التغيير في العصر الأول للإسلام - سبیل المستبصرین إلی الصراط المستقیم و سفینة الناجین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سبیل المستبصرین إلی الصراط المستقیم و سفینة الناجین - نسخه متنی

صلاح الدین الحسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التغيير في العصر الأول للإسلام

التغيير في العصر الأول للإسلام

قصر الصلاة وإتمامها

روى البخاري في صحيحه أنبأنا أبو إسحق قال: سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، آمن ما كان، بمنى ركعتين.

روى البخاري في صحيحه عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى ركعتين.

روى البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

روى البخاري في صحيحه حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الظاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات متقبلتان.

روى البخاري في صحيحه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وعثمان صدرا من خلافته.

روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.

روى مسلم في صحيحه عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان

غيروا حكم جلد شارب الخمر

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر وحدثنا يحيى بن حبيب ألحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقولا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه

روى البخاري في صحيحه وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام، فضربه. [ش (لنشوان) لرجل سكران، أتي به عمر رضي الله عنه، فوبخه بأن الصبيان صائمون، وهو يفطر في رمضان ويشرب الخمر، وأقام عليه الحد ثمانين جلدة ونفاه إلى الشام.


خمس تكبيرات على الجنازة صاروا أربعة

روى المتقي الهندي في كنز العمال عن علي قال: نزل جبريل عليه السلام، على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه السلام على الناس والصلاة على الجنازة، فقال: يا محمد إن الله عز وجل فرض الصلاة على عباده خمس صلوات، في كل يوم وليلة، فإن مرض الرجل فلم يقدر يصلي قائما صلى جالسا، فإن ضعف عن ذلك جاءه وليه فقال له: يكبر عن وقت كل صلاة خمس تكبيرات، فإذا مات صلى عليه وليه وكبر عليه خمس تكبيرات، مكان كل صلاة تكبيرة حتى يوفيه صلاة يومه وليلته.

روى الطبراني في المعجم الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا العلاء بن صالح ثنا أبو سلمان أنه صلى مع زيد بن أرقم على جنازة فكبر عليها خمس تكبيرات فقلت أوهمت أم عمدا فقال بل عمدا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها

روى مُسْلمٌ وغيره. وعن عبد الرحمن بنِ أبي لَيْلى رضي الله عنهُ قالَ: "كانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ على جنَائزنا أَرْبَعاً وإنّهُ كَبّرَ على جنازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ فقالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُكَبِّرُهَا"

روى في مجمع الزوائد إن النبي أنه كبر على النجاشي خمس تكبيرات

روى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على الأربع ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد

وروى البيهقي أيضا عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات

سهم المؤلفة قلوبهم

أسقطوا سهم المؤلفة قلوبهم مع نص الكتاب والسنة على ثبوته، وكونه معلوما بحكم الضرورة من دين الإسلام، وقد أجمعت كلمة المسلمين واتفقت جميع طوائفهم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطيهم منها حتى لحق بربه عز وجل، وأنه لم يعهد إلى أحد من بعده بإسقاط سهمهم

روى ابن حجر والطبري: إن المؤلفة قلوبهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر رضي الله عنه ليكتب لهم بعادتهم، فكتب لهم بذلك فذهبوا بالكتاب إلى عمر (رض) ليأخذوا خطه على الصحيفة، فمزقها وقال: لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال:


بل هو إن شاء الله وأمضي ما فعله عمر واستقر الأمر من يومها عند الجمهور على إسقاط هذا السهم، بحيث لا تبرأ الذمة عندهم بإعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة.

سهم قربى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (الخمس)

سورة الأنفال: " واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين.

روى أبو داوود في سننه أخبرني جُبَيْرُ بنُ مُطْعَمٍ: "أنّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بنُ عَفّانَ يُكَلّمَانِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطّلِبِ، فَقُلْتُ يَا رَسُول الله قَسَمْتَ لإخواننا بَنِي المُطّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئاً وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ. فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إنّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قال جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطّلِبِ. قالَ وكَانَ أبو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أنّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ.

روى أبو داوود في سننه حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ حدثنا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ قالَ أخْبَرَنِي يُونُسُ عن الزّهْرِيّ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ قالَ أخبرنا جُبَيْرُ بن مُطْعِمٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الخُمُسِ شَيْئاً كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطّلِبِ. قالَ وَكَانَ أبو بَكْرٍ يَقْسِمُ الُخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غَيرَ أنّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

تغيير أحكام الطلاق

روى السيوطي في الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

روى احمد في مسنده عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

متعة الحج ومتعة النساء

قال تعالى في سورة البقرة. الآية: 196 { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...


قال تعالى في سورة النساء. الآية: 24 { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة....

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: إلا تختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}.

روى في كنز العمال عن عمر قال: متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.

روى في كنز العمال عن أبي قلابة أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما. (ابن جرير،).

روى احمد في مسنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال:-متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.

وروى السرخسي في المبسوط وقد صح أن عمر - رضي الله عنه - نهى الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهي الناس عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج.

روى النسائي في سننه عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج

روى الطبري في تفسيره قَالَ الْحَكَم: قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إلا شَقِيّ

روى الترمذي في سننه عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم


روى البخاري في صحيحه عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.

أخرج مسلم وأحمد عن عبد الله بن شقيق: أن علياً كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين

روى البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن قتادة قال حدثني مطرف، عن عمران رضي الله عنه قال:تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.

روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء.

روى مسلم في صحيحه سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أبي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَىَ عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَىَ يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَىَ بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إلى أجل إلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

روى احمد في مسنده حدثني غنيم قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة قال فعلناها وهذا كافر بالعرش يعني معاوية

روى احمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء

التغيير في الأذان حيث أزالوا حي على خير العمل ووضعوا الصلاة خير من النوم

روى في كنز العمال عن بلال كان بلال يؤذن بالصبح فيقول: حي على خير العمل. (طب) .

روى مالك في الموطأ أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكبِّر في النداء (1) ثلاثاً (2) ويتشهَّدُ ثلاثاً، وكان أحياناً (3) إذا قال حيَّ على الفلاح قال على إِثْرِها (4) حَيَّ على خير العمل (5).


روى مالك في الموطأ قال مالك، بَلَغَنا (10) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه المؤذِّن يُؤْذِنُهُ (11) لصلاةِ الصبح فوجده نائماً فقال المؤذِّنُ (12): الصَّلاةُ خيرٌ من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. رواه في كنز العمال

روى المبارك فوري في تحفة الاحوذي فقَالَ بَعْضُهُمُ: التّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: "الصّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ" وَهوَ قَولُ ابْنِ المبَارَكِ وَأَحْمَدَ. (قَالَ): وَهَذَا الّذِي قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ التّثْوِيبُ الّذِي (قَدْ) كَرِهَهُ أهل الْعِلْمِ، وَالّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النّبِي صلى الله عليه وسلم. وَالْذِي فَسّرَ ابْنُ الْمبَارَكِ وَأَحْمَدُ: أَنّ التّثْويبَ أَنْ يَقُولَ المْؤَذّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: "الصّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ". وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَال لَهُ (التّثْويبُ). وَهُوَ الّذِي اخْتَارَه أهل الْعِلْمِ وَرَأَوْهُ

روى المبارك فوري في تحفة الاحوذي وَرُوِيَ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْد الله (بْن عُمَرَ) مَسْجِداً وَقَدْ إذن (فِيهِ)، وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصلّىَ (فِيهِ)، فَثَوّبَ المؤَذّنُ، فَخَرَجَ عبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مِنَ الْمسْجِد وَقَالَ: أخرج بِنَا منْ عِنْدِ هَذَا المُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلّ فِيهِ.

وروى في بداية المجتهد واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. وقال آخرون: إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إنما قيل في زمان عمر؟.

ابتدعوا أذانا ثالثا يوم الجمعة

روى البخاري في صحيحه عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة، كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فإذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك.ورواه مسلم

روى النسائي في سننه أخبرني السائب ابن يزيد: -أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.

ابتدعوا صلاة التراويح

روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ


واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه في كنز العمال، وفي الترمذي وغيرهم

روى ابن عبد البر في ترجمة عمر من الاستيعاب: وهو الذي نور شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه. وقال العلامة أبو الوليد محمد بن الشحنة، حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23 من تأريخه " روضة المناظر " (7) هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، وأول من جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح الخ.

روى السيوطي في كتابه " تاريخ الخلفاء " أوليات عمر نقلا عن العسكري قال: هو أول من سمي أمير المؤمنين، إلى أن قال: وأول من سن قيام شهر رمضان " بالتراويح " وأول من حرم المتعة، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات الخ.

وقال محمد بن سعد " حيث ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات " وهو أول من سن قيام شهر رمضان " بالتراويح " وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئا يصلي " التراويح " بالرجال وقارئا يصلي بالنساء..

وروى البخاري " في أواخر الجزء الأول من صحيحه في كتاب صلاة التراويح " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر ا ه.

وروى مسلم " في باب الترغيب في قيام رمضان من الجزء الأول من صحيحه " أن رسول الله (ص) كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " قال: فتوفي (ص) والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك.

وقال العلامة القسطلاني " في أول الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري " عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث " نعمت البدعة هذه " ما هذا نصه: سماها بدعة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسن لهم الاجتماع لها، ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل، ولا كل ليلة، ولا هذا العدد الخ. وفي تحفة الباري مثله


أكلوا الصيد وهم محرمون

روى السيوطي في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحارث بن نوفل قال: حج عثمان بن عفان، فأتى بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه عثمان ولم يأكل علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال علي {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.

روى الطبري في تفسيره سورة المائدة القول في تأويل قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}. الآي عن عبد الله بن الحرث، عن نوفل، عن أبيه، قال: حج عثمان بن عفان، فحج علي معه. قال: فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه ولم يأكل علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا! فقال علي: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}

التخلف عن جيش أسامه

روى مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده

روى مسلم في صحيحه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني بن حمزة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ثم إن تطعنوا في إمارته يزيد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان لخليقا لها وأيم الله إن كان لأحب الناس إلى وأيم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم

روى البخاري في صحيحه حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وايم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده

روى في الطبقات الكبرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار فإن ظفرك الله فأقلل أللبث فيهم وخذ معك الإدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك فلما كان يوم الأربعاء بدىء برسول الله صلى الله عليه وسلم فحم وصدع فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال أغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج بلوائه وعقودا فدفعه إلى بريدة


بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم بن حريش فتكلم قوم وقالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله وأيم الله إن كان للإمارة لخليقا وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإنهما لمخيلان لكل خير واستوصوا به خيرا فإنه من خياركم ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمور وهو اليوم الذي لدوه فيه فطأطأ أسامة

ولما سيروا الجيش (وما كادوا يفعلون) خرج أسامة في ثلاثة آلاف مقاتل فيهم ألف فرس وتخلف عنه جماعة ممن عبأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيشه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (جهّزوا جيش أسـامة لعن الله من تخلّف عنه الملل والنحل للشهرستاني الشافعي، وبهامش الفصل لابن حزم، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

إلغاء التيمم

روى البخاري ومسلم حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب، فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي. فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا، لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما يكفيك أن تصنع هكذا). فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى: عن الأعمش، عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي وائل، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله


عليه وسلم بعثني أنا وأنت، فأجنبت، فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: (إنما كان يكفيك هذا). ومسح وجهه وكفيه واحدة

روى أبو داوود حدثنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيّ أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ الضّرِيرُ عن الأعْمَشِ عن شَقِيقٍ قال: "كُنْتُ جَالِساً بَيْنَ عبد الله وَأبي مُوسَى، فقال أبو مُوسَى: يَا أبا عبد الرحمن أرَأيْتَ لَوْ أنّ رَجُلاً أجْنَبَ فَلَمْ يَجِدَ الْمَاءَ شَهْراً أمَا كَانَ يَتَيَمّمُ؟ قال: لاَ وإنْ لَمْ يَجِدَ الْمَاءَ شَهْراً. فقال أبو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآية الّتِي في سُورَةِ الْمَائِدَةَ {فَلمْ تَجِدُوا مَاءًا فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيّباً}. فقال: عبد الله: لَوْ رُخّصَ لَهُمْ في هَذا لأوْشَكُوا إذَا بَرَدَ عَلِيْهِمُ المَاءُ أنْ يَتَيَمّمُوا بالصّعِيدَ. فقال لهُ أبو مُوسَى: وإنّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا؟ قال: نَعَمْ. فقال لهُ أبو مُوسَى: ألَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمّارٍ لَعُمَرَ: بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فأجْنَبْتُ فَلَمْ أجِدِ الْمَاءِ فَتَمَرّغْتُ في الصّعِيدِ كما تَتَمَرّغُ الدّابَةُ، ثُمّ أتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقال: إنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفّيْنِ، ثُمّ مَسَحَ وَجْهَهُ. فقال لَهُ عبد الله: أفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمّارٍ". م

روى مسلم في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءٍ. فَقَالَ: لاَ تُصِلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَما تَذْكُرُ، يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ إذ أنا وأنت فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أنت فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أنا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثم تمسح بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ". فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللّهَ، يَا عَمَّار! قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ.

تغيير الوضوء بغسل الرجلين بدل المسح

((يَا أيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا إذا قُمتًم إلى الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى المرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأرجُلَكُم إلى الْكَعْبَين))(المائدة 6:5).

روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين، إلا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.

روى ابن ماجة في سننه عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح.رواه الترمذي وابن أبي شيبة


روى احمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما رواه أبو داوود

روى ابن ماجة في سننه علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع

أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه أبو داوود

روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.

روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح

غيروا الصيغة الشرعية في الصلاة على النبي والآل

روى البخاري في صحيحه حدثني عبد الله ابن عيسى: سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: إلا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجي، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد). ورواه مسلم

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما ليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم). قال أبو صالح، عن الليث: (على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم). حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا ابن أبي حازم، والدراوردي عن يزيد، وقال: (كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم).

روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك. يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قولوا: اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم".


/ 33