اجزاء المامور به الظاهري عن الواقعي - أصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول - نسخه متنی

جواد تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وذكـر الـمـحـقـق الاصفهاني (ره ) في تعليقته على كلام الماتن (ره ) ما حاصله : ان تعلق الوجوب بالاختياري كالصلاة بالوضوء محرز, كما ان تعلقه بالصلاة مع التيمم محرز -كما هو فرض جواز
البدار واقعا ولكن لم يعلم ان البدل بمجرده عدل للاختياري , او ان البدل المنضم اليه المبدل عدل له ,
فـان كان تشريع الاضطراري بالقسم الاول او بالقسم الرابع , فالبدل بمجرده عدل للاختياري , وان
كـان تـشـريـع الاضـطـراري بـالـقـسـم الـثالث -الذي لازمه عدم الاجزاء- فالعدل للاختياري
هـوالاضـطراري المنضم اليه الاختياري بناءا على التخيير بين الفعلين والفعل الواحد,وعليه فلا
مانع من جريان البراءة في ناحية تعلق الوجوب بانضمام المبدل الى البدل .

ولا يـقاس المقام بدوران الامر بين تعلق الوجوب بالاقل او الاكثر الارتباطيين ,حيث يقال فيه بعدم
انـحـلال الـعـلـم الاجمالي بالوجوب عقلا, والوجه في عدم القياس ان الاقل في ذلك الباب مرتب
ط بـالاكثر في الصحة , وحصول ملاكه لو كان الوجوب متعلقا بالاكثر بخلاف المقام , فان الوجوب لو
كـان مـتـعـلقا بالبدل المنضم اليه المبدل لحصل ملاك البدل وصح الاتيان به , كما ان الامر في ناحية
الـمبدل ايضاكذلك , وعليه فتعلق الوجوب بذات البدل محرز, وتجري البراءة في تعلق ذلك الوجوب
بالمبدل المنضم الى البدل .

وبتعبير اخر: تعلق الوجوب بالمبدل المسبوق بالبدل غير محرز, فتجري البراءة عن وجوبه , واما
تعلقه بالمبدل غير المسبوق بالبدل , فهو محرز كما ان تعلقه باصل البدل محرز, فالمقام اشبه بموارد
دوران امر الواجب بين الاقل والاكثرالاستقلاليين ((237)) .

اقـول : لـو سـلم (ره ) في موارد الوجوب التخييري تعلق وجوب واحد بعنوان ينطبق على كل من
الابـدال كما هو ظاهر كلامه (ره ), فالامر في ذلك العنوان الجامع دائر بين ان يكون بحيث ينطبق
على المبدل بانفراده وعلى البدل بانفراده , او ان يكون بحيث ينطبق على المبدل بانفراده وعلى البدل
الـمـنضم اليه المبدل , ومقتضى استصحاب عدم تعلق وجوب بالجامع على النحو الاول عدم الاكتفاء
بالبدل بانفراده , ولا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم تعلقه بالجامع على النحوالثاني , فان هذا
الاسـتـصـحـاب لا اثـر لـه للعلم باجزاء المبدل بانفراده والبدل المنضم اليه المبدل , فان اريد بهذا
الاسـتـصـحاب نفي هذا الاجزاء فلا مورد له , وان اريد اثبات تعلقه بالجامع على النحو الاول فهو
مثبت .

الـلـهـم الا ان يقال : مقتضى هذا الاستصحاب انـه لا يتعين على المكلف الاتيان والتحقيق ما كان منه
يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه (1).

بـالـمـبدل المنضم الى البدل , فيتعارضان وتصل النوبة الى البراءة , فتجرى في ناحية تعلق الوجوب
بالعنوان على النحو الثاني ولا تعارضها البراءة عن تعلقه بالجامع بالنحو الاول , فانها خلاف الامتنان ,
كما مر.

واما ما يقال من ان الاصل في المقام هو الاشتغال كما هو مقتضى العلم بوجودالملاك الملزم في البين ,
وتمكن المكلف من استيفائه بالاتيان بالاختياري قبل خروج الوقت , واما مع الاقتصار على البدل فلا
يحرز استيفائه , فلا يخفى ما فيه , فان هذا القول ذكر وجها لوجوب الاحتياط في موارد دوران امر
الـواجـب بين الاقل والاكثر الارتباطين , وكذا مورد دورانه بين التعيين والتخيير, والجواب كما
ذكـر في ذلك البحث ان الملاك الملزم لايزيد على التكليف , فمع جريان البراءة عن وجوب الاكثر,
او وجـوب مـا يـحتمل تعيينه , يكون مقتضاه عقلا معذورية المكلف في ترك استيفاء الملاك لو كان
موجودا في الاكثر او فيما يحتمل تعيينه .

ثـم ان الـرجوع الى الاصل العملي -على ما مر- يختص بما اذا لم يكن في البين ما يثبت نفي تشريع
الاضـطـراري , وقـد ذكـرنا ان في موارد الشك في تشريعه يكون خطاب الامر بالاختياري نافيا
لتشريعه , فان مقتضاه تعلق التكليف بالاختياري معينامع التمكن من صرف وجوده من اول دخول الوقت
الى اخره .

اجزاء المامور به الظاهري عن الواقعي


(1) حـاصل ما ذكره (ره ) في المقام انه قد يكون مقتضى خطاب الحكم الظاهري جعل ما هو معتبر فـي مـوضوع الحكم ومتعلق التكليف جزءا او شرطاكقاعدة الطهارة , فان مفاد خطابها اعتبار طهارة
الـبـدن والـلـباس الماخوذة في تعلق الامربالصلاة , وكاستصحابها بناءا على ما هوالصحيح من كون
الاستصحاب اصلا عملياومفاد خطاب اعتباره ثبوت حكم ظاهري مماثل للثابت سابقا.

غـايـة الامر الثابت سابقا طهارة واقعية بخلاف الثابت بالاستصحاب فانها طهارة ظاهرية لا محالة ,
وكـقـاعدة الحلية فان مقتضاها حلية المكان او الحيوان الماخوذ من اجزائه اللباس وكذا استصحاب
الحلية فيما اذا طرء على الحيوان او المكان ما يشك معه في بقاء الحلية , وهذا كما ذكر بناءا على ما
هو الصحيح من اعتبار الاستصحاب كسائر الاصول العملية لا انـه معتبر كالامارات .

وقد يكون مفاد خطاب الحكم الظاهري اعتبار كشف الشي ء عن الواقع اواعتبار منجزيته ومعذريته
كما في ادلة اعتبار الامارات الحاكية عن الواقع .

ثـم انـه يحكم بالاجزاء في مورد الاتيان بالمامور به الظاهري وانكشاف مخالفته للواقعي في القسم
الاول , مـمـا يـكون مفاد الخطاب الظاهري تحقق الجزء او الشرطللمامور به بجعلهما, والسر في
الاجـزاء حـكـومـة الخطاب الظاهري على دليل اعتبارذلك الشرط او الجزء في متعلق التكليف او
مـوضـوعـه , فمثلا تكون القاعدة والاستصحاب في طهارة الثوب او حليته موجبا للتوسعة فيما دل
على اعتبار الطهارة والحلية في ثوب المصلي , وانها اعم من الطهارة او الحلية الواقعية .

اقول : ظاهر كلامه (ره ) عدم الفرق في الصورة الثانية التي يحكم فيها بعدم الاجزاء بين القول بجعل
الحجية للامارة او جعل الحكم الطريقي , وانه لا يحكم بالاجزاء على كلا القولين .

وعـلـيه يبقى سؤال الفرق بين الطهارة والحلية في موارد جريان الاصول وبين الطهارة والحلية في
مـوارد قـيـام الـطريق والامارة , فانه بناءا على جعل الحكم الطريقي يكون المجعول في مورد قيام
الطرق على قيود متعلق التكليف كمفاد الاصول فيها.

وقـد ذكـر المحقق الاصفهاني (ره ) في التفرقة بين الاصل العملي الجاري في متعلق التكليف وبين
الامـارة الـقـائمـة عليه -على مسلك جعل مدلول الامارة حكماطريقيا ما حاصله : ان الامارة بما انها
تحكي عن الثبوت واقعا, يكون اعتبارها جعل الاثر المترتب على ذلك الواقع , فيكون مقتضى اعتبار
الامـارة الـقائمة على طهارة شي ء او حلية حيوان جواز الصلاة فيه او معه , بخلاف الاصل الجاري
فـي طـهـارة شـي ء او حـلـيـتـه , فـان مـقتضى قوله (ع ): كل شي ء طاهر او حلال جعل نفس
الطهارة للشي ء من غير نظر الى ثبوتها او نفيها واقعا, وكذا في الحلية .

لا يـقـال : عـلى ما ذكر يلزم ان لا يكون الاستصحاب في طهارة الثوب او البدن موجبا للتوسعة في
المتعلق , لان مفاد خطاب اعتباره ثبوت الطهارة السابقة وبقائها,فيكون كالامارة القائمة على بقائها في
انـه اذا انـكـشف الخلاف وظهر عدم ثبوتها واقعايكون مقتضى خطاب التكليف بالمامور به الواقعي
الاتيان به , مع ان صحيحة زرارة قد صرحت بخلافه .

فـانه يقال : المدعى قصور التعبد بثبوت الشي ء واقعا عن جعل نفس ذلك الشي ء, لا انه ينافيه , وعليه
فلا باس بالتعبد بثبوته واقعا مع جعل نفس ذلك الشي ء,ولكن نقول التعبد بالامارة القائمة على طهارة
شـي ء لا يـقتضي جعل نفس الطهارة ,لان التعبد في الامارة انما هو في جهة حكايتها, والتعبد فيها من
هـذه الـجـهـة لا يـقـتـضـي الا جعل اثر المحكي عنه بخلاف الاستصحاب , فان اعتباره ليس من
جهة الحكاية , نعم هو كذلك بناءا على انـه ظن بالبقاء وانـه اعتبر من هذه الحيثية ((238)) .

اقول : قد يتبادر الى الذهن ان نتسائل كيف حكم الماتن (ره ) باجزاء الاتيان بالمامور به الظاهري في
الـمـوارد المشار اليها, مع انـه (ره ) قد قسم المامور به الاضطراري الى اقسام اربعة , وحكم في
بـعـضـها بعدم الاجزاء وفي بعضها بعدم جوازالبدار لتفويت الملاك , ولكن لم يفصل في المامور به
الظاهري بمثل ذلك ؟
والجواب انـه استفاد من خطاب اعتبار الاستصحاب وقاعدتي الطهارة والحلية في موارد جريانهما
في متعلق التكليف , التوسعة في الواقع المعبر عنها في كلمات القوم بالحكومة , ولازم التوسعة تدارك
ملاك القيد الواقعي مع الاتيان بالمامور به الظاهري , فلا نقص فيه من جهة تدارك الملاك .

ولـكن لا يخفى ان الاستصحاب في طهارة الثوب لو كان موجبا للتوسعة في شرط الصلاة بان يكون
اعـم من الطهارة الواقعية و الظاهريه لكان الاستصحاب في نجاسته ايضا موجبا للتوسعة في مانعية
النجاسة عن الصلاة , وعليه لو قامت امارة على نجاسة الثوب فصلى فيه برجاء طهارته لاحتمال عدم
اصـابة الامارة للواقع وشك رجل اخر في بقاء نجاسة ثوبه وصلى فيه برجاء طهارته واقعا, ثم بعد
الـصلاة ظهر طهارة كل من الثوبين حال الصلاة , فاللازم الحكم بصحة الصلاة في مورد قيام الامارة
والـبـطـلان فـي مـورد الاستصحاب , مع ان الحكم بالصحة في الاول والبطلان في الثاني لم يعهد
التزامه من فقيه , وايضا لو كانت الحكومة في قاعدة الطهارة واستصحابها امرا صحيحا, للزم الالتزام
بـطـهـارة الـمتنجس فيما اذا غسله بماء شك في طهارته ثم بعد غسله علم بان الماء كان نجسا, فان
الـطـهارة المعتبرة في الماءالمغسول به اعم من الواقعية والظاهرية على الفرض , ولو شك في بقاء
وضوئه وصلى , ثم علم بانه كان محدثا, فاللازم الحكم بعدم وجوب اعادة الصلاة لعدم الخلل بذلك في
الطهارة , حيث ان الطهارة -كما زعم الماتن (ره )- قد ارتفعت من حين العلم بالحدث , وان الصلاة قد
وقعت مع الطهارة المعتبرة , حيث انها اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية .

ولـو شـك فـي بقاء الماء على طهارته ولاقاه شي ء طاهر, وبعد ذلك علم نجاسة الماء, فاللازم ان لا
يحكم بنجاسة الملاقي , لان الماء المفروض حال الملاقاة كان طاهرا.

والسر في ذلك كله انه يعتبر في الحكومة الموجبة للتوسعة والتضييق ان يكون المنفي او المجعول
الـمـحـكي بخطاب الحاكم من سنخ المجعول المحكي بخطاب المحكوم في كونه نفسيا او طريقيا,
لـيـكـشـف خـطاب الحاكم عن السعة والضيق في المجعول المحكي بخطاب المحكوم , واما اذا كان
الـمجعول في الخطاب حكمانفسيا, وفي الخطاب الاخر -ولو عبر عنه بخطاب الحاكم - طريقيا,
يـكون مقتضى المجعول الطريقي عدم النفسية وانـه يرتب عليه اثر الواقع النفسي ما دام الجهل لغاية
التنجيز والتعذير, واذا احرز الواقع وانـه كان على خلاف المجعول طريقا,فاللازم رعايته , حيث
ان ثـبـوت الـحكم الظاهري لا يوجب الانقلاب والتغيير في المجعول الواقعي , لعدم المنافاة بين ان
يـكون تعلق الحكم او موضوعه مقيدا بالقيدالواقعي , وبين جعل ذلك القيد طريقيا, بحيث يعتبر ذلك
الـحـكـم الـطـريـقي بترتيب اثرالقيد الواقعي عليه ما دام لم ينكشف الواقع لمصلحة في جعل ذلك
الـقـيدالطريقي واعتباره , ولو كانت تلك المصلحة نوعية , واذا انكشف الخلاف وجب التدارك لبقاء
الـواقـع بـحـالـه وعدم الاتيان بمتعلق التكليف الواقعي . ومما يكشف عن بقاء قذارة الشي ء ونجاسته
الواقعية بحالها الغاية الواردة في خطاب قاعدة الطهارة من قوله (ع ): كل شي ء نظيف حتى تعلم انـه
قذر ((239)) .

ودعـوى ان مـعـنـى جريان اصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك طهارته ليس جعلا لطهارة
الـثـوب ضـرورة , انــه لو كان نجسا فهو باق على نجاسته واقعا, وانماالطهارة الظاهرية له تفيد
الـتوسعة في الشرطية الحاصلة من تعلق التكليف بالصلاة في الثوب الطاهر, حيث ان المتفاهم عرفا
مـن خـطاب اصالة الطهارة مع لحاظ خطاب الامر بالصلاة في الثوب الطاهر, هو ان القيد اعم , فاذا
صـلـى في الثوب المفروض يسقط ذلك التكليف حتى لو انكشفت نجاسة ذلك الثوب بعد الصلاة , لان
التوسعة في الشرطية اوجبت سقوط التكليف ولا ان -كشاف للخلاف بالاضافة الى التوسعة ,ومع ذلك
يحكم بنج -اسة ملاقي ذلك الثوب رطبا ولو قبل ظهور الحال .

والحاصل ان ما دل على طهارة المشكوك حاكم على خطاب اشتراط الصلاة بطهارة الثوب لا خطاب
مـا دل على تنجس الشي ء بملاقاة النجس , وهذا بخلاف مااذا قام الطريق على طهارة ثوب وانكشف
خـطاه فيما بعد, فان اعتبار شي ء طريقا الى القيد الواقعي لا يوجب التوسعة في الشرطية المستفادة
مـن مـثـل خـطـاب : صـل فـي ثـوب طاهر. ويمكن استفادة هذا الاجزاء في موارد قاعدة الطهارة
واستصحابها من مثل قول علي (ع ): ما ابالي ابول اصابني او ماء اذا لم اعلم ((240)) .

لا يـمكن المساعدة عليها, فانه لم يظهر الفرق بين ما اذا كان مفاد الاصل والقاعدة اعتبار ما هو قيد
لمتعلق التكليف , وبين ما اذا كان مفادهما اعتبار قيدلموضوع الحكم الوضعي , بان يقال باجزاء الصلاة
مـع اسـتصحاب الطهارة , ولا يطهرالثوب المتنجس بماء مستصحب الطهارة , ودعوى الفرق بينهما
جـزاف , وجـعـل الـفـارق ضرورة الفقه كما ترى , فان الحكم بصحة الصلاة مع النجاسة الواقعية
جاهلابها انما هو من باب عدم كونها مانعة في الصلاة .

نعم النقض على كلام الماتن (ره ) بموارد قاعدة التجاوز كما اذا شك في الركوع بعد ما سجد وبنى
على الركوع قبله واتم الصلاة , ثم انكشف عدم الاتيان بالركوع , اوبموارد بيع الشي ء مع الشك في
كونه ملكا له , وبعد البيع ظهر عدم كونه ملكا له ,ونحوهما لا وجه له , لان مفاد قاعدة التجاوز ليس
جعلا للركوع , ومفاد قاعدة اليدليس جعلا للملكية حال البيع , بل القاعدة اعتبرت طريقا الى الملكية
الواقعية .

ثـم لـو فـرض صـحـة الالـتـزام في موارد جعل الطهارة والحلية الظاهريتين بالاجزاءللتوسعة
الـمـزعـومة , فلا يجري ذلك في موارد استصحاب الطهارة والحلية , وان قلنا-كما هو الصحيح -
بكون الاستصحاب اصلا عمليا, وذلك لما ذكرنا في بحث الاستصحاب بان مفاد دليله ليس جعل حكم
مماثل للحكم السابق , بل مفاده اعتبارالعلم بحصول السابق علما بالبقاء, والتفصيل موكول الى محله .

بقي في المقام امر, وهو انـه لو قيل بالاجزاء في موارد التعبد بالشرط او الجزءاو عدم المانع بمفاد
الاصـول بـاعـتـبار انها توجب التوسعة فيما هو شرط وجزء ومانع في متعلق التكليف لا يفرق في
جـريـان الاصول بين الشبهات الموضوعية والحكمية ,وهذا بخلاف موارد الامارات , حيث ان مفاد
دلـيـل اعـتـبارها ثبوت الشرط الواقعي بجعل الامارة طريقا تاما اليه فلايوجب قيامها الاجزاء بعد
انـكـشـاف الخلاف فيها,ويكون مقتضى التكليف بما هو مقيد بالشرط امتثاله , وهذا كله بناءا على ما
هوالاظهر في اعتبار الامارات من ان اعتبارها على وجه الطريقية لا بنحو السببية .

الاجزاء في الامارات على السببية


واما بناءا على السببية وكون قيامها موجبا لحصول الحلية او الطهارة للشي ء,فيكون الاتيان بالمامور بـه الظاهري موجبا لحصول الامتثال , لان المامور به الذي ياتي به المكلف على طبق الامارة القائمة
عـلـى الـطـهـارة -مثلا يكون مشتملا عليهابقيام الامارة , ويكون كالواجد لها بالوجدان في حصول
الـمـلاك , كـمـا هو مقتضى دليل اعتبارها, بناءا على السببية , الا ان يقوم دليل خاص في مورد على
فـوات بـعـض الـمـلاك الـواقـعـي بحيث يلزم تداركه , فلا يجزي , او يستحب تداركه فيجزي
كـصـورة اشتماله على جميع الملاك . والوجه في اقتضاء اطلاق دليل اعتبارها على السببية هوان
مـدلوله بناءا عليها جعل مدلول الامارة شرطا واقعيا, والوجه في اقتضاء اطلاق دليل اعتبارها على
الـسببية هو ان مدلوله بناءا عليها جعل مدلول الامارة شرطاواقعيا, فلا معنى لانكشاف الخلاف فيه
بعد ذلك .

ولـكـن لا يخفى انه لا يظن ان يلتزم احد باعتبار الامارة على نحو السببية الا في الامارات القائمة
عـلـى الاحـكـام الكلية التكليفية او الوضعية , دون القائمة على واما اذا شك ولم يحرز انها على اي
الوجهين , فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت (1).

الموضوعات الخارجية والاحكام الجزئية , كما اذا اشترى ثوبا من جلد الحيوان وبعدالصلاة حصل
لـه الـعـلـم بانه من الميتة , فالالتزام بالاجزاء من جهة اعتبار سوق المسلمين من باب السببية , وان
الـشارع قد جعل التذكية الواقعية للثوب المفروض بشرائه منه مادام لم ينكشف الحال , غير معهود
في باب اعتبار الامارات , وعليه فتنحصر ثمرة اعتبار الامارة بنحو الكشف او السببية في الاحكام
الـكـلـيـة فقط, سواءكانت وضعية (مثل ما اذا قامت الامارة على كون الدباغة في الميتة ذكاة ), او
تكليفية (مثل ما اذا قامت على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ).

الاجزاء عند الشك في سببية الامارة وطريقيتها


(1) بعد ملاحظة كلامه (ره ) في المقام من صدره الى ذيله , يظهر ان مراده من قوله (ره ): اصالة عدم الاتيان بما يسقط... الخ , احد امرين :
الاول : ان يكون مراده منها استصحاب التكليف المحرز حدوثه بنحو القسم الثاني من الكلي , حيث ان
الـتـكليف يختلف باختلاف متعلقه , ومتعلق التكليف المحرز اما المقيد بالقيد الواقعي , كما هو مقتضى
اعـتبار الامارة بنحو الطريقية والكشف , واما المقيد بما هو مدلول الامارة , كما هو مقتضى اعتبارها
بـنـحـوالـموضوعية والسببية , فمع عدم احراز كيفية اعتبار الامارة وانكشاف الخلاف -كماهو
المفروض -, يحكم ببقاء ذلك التكليف المحرز حدوثه حين قيام الامارة , ولاينفع في احراز سقوطه
اصـالـة عدم فعلية التكليف بالقيد الواقعي بعد انكشاف الواقع ,حيث ان احراز سقوطه يكون باحراز
تـعـلق الامر حقيقة عند قيام الامارة بالماتي به واثبات تعلقه به باصالة عدم الفعلية في ناحية الواقعي
اثبات لاحدالمتلازمين بالاصل الجاري في ناحية نفي الملازم الاخر فيكون من الاصل المثبت .

الـثـاني : ان يكون مراده كما يستفاد من ذيل كلامه , انـه مع العلم بحدوث التكليف ووجوده حال قيام
الامـارة , يـكـون المورد بعد انكشاف الخلاف مجرى قاعدة الاشتغال بالتقريب الاتي , او استصحاب
عـدم الاتـيـان بـمـتعلق التكليف الحادث حال قيام الامارة , ليثبت به بقاء التكليف الحادث المفروض ,
والاستصحاب كذلك داخل في الشبهة الصدقية , كما ياتي في بيان اثبات وجوب القضاء به .

وامـا تـقـريب قاعدة الاشتغال , فبانه لو احرز ان الماتي به الظاهري متعلق التكليف حقيقة , كما في
مـوارد الاصـول الشرعية التي تقدم ان مقتضى خطاباتهاالتوسعة في الواقع , وكما اذا احرز اعتبار
الامـارة الـقـائمة على الشرط بنحوالموضوعية والسببية وشك في اجزاء الماتي به الظاهري او
الاضـطـراري يـكـون مـقـتضى الاصل العملي الاجزاء حتى بالاضافة الى الاعادة كما تقدم , حيث
يدورالامر بين ان يكون عدل الواجب على المكلف هو المامور به الظاهري المنضم اليه الواقعي بعد
كشف الخلاف , او الاضطراري المنضم اليه الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار, وبين ان يكون عدل
الـواجـب نـفـس المامور به الظاهري او الاضطراري ,فاصالة البراءة عن وجوب ضم الواقعي او
الاختياري مقتضاها الاجزاء.

وهذا بخلاف ما اذا لم يحرز كون الفعل الاضطراري مامورا به حال الاضطرارحقيقة , او الظاهري
مـامـورا بـه كـذلـك , فـانـه مع عدم احراز ذلك -كما هو مقتضى تردداعتبار الامارة بين السببية
والطريقية - يشك في امتثال التكليف المحرز حال قيام الامارة ويحكم العقل بالاشتغال ولزوم احراز
الـسـقوط, ولم يحرز تعلق الامر بالماتي به حتى يكون المورد مجرى لاصالة البراءة , واستصحاب
عدم فعلية التكليف بالواقعي -كما تقدم - لا يثبت تعلق التكليف حقيقة بالماتي به , الا على الاصل المثبت .

اقول : يرد على الماتن (ره ):
اولا: انـه اذا لـم يـحـرز تعلق التكليف بالظاهري حقيقة -كما هو مقتضى تردداعتبار الامارة بين
الـسببيبة والموضوعية - يكون مقتضى الاطلاق في خطاب التكليف الواقعي وجوب الاتيان بمتعلقه
وعـدم الاجـتـزاء بغيره , كما ذكرنا ذلك في الاضطراري ايضا, وقلنا: اذا لم يتم دليل على تشريع
الاضـطـراري عـنـد الاضـطـرار فـي بعض الوقت , يكون مقتضى الاطلاق (اي عدم ذكر العدل
لـلاخـتـيـاري في خطابه )تعين الاتيان به ولو في اخر الوقت , فلا تصل النوبة الى الاصل العملي
بـمجرد ترددامر اعتبار الامارة ثبوتا بين كونه على نحو الطريقية او السببية , بل مقتضى اطلاق
الامرالواقعي نفي اعتبارها على نحو السببية , لان مثبتات الاصول اللفظية حجة .

وثـانـيـا: قد ذكرنا سابقا ان الوجوب التخييري بين الاتيان بفعلين وبين اتيان واحد معين منهما ثبوتا
غـير معقول , وما ذكره (ره ) من الرجوع الى البراءة في فرض احراز تعلق الامر حقيقة بالماتي به
وفـي غـيـره الـى الاشـتـغـال او اسـتصحاب التكليف مبني على امكان فرض الوجوب التخييري
الـمـفروض , والا فان كان الماتي به مامورابه واقعا, فالامر والتكليف يتعلق بالجامع , وعلى فرض
عـدمـه يـتـعـلـق بـخـصوص الاختياري او الواقعي , فاستصحاب عدم تعلق التكليف ثبوتا بالجامع
مـعـارض باستصحاب عدم تعلقه بخصوص الاختياري او الواقعي , وبعد تساقطهما يكون واما القضاء
فلا يجب بناءا على انه فرض جديد (1).

الـمـقام من موارد دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير, او بين المطلق والمقيد,وتقدم ان اصالة
الـبراءة تجري في ناحية تعلقه بمحتمل التعيين او المقيد, لكون رفع التكليف عنهما موافقا للامتنان ,
بـخـلاف رفـعه عن الجامع او المطلق , فان تعلق التكليف بهما ثبوتا وان كان غير معلوم الا ان رفعه
عنهما خلاف الامتنان , فلا يعم خطاب رفع ما لا يعلمون ذلك التكليف المحتمل .

(1) يـعـنى مع دوران الامر بين السببية والطريقية , وانكشاف الخلاف في الامارة بعد الوقت , فلا
يـجـب تـدارك الـواقع بالقضاء ولا يفيد في وجوبه استصحاب بقاءالتكليف في الوقت وعدم الاتيان
بمتعلقه , لان مجرد احراز عدم الاتيان بمتعلق التكليف في الوقت بالاصل لا يكون احرازا لفوته , فانه
مـن الاصل المثبت , فيجري الاستصحاب في ناحية عدم فوته , ولا اقل من اصالة البراءة عن وجوب
القضاء.

نعم لو قيل بان وجوب القضاء مستفاد من الامر بالاداء, بان يكون الاتيان بذات الفعل مطلوبا, والاتيان
بـه فـي الوقت مطلوبا اخر, وانه بانقضاء الوقت يسقط الطلب الثاني ويبقى الاول , لكان (عند دوران
اعـتبار الامارة بين السببية والطريقية )استصحاب طلب الطبيعي بعد خروج الوقت مقتضيا للقضاء,
وكـذا لـو كـان وجـوب الـقـضاء بامر جديد, ولكن كان موضوعه عدم الاتيان بالواجب الواقعي في
الوقت ,لافوته , فان عدم الاتيان به في الوقت بعد انكشاف الخلاف في الامارة محرز.

اقـول : هذا اذا كان الموضوع لوجوب القضاء عدم الاتيان بالفريضة الاولية في وقتها, والا فلو كان
مـوضوعه عدم الاتيان بفريضة الوقت , سواء كانت اولية او ثانوية لكانت الشبهة صدقية , وقد ذكرنا
عـدم جـريـان الاسـتصحاب في الشبهات المفهومية ,وعليه كان المرجع اصالة البراءة عن وجوب
القضاء, كما لا يخفى .

تبدل فتوى المجتهد


ثـم انـه لا فـرق في عدم الاجزاء -بناءا على الطريقية في موارد الاصول والامارات - بين انكشاف الـخلاف بالوجدان او انكشافه بحجة معتبرة , كما في مواردتبدل راي المجتهد او عدول العامي بعد
مـوت مـقـلـده الى الاعلم من الاحياء, اوعدوله الى من صار اعلم ممن كان يقلده , وذلك لان الامارة
السابقة او الاصل السابق لا يزيد في الاعتبار على اليقين والاعتقاد الجزمي الذي لم يكن معتبرا بعد
زواله حتى بالاضافة الى الاعمال السابقة .

فـان غـايـة دليل اعتبار الامارة انها علم بالواقع , وغاية مفاد خطاب الاصل المحرز ان المكلف عالم
بـالـواقـع , وخـطـاب الاصـل غير المحرز انه تنجيز او تعذير عن الواقع , على ما تقرر من انـه
المجعول في مورد الامارة او الاصل , ولو قلنا بانه الحكم المماثل او المؤدى لا يخرج من الطريقية
الى النفسية ايضا.

لا يقال : تبدل الراي والاجتهاد لا يوجب الا زوال الاعتبار عن الاجتهاد السابق والفتوى السابقة , من
حين زواله لا من الاول . وبتعبير اخر: التبدل في الفتوى او الترددفيها, نظير الفسخ , لا يوجب الغاء
الـمـعـاملة الا من حينه , فيكون التبدل او الترددموجبا لالغاء الراي السابق من حين حصولهما لا من
الاصل .

فـانه يقال : قياس تبدل الفتوى او التردد بفسخ المعاملة مع الفارق , اذ في موردالفسخ يتغير الواقع من
حين الفسخ , فالملكية الحاصلة بالبيع تنتفي من حين فسخه ,ومع انتفائها من حينه لا يمكن ترتيب اثار
عـدم الـمـلـكية من الاول , بخلاف مواردتبدل الفتوى او التردد, فان الزائل من حين حصولهما هو
الاعـتبار لا الواقع , واذا احرزالواقع بالفتوى الثانية , المفروض عدم اختصاص اعتبارها بالاعمال
الـلاحقة والموجود بعد التغير والتبدل فقط, فاللازم تداركه مع فوته او احراز الاتيان به ,ودعوى
انــه لا اعـتبار للفتوى اللاحقة بالاضافة الى الاعمال السابقة , يدفعها مقتضى اطلاق دليل اعتبارها
بعد سقوط الاولى عن الاعتبار, حتى بالاضافة الى تلك الاعمال , ولذا لو فات الواقع بترك العمل بها
في السابق يجب تداركه على طبق الحجة الفعلية .

وينبغي قياس المقام بحصول التردد وصيرورة المكلف شاكا بزوال يقينه , فان زوال الاعتقاد وان لم
يـوجـب الا زوال المنجزية والمعذرية من حين زواله , الا انه بعده لا اعتبار له حتى بالاضافة الى
الاعمال السابقة . وتوضيح ذلك : ان تبدل الفتوى يكون بالظفر باصل حاكم على الاصل الذي كان يعتمد
عـلـيـه , او بالظفر بالامارة اوالمخصص او المقيد او القرينة على خلاف ما كان يعتمد عليه , واذا
ظفر بذلك فهويكشف بحسب المدلول عن ثبوت مقتضاها من الاول , وهذا الكشف قد اعتبر علماعلى
مـا هـو مفاد دليل اعتبار الامارة , ولا ينتفي بعد ذلك موضوع الحجة والاصل الذي كان يعتمد عليه ,
حـتـى بـالاضافة الى الاعمال الماضية , وليس المراد ان قيامهايكشف عن عدم الاصل من الاول , بل
المراد ارتفاع موضوع الاصل والحجة بالظفرعلى الاصل الحاكم او الامارة او المخصص والمقيد
ونـحوهما من القرائن , ونظيرذلك ما اذا استظهر من رواية حكما ثم تردد في الاستظهار, فانه لم
يثبت عنده ظهورفعلا ليبقى معتبرا بالاضافة الى الاعمال السابقة .

والـحـاصـل ان الاجـزاء في موارد الاصول العملية او الامارة بعد انكشاف الواقع على خلافها ولو
بكاشف تعبدي يحتاج الى دليل خاص او عام , كالذي ذكرناه وجهاللاجزاء في العبادات والمعاملات ,
بمعنى العقود والايقاعات في موارد تغير الفتوى او عدول العامي , او مثل حديث لا تعاد في موارد
الاخلال بما يعتبر في الصلاة ممالا يدخل في المستثنى الوارد فيه , ويطلب تفصيل المقام مما ذكرناه
في بحث الاجتهاد والتقليد في وجه الاجزاء.

الاجزاء عند تبدل الفتوى او العدول


ومجمل ما ذكرنا في ذلك البحث انه يحكم على العمل الواقع سابقا على طبق اجتهاد صحيح , او على طـبـق فـتوى معتبرة في ذلك الزمان , بالاجزاء في العبادات والمعاملات , بمعنى العقود والايقاعات
الـسـابقة , لما علم من مذاق الشارع بجعل هذه الشريعة سهلة سمحة , وانـه لم يعهد في الشريعة ان
يـامر الائمة (ع ) من كان يعمل على طبق اخبارهم المعتبرة ان يتدارك عمله السابق بمجرد ظهور
خـبر اووروده عنهم (ع ) فيما بعد, بحيث يقدم بعد وروده على ما كان يعمل عليه , بل وردعنهم ما
يشير الى اجزاء ذلك العمل , ففي موثقة محمد بن مسلم عن ابي عبداللّه (ع )قال : قلت له : ما بال اقوام
يـروون عـن فـلان وفلان عن رسول اللّه (ص ) لا يتهمون بالكذب , فيجي ء منكم خلافه ؟ قال : ان
الـحديث ينسخ كما ينسخ القران ((241)) , فان التعبير عن الحديث الاتي من قبلهم بالناسخ للحديث
عـن رسـول اللّه (ص ) وتنزيله الحديث منزلة القران في وقوع النسخ فيه يشير الى اجزاء العمل
الـسـابـق قـبـل ورودالحديث الناسخ , فان النسخ في المقام , وان لم يكن بمعناه المعروف بل المراد
مـنـه الـتقييد والتخصيص , الا ان العمل بالكتاب قبل ورد المخصص او المقيد عليه كماكان يجزي
كـذلـك الـعـمل بالحديث قبل ورود الحديث اللاحق , ويؤيد ذلك الاجماعات المنقولة في المقام على
الاجزاء حيث قال في العروة : فاذا افتى المجتهد الاول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا, فذبح حيوانا
كذلك , فمات مجتهده ,وقلد من يقول بحرمته , فان باعه او اكله حكم بصحة البيع واباحة الاكل , واما
اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله , وقال قبل ذلك : وكذا لو اوقع عقدا او
ايـقاعا بتقليد مجتهد يحكم بصحته , فان مات وقلد من يقول ببطلانه , يجوزله البناء على الصحة . نعم
يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني فيماياتي ((242)) .

ولا يخفى ان ما ذكره من الفرق بين الذبح بغير الحديد وبين العقد السابق لايصح , الا بان يقال المتيقن
مـن الـتسالم على الاجزاء, موارد العبادات السابقة والعقود والايقاعات , ويبقى غيرها تحت القاعدة
الـمـشـار الـيـها انفا في الاصل الاولي على القول بالطريقية في الامارات واعتبار الاصول من عدم
الاجزاء.

ثـم انه يقع الكلام في انـه لو قلنا باجزاء الاعمال السابقة على طبق الفتوى السابقة , فيما اذا انكشف
خـلافـها بالفتوى اللاحقة , فهل تكون تلك الاعمال مجزية بالاضافة الى غير العامل ايضا ممن يكون
الـطـريق المعتبر عنده على خلاف تلك الاعمال , مثلا اذا تيمم الامام لصلاته في مورد, يرى الغير
انــه يـتـعـين في ذلك الموردالوضوء جبيرة , فهل يجوز -لمن يكون الحكم عنده كذلك - الائتمام
بـصلاة هذاالامام الذي يصلي بالتيمم , بدعوى انـه اذا كانت صلاة الامام مجزية بحيث لا يجب عليه
تداركها بالاعادة والقضاء بعد كشف الخلاف عنده بتبدل فتواه او رجوعه الى المجتهد الاخر, تكون
صـلاتـه مع التيمم المفروض كالصلاة مع الخلل في المواردالتي تدخل في المستثنى منه من حديث
لا تعاد, وكما انه يجوز الاقتداء فيها مع علم الماموم بخلل صلاة الامام بما لا يضر الاخلال به في
صـحـتها في حقه , فكذلك الحال في الفرض , او انـه لا يجوز للغير ممن يقوم الطريق المعتبر عنده
على بطلان عمله واقعا ترتب اثر الصحيح على تلك الاعمال ؟
الـصحيح هو الثاني , وذلك لان الحكم بالاجزاء في الاعمال السابقة بالاضافة الى العامل , ليس بمعنى
صـحتها واقعا, بل معنى الاجزاء ابقاء فتواه السابقة او فتوى المجتهد السابق على الاعتبار بالاضافة
الـى تـلـك الاعـمـال فـي حق العامل , ولذا لو كان كشف الخلاف في الفتوى السابقة مع الواقع كشفا
وجـدانـيـا لـم تـكـن مجزية , ولزم تدارك الواقع الفائت , فلا يقاس الاجزاء فيها بموارد الخلل في
الـصلاة , مما يدخل في المستثنى منه من الحديث , فان الصحة في تلك الموارد واقعية , ولذا لا تجب
اعادة الصلاة ولا قضائها بالكشف الوجداني للخلل .

وبـالـجـمـلـة غـايـة مـا يستفاد مما تقدم -من ان لزوم التدارك في موارد تبدل الفتوى او الرجوع
الـى الـمجتهد الاخر ينافي كون الشريعة سهلة وسمحة وقيام السيرة المتشرعة الجارية على عدم
الـتـدارك فـيـما اذا وقعت الاعمال السابقة عن تقليد اواجتهاد صحيح في العبادات والمعاملات من
الـعـقـود والايقاعات - هو بقاء الفتوى السابقة او الاجتهاد السابق على الاعتبار بالاضافة الى العامل
فحسب , وكذا فيمااشرنا اليه من الرواية , فتدبر.

قد يقال : انه يستثنى مما ذكر من عدم ترتيب اثر الصحيح لمن يرى بطلان ذلك العمل بحسب اجتهاده
او تقليده موردان :
ثم ان هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الامارات الشرعية والاصول العملية (1).

احدهما: النكاح , فانه اذا عقد على امراة بعقد صحيح عندهما بحسب تقليدهما, فلا يجوز للغير الذي
يرى بطلانه اجتهادا او تقليدا تزويجها بعد ذلك بلاطلاق صحيح , بدعوى ان المراة من الاول خلية ,
لبطلان العقد على رايه .

الثاني : الطلاق فانه اذا طلق زوجته بطلاق يرى صحته , كما اذا انشاه ببعض الصيغ مما افتى بعض
بـصـحـة انـشائه بها, ويرى الغير بطلان ذلك الطلاق , فيجوز له التزويج بتلك المراة بعد انقضاء
عدتها.

والـدلـيل على ترتيب الاثر في الموردين -مضافا الى السيرة المستمرة - مايستفاد مما ورد في ان
لكل قوم نكاح وما ورد في قاعدة الالزام .

ولكن لا يخفى ما فيهما, اذ دعوى السيرة المستمرة في موارد الحكم الظاهري لم تثبت , وما ورد في
ان لـكـل قـوم نـكاح او في قاعدة الالزام لا يستفاد منهما اجزاءالنكاح او الطلاق الواقع على طبق
الحجة المعتبرة عند العامل , بالاضافة الى من تكون الحجة المعتبرة عنده على خلافها, وكذلك الحال
في الميراث . نعم اذا كان النكاح والطلاق او الميراث عند قوم مخالفا لما عندنا, فهو مجرى السيرة
وقاعدة الالزام لا ما اذا كان عند مجتهد مخالفا لما عند مجتهد اخر.

(1) كان كلامه (ره ) في الاصول العملية والامارات التي تكون مقتضاها احرازقيود متعلق التكليف
جـزءا او شـرطـا, نـفـيا او اثباتا. واما التي مقتضاها احراز التكاليف المستقلة , فلا يوجب الالتزام
بالسببيبة فيها الاجزاء, ولو قامت امارة على وجوب فعل , وكان الواجب في الواقع غيره , فلا يوجب
قيامها عدم لزوم تدارك الواقع بعدانكشافه , حيث ان غاية اعتبارها ان قيامها اوجب صلاح ذلك الفعل
لا سقوطلا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطا (1).

الـواجب الواقعي عن صلاحه , الا فيما كانت الامارة القائمة على وجوب فعل دالة على عدم وجوب
ذلـك الـواجـب الـواقعي , كما في مثل الامارة القائمة على وجوب القصر او الجمعة في يومها, فانها
بالملازمة تنفي وجوب التمام او الظهر لقيام الضرورة , ولا اقل من الاجماع على عدم وجوب الازيد
مـن الـصـلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مكلف , فانه في الفرض يحكم بالاجزاء على مسلك
السببية ,حتى مع كشف الخلاف في الوقت , حيث انه لو وجب التدارك لزم وجوب الازيد من الصلوات
الخمس على المكلف .

(1) مراده (ره ) انه يمكن ان يكون الجزم بوجوب فعل في مورد, مع الغفلة عن الواجب الواقعي في
ذلـك الـمـورد, موجبا لحدوث تمام مصلحة الواقع في ذلك الفعل , فلو اتى به حال الغفلة عن الواجب
الواقعي لا يبقى مجال لتدارك الواجب الواقعي بعد زوال الجزم , لان المفروض تدارك مصلحته بالفعل
الـذي جـزم بوجوبه .وكون فعل في حال الغفلة عن الواجب الواقعي كذلك وان كان ممكنا الا انه لا
يـمـكـن ان تـكـون مـصلحة الواقع في ذلك الفعل مطلقة , (يعني ولو في غير حال الغفلة عن الواجب
الواقعي ) والا كان تخصيص الوجوب بذلك الفعل وعدم جعله تخييريابينهما بلا موجب .

نـعم , يمكن ان يكون الفعل الذي جزم بوجوبه خطا مشتملا على بعض ملاك الواجب مطلقا, ولو في
غـير حال الغفلة عن الواجب الواقعي , ومع ذلك لا يتعلق به الوجوب لا تعيينا ولا تخييرا بين الفعلين
والـفعل الواحد, لان مع الاتيان به اولالايمكن تدارك الباقي بالاتيان بالفعل الاخر, ولذا عمم (ره )
الاشتمال على مقدار من المصلحة بقوله : ولو في غير هذا الحال .

الثاني : لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الاصول (1).

وبالجملة اشتمال فعل على تمام ملاك الواجب الواقعي حال الغفلة عنه اوعلى بعض ملاكه مطلقا, مع
عدم امكان استيفاء الباقي , امر ممكن , ولكن هذا لايرتبط ببحث اجزاء الاتيان بالمامور به الظاهري
عـن الـواقعي , لان القائل بالاجزاء في المامور به الظاهري لا يلتزم بالاجزاء بالاتيان بما اعتقد انه
الـواجـب الـواقعي , كما ان القائل بعدم الاجزاء في الاتيان بالمامور به الظاهري يلتزم بالاجزاء في
مـوارد كـون الاعـتـقـاد بـوجوب فعل موجبا لحدوث مصلحة الواقع فيه , او كونه واجدا لبعض
ملاك الواجب الواقعي ولم يمكن مع الاتيان به تدارك الباقي فيما قام دليل خاص على ذلك , كاجزاء كل
من الجهر والاخفات في موضع الاخر, وكالتمام في صورة الجهل بوجوب القصر.

/ 26