روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(القول في السعي والتقصير ومقدماته)

كلها مسنونة(7) (استلام الحجر) عند إرادة الخروج إليه، (والشرب من زمزم، وصب الماء منه عليه) من الدلو المقابل للحجر، وإلا فمن غيره(9)، والافضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب، والصب: اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم.
(والطهارة) من الحدث على أصح القولين. وقيل: يشترط ومن الخبث أيضا، (والخروج من باب الصفا) وهو الآن داخل في المسجد كباب

(7) اي كلها مستحبة واردة عن الرسول الاكرم والائمة الاطهار عليهم الصلاة والسلام.
(8) اي (إلى السعي).
(9) اي (من غير الدلو).

[263]

بني شيبة، إلا أنه معلم(1) باسطوانتين فليخرج من بينهما. وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا.
(والوقوف على الصفا) بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه (مستقبل الكعبة، والدعاء والذكر) قبل الشروع بقدر قراء‌ة البقرة مترسلا(2) للتأسي(3)، وليكن الذكر مائة تكبيرة، وتسبيحة، وتحميدة، وتهليلة(4) ثم، الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله مائة.
(وواجبه النية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا، مقارنة للحركة وللصفا بأن يصعد عليه فيجزئ من أي جزء كان منه(5)، أو يلصق عقبه به(6) إن لم يصعد، فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يدخلها(7) ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كل شوط.
(والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، فهذا شوط، وعوده) من المروة إلى الصفا(8) (آخر فالسابع) يتم (على المروة، وترك الزيادة على السبعة

(1) اي (جعلت له علامة).
من قولهم: علم الشئ: جعل له علامة يعرف بها من باب التفعيل.
(2) اي متأنيا وعلى مهل لا يستعجل.
(3) الوسائل: كتاب الحج ابواب السعي - باب - 4 " الحديث 1 ".
(4) اي كل واحد من هذه الاذكار ماء‌ة مرة، لا المجموع ماء‌ة مرة.
(5) اي من " الصفا ".
(6) اي " بالصفا ".
(7) اي ان لم يدخل الساعي في (المروة). (انما عبر بالدخول دون الصعود كي يشمل ما اذا ازيل مقدار من الجبل كما في عصرنا الحاضر أخذ القسم وافر من المروة والصفا فيصدق الدخول حينئذ،(8) اي شوط آخر.

[264]

فيبطل لو زاد (عمدا)، ولو خطوة (والنقيصة(1) فيأتي بها) وإن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة فيه(2)، أو كان دون الاربع، بل يبني ولو على شوط، (وإن زاد سهوا تخير بين الاهدار(3) للزائد، (وتكميل أسبوعين) إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، وإلا(4) تعين إهداره، (كالطواف(5). وهذا القيد(6) يمكن استفادته من التشبيه(7)، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة(8). والاقوى تقييده(9) بما ذكر، وحينئذ(10) فمع الاكمال يكون الثاني(11) مستحبا.
(ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا،(12)، ولا يشرع ابتداء مطلقا.

(1) بالجر عطفا على مدخول (ترك) اي ترك النقيصة.
(2) اي في (السعي).
(3) الاهدار: الابطال، اي يجعل الزائد كأن لم يكن.
(4) اي وإن ذكر قبل اكمال الثامن.
(5) اي كما أنه لو تذكر في (الطواف) قبل اكمال (الشوط الثامن) تعين ابطاله واهداره، كذلك فيما نحن فيه.
(6) وهو التذكر قبل اكمال الثامن.
(7) وهو قوله (كالطواف).
(8) اي المصنف رحمه الله في الدروس وجماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم اطلقوا الحكم ولم يقيدوه بالتذكر بعد اكمال الثمانية.
(9) اي تقييد الحكم بما ذكر وهو التذكر بعد اكمال الثمانية.
(10) اي مع التقييد.
(11) اي (السعي الثاني).
(12) وهو فيما اذا زاد سهوا.
(13) اي لا يشرع سعي بلاطواف في اي زمان، لا وجوبا، ولا استحبابا.

[265]

(وهو) أي السعي (ركن يبطل) النسك (بتعمدتركه) وإن جهل الحكم، لا بنسيانه بل يأتي به مع الامكان، ومع التعذر يستنيب كالطواف ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأني به كملا(1) أو نائبه(2)، (ولو ظن فعله فواقع(3) بعد أن أحل بالتقصير، (أو قلم) ظفره (فتبين الخطأ) وأنه لم يتم السعي (أتمه، وكفر ببقرة) في المشهور، استنادا إلى روايات(4) دلت على الحكم(5). وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط.
والحكم مخالف للاصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب(6) الكفارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة(7) في تقليم الظفر أو الاظفار، ووجوبها(8) بالجماع مطلقا(9)، ومساواته(10) للقلم، ومن ثم(11) أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، وبعضهم أوجبها(12) للظن

(1) اي (كاملا).
(2) اي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
(3) اي اتى زوجته بعد ان أحل بالتقصير.
(4) الوسائل كتاب الحج ابواب السعي باب 14 الحديث 2.
(5) وهو اتمام السعي، والتكفير ببقرة.
(6) هذا احد الوجوه.
(7) هذا ثاني الوجوه.
(8) هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
(9) اي بدن التفصيل بين المعسر، والموسر، و المتوسط.
(10) هذا رابع الوجوه.
(11) اي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للاصول الشرعية.
(12) اي " البقرة ".

[266]

وإن لم تجب على الناسي، وآخرون تلقوها(1) بالقبول مطلقا(2). ويمكن توجيهه(3) بتقصيره(4) هنا في ظن الاكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الاكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا(5) فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة. وكيف كان فالاشكال واقع.
(ويجوز قطعه لحاجة، وغيرها) قبل بلوغ الاربعة، وبعدها على المشهور وقيل كالطواف(6)، (والاستراحة في أثنائه) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الزيادة والنقصان.
(ويجب التقصير) وهو إبانة الشعر، أو الظفر بحديد ونتف، وقرض، وغيرها(7) (بعده) أي بعد السعي (بمسماه) وهو ما يصدق عليه أنه اخذ من شعر، أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا (إذا كان سعي(8) العمرة) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر)

(1) اي " الروايات ".
(2) اي وان خالفت الروايات الاصول الشرعية.
(3) اي توجيه " الحكم ".
(4) اي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الاحلال.
(5) سواء كان في السادس، ام في الخامس.
(6) اي " لا يجوز قطع السعي قبل اربعة اشواط ".
(7) اي " وغير هذه الامور كاستعمال النورة، وقرض الاظافير بالاسنان، وبالآلات المستحدثة ".
(8) بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر اي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.

[267]

متعلق بالتقصير، ولا فرق فيه بين شعر الرأس، واللحية، وغيرهما(1) ، (أوالظفر) من اليد، أو الرجل، ولوحلق بعض الشعر أجزأ وإنما يحرم حلق جميع الرأس، أو ما يصدق عليه عرفا(2)، (وبه يتحلل من إحرامها) فيحل له جميع ماحرم بالاحرام حتى الوقاع.
(ولو حلق) جميع رأسه عامدا عالما (فشاة)، ولا يجزئ عن التقصير للنهي(3)، وقيل: يجزئ، لحصوله بالشروع، والمحرم متأخر. وهو متجه مع تجدد القصد(4)، وناسيا، أو جاهلا لاشئ عليه، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، (لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر)، والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم(5)، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.
(ويستحب التشبه بالمحرمين بعده) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص(6) والعبارة(7)، وفي الدروس اقتصر

(1) كالعانة والابط.
(2) الصدق العرفي كمن يحلق اكثر رأسه ويبقي منه قليلا.
(3) الوسائل كتاب الحج ابواب التقصير باب 4 - الحديث 2.
(4) اي تجدد قصد حلق بقية رأسه بعد أن حلق البعض. فالحاصل أن حلق البقية يكون بقصد جديد، وهو وان كان محرما، لكنه لا ينافي في التقصير، لانه في اول لحظة من الحظات الحلق يصدق التقصير.
(5) فأنه ربما يكون الشخص موسرا في محله، معسرا في " مكة المكرمة ".
(6) الوسائل كتاب الحج ابواب التقصير - باب 7 - الحديث 1 - 2 - 3.
(7) اي عبارة " الماتن " رحمه الله في قوله: " ويستحب التشبه بالمجرمين " حيث لم يخص لبس المخيط.

[268]

على التشبة بترك المخيط (وكذا) يستحب ذلك(1) (لاهل مكة في الموسم(2) أجمع أي موسم الحج، أوله وصول الوفود إليهم محرمين وآخره العيد عند إحلالهم.

(1) اي " التشبه بالمحرمين ".
(2) بفتح الميم وكسر السين.

/ 37