روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الجهاد
كتاب الجهاد(1)

(وهو أقسام) جهاد المشركين إبتداء. لعدائهم إلى الاسلام. وجهاد من يدهم(2) على المسلمين من الكفار بحيث يخافون(3) استيلائهم على بلادهم، او أخذ مالهم وماأشبهه(4) وإن قل، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة، أو أخذ مال، أو سبي حريم مطلقا(5)، ومنه جهاد الاسير(6) بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. وربما أطلق على هذا القسم(7) الدفاع، لا الجهاد، وهو أولى، وجهاد البغاة(8) على الامام

(1) الجهاد مأخوذ من " الجهد " بضم الجيم وهو الوسع والطاقة، كأن المجاهد يبذل ما لديه من الطاقة ويصرفها في سبيل الوصول إلى هدفه.
ولذلك قالوا: الجهاد هو القتال محاماة عن الدين.
وشرعا: بذلك النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين، او الباغين في سبيل اعلاء كلمة الاسلام على وجه مخصوص.
(2) وزان " يمنع " اي يهاجم ".
(3) اي يخاف المسلمون من استيلاء الكفارة على البلاد الاسلامية.
(4) وما اشبه الاموال من الاعراض وثلمة شوكة الاسلامية.
(5) حال للضمير في " يريد " اي سواء كان ذلك الكافر حربيا ام ذميا.
(6) يعني من أفراد القسم الثالث وهو الدفاع عن النفس.
(7) اي القسم الثالث.
(8) جمع الباغي، وهو الخارج على الامام المعصوم عليه السلام.

[380]

والبحث هنا عن الاول، واستطرد(1) ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب(2)، والثالث في كتاب الحدود.
(ويجب على الكفاية) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم(3) من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين. سقوطا مراعى بإستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض(4) المطلوب به شرعا، وقد يتعين بأمر الامام عليه السلام لاحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه كفاية وتختلف(5) الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة المشركين، وقلتهم، وقوتهم وضعفهم.
(وأقله مرة في كل عام) لقوله تعالى: " فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلو المشركين(6) " أوجب بعد انسلاخها(7) الجهاد وجعله(8) شرطا فيجب كلما وجد الشرط، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام، لعدم إفادة مطلق الامر(9) التكرر.

(1) بمعنى ذكره في عرض الكلام تبعا.
(2) اي آخر كتاب الجهاد.
(3) " منهم " اي من الجميع. كماو أن الضمير في " به " يرجع إلى الجهاد اي بالجهاد يقوم من الجميع من به الكفاية.
(4) وهو الدعاء إلى الاسلام، او دفع خطر الكفر.
(5) في نسخة: " يختلف ".
(6) التوبة: الآية 5.
(7) اي بعد انقضاء‌ها.
(8) اى انقضاء اشهرالحرم.
(9) اي الا مر بالطبيعة المطلقة والمجردة عن كل شئ لا يدل على التكرار، ولا على المرة بناء على أن الموضوع له الامر " الطلب المطلق الخالي عن جميع الخصوصيات ".

[381]

وفي نظر يظهر من التعليل(1) هذا(2) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة، وإلا وجب بحسبها، وعدم العجزعنها فيها، أو رؤية الامام عدمه صلاحا. وإلا جاز التأخير بحسبه(3).
وإنما يجب الجهاد (بشرط الامام العادل، أو نائبه) الخاص وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم(4)، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الاول(5) ولا يشترط في جوازه(6) بغيره من المعاني (أو هجوم(7) عدو) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الاسلام(8) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ(9) بغير إذن الامام(10) أو نائبه.

(1) لان وقوع الامر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
(2) يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
(3) اي بحسب العجز، أو الصلاح.
(4) من الجهاد وغيره.
(5) وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الاسلام.
(6) يعني لا يشترط وجود الامام، او نائبه الخاص، او العام، او الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
(7) بالجر. اي بشرط هجوم.
(8) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الاسلام: من بهم قوام الاسلام.
(9) اي حبن الخوف على بيضة الاسلام.
(10) اي لا يجب الاستيذان منه.

[382]

ويفهم من القيد(1) كونه كاف، إذلا يخشى من المسلم على الاسلام نفسه وإن كان مبدعا، نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع(2) ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على من بعد ويتأكد على الاقرب فالاقرب كفاية(3).
(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الاول(4) (البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدو(5)، (والعرج) البالغ حد الاقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي(6) لا تتحمل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا(7)، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الاعمى وإن وجد قائداو مطية(8)، وكذا الاعرج. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة.

(1) وهوالخوف على بيضة الاسلام.
(2) وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
(3) فلو لم يقم به الاقرب يجب على الباقين فورا.
(4) وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الاسلام.
(5) اي الركض والمشي السريع.
(6) وهي مزاولة القتال.
(7) الاطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الادواري والاطباقي.
(8) اي مركوبا.

[383]

هذافي الجهاد بالمعنى الاول(1)، أما الثاني(2) فيجب الدفع على القادر، سواء الذكر والانثى، والسليم والاعمى، والمريض والعبد، وغيرهم(3).
(ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الاسلام) من الاذان، والصلاة، والصوم، وغيرها، وسمي ذلك شعارا(4)، لانه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للاحكام اللاصقة اللازمة للدين. واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة، أو عشيرة تمنعه(5) فلا تجب عليه الهجرة.
نعم تستحب(6) لئلا يكثر سوادهم، وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها(7)، فلو تعذرت لمرض، أو فقر، ونحوه(8) فلا حرج، وألحلق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الايمان، مع إمكان إنتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها.

(1) وهو الجهاد الابتدائي. اي الامور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الاول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.
(2) اي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الاسلام.
(3) كالخنثى والمبعض.
(4) بكسر الشين وفتحه. جمعه شعائر.
(5) اي تحميه وتدافع عنه.
(6) اي الهجرة.
(7) اي على الهجرة.
(8) من اسباب العجز كسد الطريق مثلا.

[384]

(وللابوين منع الولد من الجهاد) بالمعنى الاول(1) (مع عدم التعين) عليه بأمر الامام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ(2) عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية(3). وفي الحاق الاجداد بهما قول قوي(4) فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع(5)، ولا يشترط حريتهما على الاقوى(6)، وفي اشتراط إسلامهما قولان(7) وظاهر المصنف عدمه، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الاسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه، لعدم من فيه الكفاية(8)، ومنه(9) السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا(10) أو كفاية(11) كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية،

(1) وهو الجهاد الابتدائي.
(2) اي حين أمر الامام عليه السلام له بالخصوص.
(3) كالصلاة والصوم والحج.
(4) لاصلاق اسم الاب عليهم.
(5) اى الاجداد والابوان.
(6) لاصلاق ادلة وجوب الاستيذان. راجع الوسائل 1 / 2 ابواب جهاد العدو.
(7) وجه عدم الاشتراط: اطلاق الادلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.
(8) يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.
(9) اي من السفر الواجب.
(10) بالاصالة.
(11) بالذات مع تعينه عرضا.

[385]

وعدم إمكان تحصيله في بلدهما، وما قاربه ممالا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على أذنهما، وإلا توقف،(1) (والمدين) بضم أوله وهو مستحق الدين (يمنع) المديون (الموسر) القادر على الفواء (مع الحلول) حال الخروج إلى الجهاد، فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع، مع احتماله في الاخير(2).

(والرباط(3) وهو الارصاد(4) في أطراف بلاد الاسلام للاعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحب) استحبابا مؤكذا (دائما) مع حضور الامام وغيبته، ولو وطن(5) ساكن الثغر(6) نفسه على الاعلام والمحافظة فهو مرابط(7)، (وأقله ثلاثة أيام) فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر، والوقف والوصية للمرابطين بإقامة(8) دون ثلاثة، ولو نذره وأطلق(9) وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالا عتكاف.
(وأكثره أربعون يوما) فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه

(1) اي توقف على اذنهما.
(2) اي احتمال المنع في الاخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد. لان الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.
(3) هذا مبتدأ. خبره: " فيجب ".
(4) اي المراقبة.
(5) اي تهيأ واستعد.
(6) اي ساكن الحدود، وانما يقال الثغر للحدود اذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الاسلام والمسلمين.
(7) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الاسلامية.
(8) متعلق بقوله: " فلا يستحق ".
(9) اي لم يقيد نذره بثلاثة او غيرها.

[386]

يخرج عن وصف الرباط(1)، (ولو أعان بفرسه، أو غلامه) لينتفع بهما من يرابط (أثيب)، لاعانته على البر، وهو(2) في معنى الاباحة لهما على هذا الوجه، (ولونذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة(3)، (أو نذر صرف مال إلى اهلها وجب الوفاء) بالنذر(4) (وإن كان الامام غائبا)، لانها لاتتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرحال الغيبة، إن لم يخف الشنعة(5) بتركه، لعلم المخالف(6) بالنذر، ونحوه(7). وهو ضعيف(8).
وهنا فصول:

(1) بل هو باق على الوصف.
(2) اي الاعانة بالفرس ونحوه.
(3) يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى.
(4) فيرابط في الاول ويصرف المال اليهم في الثاني.
(5) اي المذمة والتعبير.
(6) يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة.
(7) كما لو اشتهر بين الاعداء ذلك.
(8) اي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه، بل يجب الوفاء وفق المنذور.

/ 37