روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الثالث - في المواقيت)

واحدها ميقات. وهو لغة الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، والمراد هنا الثاني(8)، (لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه) من العهد واليمين (إذا وقع الاحرام

(8) لانه على الاول اسم زمان، وعلى الثاني اسم مكان.

[222]

في أشهر الحج) هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها، وهو الحج مطلقا(1) وعمرة التمتع، (ولو كان عمرة مفردة لم يشترط) وقوع إحرامهما في أشهر الحج، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا(2) والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما، وبه أخبا(3) ر بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الاصحاب له استضعافا لمستنده(4).
(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الاحرام قبل الميقات) أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلى الحج في الفضل وتحصل بالاهلال فيه(5) وإن وقعت الافعال في غيره، وليكن الاحرام في آخر جزء من رجب(6) تقريبا لا تحقيقا(7) (ولا يجب(8) إعادته فيه(9) في الموضعين(10) في أصح القولين، للامثال المقتضي للاجزاء

(1) سواء كان تمتعا، ام غيره.
(2) سواء وقع في اشهر الحج، ام لا.
(3) راجع الوسائل ب 13 ابواب المواقيت.
(4) وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
(5) لي عقد الاحرام في رجب.
(6) لانه قبل ذلك غير مضطر إلى الاحرام قبل الميقات فلا يجوز.
(7) لعدم امكان معرفة ذلك عن تحقيق، لا حتمال دخول شعبان قبل اكمال رجب ثلثين.
(8) في نسخة: (ولا تجب).
(9) اي اعادة الاحرام في الميقات.
(10) فيما لو نذر الاحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.

[223]

نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها(1).
(ولا) يجوز لمكلف (أن يتجاوز الميقات بغير إحرام) عدا ما استثني من المتكرر، ومن دخلها لقتال، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، ومنى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب الرجوع إليه) مع الامكان، (فلو تعذر بطل) نسكه (إن تعمده) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا، بل كان سببه إرادة الدخول، فإن ذلك موجب له(2) كالمنذور، نعم لو رجع(3) قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام،

(وإلا يكن) متعمدا بل نسي، أو جهل، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها (أحرم من حيث أمكن، ولو دخل مكة) معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما(4) (خرج إلى أدنى الحل(5) وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه(6) الوصول إلى أحد المواقيت، (فإن تعذر) الخروج إلى أدنى الحل (فمن موضعه) بمكة، (ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب)، لانه الواجب بالاصالة، وإنما قام غيره مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة، ولو كمل غير الملكف بالبلوغ والعتق

(1) يعني: كي لا نخرج عن مخالفته بالكلية، بل نوافقه في أصل الرجحان(2) يعني نفس ارادة الدخول سبب لوجوبه كالمنذور، حيث يكون النذر سبيا لوجوبه، فاذا فاته الواجب في وقته وجب عليه القضاء.
(3) لان السبب (وهو دخول مكة) لم يحصل له.
(4) كالمكره على دخول مكة.
(5) يعني اول نقطة بعد الحرم.
(6) يعني اذا امكنه الوصول إلى أحد المواقيت وجب.

[224]

بعد تجاوز الميقات فمكن لا يريد النسك(1).
(والمواقيت) التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل الآفاق ثم قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن(2) (ستة ذوالحليفة) بضم الحاء‌وفتح اللام(3) والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء(4). وهو النبات المعروف(5) قاله الجوهرى أو تصغير الحلفة وهي اليمين(6) لتحالف قوم من العرب به. وهو ماء على ستة أميال من المدينة. والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة، والاحرام منه أفضل وأحوط للتأسي(7)، وقيل: بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الاخبار(8)، وهو جامع بينها (للمدينة.
والجحفة(9) وهي في الاصل مدينة أجحف بها السيل، على ثلاث مراحل من مكة (للشام) وهي الآن لاهل مصر(10)، (ويلملم) ويقال:

(1) فيرجع إلى الميقات إن امكنه، والا فمن حيث الممكن.
(2) سنن النسائي ج 5 ص 94 باب ميقات اهل اليمن.
(3) وقيل: بكسره.
(4) بكسر الحاء وسكون الام ومد الفاء.
(5) ينبت في المياه وتصنع منه السلال، والبواري الضخام.
(6) بمعنى القسم والحلف.
(7) برسول الله صلى الله عليه وآله راجع الوسائل 3 / 2 ابواب اقسام الحج.
(8) الوسائل 3 / 1 ابواب المواقيت.
(9) بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الفاء. تقرب من (رابغ).
(10) أما اهل الشام فيحجون برا على طريق المدينة، وبحرا على طريق جدة

[225]

ألملم(1). وهو جبل من جبال تهامة(2) (لليمن. وقرن المنازل) بفتح القاف فسكون الراء، وفي الصحاح بفتحهما، وأن أويسا منها، وخطأوه فيهما، فإن أو يسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك: بطن من مراد، وقرن(3): جبل صغير ميقات (للطائف. والعقيق) وهو واد طويل يزيد على بريدين(4) (للعراق وأفضله المسلخ) وهو أوله من جهة العراق. وروي(5) أن أوله دونه بستة أميال، وليس في ضبط المسلخ شئ يعتمد عليه.
وقد قيل: أنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به(6)، (ثم) يليه في الفضل (غمرة(7) وهي في دوسط الوادي، (ثم ذات عرق(5) وهي آخره إلى جهة المغرب، وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان(9) كبعد يلملم وقرن عنها(10).
(وميقات حج التمتع مكة) كما مر(11)، (وحج الافراد منزله)،

(1) كلاهما وزان غضنفر.
(2) بكسر التاء: بلاد في جنوب مكة.
(3) بسكون الراء.
(4) وزان " أمير ": اربعة فراسخ = اثنا عشر ميلا.
(5) الوسائل 2 / 2 ابوب المواقيت.
(6) لان السلخ هو نزع الثياب، ومنه مسلخ الحمام.
(7) وزان " تمرة ".
(8) بكسر العين وسكون الراء: جبل صغير.
(9) اي متوسطتان في المسافة.
(10) اي عن مكة.
(11) عند بيان اقسام الحج والفرق بينهما.

[226]

لانه أقرب إلى عرفات من الميقات(1) مطلقا، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا وهي منتهى مسافة حاضري مكة (كما سبق) من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فيمقاته منزله ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة(2) فيتعين الميقات فيهما وإن لم يتفق ذلك بمكة(3).
(وكل من حج على ميقات) كالشامي يمر بذي الحليفة (فهو له) وإن لم يكن من أهله، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار

، ومن ثانها مع الاضطرار، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس، او ضعف، أوحر، أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة، ولو عدل عنه(1) جاز التأخير إلى الآخر اختيارا. ولو أخر إلى الآخر عمدا(5) أثم وأجزأ على الاقوى(6).
(ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة) للميقات. وهي مسامتته

(1) بالنسبة إلى جميع المواقيت.
(2) اي يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات إلى عرفات، او مساويا له فكيف اطلق القول بالاحرام من منزله؟
(3) يعني: نعم من كان منزله بمكة فهذا لا يمكن أن يكون منزله ابعد من الميقات إلى عرفات.
(4) يعني انحرف في طريقه إلى مكة، فأخذ طريقا لا يمر بذلك الميقات، لكنه مر بميقات آخر.
(5) يعني مر بالميقات ولكنه لم يحرم وأخرا احرامه إلى ميقات آخر عمدا.
(6) لصدق الاحرام من الميقات على الفرض، ولا وجه لتعيين ميقات مخصوص، ومع ورود الرخصة بذلك ايضا.

[227]

بالاضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت(1)، (ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق علما، أو ظنا(2)، في بر، أوبحر. والعبارة أعم مما اعتبرناه، لان المشترك بينهما يصدق باليسير(3)، وكأنه أراد تمام المشترك(4)، ثم ان تبينت الموافقة، أو استمر الاشتباه أجزأ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده(5)، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة(6) وتعبده(7) بظنه المقتضي للاجزاء.

(1) اي ان اتفقت المسامتة العرفية، وأما ان لم تتفق المسامتة فله حكم آخر يذكره بعد ذلك. وتتفق المسامتة بفرض دائرة مركزها مكة، محيطها يمر بذلك الميقات فالمسافة بين الميقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت المسافة بنى محاذى الميقات ومكة بقدر تلك المسافة فهي المسامتة مع الميقات، ولكن الدقة العقلية غير معتبرة، بل الصدق العرفى كاف.
(2) اي الوقوف على ذلك البعد يكون عن علم، او عن ظن.
(3) لان الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة، او في بعضها.
(4) لان لفظة (الاشتراك) اذا اطلقت تنصرف إلى التمام.
(5) عطف على (قبل) اي لو تبين تقدم احرامه على الميقات بعد تجاوزه عنه رجع وأعاد.
(6) دليل لوجوب الرجوع والاعادة.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل على عدم وجوب الرجوع والاعادة، لانه عمل بظنه، والعمل بالظن مقتض للاجزاء ظاهرا.

/ 37