روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الاول - فيمن يجب قتاله)(9)

وكيفية القتال وأحكام الذمة (يجب قتال الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الاسلام(10) فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، وإن كان

(9) من اضافة المصدر إلى مفعوله.
(10) اي لاينتحلون دين الاسلام ولو انتحالا مزيفا.

[387]

بحكمه على بعض الوجوه(1)، وكذا فرق المسلمين(2) وإن حكم بكفرهم كالخوارج، إلا أن يبغوا(3) على الامام فيقاتلون من حيث البغي وسيأتي حكمهم(4)، أو على غيره(5) فيدافعون كغيرهم(6)، وإنما يجب قتال الحربي (بعد الدعاء إلى الاسلام) باظهار الشهادتين، والتزام جميع أحكام الاسلام(7)، والداعي هو الامام، أو نائبه(8).
ويسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره(9)، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق(10)، من غيرإعلام واستأصلهم(11) نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمرو، وغيره(12) مع علمهم بالحال، (وامتناعه) من قبوله. فلو أظهر قبوله ولو باللسان

(1) كالنجاسة وكونه كافرا.
(2) اى لا يطلق عليهم اسم الحربي.
(3) اى يخرجوا عليه.
(4) اى حكم الباغين.
(5) عطف على " على الامام ".
(6) اى كغير الباغين ممن عمد إلى القتال ظلما.
(7) من التكاليف العبادية وغيرها.
(8) الخاص.
(9) يعني عرفوا الاسلام بغير الدعاء بالمخالطة مع المسلمين او مجاورتهم.
(10) بضم الاول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع: حي من خزاعة راجع تفصيل الغزوة في البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.
(11) اي قتلهم لآخرهم.
(12) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) اي كما فعل علي عليه الصلاة. والسلام بغير عمرو من سائر الكفار حين بارزهم في ساحة القتال راجع الوسائل - - الطبعة الحديثة ج 39 باب 70.

[388]

كف عنه(1). ويجب قتال هذا القسم (حتى يسلم أو يقتل)، ولا يقبل منه غيره(2).
(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي(3) (كذلك) يقاتل حتى يسلم أو يقتل، (إلا أن يلتزم بشرائط الذمة) فيقبل منه (وهي بذل الجزية، والتزام أحكامنا(4)، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح(5) وفي حكمهن الصبيان، (وللمسلمين مطلقا) ذكورا وإناثا (بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق) عليهم، وسرقة أموالهم، (وإيواء(6) عين المشركين)، وجاسوسهم، (والدلالة على عورات المسلمين) وهو ما فيه ضرر(7) عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم(8) ولو بالمكاتية(9) (وإظهار المنكرات في) شريعة (الاسلام) كأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، وأكل الربا

(1) اى كف عن قتاله.
(2) اى غيرالاسلام. فلا تقبل منه الجزية.
(3) هناك احاديث تدل على أن المجوسي من اهل الكتاب راجع الوسائل 1 / 49 ابواب جهاد العدد.
(4) في القضاء والآداب الاجتماعية.
(5) اى الوطي.
(6) مصدر باب الافعال من آوى يؤي ايواء‌ا اي انزله في منزله.
(7) اى العورة. والمراد بها كل مايكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.
(8) بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.
(9) اى ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.

[389]

ونكاح المحارم (في دارالاسلام). والاولان(1) لابد منهما عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا(2). وأماباقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك(3) وبه صرح في الدروس.
وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو الاظهر(4).
(وتقدير الجزية إلى الامام)، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم، وأراضيهم، وعليهما(5) على الاقوى(6)، ولا تتقدر بما قدره علي(7)

(1) وهما: بذل الجزية والتزام احكامنا.
(2) سواء شرط عليهم صريحا ام لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الاولان " وهما: بذل الجزية، والتزام احكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة اى ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام احكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.
(3)

اى مثل الاولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.
(4) لانهم في ذمة الاسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فاذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولادليل على غير ذلك. والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".
(5) في نسخة أو اراضيهم، أو عليهما.
(6) لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والاراضي معا.
راجع الوسائل 3 / 68 ابواب جهاد العدد.
(7) وهو ان على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط اربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية واربعين.

[390]

عليه الصلاة والسلام، فإنه منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.
(وليكن) التقدير (يوم الجباية) لا قبله، لانه أنسب بالصغار(1)، (ويؤخذ منه صاغرا) فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه فقيل: هو عدم تقديرها حال القبض أيضا، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى مايراه صلاحا. وقيل إلتزام أحكامنا عليهم مع ذلك(2) أو بدونه.

وقيل: أخذها منها قائما والمسلم جالس، وزاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه(3) ويحني ظهره، ويطأطى ء(4) راسه: ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي(5) بلحيته ويضربه في لهزمتيه وهما مجتمع اللحم بين الماضغ(6) والاذن.
(ويبدأ بقتال الاقرب) إلى الامام، أو من نصبه، (إلا مع الخطر في البعيد) فيبدأ به كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحارث بن أبي ضرار(7) لما بلغه أنه يجمع له وكان بينه(9) وبينه(10) عدو

(1) لان في الابهام والاخفاء صغار للكافر.
(2) يعني أن الصغار هو الابهام، مع التزام احكامنا.
(3) بفتح الجيم: طوق القميص.
(4) من باب دحرج.
(5) اى الجابي للجزية.
(6) اى نهاية الفك، والمراد من " ما بين الماضغ والاذن " صفحة الوجه.
(7) البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.
(8) مرجع الضمير الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله.
(9) مرجع الضمير الرسول الاكوم صلى الله عليه وآله.
(10) مرجع الضمير حارث بن ابي ضرار.

[391]

أقرب، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهزلي(1). ومثله(2) ما لو كان القريب مهادنا.
(ولا يجوز الفرار) من الحرب (إذا كان العدو ضعفا(3) للمسلم المأمور بالثبات أي قدره مرتين، (أوأقل إلا لمتحرف لقتال) أي منتقل إلى حالة أمكن(4) من حالته التي هو عليها كإستدبار الشمس(5) وتسوية اللامة(6)، وطلب السعة(7)، ومورد الماء، (أو متحيز) أي منضم (إلى فئة) يستنجد(8) بها في المعونة على القتال، قليلة كانت أم كثيرة مع صلاحيتها له(9)، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة.

(1) حيث كان بعيدا عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وكان بينه وبين خالد بن ابي سفيان عدو اقرب ومع ذلك بدأ بخالد بن ابى سفيان ولم يبدأ بالعدو القريب.
(2) اي ومثل العدو القريب العدو المهادن في عدم الابتداء به، بل بالبعيد الخطر، لان العدو القريب المهادن لا يخاف منه.
(3) اى كان العدو اكثر من المسلمين مرتين ففي هذه الصورة لا يجوز الفرار على الاطلاق.
(4) اى اسهل.
(5) فإن الشمس اذا كانت على القفا كان القتال أيسر.
(6) بالهمز اى الدرع.
(7) من حيث المكان أو الطعام الماء والعلوفة.
(8) اى يستعين بتلك الفئة.
(9) اى صلاحية تلك الفئة للاعانة.

[392]

هذا كله للمختار أما(1) المضطر كمن عرض له مرض، أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف.
(ويجوز المحاربة بطريق(2) الفتح كهدم الحصون(3) والمنجنيق(4) وقطع الشجر) حيث يتوقف عليه (وإن كره) قطع الشجر وقد قطع النبي(5) صلى الله عليه وآله اشجار الطائف، وحرق على بني النضير، وخرب ديارهم(6).
(وكذا يكره إرسال الماء(7) عليهم، ومنعه عنهم، (و) إرسال (النار، وإلقاء السم(8) على الاقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم، إن امكن بدونه، او يتوقف(9) عليه الفتح فيجب(10) ورجح المصنف في الدروس تحريم القائه مطلقا(11)، لنهي النبي صلى الله عليه وآله

(1) في نسخة " وأما ".
(2) اي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو.
(3) بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
(4) وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
(5) كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28.
(6) كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين. فالاسناد إلى الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
(7) على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
(8) اى في مائهم وطعامهم.
(9) اى إلا أن يتوقف.
(10) اى ارسال الماء والنار والقاء السم.
(11) سواء توقف عليه الفتح ام لا.

[393]

عنه، والرواية(1) ضعيفة السند بالسكوني.
(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء، وإن عاونوا إلا مع الضرورة) بأن تترسوا(2) بهم، وتوقف(3) الفتح على قتلهم، (و) كذا (لايجوز) قتل (الشيخ الفاني) إلا أن يعاون برأي، أو قتال، (ولا الخنثى المشكل) لانه بحكم المرأة في ذلك(4).
(ويقتل الراهب(5) والكبير) وهو دون الشيخ الفاني، أو هو، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: (إذا كان ذا رأي، أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر(6). (و) كذا (يجوز قتل الترس(7) ممن لا يقتل) كالنساء والصبيان (ولو تترسوا بالمسلمين كف) عنهم (ما أمكن، ومع التعذر) بأن لايمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود،(8) ولادية)، للاذن

(1) الوسائل 1 / 16 ابواب جهاد العدو.
(2) اى جعلوهم كالترس يحفظون بهم انفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش 7.
(3) في نسخة (ويتوقف).
(4) في عدم جواز القتل.
(5) وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.
(6) لان الشيخ الفاني ايضا كالكبير في جواز قتله اذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر احدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.
(7) بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء امامهم وسيلة لحفظ انفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.
(8) بفتح القاف والواو: القصاص.

[394]

في قتلهم حينئذ شرعا.
(نعم تجب الكفارة) وهل هي كفارة الخطأ، أو العمد وجهان: مأخذهما كونه(1) في الاصل غير قاصد للمسلم، وإنما مطلوبه قتل الكافر، والنظر(2) إلى صورة الواقع، فإنه متعمد لقتله. وهوأوجه. وينبغي أن تكون من بين المال، لانه للمصالح وهذه من أهمها، ولان في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل(3) عن الحرب لكثير.
(ويكره التبييت) وهو النزول عليهم ليلا، (والقتال قبل الزوال)، بل بعده(4)، لان أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، (ولو أضطر) إلى الامرين(5) (زالت(6). وأن يعرقب(7) المسلم (الدابة) ولو وقفت به(8)، أو أشرف على القتل، ولو رأى ذلك(9) صلاحا زالت كما فعل جعفر

(1) هذا وجه عدم ثبوت كفارة العمد.
(2) هذاوجه ثبوت كفارة العمد.
(3) اى الضعف عن المقاومة.
(4) اى يترجح القتال بعد الزوال.
(5) وهما: التبييت، والقتال قبل الظهر.
(6) اي كراهة القتال.
(7) فعل رباعي من باب دحرج، اى قطع عرقوب الفرس وهو عصب غليظ فوق عقب الدابة. وهنا كناية عن قطع قوائمه بالسيف ونحوه وهو عطف على (ويكره) اي ويكره ان يعرقب المسلم الدابة.
(8) بأن عجزت عن المشي.
(9) مرجع الاشارة عرقبة الدابة اى لو رأى المسلم في الحرب عرقبة الدابة صلاحا زالت الكراهة.

[395]

بمؤنة(1). وذبحها اجود(2) واما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه، والظفر به.
(والمبارزة(3)) بين الصفين (من دون إذن الامام) على اصح القولين وقيل: تحرم(4)، (وتحرم إن منع) الامام منها، (وتجب) عينا (إن الزم) بها شخصا معينا، وكفاية إن امر بهاجماعة ليقوم بها واحد منهم(5)، وتستحب إذا ندب إليها(6) من غير امر جازم.
(وتجب مواراة المسلم المقتول(7) في المعركة، دون الكافر (فإن اشتبه) بالكافر (فليوارى كميش الذكر) اى صغيره(8)، لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله في قتلى بدر، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس(9)، وقيل: يجب دفن الجميع إحتياط. وهو حسن، واللقرعة وجه(10) أما الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن(11) وقيل:

(1) بلد بارض بلقاء من ناحية الشام.
(2) اى أجود من عرقبتها.
(3) وهو البروز بين الصفين لمقابلة الابطال.
(4) للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل 1 / 31 ابواب جهاد العدو.
(5) اى من الجماعة الذين أمرهم الامام عليه الصلاة والسلام.
(6) اى طلب طلبا غير الزامي.
(7) اى دفنه حسب المشروع.
(8) لعله كناية عن ختانه.
(9) الوسائل 1 / 65 ابواب جهاد العدو.
(10) لعموم دليلها: راجع الوسائل 1 / 4 ابواب ميراث الخنثى.
(11) فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن.

[396]

يصلى على الجميع ويفر المسلم بالنية. وهو حسن.

/ 37