المقصد الخامس
في الولاء و اقسامه ثلاثة
(الأول) ولاء العتق و يشترط التبرع بالعتق و ان لا يتبرأ من جريرته فلو كان واجبا كان المعتق سائبة و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة و لا يرث المنعم مع و جود مناسب و ان بعد و يرث مع الزوج أو الزوجة و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحداً و اشتركوا في المال ان كانوا اكثر و لو عدم المنعم انتقل الولاء مع كون المنعم ذكرا إلى أبيه و أولاده الذكور دون أمه و دون بناته و لو كان المنعم امراة فاليعصبتها و هم المتقربون إليها بالاب من الاخوة و الأجداد والاعمام مرتين بالتعصيب فالأقرب يمنع الأبعد و لا ينتقل إلى أولادها و لو كانوا ذكورا ولا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم و لا يصح بيعه و لا هبته و إذا حملت المعتقة من عتيق فالولاء في أولادها لمولى الأب لا لمولى الأم و كذا إذا اعتق ابوهم بعد و لا دتهم فان ولاءهم ينجز من مولى أمهم إلى مولى ابيهم و من نكل به مولاه أو انعتق باقعاد أو عمى أو جذام فهو سائبة.
(الثاني) و لا ء ضمان الجريرة و هو أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما عاقدتك على ان تنصرني و أنصرك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و ارثك فيقبل الآخر فمن والى انسانا ضمن جنايته و كان و لاءه له فيرثه مع فقد كل مناسب و فقد المنعم لكن لا يتعدى الضامن و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و ما بقى له متقدما في استحقاقه على الإمام عليه السلام و يعتبر في صحة الضمان ان يكون المضمون حين ايقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و الا بطل.
(الثالث) ولاء الإمامة ولا ارث به الا مع فقد كل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه على الأصح من عدم الرد عليها ومع حضوره عليه السلام يدفع إليه يصنع به ما شاء أما مع غيبته فيدفع إلى نائبه.