاعة من بلده الحالي.
(2) بأن يقيم في بلد صبيا، ثم يبلغ وهو باق على اقامته في ذلك البلد. فاذا كان اول بلوغه مستطيعا فرضه الحج من بلد أقامته.
(3) اي سواء كانت اقامته عن اختياره، ام عن اضطرار، او اجبار، وهذا الاطلاق مستفاد من اطلاق الاخبار. راجع الوسائل ب 3 - 9 ابواب اقسام الحج.
(4) لما عرفت من تخييره بين السوق والتلبية.
(5) اي فريضة. والنسك بتثليث النون وسكون السين.
(6) اي لحج التمتع.
[219]
بأنه جبران، وجعله تعالى من الشعائر(1)، وأمره بالاكل منه(2) يدل على الاول(3). وتظهر الفائدة فميا لو أحرم به من الميقات(4)، أو مر به بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهدي على الجبران، لحصول الغرض، ويبقى على النسك، أما لو أحرمز من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق.(الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين) الحج والعمرة (بنية واحدة) سواء في ذلك القران، وغيره على المشهور (فيبطل كل منهما) للنهي(5) المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف(6) حيث قال: ينعقد الحج خاصة، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي.
(ولا إدخال أحدهما على الآخر) بأن ينوي الثاني (قبل) إكمال
(1) في قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله "*(1)
(2) في قوله تعالى: " فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر "*(2)
(3) اي على كونه فريضة ونسكا، كما جعلت سائر اعمال الحج شعائر، ولانها لو كانت كفارة لكانت كسائر الكفارت صدقات مضة تدفع كلها إلى الفقراء.
(4) وذلك في حال الضرورة، فإنه لا يجوز ذلك إختيارا.
(5) عن الجمع بين نسكين، او إدخال احدهما على الآخر، وذلك للنص الوارد في الوسائل ب 18 ابواب اقسام الحج، ولكونه تشريعا محرما.
(6) اي كتاب (الخلاف) (للشيخ الطوسي) رحمه الله.
*(1) الحجة: الآية 22.
*(2) الحج: الآية 36.
[220]
(تحلله من الاول) وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل(1)، (فيبطل الثاني إن كان عمرة) مطلقا حتى لو أو قعها قبل المبيت بمنى ليالى الشتريق، (أو كان) الداخل (حجا) على العمرة (قبل السعي) لها، (ولو كان) بعده و (قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي(2) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (إنه يبقى على حجة مفردة) بمعنى بطلان عمرة التمتع، وصيرورتها بالاحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي(3)، عن الاحرام الثاني، وبوقوع(4) خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الاحرام أنسب، مع أن الرواية ليس صريحة في ذلك(5)، لانه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة(6) " قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الافراد ثم لبى بعد السعي، لانه روي التصريح بذلك في رواية أخرى(7). والشيخ(1)لان مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.
(2) الوسائل 59 / 54 ابواب الاحرام.
(3) وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟ والنص في الوسائل 59 / 54 ابواب الاحرام.
(4) هذا وجه ثان للبطلان رأسا، اي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(5) اي في انقلاب تمتعه إلى الافراد.
(6) الوسائل 4 / 54 ابواب الاحرام.
(7) الوسائل 9 / 5 ابواب اقسام الحج.
[221]
رحمه الله حملها على المتعما(1)، جمعا بينها، وبين حسنة عمار المتضمنة " أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه "(2). وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزى عن فرضه، لانه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه(3)، والجاهل عامد(4).(ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني) وحجه، ولا يلزمه قضاء التقصير لانه ليس جزء، بل محللا(5)، (ويستحب جبره بشاة)، للرواية(6) المحمولة على الاستحباب جمعا(7)، ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة. واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، لان ذلك لايسمى إدخالا، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس.
(1) في إدخال الحج على العمرة.
(2) الوسائل 3 / 54 أبواب الاحرام، والحديث مروي عن (معاوية ابن عمار).
(3) المعتبر شرعا. وهو التمتع.
(4) اي بحكم العامد.
(5) فلا حاجة اليه بعد الاحرام الثاني.
(6) الوسائل 5 / 54 ابواب الاحرام.
(7) بينها وبين ما دل على عدم وجوبه. راجع الوسائل 3 / 54 ابواب الاحرام.