اجزاء الامر عن نفسه - أصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول - نسخه متنی

جواد تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فـانـه يـقال : يمكن ان يعنون مورد الخلاف في اقتضاء الامر الظاهري والاضطراري للاجزاء بذلك الـمـعنى ايضا, بان يقال : ان البحث في ان الاتيان بالمامور به الظاهري او الاضطراري هل يؤثر في
الاجـزاء وسقوط التكليف بالاضافة الى التكليف الواقعي او الاختياري ام لا؟ كما كان بالاضافة الى
امر نفسهما, غاية الامر البحث في ان الاتيان بهما يؤثر في سقوط التكليف الواقعي والاختياري , ينشا
عـن الخلاف في دلالة دليل الامر الظاهري او الاضطراري وان ذلك الدليل يدل على كون المامور
به الظاهري او الاضطراري واجدا لتمام ملاك المامور به الواقعي او الاختياري اوبالمقدار اللازم
مـن مـلاكـهما ام لا؟ بخلاف البحث في ان الاتيان بهما يوجب سقوطالامر بهما, فان البحث في هذه
الجهة لملاك اخر كما ياتي .

والـمـراد مـن قوله (ره ) ويكون النزاع في اجزاء الاتيان بالمامور به الظاهري اوالاضطراري
بـالاضـافة الى التكليف بالواقعي والاختياري صغرويا ايضا, بخلافه في الاجزاء بالاضافة الى امره
فـانـه لا يكون الا كبرويا ((222)) اي بخلاف البحث في ان الاتيان بهما يجزي عن امر نفسهما,
فـان البحث فيه على تقديره كبروي لا محالة , هوان مع الاتيان بالمامور به على وجهه يكون الماتي
بـه واجـدا لـتـمـام مـلاك متعلق التكليف , ويبحث في المسالة في ان الماتي به كذلك يوجب سقوط
الـتكليف ,بحيث لا يكون مجال للامتثال ثانيا, لا اداء ولا قضاءا, او لا يوجب سقوطه مطلقا كماياتي ,
وبـمـا ان الـبـحث في الماتي به الظاهري او الاضطراري يقع في دلالة دليلهماعلى انهما واجدان
لـمـلاك الـمـامور به الواقعي والاختياري لا محالة يكون البحث في اجزائهما عن التكليف الواقعي
والاختياري بحثا صغرويا, بخلاف البحث في ان الاتيان بهما يجزي عن امر نفسهما, فان هذا البحث
والـخـلاف عـلـى تـقديره كما نقل عن بعض يكون كبرويا لا محالة , لان المفروض حصول ملاك
المامور به الظاهري اوالاضطراري في الماتي به منهما.

وذكـر الـمـحـقـق الاصفهاني (ره ) ان المراد بالاقتضاء في عنوان الخلاف وان كان هوالاقتضاء
الـثـبـوتي لا الاثباتي (اي الكشف والدلالة ) ولذا نسب الاقتضاء في العنوان الى الاتيان لا الى الامر
بـالـشي ء, الا ان في اسناد الاقتضاء الى الاتيان لكونه علة لسقوط الامر بالفعل او لعدم الامر بالقضاء
والتدارك مسامحة , لان الاتيان بمتعلق الامر معلول للامر به , فكيف يكون الاتيان علة لعدم الامر به ,
فان الشي ء لا يمكن ان يكون علة لعدم نفسه , بل سقوط الامر مستند الى انتهاء امده وعدم بقاء الغرض
مـنـه لانـتـهاء المعلول بانتهاء علته , وكذا الحال بالاضافة الى الامر بالقضاء, حيث ان الامربالتدارك
يـتوقف على الخلل في المتدارك , من فوته بنفسه , او فوت بعض ملاكه ,ومع الاتيان بالمامور به او
حصول ملاكه لا يكون في البين فوت , لا في المامور به ولافي بعض ملاكه ((223)) .

اقـول : الظاهر ان المراد بالاقتضاء ليس الاقتضاء الاثباتي ولا الاقتضاء الثبوتي الظاهر ان الاجزاء
ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية (1).

بمعنى علية الاتيان بالمامور به وتاثيره في سقوط التكليف , لا لما ذكره (ره ), بل لان الطلب والبعث
الاعتباري حدوثا وبقاءا يكون بالاعتبار والجعل , فعدم الامر بعدالاتيان بالمتعلق خارجا انما هو لعدم
سـعة المجعول من الطلب بالاضافة الى بقائه ,ولا يؤثر فيه شي ء من الاتيان او لعدم بقاء الغرض على
غـرضيته , فانه لو التزم بعدم الغرض في اوامر الشارع اصلا لكان الاتيان بالمتعلق -سواء كان على
نـحـو صـرف وجـود الـطبيعي او غيرهـ مقتضيا لسقوط الامر وعدم بقائه , فالمراد من الاقتضاء
مـجـردحكم العقل بعدم الانفكاك , بمعنى ان عدم البعث نحو الفعل بقاءا المستند الى عدم جعله , ملازم
لـلاتـيـان بمتعلق الامر, وكذلك بالاضافة الى عدم الامر بالتدارك والقضاء. وبالجملة , هذه المسالة
نـظـيـر مـسـالة اقتضاء الامر بالشي ء النهي عن ضده الخاص , او مسالة الملازمة بين وجوب شي ء
ووجوب مقدمته بحث عن حكم العقل بالملازمة وعدمها.

وما ذكره المحقق الاصفهاني (ره ) من ان الاتيان بمتعلق الامر معلول للامر به ففيه ان الامر لا يكون
عـلـة , بـل يـمـكن ان يكون داعيا ومرجحا لاختيار المكلف , ولكن لابوجوده الواقعي , بل بوجوده
الاحرازي والعلمي , والفرق بين المرجح والداعي وبين العلة تقدم تفصيله في بحث الطلب والارادة .

(1) قـد فسر في كلام جماعة الاجزاء بسقوط التعبد ثانيا وبسقوط القضاء,وعليه يكون استعماله
فـيـهـمـا من استعمال اللفظ في معنيين مختلفين , ولكن لا يخفى انـه ليس للاجزاء معنى مصطلح , بل
المراد منه المعنى اللغوي وهو الكفاية ,ويختلف ما يكفي عنه , فان كان ما يكفي عنه الامر به , فلازم
الـكـفـايـة عـدم لزوم الاعادة او عدم جواز تكرار الامتثال , وان كان الامر الاخر كما في اجزاء
الاتيان الفرق بين هذه المسالة ومسالة المرة والتكرار (1).

بـالـمامور به الظاهري عن الواقعي واجزاء المامور به الاضطراري عن الاختياري ,فلازمه عدم
لزوم التدارك او القضاء.

(1) ذكـر (ره ) ان الـفـرق بـين البحث السابق في دلالة صيغة الامر على المرة او التكرار,وبين
الـبحث في هذه المسالة ظاهر, حيث كان البحث في تلك المسالة في تعيين متعلق الامر بحسب دلالة
الـصيغة بنفسها, او بالقرينة العامة كما تقدم , ولكن البحث في هذه المسالة هو انـه بعد تعيين المامور
به يكون البحث في ان مع الاتيان به هل يحكم العقل بالاكتفاء به وانـه لا يبقى للتعبد به ثانيا مجال , ام
لا يحكم ؟
نعم لو قيل في تلك المسالة بدلالة الصيغة بنفسها او بالقرينة على التكرار, لكان التكرار عملا موافقا
لعدم الاجزاء.

وكذا الفرق بين مسالة الاجزاء ومسالة تبعية الاداء للقضاء ظاهر, فان البحث في مسالة تبعية القضاء
للاداء في دلالة الصيغة على تعدد المطلوب بان يكون نفس الفعل مطلوبا والاتيان به في الوقت مطلوبا
اخـر, بحيث يتحقق بالاتيان في الوقت كلاالمطلوبين ويجب الاتيان بالفعل خارج الوقت على تقدير
تـركـه فـي الـوقت , او ان المستفاد منها وحدة المطلوب , ويحتاج لزوم الاتيان بالفعل خارج الوقت
الى تكليف وخطاب اخر.

ويـكـون البحث في المقام -بعد تعيين ان المطلوب هو الطبيعي او المقيد- في ان الاتيان بالمامور به
هـل يـوجب سقوط الامر ام لا؟ ولا يخفى ان مسالة تبعية القضاءللاداء تركت في كتب المتاخرين ,
لوضوح عدم استفادة المطلوبين من الامر بالفعل في الوقت , بل لا يبعد القول بعدم امكان تعلق وجوبين
فـي زمـان , احـدهـما بطبيعي الفعل , وثانيهما بالطبيعي المقيد بالزمان او بغيره , لان الامر بالطبيعي
في الاول : ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعي , بل بالامر الاضطراري (1).

زمـان الامر بالمقيد يصبح لغوا لحصول الطبيعي بالمقيد, وانما يصح وجوبه معلقا اومشروطا بترك
المقيد او فوته .

اجزاء الامر عن نفسه


(1) يقع البحث في مسالة الاجزاء في موضعين : احـدهما: اجزاء الاتيان بكل من المامور به الاختياري او الاضطراري الظاهري عن الامر المتعلق
بـكل منها, وحاصل ما ذكره (ره ) في هذا الموضع انه لو كان حصول متعلق الامر علة تامة لحصول
الغرض الاقصى , كما اذا امر المولى عبده ببيع شي ءفباعه العبد, ففي مثل ذلك لا محيص عن سقوط
الامر بحقيقته وملاكه , ونظيره ما اذاامره بعتق نفسه او عتق عبد اخر فاعتقه .

وامـا اذا لـم يكن الاتيان علة تامة لحصول الغرض , كما اذا امره بالاتيان بالماءليشربه او يتوضا به ,
ففي مثل ذلك لا يكون الامر ساقطا بعد الاتيان بالماء, بحقيقته وملاكه , وان سقطت داعويته , حيث ان
الـغرض الداعي الى الامر به ليس مجردتمكنه من الماء ولو انا ما, بحيث لو اهرق الماء بعد المجي ء
بـه لـكان حاصلا, بل الغرض رفع عطشه والوضوء به , والمفروض بقاء هذا الغرض , فكيف يسق
ط الامـرالـمـسـبـب مـنـه ؟ نعم تسقط كما ذكرنا داعويته مادام الماتي به قابلا لصرفه في عطشه
اووضوئه , فلو اهرق واطلع عليه العبد تتجدد داعويته , فيجب الاتيان به ثانيا, كما اذالم يات بالماء
اولا.

وعلى ذلك , فما دام لم يصرف المولى الماء, فللعبد تبديل امتثاله بامتثال اخرمثله او احسن منه .

تبديل الامتثال


ولـو لم يعلم ان الاتيان بالمامور به من اي القسمين يكون له تبديل الامتثال لاحتمال بقاء الامر, ويؤيد جواز تبديل الامتثال -بل يدل عليه - ما ورد في اعادة من صلى فرادى جماعة , من ان اللّه (سبحانه )
يختار احبهما اليه .

اقول : الاتيان بمتعلق الامر وان لم يكن موجبا لحصول الغرض الاقصى , ولكن ذلك الغرض لا يطلب
حـصوله من المكلف وما يكون مترتبا على متعلق التكليف يحصل بالاتيان به لا محالة , فاذا امر المولى
بـالاتـيان بالماء ليشربه او يتوضا به , فمادام لم يصرفه في شربه او وضوئه وان لم يحصل غرضه
الاقصى , الا ان الغرض الداعي له الى الامر بالاتيان بالماء -وهو تمكنه منه وحصول الماء تحت يدهـ
حـاصـل , ومـعـه لامـعـنى لبقاء امره , اذ مع وجود الماء عنده بعد الاتيان او قبله لايصح امر العبد
بالاتيان بالماء.

والحاصل انه مع الاتيان بالماء وتمكين المولى منه , يكون الامر به ساقطابحقيقته وملاكه , ولو كان
فـي الاتـيـان بالماء الاخر غرض اخر غير الزامي , يكون الاتيان ثانيا امتثالا للطلب غير الالزامي ,
وتحصيلا لذلك الغرض غير الملزم ,ولامعنى لامتثال الامر السابق الساقط.

نـعم , لو اهرق الماء في المثال واطلع عليه العبد, يجب الاتيان به ثانيا, لكن لابالامر السابق الساقط,
بـل لـلـطلب الجديد الذي هو مثل السابق , والعلم بان المولى يريد منه الاتيان ثانيا كاف في لزوم ذلك
عليه , بحيث لو فرض غفلة المولى عن اراقته يكون علمه بان لمولاه غرض في حصول الماء عنده ,
حجة عليه .

ومـا ورد فـي اعادة الصلاة جماعة , فهو امر اخر استحبابي تعلق باعادتها, كاستحباب اعادة صلاة
الايات , لا انها امتثال للامر الاول , وما في بعضها من انـه يجعلها فريضة ,فالمراد منها قصد القضاء لا
قـصـد فريضة الوقت , كما صرحت بذلك موثقة اسحاق بن عمار, قال : قلت لابي عبداللّه (ع ): تقام
الـصـلاة وقـد صليت , فقال : صل واجعلهالما فات ((224)) . فلا يتعين ان يكون المراد من جعلها
فـريـضـة قصد الفريضة بالاصل وان كانت مستحبة بعنوان اعادتها, كما هو المحتمل في صحيحة
الـحـلـبـي , عـن ابـي عـبداللّه (ع ) قال : اذا صليت وانت في المسجد, واقيمت الصلاة , فان شئت
فاخرج ,وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا ((225)) . وفي موثقة عمار, قال : سالت اباعبداللّه
(ع ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة , ايجوز ان يعيدالصلاة معهم ؟ قال : نعم ,
وهو افضل الحديث ((226)) .

وبـالـجملة , اعادة الصلاة الماتي بها ثانيا كما في اعادة صلاة الايات مالم يحصل الانجلاء, والصلاة
التي صلاها فرادى مع الجماعة ثانيا انما هو بامر استحبابي اخر,وكذا يجوز لمن صلى في جماعة
امـامـا ان يـعيد تلك الصلاة اماما لقوم اخرين , بان يكون الماموم في اعادتها غير الماموم في الماتي به
اولا, كما يدل على ذلك الاطلاق في صحيحة ابن بزيع , قال : كتبت الى ابي الحسن (ع ): اني احضر
الـمساجد مع جيرتي وغيرهم , فيامرونني بالصلاة بهم , وقد صليت قبل ان اتيهم , وربما صلى خلفي
مـن يـقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل , فاكره ان اتقدم , وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن
سـمـيـت ذلـك , فـمـرنـي في ذلك بامرك انتهي اليه واعمل به ان شاء اللّه تعالى , فكتب (ع ): صل
بهم ((227)) .

كل ذلك بامر اخر, وليس امتثالا للامر الاول .

نعم يمكن ان يكون المراد في بعض الروايات الاتيان بصورة الصلاة لا اعادتهاحقيقة , كالتي وردت
فـي اعـادة الصلاة مع المخالفين , وامره (ع ) بجعلها تسبيحة ,ولكن ظاهر البعض الاخر استحباب
الاعـادة لـمن صلى منفردا ثم وجد جماعة ,كصحيحة حفص البختري , عن ابي عبداللّه (ع ) في
الرجل يصلي الصلاة وحده , ثم يجد جماعة , قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة ((228)) . والمراد
بـجـعـلها فريضة في مثلها قصد الفريضة بالاصل , وان كانت مستحبة بالاعادة . وموثقة عمار, قال :
سـالـت ابـا عبداللّه (ع ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة , ايجوز له ان يعيد
الصلاة معهم ؟ قال : نعم , وهو افضل , قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به باس ((229)) .

ومـا فـي رواية ابي بصير, قال : قلت لابي عبداللّه (ع ): اصلي ثم ادخل المسجدفتقام الصلاة , وقد
صـليت , فقال : صل معهم يختار اللّه احبهما اليه ((230)) , مضافا الى ما في سندها من الضعف لا يدل
على تبديل الامتثال بالمعنى الذي ذكره , فانها ناظرة الى مرحلة حفظ العمل لاعطاء الثواب , ولا دلالة
فيها على وقوع الاحب وتحقيق الكلام فيه يستدعي (1).

مـصـداقـا للواجب , والا يكون اختيار المصداق بارادة اللّه لا بقصد العبد, كما هوالمراد من تبديل
الامـتـثـال , وظـاهـرها انـه لو كانت الجماعة المفروضة موجبة للمزية في الصلاة , كما اذا كانت
واجدة لشرائطها, تحسب صلاته المنفردة التي صلاها اولابتلك المزية في مقام اعطاء الثواب .

ثـم ان هـذا كـلـه بـالاضـافـة الـى الاتـيان بالمامور به الواقعي الاختياري او الاتيان بالماموربه
الاضـطراري الواقعي , بالاضافة الى امر نفسهما وانه لا مجال بعد الاتيان بمتعلق الامر فيها لاعادة
الامـتثال , الا مع ورود الامر الاستحبابي باعادتهما او مع احتمال الامر الاستحبابي باعادتهما, حيث
يمكن الاعادة بقصد الرجاء واحتمال ذلك الامر.

وامـا المامور به الظاهري , فلا مجال فيه للتفصيل المتقدم في كلام الماتن (ره )من كون الاتيان علة
تامة لحصول الغرض او بقاء الغرض الاقصى مع الاتيان به , وذلك لان المامور به الظاهري لا يكون
فـيه ملاك ليقال ان الاتيان به علة تامة لحصول ذلك الملاك او بقاء الغرض الاقصى , كما هو المقرر
فـي مـحـلـه . نعم اذا صادف المامور به الظاهري المامور به الواقعي يجري عليه ما تقدم في الاتيان
بالمامور به الواقعي .وبالجملة , التفصيل في الاجزاء بحسب الغرض والملاك لا يجري في المامور
به الظاهري .

اجزاء الامر الاضطراري عن الواقعي


(1) تـعـرض (ره ) لاقـسام المامور به الاضطراري , وذكر له اربعة اقسام , والتزم بالاجزاءفي القسم الاول والثاني والرابع , وبعدم الاجزاء في الثالث .

انحاء الفعل الاضطراري


القسم الاول : ما اذا كان المامور به الاضطراري في ظرف تشريعه الواقعي مشتملاعلى تمام ملاك الاخـتياري او المقدار اللازم منه , وظرف التشريع يختلف , فتارة يكون عدم التمكن من الاختياري
في تمام وقته , واخرى يكون ظرف تشريعه عدم التمكن من الاختياري , ولو في بعض الوقت مطلقا,
او بـشـرط الـياس من التمكن من الاختياري الى اخر الوقت , وعبر عن الفرض الاول بالاضطرار
بـشـرط الانـتـظـار, وعـن الثاني بالاضطرار مطلقا, وعن الثالث بالاضطرار مع الياس من طرو
الاخـتـيـار, وعـلـى الـفروض الثلاثة يكون الاتيان بالمامور به الاضطراري في ظرف تشريعه
موجباللاجزاء في الفرض الاول عن القضاء فقط, وعن القضاء والاعادة في الفرضين الاخرين .

هذا بحسب الفروض في القسم الاول , ولكن لا يخفى ان ظاهر خطاب الاضطراري مع عدم القرينة
على الخلاف هو الفرض الاول , اي اعتبار عدم التمكن من الاختياري في شي ء من الوقت , وذلك لان
الـتـمـكن اللازم في الامر بالاختياري هوالتمكن من صرف وجوده لا على كل واحد من وجوداته
ومصاديقه , ومع التمكن منه ولو في اخر الوقت يصح ايجابه من اول الوقت , حيث يترتب على ايجابه
مـن اول الـوقـت تـهيئة بعض ما يتوقف على تهيئته الاتيان به ولو في اخر الوقت , وعلى ذلك فيكون
ظاهر عدم التمكن من الاختياري , الموضوع للامر بالاضطراري هو عدم التمكن من صرف وجوده
في وقته , نعم مع القرينة على الخلاف تتبع تلك القرينة ,سواء كان مقتضاها اعتبار مجرد الاضطرار
مطلقا, او بشرط الياس . وبالجملة , ففي فروض اشتمال المامور به الاضطراري في ظرف تشريعة
على تمام ملاك الاختياري لا موجب لوجوب الاعادة او القضاء.

القسم الثاني : ان يكون الفعل الاضطراري مشتملا على بعض ملاك الاختياري , ولكن لو استوفى ذلك
الـبـعض بالاتيان به لا يبقى مجال لتدارك الباقي لا بالاعادة ولابالقضاء, وفي مثل ذلك لا يصح للامر
الامـر بالفعل الاضطراري الا مع استيعاب الاضطرار جميع الوقت , كما لا يجوز للمكلف الاتيان به
اول الوقت او في جزء منه مع تمكنه من الاختياري , ولو في اخر الوقت , لان في هذه المبادرة تفويتا
لـلغرض ولمقدار من الملاك الملزم , لفرض تمكنه من ادراك تمام الملاك الملزم بالاتيان بالاختياري
ولو في اخر وقته , وهذا فيما كان المقدار الفائت بالبدار ملاكا ملزما كماهو ظاهر الفرض .

لا يـقـال : لا مجال في الفرض لتشريع الاضطراري اصلا, بل يتعين الامر بقضاءالاختياري لامكان
الاستيفاء به .

فـانـه يـقال : لا يتدارك بالقضاء مصلحة الوقت , ولذا يتعين تشريع الاضطراري في صورة استيعاب
الاضـطرار لتمام الوقت , ومع فرض الاستيعاب يجوز للمكلف الاتيان بالاضطراري في اول الوقت ,
اذ مـع احـرازه اسـتـيـعاب الاضطرار لا تفويت في البدار. نعم , مع عدم احرازه لا يجوز له ذلك
لاحـتمال التفويت , والاستصحاب في بقاء الاضطرار الى اخر الوقت لا يثبت عدم التفويت , ولو بادر
الـمـكـلـف الـى الاتيان بالاضطراري في هذا القسم -ولو مع احرازه التمكن من الاختياري - فهل
يـمكن الحكم بصحته حتى في العبادات , فلا يبعد ذلك كما هو ظاهر الماتن (ره ) ايضا,حيث فرض
مـع الـبـدار حـصـول بـعـض الـمـلاك وبهذا الاعتبار يمكن قصد التقرب بالعمل ولا يكون الفعل
الاضطراري المتبادر اليه محرما شرعا لعدم اقتضاء الامربالاختياري النهي عن ضده الخاص , وانما
يحكم العقل بعدم جوازه في الفرض لئلايكون الاتيان به موجبا لفوات الملاك الملزم في الاختياري .

ثم انه لا وجه للاستثناء من عدم جواز البدار في الفرض بقوله : الا لمصلحة كانت فيه ((231))
وذلـك لانــه لـو كان المراد البدار في صورة استيعاب الاضطرار لتمام الوقت فهذا ليس من البدار
الـمصطلح , وان كان المراد البدار في صورة ارتفاع الاضطرار قبل تمام الوقت فلا يحصل بالبدار
تمام الملاك الملزم , فضلا عن ان يكون اهم من ملاك الاختياري , ولعله الى ذلك اشار بقوله فافهم .

الـقـسم الثالث : ان يكون الفعل الاضطراري واجدا لبعض الملاك الملزم , ويبقى بعضه الاخر قابلا
للتدارك بالاتيان بالاختياري مع ارتفاع الاضطرار في الوقت بالاعادة ومع ارتفاعه بعد خروج الوقت
بالقضاء, وفي هذا القسم يجب الاتيان بالاختياري بالاعادة عند ارتفاع الاضطرار في الوقت وبالقضاء
عـنـد ارتـفاعه خارجه ,ويجوز البدار الى الاضطراري , وعليه فيتخير المكلف في فرض ارتفاع
الاضـطـرار قـبـل خـروج الوقت بين الاتيان بالاضطراري حال اضطراره مع الاتيان بالاختياري
قبل خروج الوقت وبين الاتيان بالاختياري خاصة قبل خروج الوقت وهذا فيما اذا كان البعض الباقي
من الملاك وافيا بالمقدار اللازم استيفاؤه ولا يقل عنه .

اقـول : لا يـمكن المساعدة على ما ذكره في هذا القسم , فان الفعل الاختياري في هذا القسم مع تمكن
المكلف من صرف وجوده قبل خروج الوقت , مامور به من الاول , كما هو مقتضى كونه واجبا موسعا,
ومـعه كيف يمكن ايجاب الاضطراري حال الاضطرار, والتكليف التخييري بين فعل وبين ذلك الفعل
مـع الـفـعـل الاخـر غـيـرمـعـقول , لان احد الفعلين مامور به على كلا التقديرين , وانما الممكن
الامرالاستحبابي بالبدار الى الاضطراري .

نـعـم , مع استيعاب عدم التمكن لتمام الوقت , يمكن الامر بكل من الاضطراري بعنوان الاداء لاستيفاء
مـلاك الـوقت وبالاختياري بعنوان القضاء لاستيفاء باقي الملاك الملزم , ولا يمكن في موارد الامر
بالقضاء اشتمال الاختياري قضاءا على تمام ملاك الاختياري اداءا والا كان اشتراط الوقت بلا ملاك .

الـقـسم الرابع : ما اذا امكن استيفاء بعض الباقي من الملاك , ولكن لم يكن ذلك البعض بالمقدار اللازم
اسـتـيـفائه , بل كان اقل منه ففي هذا الفرض ان كان الاضطرارمستوعبا لتمام الوقت يتعين الاتيان
بالاضطراري في الوقت ويستحب قضاءالاختياري خارج الوقت .

ولو كان الفعل الاضطراري مشتملا على بعض الملاك الملزم كذلك فبمجردطرو الاضطرار وان
لـم يـسـتـوعب تمام الوقت لا يتعين البدار, بل يجوز للمكلف الاتيان بالاضطراري حال الاضطرار
والاتيان بالاختياري بعد رفع الاضطرار قبل خروج الوقت .

ولا يخفى ان كلام الماتن (ره ): وفي الصورة الثانية اي فيما لم يكن المقدارالباقي لازم الاستيفاء
يـتعين عليه البدار, ويستحب اعادته بعد زوال الاضطرار, غيرتام لا في فرض وجود الملاك مع
اسـتـيـعـاب الاضطرار, فانه خلاف مصطلح البدار وان صح البدار في هذا الفرض ولا في فرض
وجـود الملاك بمجرد حدوث الاضطرار,حيث ذكرنا ان المكلف مخير مع ارتفاع الاضطرار قبل
خروج الوقت .

وقد ظهر مما ذكرناه في الاقسام انـه يلزم من تشريع المامور به الاضطراري في القسمين الاولين
والقسم الرابع الاجزاء بخلاف تشريعه في القسم الثالث , فانه لايلازم الاجزاء.

ولا يـخفى ان في البين قسما خامسا من المامور به الاضطراري , وهو ان يكون فيه ملاك ملزم اخر
يحدث ذلك الملاك عند الاضطراري الى ترك الاختياري ولكن لايفوت -حتى مع الاتيان به - ملاك
الفعل الاختياري راسا, حيث ان الملاكين سنخان لا يرتبط احدهما بالاخر اصلا, وفي هذا الفرض
كما يؤمر بالاضطراري يؤمربالاختياري ايضا بعد تجدد الاختيار لاستيفاء الملاك الفائت ولو بقدر
الامـكان كمافي مسالة من لا يتمكن من ادراك الوقوف بالمشعر بعد الاحرام بالحج , فانه مكلف باتمام
الاحرام عمرة وبالحج في السنة القابلة .

وقد يقال : ان البحث عن اجزاء المامور به الاضطراري عن الاختياري في الاقسام الاربعة مبني على
تعدد الامر والوجوب بان يتعلق وجوب بالفعل الاختياري ووجوب اخر بالفعل الاضطراري , ويبحث
في ان موافقة الثاني او امتثاله هل يوجب سقوط الامر بالاختياري او لا؟ مع انـه لو كان الامر كذلك
فكل تكليف يقتضي امتثال نفسه ولا يوجب سقوط التكليف الاخر, بل التتبع فيما هو الثابت في الشرع
من التكاليف الاضطرارية يرشدنا الى انـه ليس في البين الا تكليف متعلق بطبيعة واحدة بالاضافة الى
جـمـيـع الـمـكلفين على نحو الوجوب العيني او الكفائي , وتختلف افرادتلك الطبيعة بالاضافة الى
الـمكلفين تارة , والى مكلف واحد بحسب حالاته تارة اخرى , فمثلا خطاب اقيموا الصلاة يقتضي
تـوجـه الـتـكليف بالصلاة الى كل واحدمن المكلفين والمطلوب في الخطاب طبيعي الصلاة من كل
مكلف .

غاية الامر ان الطبيعي من المسافر في الرباعيات ركعتان ومن غيره اربع ركعات كماان الطبيعي من
واجد الماء يكون بوضوء او غسل ومن فاقد الماء يكون بالتيمم ,وهكذا من القادر على القيام لا يتحقق
بالجلوس ويتحقق به من العاجز عن القيام .

والحاصل ان على كل مكلف امتثال الامر بالطبيعي , ولا يكون فرده في حال فردا في حال اخر, وهذا
لا يـوجب تعدد الطبيعة وتعدد الامر, نعم يبقى في البين تشخيص ان الصلاة مع التيمم مثلا فرد لها
عند عدم وجدان الماء في جميع الوقت او انما فرد لهابمجرد عدم التمكن ولو في بعض الوقت مطلقا
او بـشـرط الياس عن وجدانه قبل خروج الوقت , فان احرز ان المعتبر العجز في تمام الوقت فلا
مورد لوجوب القضاءوان احرز الثاني فلا موضوع للامتثال بعد سقوط الامر بالطبيعي . وعدم جواز
البدارواقعا مع اعتبار العجز في تمام الوقت , انما هو لعدم كون الماتي به مع البدار فردا من الطبيعي ,
فتحصل انه مع احراز كون الماتي به فردا لا اعادة ولا قضاء.

لا يـقـال : يـمـكن ان يكون الفرد الاختياري للصلاة اتم صلاحا واقوى ملاكا ولبقاءالملاك بالاتيان
بالفرد الاضطراري يجب الاعادة او القضاء لتدارك الباقي من الملاك .

فـانـه يـقـال : الـلازم عـقلا على المكلف امتثال امر الشارع لا تحصيل المصالح لعدم احاطة عقولنا
بالمصالح الواقعية ليلزم علينا تحصيلها.

اقـول : لـيـس المراد في باب الاجزاء ان الثابت في حق كل مكلف تكليفان :احدهما واقعي اختياري ,
والاخر واقعي اضطراري , بل المراد ان مقتضى الاتيان بالمكلف به الاضطراري , ان لا يتوجه اليه
ما يجب على المكلف المختار على فرض تركه الفعل الاختياري من القضاء او الاداء والاعادة .

ودعـوى انــه لا تـعدد في ناحية متعلق التكليف بالاضافة الى المختار والعاجز, بل كل منهما مكلف
بـطـبيعي واحد وانما الاختلاف في ناحية افراد تلك الطبيعة , لا يمكن المساعدة عليها, لما تقدم في
مـبحث الصحيح والاعم انـه لا يمكن فرض جامع في الصلاة بحيث ينطبق على الافراد الصحيحة
خـاصـة ولا يـعـم الافـراد الـناقصة المعبرعنها بالفاسدة , نعم في مثل الطهارة بناء على كونها من
الـمـسـببات كما ذهب اليه المشهور, وان التيمم والوضوء والغسل موجد لها يمكن القول بان الصلاة
الـمقيدة بالطهارة لا تختلف وان المامور به في حق كل من واجد الماء وفاقده هي الصلاة مع الطهارة ,
حـيث ان التيمم من واجد الماء لا يوجب طهارة , ولكن هذا لا يجري بالاضافة الى صلاة العاجز عن
القيام وصلاة القادر عليه وكذا صلاة المتمكن من استقبال القبلة وصلاة غير المتمكن منه , ونحوهما
بـل لابـد مـن الالتزام بتعددالوجوب لتعدد المتعلق , وخطاب اقيموا الصلاة وان كان يعم العاجز
والـقادر, الاانه بضميمة ما دل على اعتبار الاستقبال والستر والقيام مع التمكن منها ينكشف ان متعلق
الوجوب ثبوتا غير متعلق الوجوب في حق العاجز عنها.

نـعـم في باب الصلاة خصوصية وهي ان الاجماع والضرورة اقتضتا عدم وجوب الازيد من خمس
صـلـوات في اليوم والليلة في حق كل مكلف , واذا ثبت في موردتشريع الصلاة الاضطراري واقعا
ولـو مع التمكن من الاختياري في اخر الوقت يحكم باجزاء الاضطراري , ولا ربط لذلك بالقول بان
متعلق الوجوب في حق جميع المكلفين طبيعة واحدة .

وامـا مـا ذكر اخيرا من انـه لا يجب على المكلف استيفاء المصالح ورعايتهالعدم احاطة عقولنا بها,
ففيه ما لا يخفى , فان الاقسام المتقدمة انما فرضت بحسب واما ما وقع عليه , فظاهر اطلاق دليله مثل
قوله سبحانه (فلم تجدوا ماءا) ((232)) (1).

مـقـام الـثـبوت في علم الشارع وملاحظته , وان الشارع اذا لاحظ ان الملاك الموجود في الاتيان
بـالـفـعـل الاخـتـياري لايدرك الا بالاتيان بالاضطراري في الوقت وبالاختياري في خارجه , يامر
بـالاضـطراري في الوقت وبالاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في خارج الوقت , نظير ما ذكر في
الـقـسم الخامس من الامر باتمام الاحرام للحج عمرة مفردة ,مع الامر بقضاء الحج في السنة القادمة
والـذي دل عـليه صحيحة معاوية بن عمار, قال ابو عبداللّه (ع ): ايما حاج سائق للهدي , او مفرد
لـلـحـج , او مـتـمـتـع بـالـعـمـرة الى الحج ,قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة , وعليه الحج من
قابل ((233)) .

والـحاصل , يقع البحث في المقام في انـه لو شرع الفعل الاضطراري ولم يقم دليل على انـه من قبيل
تشريع الصلاة عند الاضطرار, او انـه من قبيل الامر باتمام الاحرام للحج عمرة عند فوت الوقوف
الاضـطراري ايضا, فهل لازم تشريع الاضطراري الاجزاء, او انـه لا يلازم الاجزاء, لما تقدم من
امكان وقوعه على بعض الاقسام مماهو غير ملازم للاجزاء, كما اذا يمموا الميت لفقد الماء وكفنوه
وصـلـوا عـلـيه ودفنوه ,وبعد ايام اخرج الميت بجريان السيل على مكان دفنه , او بفعل ادمي , فهل
يـجـب تـغـسـيله فعلا, لان الميت لم يغسل , او ان تشريع التيمم السابق يلازم كفايته فلا حاجة الى
تغسيله , بل يجب دفنه خاصة .

(1) يـظـهر من كلامه (ره ) انه يستفاد من خطاب الامر بالاضطراري الاجزاء عن الاختياري في
موردين :
الاول : ان يـستفاد من خطابه كفاية الاضطرار, ولو في بعض الوقت في مشروعيته والامر به , ولو
كـان المكلف متمكنا من الاختياري بعد ذلك , كما هو ظاهر الاية المباركة في ان التيمم وظيفة غير
الواجد للماء عند القيام الى الصلاة حتى لو وجدالماء بعد الصلاة ولو قبل خروج وقتها.

الـثاني : ان يدل خطاب الاضطراري على تساوي ملاكه مع ملاك الفعل الاختياري ,والتساوي اما ان
يـستفاد من اطلاق خطاب الاضطراري , كقوله (ع ): ان التيمم احدالطهورين ((234)) , حيث
انه لم يقيد بمثل قوله ولكنه ناقص في طهوريته او يصرح بالتساوي او يذكر ما ظاهره التساوي ,
كـقوله (ص ): يا اباذر, يكفيك الصعيد عشرسنين ((235)) , وفي مثل الموردين يؤخذ بمقتضى
خـطاب الاضطراري ويرفع اليدعن اطلاق خطاب الاختياري لو كان له اطلاق يقتضي الاتيان به
عند حصول التمكن .

ولو لم يكن لخطاب الفعل الاضطراري اطلاق -كما ذكر-, وكان لخطاب الاختياري اطلاق يقتضي
الاتـيـان بـه عـنـد التمكن , كما في مثال اخراج الميت الذي يمموه سابقا, يؤخذ باطلاق الاختياري
ومقتضاه عدم الاجزاء.

وامـا اذا لم يكن اطلاق لا في ناحية الخطاب الاضطراري ولا في ناحية خطاب الامر بالاختياري ,
ووصلت النوبة الى الاصل العملي , فالمرجع هي اصالة البراءة عن وجوب الاختياري في الوقت او ما
هو بمنزلة الوجوب في الوقت , لكونه شكافي التكليف , كما ان المرجع هي اصالة البراءة عن وجوب
القضاء بالاولوية , لان القضاء بامر جديد.

نـعم لو فرض ان موضوع وجوب القضاء في خطاب الامر به , عدم الاتيان بالاختياري , ولو مع عدم
وجـوبـه واستيفاء الغرض منه كلا او بعضا لوجب القضاء,ولكن هذا مجرد فرض , لان الموضوع
للقضاء فوت الشي ء, اي عدم ادرك ملاكه ,ومع احتمال الادراك بالاضطراري لا يحرز الفوت .

اقـول : كـمـا انـه اذا لم تجب الاعادة لم يجب القضاء بالاولوية , كذلك وجوب القضاء يوجب الاعادة
ايضا بالاولوية .

ثـم بـنـاءا عـلى ما ذكره (ره ) في الصورة الثالثة من امكان كون الاضطراري واجدالبعض الملاك
الـمـلزم ويكون المقدار الباقي ممكن الاستيفاء بالفعل الاختياري قبل خروج الوقت او بعد خروجه
قـضاءا, وفي فرض القدرة على الاختياري قبل خروجه الذي يكون الوجوب في الوقت على النحو
التخيير بين الفعلين بان ياتي بالاضطراري عند الاضطرار وبالاختياري قبل خروج الوقت او ياتي
بالاختياري فقط, لا يمكن ان يكون تشريع الاضطراري في بعض الوقت موجبا للحكم بالاجزاء,ولو
كان لخطاب الاضطرار اطلاق , فان مقتضى اطلاقه انه متعلق للامر, سواء تمكن من الاختياري قبل
خروج الوقت او لم يتمكن .

وهذا لا ينافي عدم الاجزاء, واحتمال الوجوب التعييني في المامور به الاضطراري مع عدم استيعاب
الاضـطـرار لـجميع الوقت غير موجود, وعليه فيمكن ان يكون تشريعه في بعض الوقت من قبيل
القسم الثالث .

نعم بناءا على ما ذكرنا من عدم امكان الوجوب التخييري بين الفعلين والفعل الواحد منهما يكون الامر
بالاضطراري حال الاضطرار ولو تخييرا بينه وبين تركه الى الاتيان بالاختياري مقتضيا للاجزاء
لا مـحـالـة , وايضا استظهار كفاية الاضطرار في بعض الوقت في الاتيان بالصلاة بالتيمم من الاية
الـمـبـاركـة عـلى تقدير تماميته , انما هومع قطع النظر عن الروايات الواردة في فاقد الماء, واما
بـالنظر اليها فلا تصح الصلاة مع التيمم مع عدم الياس عن الظفر بالماء قبل خروج الوقت فضلا عن
الـعـلـم بـه , وفـي صـحيحة زرارة عن احدهما (ع ) قال : اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام
في الوقت , فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل ((236)) . والتفصيل موكول الى محله .

ولا يخفى ايضا ان استفادة الاجزاء, فيما اذا كان مدلول الخطاب ان القيدالاضطراري لمتعلق الامر
ولو كان الاضطرار في بعض الوقت كالقيد الاختياري في حال الاختيار, وان كان صحيحا الا انه لا
يـوجـب جـواز ادخـال الـمكلف نفسه في الاضطرار, حيث ان منصرف عدم التمكن من الاختياري
الـمـوضـوع لـلامـربـالاضـطـراري صورة عدم الادخال في الاضطرار عمدا في ظرف الامر
بـالاخـتـيـاري ,ولا يـسـتفاد مما ورد في ان التيمم احد الطهورين , مع ملاحظة ما ورد من تفريع
الامـربـالتيمم على عدم التمكن من الطهارة المائية الا الامر به عند هذا الاضطرار, كما هوالحال
ايـضـا بـالاضافة الى ما دل على ان من ادرك اضطراري الوقوف بالمشعر فقدادرك الحج , بل وعدم
جـواز ادخال النفس في الاضطرار في ظرف فعلية الامربالاختياري هو مقتضى فعلية هذا الامر,
فـالحكم بجواز ادخال النفس في موضوع الاضطرار بعد حصول ظرف فعلية الامر بالاختياري في
مورد يحتاج الى دليل خاص فيه , كالحكم بجواز ادخال النفس في التقية الموجبة لترك بعض ما يعتبر
فـي الـصلاة ,كترك السجود على ما يصح السجود عليه , كالحكم بجواز اجناب المكلف نفسه باتيان
الزوجة مع علمه بعدم التمكن من الاغتسال ولو ادخل المكلف نفسه في الاضطرار بعد فعلية التكليف
بالاختياري , فان قام دليل على ان التكليف لا يسقطحتى مع الاضطرار, كذلك كما هو الحال بالاضافة
الـى الـصـلاة , تـنـتـقـل الوظيفة الى الصلاة بالقيد الاضطراري , وان اثم بمخالفة مقتضى التكليف
بالاختياري بادخال نفسه في الاضطرار بعد فعليته .

وامـا اذا لم يقم دليل على عدم سقوط التكليف , فلا يمكن الحكم بالاجزاء مع القيد الاضطراري , كما
قـد يقال بذلك بالاضافة الى الصوم فيما اذا تعمد المكلف البقاء على الجنابة الى ان بقي الى الفجر زمان
لا يـسـع الا الـتيمم , حيث انه لا يحكم باجزاء ذلك الصوم , وهذا هو الحال فيمن ترك الوقوفين في
عرفة والمشعر متعمداواراد ان يكتفي بالوقوف في المشعر يوم العيد قبل الظهر.

ثـم ان ما ذكره (ره ) من انه اذا لم يتم الاطلاق في ناحية الاضطراري ليكون مقتضيا للاجزاء, ولا
فـي نـاحـية الاختياري ليكون مقتضيا للاعادة , مع فرض عدم الاطلاق في الاضطراري , ووصلت
النوبة الى الاصل العملي , يكون مقتضى اصالة البراءة عن وجوب الاختياري عدم لزوم الاعادة , غير
خـال عن الاشكال , بناءا على ماذكره في القسم الثالث من التخيير بين الفعلين , اي الاتيان بالاختياري
فـي اخـر الـوقـت والاتـيـان بالاضطراري في حال الاضطرار, مع لزوم الاختياري اخر الوقت
فان احتمال عدم الاجزاء يلازم احتمال وقوع الامر بالاضطراري على هذا النحو, وبناءاعلى صحة
التكليف بالاختياري من اول الامر, لتمكن المكلف من صرف وجوده بين الحدين , كان المكلف على يقين
من حصول الامر بالاختياري من حين الامربالاضطراري , ويحتمل عدم سقوط ذلك التكليف بالاتيان
بـالاضطراري , فيكون وجوب الاختياري بعد الاتيان بالاضطراري مجرى للاستصحاب بناءا على
اعتباره في الشبهة الحكمية ومقتضاه لزوم الاعادة في الوقت .

والالـتـزام بـحـدوث الامر بالاختياري بحدوث الاختيار والتمكن بلا موجب ,حيث ان التمكن من
صـرف وجـود الاخـتياري قبل خروج الوقت كاف في الامر به في اول الوقت , فلا مجال لتوهم ان
الـمـورد مـن موارد الرجوع الى البراءة , لاحتمال حدوث التكليف بالاختياري عند حدوث التمكن
عليه .

نـعم بناءا على ما ذكرنا من ان التخيير في الوجوب بين فعل وفعلين احدهماعين الاول غير معقول ,
يـكون تشريع الاضطراري عند الاضطرار في بعض الوقت ملازما للاجزاء فيما اذا كان التشريع
بـنـحـو الايجاب , لان المكلف في الفرض يكون مكلفا بفعل واحد, وهو اما الاتيان بالاضطراري في
ظـرف الاضـطرار, واما الاتيان بالاختياري قبل خروج وقته , فيتعلق الوجوب باحدهما, ومعه لا
مجال لاحتمال عدم الاجزاء.

واما اذا احتمل تشريع الاضطراري في ظرف الاضطرار بنحو الاستحباب , وان المكلف يتعين عليه
الفعل الاختياري , يدخل المقام في دوران امر التكليف بالاختياري بين التعيين والتخيير, فان الوجوب
الـمـعـلـوم امـا تـعـلق بالاختياري اوبالجامع بينه وبين الاضطراري , فالاول كما اذا كان تشريع
الاضطراري بنحو الندب ,والثاني ما اذا كان بنحو الايجاب , وقد ذكرنا في محله انه مع دوران امر
الـتكليف بين كونه بنحو التعييني او التخييري يكون مقتضى البراءة عن تعلقه بخصوص احدهماهو
التخيير, ولا يعارض باصالة البراءة عن تعلقه بالجامع , لان رفع الوجوب المحتمل في الجامع خلاف
الامتنان , وهذا بعد سقوط الاستصحاب في ناحية عدم جعل الوجوب للجامع مع عدم جعله لخصوص
الاختياري , وتمام الكلام في محله .

وكـذا الـحـال فـيـما اذا لم يعلم تشريع الاضطراري بنحو البدار اصلا, بل احتمل تشريعة بنحو
الوجوب التخييري , فانه يكون المرجع اصالة البراءة عن تعيين الاختياري .

/ 26