روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(القول في العود إلى مكة للطوافين(4) والسعي)

(يستحب تعجيل العود من يوم النحر) متى فرغ من مناسك منى (إلى مكة) ليومه،(5) (ويجوز تأخيره(6) إلى الغد، ثم يأثم المتمتع) إن أخره(7) (بعده(8)) في المشهور. اما القارن والمفرد فيجوز لهما تاخيرهما(9) طول ذي الحجه لا عنه(10)، (وقيل: لا إثم) على المتمتع في تأخيره(11) عن الغد، (ويجزئ طول ذي الحجة) كقسيميه(12). وهو الاقوى لدلالة الاخبار(13)

(4) اى طواف الحج وطواف النساء.
(5) اى يوم النحر.
(6) اى العود.
(7) اى العود.
(8) اى بعد اليوم الحادى عشر اى في اليوم الثاني عشر.
(9) اى الطوافين والسعي.
(10) اى لا عن ذي الحجة، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة.
(11) اى العود.
(12) اى القارن والمفرد.
(13) الوسائل كتاب الحج ابواب زيارة البيت باب 1 - الحديث 2 - 3.

[314]

الصحيحة عليه(1)، واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم.
(وكيفية الجميع(2) كمامر(3) في الواجبات(4) والمندوبات، حتى في سنن دخول مكة من الغسل، والدعاء، وغير ذلك(5) ويجزي الغسل بمنى، بل غسل النهار ليومه(6)، و الليل لليلته(7) مالم يحدث فيعيده(8) (غير أنه هنا(9) ينوي بها) أي بهذه المناسك (الحج) أي كونها(10) مناسكه، فينوي طواف حج الاسلام حج التمتع، أو غيرهما(11) من الافراد(12)، مراعيا للترتيب، فيبدأ بطواف الحج، ثم بركعتيه،

(1) اى على الاجزاء طول ذى الحجة.
(2) اى الطوافين والسعي.
(3) في قول (المصنف) رحمه الله: القول في (الطواف) وايضا قوله رحمه الله: القول في (السعي).
(4) الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف) رحمه الله (وكيفية الجميع)
(5) مر في قول (المصنف) رحمه الله: في قوله في (فصل الطواف) وسننه الغسل ومضغ الاذخر، ودخول مكة من اعلاها بسكينة ووقار.
(6) اى تمام النهار.
(7) اى تمام الليلة.
(8) اى إن احدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل ام النهار.
(9) اى في الحج.
(10) اى كون المناسك الحج.
(11) اى غيرحج الاسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج التمتع وهو حج القران والافراد.
(12) حال لفاعل ينوى.

[315]

ثم السعي، ثم طواف النساء، ثم ركعتيه.

/ 37