روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(القول في العود إلى منى)

(ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها) هكذا الموجود في النسخ.
والظاهر أن يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، لان مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى، وما ذكرناه(1) عبارة الدروس وغيرها، والامر سهل. وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها (للمبيت بها ليلا) ليلتين، أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله(2)، مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب، ولو تركها(4) ففي كونه كمن لم يبت(4)، أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان: من(5) تعليق وجوب الشاة على من لم يبت، وهو حاصل بدون النية، ومن(6) عدم الاعتداد به شرعا بدونها، (ورمي الجمرات الثلاث نهارا) في كل يوم يجب مبيت ليلته.
(ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة،) ومقتضى الاطلاق عدم الفرق

(1) من أن الحق في المقام ان يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى.
(2) عند قول (المصنف) رحمه الله: " واذا بات بمنى ليلتين ".
(3) اى النية.
(4) اى فعليه الشاة.
(5) تعليل لعدم وجوب الشاة، لان وجوبها منوط بعدم المبيت وقد حصل وان بدون النية.
(6) تعليل لوجوب الشاة، لان المبيت عبادة فيجب فيها النية ولم تحصل فلا تعتد بالمبيت بلا نية.

[316]

بين المختار، والمضطر في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنص(1)، وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص، أو عام، أو حاجة، أو حفظ مال، أو تمريض(2) مريض، ويحتمل سقوط الفدية عنه(3)، وربما بني الوجهان(4) على أن الشاة هل هي كفارة(5)، أوفدية(6) وجبران(7) فتسقط على الاول(8) دون الثاني(9)، أما الرعاة وأهل سقاية العباس(10).

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب العود إلى منى باب 1 - حديث 2.
(2) التمريض: الاعتناء بالمريض ومداواته.
(3) اى عن المضطر.
(4) وهما: وجوب الفدية على المضطر، وسقوطها عنه.
(5) اى موجب لاسقاط الذنب.
(6) اى بدل عن المبيت فيجب على المضطر الفدية.
(7) عطف تفسيرى، لا أنه في قبال الفدية.
(8) وهو أن الشاة كفارة، لان المضطر لا ذنب له.
(9) وهو أن الشاة فدية وجبران فلا تسقط الشاة.
(10) السقاية موضع يستقي فيه الحاج ومنها الآية الكريمة " اجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ".
خلاصة القصة كما رواها الحاكم ابوالقاسم الحسكاني بإسناده قال:

بينا طلحة ابن شيبة والعباس يتفاخران. العباس يتفاخر بأن له السقاية والقائم عليها. وطلحة بن شيبة يتفاخر بابي صاحب البيت اى (سادنه) وبيدى مفتاحه ولو شئت لبت فيه. اذ مر بهما امير المؤمنين علي بن ابطالب عليه الصلاة والسلام فقال لهما: لقد أوتيت على صغرى ما لم تؤتياها فقالا: وما أوتيت يا علي فقال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتي آمانتما بالله ورسوله فقام العباس مغضبا يجر ذيله حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أما ترى ما يستقبلني به علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ماحملك على ما استقبلت به عمك فقال علي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاد فليرض. فنزل جبرائيل بهذه الآية الكريمة.
فقال العباس: قد رضينا ثلاث مرات.
هذه خلاصة القصة في شأن نزول الآية الكريمة. عن مجمع البيان الجزء الخامس في تفسير سورة التوبة الآية 20.

[317]

فقد رخص(1) لهم في ترك المبيت من غير فدية. ولا فرق في وجوبها(2) بين مبيته بغيرها(3) لعبادة وغيرها (إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة) الواجبة، أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها(4) إلا ما يضطر إليه من أكل، وشرب، وقضاء حاجة، ونوم يغلب عليه ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها(5) بما شاء من العبادة. وفي جواز رجوعه بعده(6)

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب العود إلى منى باب 2 الحديث 21.
(2) اى وجوب الشاة.
(3) اى بغير منى.
(4) اى بالعبادة.
(5) اي اكمال الليلة.
(6) اي بعد الفراغ من الطواف والسعي.

[318]

إلى منى ليلا نظر: من(1) استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا، ومن(2) أنه تشاغل بالواجب ويظهر من الدروس جوازه(3) وإن(4) علم أن لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل. ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز(5).
(ويكفي) في وجوب المبيت يمنى (أن يتجاوز) الكون بها (نصف الليل) فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة(6)، (ويجب في الرمي الترتيب) بين الجمرات الثلاث (يبدأ بالاولى) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف (ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس(7) فقدم مؤخرا(8) (عامدا) كان، (أو ناسيا) بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع(9)

(1) تعليل لعدم جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ من الطواف والسعي.
(2) تعليل لجواز الرجوع إلى منى بعد الفراغ.
(3) اي جواز الرجوع من مكة إلى منى بعدالفراغ.
(4) إن هذه وصلية.
(5) نظرا إلى أن التشاغل المجوز هو التشاغل بالعبادة في مكة، لا مطلق التشاغل كالذهاب إلى منى مثلا.
(6) إشارة إلى ما ذهب اليه (الشيخ) رحمه الله حيث جوز الخروج بعد الانتصاف ولكنه منع من دخول مكة حتى يطلع الفجر.
(7) النكس بالفتح بمعنى القلب والعكس اي جعل مقدم الشئ مؤخره.
(8) اي (الثاني والثالث).
(9) اي لم يحصل منه الرمي المطلوب وهو الترتيب وان كان بعضه صحيحا هو الرمي الاول.

[319]

وأمارمي الاولى(1) فإنه صحيح. وإن تأخرت، لصيرورتها أولا، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر(2) أعاد على الوسطى(3) وجمرة العقبة وهكذا(4).
(ويحصل الترتيب بأربع حصيات) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح، وأكمل الناقصة(5) بعد ذلك(6)، وإن كان(7) أقل من أربع استأنف التالية(8) وفي الناقصة(9) وجهان(10) أجودهما الاستئناف أيضا(11)، وكذا لو رمى الاخيرة دون أربع، ثم

(1) الاولى صفة للجمرة اي الجمرة الاولى.
(2) المراد أنه رمي الثالثة اولا، ثم رمي الوسطى، ثم الاولى.
(3) اي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة، واما الاولى فلا تحتاج إلى الاعادة.
(4) كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة، وكما أنه لو اتى بالاولى، ثم بالثالثة، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة.
(5) اى الجمرة الاولى التي رماها باربع.
(6) اي بعد أن اكمل الجمرة الثانية.
(7) اي وإن كان رمي الجمرة الاولى اقل من اربع.
(8) وهي الجمرة التي قد نقص رميها عن السبع.
(9) وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع.
(10) وجه باكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها باربع بعد أن اكمل الاولى. ووجه بأنه بعد إكمال الاولى يستأنف الثانية.
(11) اي كما لو كان رمى الجمرة الاولى اقل من اربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك يجب استيناف الثانية ايضا.

[320]

قطعه(1)، لوجوب الولاء. هذا كله مع الجهل، أوالنسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا(2)، للنهي(3) عن الاشتغال بغيرها(4) قبل إكمالها وإعادتها(5) إن لم تبلغ الاربع، وإلابنى(6) عليها واستأنف الباقي ويظهر من العبارة(7) عدم الفرق(8) بين العامد وغيره، وبالتفصيل(9) قطع في الدروس.
(ولو نسي) رمي (جمرة أعاد على الجميع، إن لم تتعين(10))، لجواز كونها(11) الاولى فتبطل الاخيرتان(12)، (ولو نسي حصاة) واحدة

(1) اي لو رمى الاخيرة اقل من اربع فإنه يجب استيناف الاخيرة ايضا لوجوب التتابع.
(2) اي وان كان قد رمى اربعا، لانه متعمد ومخالف لو ظيفته الشرعية.
(3) المستفاد من وجوب الترتيب.
(4) اى بغير الجمرة الاولى.
(5) اى إعادة الاولى وإكمالها.
(6) اى وان بلغ الرامي الاربع بنى على الاربع واكملها، ثم استأنف، الجمرة الثانية والثالثة مثلا.
(7) وهي قول (المصنف) رحمه الله: (ويحصل الترتيب باربع حصيات) حيث إنه اطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره.
(8) اى عدم الفرق في حصول الترتيب بين الاربع.
(9) وهوالفريق بين العامد والناسي.
(10) اي الجمرة المنسية.
(11) اي الجمرة المنسيه.
(12) اي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ (الاخيريان).

[321]

واشتبه الناقص(1) من الجمرات (رماها(2) على الجميع(2)، لحصول(4) الترتيب باكمال الاربع، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا، ولا يجب الترتيب هنا(5)، لان الفائت من واحدة، ووجوب الباقي من باب المقدمة، كوجوب ثلاث فرائض(6) عن واحدة مشتبهة من الخمس . نعم لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد(7) الرمي بالاصالة، ولوفاته ما دون أربع(8) وشك في كونه من واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراء‌ة

(1) اي ان الناقص هل هو من الجمرة الاولي، او الثانية، او الثالثة.
(2) اي الحصاة الواحدة.
(3) اي اعلى الجمرات الثلاث.
(4) تعليل لعدم وجوب الاعادة اذا نسي حصاة واحدة، او اثنتين او ثلاثة.
(5) اي في الحصاة الواحدة او الاثنتين او الثلاثة المنسية اذا علم أنها من جمرة واحدة.
(6) اي صلاة ثنائية عن الصبح، وثلاثية عن المغرب، ورباعية عن الظهر او العصر او العشاء بقصد ما في الذمة هذا اذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها.
(7) تعليل لوجوب الترتيب، لان تعدد الرمي هنا بالاصالة لا بالقدمية كما كان هناك.
(8) وهو الاثنتان او الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة ولا يعلم ايتها، او الفائت من الجمرات الثلاث، او من جمرتين فهنا يجب عليه رمي ما تحصل به البرائة اليقينية، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البرائة اليقينية وذلك بان يرمي الاولى بثلاث، ثم الثانية، ثم الثالثه فتحصل البرائة على كل تقدير.

[322]

مرتبا لجواز(1) التعدد، ولو شك في أربع كذلك(2) استأنف الجميع.
(ويستحب رمي) الجمرة (الاولى عن يمينه) اي يمين الرامي ويسارها(3) بالاضافة إلى المستقبل(4)، (والدعاء) حالة الرمي وقبله بالمأثور(5)، (والوقوف عندها) بعد الفراغ من الرمي، مستقبل القبلة، حامدا مصليا داعيا سائلا القول، (وكذا الثانية) يستحب رميها عن يمينه ويسارها، واقفا بعده كذلك(6)، (ولا يقف عند الثالثة) وهي جمرة العقبة مستحبا(7)، ولو وقف لغرض فلا بأس.
(وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال)، لا قبله (إن كان قد اتقي الصيد والنساء) في إحرام الحج قطعا، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الاقوى(8). والمراد باتقاء الصيد

(1) تعليل لوجوب الترتيب، لانه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات المتعددة.
(2) اي لا يدري من الاولى، أو الثانية، أو الثالثة استأنف الجميع، لانه يحتمل كون الفائت من الاولى فيبطل الرمي كله.
(3) اي يسار الجمرة.
(4) اي بالاضافة إلى المستقبل للقبلة.
(5) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة باب 10 - الحديث 2.
(6) اي يدعو الماثور كما في المصدر السابق.
(7) اي عدم الوقوف متسحب. ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف. ايضا راجع الوسائل المصدر السابق. مقابله قول من خص الحكم بمن اتقى في احرام الحج فقط وان لم يتق في احرامه عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمتع.

[323]

عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن، وفي إلحاق مقدماته(1) وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد(2) وجه(3). وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ثالثها(4) الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفارة فيه(5) مطلقا، دون غيره، (ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى). (وإلا) يجتمع الامران الاتقاء، وعدم الغروب، سواء انتفيا، أم أحدهما (وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى)، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج، وغيره، ولا بين من خرج(7) ولم يتجاوز حدودها حتى غربت، وغيره(8). نعم لوخرج منها قبله ثم رجع بعده(9) لغرض كأخذ شئ نسيه لم يجب

(1) اي مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحوهما.
(2) وكذلك الشهادة على العقد.
(3) وجه الحاق الجميع بالجماع عدم صدق اتقاء النساء بواسطة ارتكابه هذه الاشياء. ووجه عدم الالحاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم اتيانهن كما في الرواية ومعنى اتيانهن جماعهن.
(4) اي ثالث الوجوه: الفرق بين الصيد والنساء، فإن الاتقاء في الصيد يلزم أن يكون بتمام معناه حتى نسيانا، بخلاف النساء فإنه يعتبر اتقاؤهن عمدا لا نسيانا.
(5) اي في الصيد.
(6) سواء كان عامدا، أم ناسيا.
(7) خرج من مكانه.
(8) اي ومن لم يخرج.
(9) اي بعد الغروب.

[324]

المبيت، وكذا لو عاد لتدارك واجب(1) بها، ولو رجع قبل الغروب لذلك(2) فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك(3). (و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه(4)، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي).
(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس إلى غروبها) في المشهور وقيل: أوله الفجر، وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) كالخائف(5) والمريض والمرأة والراعي (ليلا، ويقضي الرمي لوفات) في بعض الايام (مقدما على الاداء) في تاليه، حتى لوفاته رمي يومين قدم الاول(6) على الثاني(7)، وختم بالاداء، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك(8)، وتجب نية القضاء فيه. والآولى الاداء فيه(9) في وقته والفرق(10) وقوع ما في ذمته أولا على وجهين،

(1) كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك، ولكن لا يجب عليه المبيت وان كان عوده بعد الغروب.
(2) اى لتدارك واجب، أو لاخذ شي نسيه.
(3) اي المبيت.
(4) اي في اليوم الثالث عشر.
(5) على نفسه أو عرضه أو ماله.
(6) اي قضاء رمي اليوم الاول.
(7) اي على اليوم الثاني.
(8) اي اعتبار الوقت وهو النهار من اوله إلى آخره.
(9) اي يعتبر في الرمي اذا وقع في وقته نية الاداء.
(10) اي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الاداء في وقته هو أن في الاول يكون في ذمته واجبان: الضاء اولا ثم فيجب التمييز بينهم. بخلاف الثاني فإنه ليس في ذمته الا الاداء فيقع اداء، نواه أم لم ينوه.

[325]

دون الثاني(1).
(ولو رحل) من منى (قبله) أي قبل الرمي أداء وقضاء (رجع له) في أيامه(2)، (فإن تعذر) عليه العود (استناب فيه(3) في وقته(4) فإن فات استناب (في القابل(5) وجوبا إن لم يحضر، وإلا وجبت المباشرة.
(ويستحب النفر في الاخير(6) لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة لطواف الوداع(7) استحبابا مؤكدا، وليس واجبا عندنا(7) ووقته(9) عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه. فلوزاد عنه(10) أعاده، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له(11)، وإن بلغ

(1) وهو ما اتى بالرمى في وقته.
(2) وهي ايام التشريق: الحادي عشر - الثاني عشر - الثالث عشر.
(3) اي في الرمي.
(4) اي في ايام التشريق.
(5) اي في العام القابل فالقابل صفة للعام، لا للسنة.
(6) مقصوده رحمه الله أنه يستحب للحاج البقاء في منى اليوم الاخير الذي هو اليوم الثالث عشر من ايام التشريق لمن لم يجب عليه التأخير إلى اليوم الاخير وهو (من اتقى الصيد والنساء)، (او لم تغرب عليه الشمش).
(7) اي وداع البيت.
(8) خلافا للشافعي في احد قوليه واحمد بن حنبل فاوجبا طواف الوداع.
(9) اي وقت طواف الوداع سواء كان ليلا أم نهارا.
(10) اي لو زاد وقته عن تهيئة اسباب الخروج اعاد مستحبا الطواف ايضا.
(11) اي للطواف.

[326]

المسافة(1) من غير إحرام، إلا أن يمضي له شهر، ولا وداع للمجاور. ويستحب الغسل لدخولها، (والدخول من باب بني شيبة)، والدعاء كما مر(2).
(ودخول الكعبة) فقد روي(3) أن دخولها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب، (خصوصا للصرورة(4))، وليدخلها بالسكينة والوقار، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول.
(والصلاة بين الاسطوانتين) اللتين تليان الباب(5) (على للرخامة الحمراء). ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحم السجدة(6)، وفي الثانية بعدد آيها(7) وهي ثلاث أو أربع وخمسون (و) الصلاة (في زواياها) الاربع، في كل زواية ركعتين تأسيا(8) بالنبي صلى الله عليه وآله، (واستلامها) أي الزوايا، (والدعاء(9)،

(1) الظاهر إنه يريد مسافة القصر للصلاة.
(2) عن قول (المصنف) رحمه الله: القول في الطواف.
(3) الوسائل كتاب الحج ابواب العود إلى منى باب 16 الحديث 1.
(4) وهو من لم يحج بعد وهذه اولى حجته.
(5) اي باب الكعبة.
(6) وهي سورة (فصلت).
(7) اي بعدد آي سورة السجدة وهي فصلت بعد قرائة الحمد.
(8) الوسائل كتاب الحج - ابواب مقدمات الطواف باب 36 - الحديث 2.
(9) نفس المصدر السابق - الحديث 5 - 6.

[327]

والقيام بين ركني الغربي واليماني، رافعا يديه، ملصقا به(1)، ثم كذلك(2) في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء، ويبالغ في الخشوع، وحضور القلب.
(والدعاء عند الحطيم(3) سمي به، لازدحام الناس عنده للدعاء

(1) اي بالحائط الذي بين الركنين في الحديث واليك نصه: رأيت (العبد الصالح) اى الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم ثام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يده عليه ولصق به ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثم اتي الركن الغربي ثم خرج.
راجع الوسائل كتاب الحج ابواب مقدمات الطواف - باب 36 - الحديث 4.
(2) اي يصنع كما صنع بين الركنين: الغربي واليماني كما عرفت في الهامش رقم - 1 -.
(3) حطم يحطم من باب (ضرب يضرب) بمعني الرفع يقال:

حطمه اي رفعه. والحطيم هنا كما في الحديث ما بين البيت والحجر الاسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم واليك نص الحديث. إن تيهأ لك ان تصلي صلاتك كلها: الفرائض غيرها عند الحطيم فافعل فإنه افضل بقعة على وجه الارض والحطيم ما بين البيت والحجر الاسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم، وبعده الصلاة في الحجر افضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي (العراقي) وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما اقرب إلى البيت فهو افضل.
راجع الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد - باب 53 - الحديث 7.
فالحطيم هنا بمعنى حاطم كقدير بمعنى قادر ومليك بمعنى مالك وفهيم بمعنى فاهم وعليم بمعني عالم. وانما سمي حطيما لانحطام الذنوب عندها.

[328]

واستلام الحجر، فيحطم بعضهم بعضا، أو لا نحطام الذنوب عنده، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو لتوبة الله فيه على آدم، فانحطمت ذنوبه، (وهو أشرف البقاع) على وجه الارض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام(1)، (وهو ما بين الباب والحجر) الاسود، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام(2)، ثم الحجر، ثم ما دنى من البيت(3).
(واستلام الاركان(4) كلها، (والمستجار(5)، وإتيان زمزم والشرب منها)، والامتلاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ماء زمزم

(1) الحديث مروي في (الوافي) كتاب الحج باب فضل الكعبة والمسجد الحرام باب 2. والبقاع بكسر الباء جمع البقعة بضم الباء: وهي القطعة من الارض.
(2) اي مقام ابراهيم.
(3) كما علمت في الهامش رقم - 3 ص 327.
(4) اي اركان البيت الاربعة.
(5) المستجار هو: الحائط المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل، لانه كان قبل تجديد البيت هو الباب المسمى بذلك، لاستجارة الناس عنده بالله من النار.
وقيل: لاستجارة (فاطمة بن اسد) رضي الله تعالى عنها به عند ولادة (اميرالمؤمنين على بن ابي طالب) صلوات الله وسلامه عليه وهو المشهور ولا ريب فيه.

[329]

لما شرب له(1) فينبغي شربه للمهمات الدينية، والدنيوية. فقد فعله جماعة من الاعاظم المطالب مهمة فنالوها، وأهمها طلب رضى الله والقرب منه، والزلفى(2) لديه، ويستحب مع ذلك(3) حمله، وإهداؤه.
(والخروج من باب الحناطين) سمي بذلك لبيع الحنطة عنده، أو الحنوط(4). وهو باب بنى جمع(5) بإزاء الركن الشامي، داخل في المسجد كغيره، ويخرج من الباب المسامت له(6) مارا من عند الاساطين إليه(7) على الاستقامة ليظفر به(8).
(والصدقة بتمر يشتريه بدرهم) شرعي، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعلل في الاخبار(9) بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجة من حك

(1) بصيغة المجهول: اي يشرب ماء زمزم لقضاء الحوائج وطلب المهمات الاخروية والدنيوية.
نيل الاوطار ج 5 ص 92 باب ما جاء في ماء زمزم.
(2) بمعنى الدنو والقرب.
(3) اي ويستحب مع شرب ماء زمزم لطلب الحاجات والمهمات حمله واهداؤه.
(4) وزان رسول، طيب يوضع مع الميت.
(5) وزان زفر بضم الجيم وفتح الميم مع سكون المهملة: قبيلة من قريش.
(6) اي بازاء الركن الشامي.
(7) اي إلى الباب.
(8) اي ليظفر بباب الحناطين، لانه اذا خرج من الباب المسامت لباب بني جمع مارا من عند الاساطين على الاستقامة فإنه يظفر ويمر بباب الحناطين.
(9) الوسائل كتاب الحج ابواب العمرة باب 20 الحديث 1.

[330]

أو قملة سقطت، أو نحو ذلك. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة(1) وإن ظهرله(2) موجب يتأدى بالصدقة فالاقوى إجزاؤها(3)، لظاهر التعليل(4) كمافي نظائره(5) ولا يقدح اختلاف الوجه(6) لابتنائه على الظاهر، مع أنا لا نعتبره(7).
(والعزم على العود) إلى الحج، فإنه من أعظم الطاعات، وروي(8)

(1) اي ليس لها سبب خاص.
(2) اي للحاج.
(3) اي إجزاء الصدقة عن الموجب للكفارة.
(4) في قوله عليه السلام: فيكون كفارة لما لعله دخل على في حجه من حك او قملة سقطت او نحو ذلك.
المصدر السابق الحديث 2.
(5) اي كما في نظائر المقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندبا اولا ثم يظهر أنه من رمضان فيجزيه ذلك.
(6) دفع وهم حاصل الوهم: أن الصدقة إنما كانت على وجه الاستحباب أما اذا ظهر لها موجب فيلزم ان يكون على وجه الوجوب فكيف يجزي المستحب عن الواجب؟

فاجاب (الشارح) رحمه الله الله بعدم المنافاة في ذلك لان الاستحباب مبني على الظاهر حيث لا يعلم له موجب، ولكنه واجب إن كان له موجب في الواقع ونفس الامر.
(7) اي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل النية وفى كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء.
(8) الوافي كتاب الحج باب استطاعة الحج باب 17 - اليك نص الحديث ولما كان المذكور هنا مخالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بتمامه ولعل (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى قال عليه السلام: (من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره ومن خرج من مكة لا يريد العود اليهافقد اقترب أجله ودنا عذابه.
الوافي باب استطاعة الحج باب 17 مجلد 2.

[331]

أنه من المنشئات(1) في العمر، كما أن العزم على تركه مقرب(2) للاجل والعذاب، ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك(3) عند الانصراف.
(ويستحب الاكثار من الصلاة بمسجد الخيف) لمن(4) كان بمني فقد روي(5) أنه من صلى به ماء‌ة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه ماء‌ة تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل(6) الله فيه ماء‌ة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه ماء‌ة عدلت خراج العراقين(7) ينفق في سبيل الله، وإنما سمي خيفا، لانه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا.

(1) المنشئات بالمعجمة بمعنى الانشاء والاحداث اي احداث عمر جديد لمن ينوي الرجوع في القابل إلى زيارة بيت الله الحرام. وفي بعض النسخ (المنسيات) بالسين المهملة بمعني المؤخرات والمؤجلات.
(2) هذه الجملة وما قبلها كلها مضمون الحديث الذي نقله بالمعنى (الشارح) رحمه اله نفس المصدر السابق.
(3) اي العود.
(4) بفتح الخاء: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن سيل الماء ومنه سمي (مجسد الخيف) لانه بني في خيف الجبل والاصل (مسجد خيف منى) فخفف فقيل: (مسجد الخيف).
(5) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 15 الحديث 1.
(6) المراد سبحان الله لا إله الا الله.
(7) الكوفة والبصرة.

[332]

(وخصوصا عند المنارة) التي في وسطه، (وفوقها(1) إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا)، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، روى تحديده بذلك(2) معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام،(3) وإن ذلك(4) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه ألف نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة(5)، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك(6)، ولا وجه للتخصيص(7). ومما يختص(8) به(9) من الصلوات صلاة ست ركعات في اصل الصومعة(10).
(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه(11). (نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق(12)

(1) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 50 الحديث 1.
(2) اي التحديد ب‍ " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".
(3) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 50 - الحديث 1.
(4) اي الحدود المذكورة.
(5) اي الجهة القبلية من المنارة.
(6) وهو ثلاثون ذراعا.
(7) لان الخلف محدود في الرواية ايضا كما عرفت في الهامش رقم 2.
(8) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.
(9) مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة او اللصلاة.
(10) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد - باب 51 الحديث 2.
(11) اي في الحرم يعني أنه لا ياقم الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم اذا التجأ إلى الحرم.
(12) الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.

[333]

ببيع(1)، ولا غيره(2)، ولايمكن من ماله زيادة على ذلك(3)، (حتى يخرج) فيستوفى منه.
(فلو جنى في الحرم قوبل) بمقتضى جنايته (فيه)، لانتهاكه حرمة الحرم، فلا حرمة له، والحق بعضهم به(4) مسجد النبي ومشاهد الائمة عليهم السلام، وهو ضعيف المستند(5).

(1) الجار متعلق بقوله، (بان لا يزاد).
(2) كالهبة والصدقة.
(3) اي على (ما يسد الرمق).
(4) اي بالحرم.
(5) المستند هو اطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الاكرم ومشاهد الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف. لان الحرم ينصرف عند الاطلاق إلى حرم الله.

/ 37