المقدمة الموصلة - أصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول - نسخه متنی

جواد تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اقول : لعل مراده (ره ) من عدم الالتفات الى التوقف والمقدمية الغفلة عن المقدمية فقط, مع عدم غفلته عـن الـتكليف بانقاذ الغريق او اطفاء الحريق حين الدخول , بان كان يعلم بوجود الغريق او الحريق ,
ولـكـن كـان يعتقد عدم توقف الانقاذاو الاطفاء على الدخول , وانه يمكن صب الماء على الحريق من
الـخـارج او الانـقـاذبـالـقاء الحبل الى الغريق من الخارج , وبعد الدخول التفت الى عدم امكانهما الا
مع الدخول , ففي هذا الفرض يكون الداخل متجريا في دخوله .

وامـا اذا كـان مـراده (ره ) من عدم الالتفات الى المقدمية والتوقف , الغفلة من الحريق والغريق عند
دخـولـه , كـان دخـولـه مـحرما حتى بناءا على وجوب ذات المقدمة , وذلك لان الغافل عن الغريق
والحريق لا يكون مكلفا بهما مادام غافلالتجب مقدمتهما, وبعد الدخول والالتفات تجب المقدمة , ولكن
لا يتوقفان على الدخول ليقال ان الداخل متجريا لاضافة الى دخوله .

وايضا الدخول في صورة علمه بوجود الغريق والحريق بلا قصد التوصل لايكون تجريا, بالاضافة
الـى وجـوب الانقاذ والاطفاء, بل التجري يحصل بقصد عدم التوصل وارادة ترك الانقاذ والاطفاء
راسـا, ولـو فرض ان الوجوب الغيري يتعلق بذات المقدمة , ودخل في ملك الغير مترددا في الانقاذ
والاطـفـاء بعد دخوله لايكون الدخول بقصد التوصل , ولكن اذا جزم بالانقاد والاطفاء بعد الدخول ,
لايكون متجريا لا بالاضافة الى الدخول ولا بالاضافة الى ما يتوقف عليه .

ثـم ان الماتن (ره ), وان التزم بتعلق الوجوب الغيري بناء على الملازمة بذات المقدمة , ولكنه يظهر
من قوله : نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال ... الخ ان قصدالتوصل حين الاتيان بالمقدمة يوجب حصول
امـرين : احدهما تحقق امتثال الامرالغيري , لان الامتثال عبارة عن الاتيان بمتعلق امر بداعوية ذلك
الامـر, وقـد تـقـدم ان داعـويـة الامـر الـغيري الى متعلقه تتبع داعوية الامر النفسي الى متعلقه ,
فمادام لم يقصد التوصل لا يكون للامر الغيري داعوية . وثانيهما ان المكلف بقصد التوصل يعد اخذا في
امـتـثـال الـواجب النفسي فيستحق المزيد من المثوبة على الواجب ولا يقاس على ما اذا اتى بالفرد
المحرم (1).

النفسي , لصيرورته بذلك القصد من اشق الاعمال , على ما تقدم .

وفـيـه : ان مـجـرد غـسل الثوب او البدن مع قصد الصلاة بعد ذلك لا يعد شروعافي امتثال الامر
بـالصلاة , مع ان الصلاة اولها التكبير واخرها التسليم , وهذا يشبه القول بان شراء اللحم من السوق
بـقـصد اكله بعد الطبخ , شروع في الطبخ او الاكل ,كما لا يخفى . واما دعوى تبعية داعوية الامر
الغيري لداعوية الامر النفسي فقدتقدم ((264)) ما فيها, فلا نعيد.

(1) قـد الـتـزم الـشيخ (ره ) بالاجزاء فيما اذا اتى بالمقدمة من غير قصد التوصل ولكنه خصص
الوجوب الغيري بما اذا اتى بها بقصده , وقاس الاتيان بذات المقدمة من غير قصد التوصل بما اذا اتى
الـمـكـلف بالفرد المحرم من المقدمة , كما اذا غسل ثوبه او بدنه من النجاسة بالماء المغصوب لاجل
الـصـلاة , فـانه بعد الغسل تجوزالصلاة فيهما, مع ان الوجوب الغيري لا يتعلق بذلك الغسل , وكذا
الحال فيما اذاغسلهما بلا قصد التوصل .

واورد الماتن (ره ) على ذلك بان عدم تعلق الوجوب الغيري بالفرد المحرم لاجل المانع عن تعلقه به ,
لا لـعدم المقتضي والملاك , فلو فرض عدم تعلق الوجوب الغيري بشي ء مع عدم المزاحم , لكان عدم
تـعـلـقـه كـاشفا عن عدم المقتضي للامر في ذلك الشي ء, ولازم ذلك عدم اجزائه كما هو الحال في
الـمـقدمة لا بقصد التوصل فان عدم تعلق الوجوب الغيري بها لابد ان يكشف عن عدم المقتضي فيها,
ولازم ذلـك عـدم اجـزائها, مع ان الاجزاء فيها مما لا مناص عن الالتزام به , فيكون متعلق الوجوب
الغيري ذات المقدمة لا خصوص ما قصد التوصل بها.

ثـم انـه ربـمـا ينسب الى الشيخ (ره ) ان من الثمرة المترتبة على اعتبار قصدالتوصل في الواجب
الـغيري الحكم ببطلان الصلاة فيما اذا اشتبهت القبلة بين جهتين او اكثر, فصلى المكلف الى احدى
الجهات بانيا الاقتصار عليها, حيث يحكم ببطلانها حتى فيما اذا صادفت كونها الى القبلة , فان المكلف
مـع الـبناء على الاقتصارلا يكون قاصدا التوصل الى ما هو واجب واقعا, فلا يجب الماتي بها غيريا
ومن باب المقدمة , ليكون مجزيا.

ولا يـخـفـى ما فيه : فان الصلاة الى كل جهة من الجهات المشتبهة من باب المقدمة العلمية التي سبق
اسـتـقـلال الـعقل بها في مورد احراز التكليف لاحراز الامن من عقاب مخالفته , وليست لزومها من
الوجوب الغيري للمقدمة الوجودية للواجب ,ليتكلم في اعتبار قصد التوصل وعدمه .

وبالجملة ان الصلاة الى احدى الجهات من الامتثال الاحتمالي مع التمكن على الامتثال العلمي , فيحكم
بـاجـزائها اذا انكشف بعد ذلك كونها هي الصلاة الى القبلة . نعم ربما يستشكل في الصلاة الى احدى
الجهات بانيا على الاقتصار بها من جهة المناقشة في قصد التقرب المعتبر فيها الذي ينافيه التجري .

ونـسب الى الشيخ (ره ) ايضا انـه بناءا على اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري يحكم ببطلان
الصلاة فيما اذا توضا بعد دخول وقتها او اغتسل بقصد غاية اخرى , وصلى بذلك الوضوء او الغسل ,
وذكر في وجه بطلانها ان اعتبار قصدالتوصل في الواجب الغيري مقتضاه كون الشرط للصلاة هو
الـوضـوء بـقـصـد الـصلاة ,واذا توضا لغاية اخرى , تكون الصلاة فاقدة لشرطها, وكذا الحال في
الاغتسال .

واما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب (1).

ويـحـتـمـل الـتفصيل بين الوضوء والغسل , بان الوضوء طبيعة واحدة , ومع حصولها تصح الصلاة ,
بخلاف الاغسال فانها طبائع مختلفة , ولا يمكن حصول واحد منها الا بالقصد.

وفـيـه ان غـايـة مـا يفرض في المقام اختصاص الوجوب الغيري بالوضوءالمقصود به التوصل , لا
اشـتراط الصلاة بخصوص ذلك الوضوء. وبتعبير اخر: الصلاة مشروطة بالوضوء بما هو طهارة ,
كما هو مفاد قوله (ع ): لاصلاة الابطهور ((265)) ,يعني بطهارة , وكون الاغسال طبايع مختلفة
انما هو من ناحية موجباتها, لا من جهة التوصل الى غاية دون غاية , فالاغتسال من الجنابة غير الغسل
مـن مـس الـمـيـت , ولكن الاغتسال من الجنابة للطواف لا يختلف عن الاغتسال من الجنابة للصلاة ,
فكل منهما مشروط بالطهارة , وطهارة الجنب اغتساله من جنابته .

المقدمة الموصلة


(1) شـروع في ابطال ما التزم به صاحب الفصول (ره ) من ان الواجب بالوجوب الغيري -بناءا على الـمـلازمة - هو خصوص المقدمة الموصلة فقط, حيث ذكرالماتن (ره ) ان متعلق الوجوب الغيري
بـنـاءا عـلى الملازمة نفس المقدمة لا هي بقيدالايصال , فان الامر لا ياخذ في متعلق امره الا ما هو
دخيل في غرضه الداعي الى الامر, والغرض من الوجوب الغيري حصول ما لولاه لا يحصل الواجب
النفسي ,وليس الغرض من الامر بالمقدمة ترتب ذيها عليها ليؤخذ في متعلق الامر الغيري قيدان قلت :
ما من واجب الا وله علة تامة (1).

الايـصال , فان الغرض من الشي ء لا يكون الا فائدته واثره المترتب عليه . ومن الظاهران ترتب ذي
الـمـقـدمة لا يكون اثرا لمقدمة من مقدمات الواجب النفسي , وحصول الواجب النفسي لا يترتب على
جـمـيـع الـمقدمات في غالب الواجبات , لانـها غالبا من الافعال الاختيارية التي يختارها المكلف بعد
حـصـول مـقـدماتها تارة ويتركها اخرى ,واذا لم يكن حصول ذي المقدمة اثرا لجميع المقدمات في
غـالـبها, فكيف يكون اثرالكل مقدمة في جميعها, بل ذلك الترتب يختص بالواجبات التوليدية . وعليه
فـلـو كان الغرض من الامر بالمقدمة هذا الترتب لاختص الوجوب الغيري بالمقدمة السببية ,يعني ما
تكون المقدمة فيه تمام العلة لحصوله .

وبـالجملة بعد ما تبين انه ليس الغرض من الامر بالمقدمة الا حصول ما لولاه لايحصل الواجب , وان
هذا الغرض موجود في كل مقدمة , ولا دخل للايصال وعدمه في حصوله , يكون تخصيص الوجوب
الغيري بالمقدمة الموصلة بلاوجه .

اقـول : لا يـخـفى ان ظاهر عبارة الماتن (ره ) ان الغرض المترتب على المقدمة حصول ما لولاه لما
امـكـن حـصول الواجب , وهذا غير حصول ما لولاه لما تمكن المكلف على الواجب , ليورد عليه بان
التمكن على الواجب يحصل بالتمكن على مقدمته , لا على حصول مقدمته .

(1) يـعـنـي بـناءا على كون الغرض من الامر الغيري بالمقدمة , ترتب ذيها عليها لايلزم اختصاص
الـوجـوب الـغيري بمقدمات الواجبات التوليدية , والوجه في عدم اللزوم ان كل واجب له علة تامة
-لامتناع وجود الممكن بلا علة - فيكون متعلق الوجوب الغيري في جميع الواجبات هي علته التامة
بنحو الواجب الارتباطي , بان يتعلق وجوب غيري واحد بمجموع امور يترتب عليها الواجب النفسي
خارجا,سواء كان الواجب النفسي من الافعال الاختيارية او التوليدية .

واجـاب (ره ) عـن ذلـك بـان فرض العلة التامة لكل واجب لا يوجب عموم الوجوب الغيري وعدم
اختصاصه بالمقدمة السببية , وذلك لان من اجزاء العلة في الافعال الاختيارية ارادتها, ولا يمكن تعلق
الـوجوب بالارادة ولو كان غيريا, لكون مبادئها خارجة عن الاختيار, حيث لا تكون المبادى بارادة
اخـرى , ولو كانت بارادة اخرى لتسلسل , ومن اجل وضوح لزوم كون متعلق الوجوب اختياريا, كان
ايجاب المقدمة بغرض ترتب ذيها عليها موجبا لاختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة السببية .

اقول : قد ذكرنا في بحث الطلب والارادة ان قصد الفعل بنفسه امر اختياري يتمكن المكلف من تركه
او عـدم الاسـتمرار عليه , وعليه فيمكن الالتزام -في الواجبات الاختيارية غير التوليدية -بتعلق
وجوب غيري بمجموع المقدمات التي منها قصد الاتيان بذي المقدمة والاستمرار عليه , وان لم يكن
مـجـموع هذه المقدمة من العلة التامة حقيقة , لما تقدم من خروج الفعل الاختياري عن قاعدة الشي ء
-اي الممكن - ما لم يجب لم يوجد.

وبـالـجـملة فبناءا على الملازمة بين ايجاب شي ء وايجاب مقدمة لا سبيل الاالى الالتزام بان ايجاب
الشي ء لا يكون الا بايجاب المجموع مما يترتب على حصولها,حصول ذلك الشي ء, وان لم يكن الترتب
من ترتب المعلول على علته .

وبـتعبير اخر: كما ان الواجب النفسي اذا كان من قبيل الكل , يكون الكل عين اجزائه حال اجتماعها,
مـع انــه لـولا جـزء من اجزائه لما حصل , ومع ذلك يتعلق بالمجموع وجوب واحد, لترتب ملاك
وغـرض واحـد فـي المجموع , كذلك الحال في الواجب الغيري انه ليس الا مجموع ما يترتب على
مجموعه حصول الواجب النفسي , فكل مقدمة يتعلق به وجوب غيري ضمني , لان الغرض من ايجابها
غيرياحصول الواجب النفسي , وكون كل مقدمة لولاها لما حصل الواجب النفسي , هوملاك اخذها في
متعلق الوجوب الغيري .

وان شـئت قـلت : لا غرض نفسي ولا تبعي للمولى بالاضافة الى كل من مقدمات الواجب النفسي حال
انفرادها, حتى يامر بها مستقلا.

وما ذكره الماتن (ره ) من ان القصد لكونه امرا غير اختياري لا يتعلق به تكليف ,غير صحيح , لصحة
تعلق التكليف بالافعال التي تكون من قبيل العناوين القصدية ,وصحة تعلق النذر بمثل قصد الاقامة في
الاماكن المقدسة -مثلا ونحو ذلك .

لا يـقـال : الامـر النفسي بفعل يكون داعيا الى قصد ذلك الفعل , فما معنى تعلق الوجوب الغيري بذلك
القصد؟
فـانه يقال : نعم , الامر النفسي بفعل يكون داعيا الى قصد ذلك الواجب , الا ان نفس القصد لا يؤخذ في
مـتـعلق التكليف النفسي , ولا يمنع داعوية الامر النفسي اليه عن تعلق الوجوب الغيري به في ضمن
تـعـلقه بسائر مقدماته , نظير ما يلتزم القائل بوجوب المقدمة السببية من ان الامر بالمسبب وان كان
يدعو الى قصد السبب ,ولكن لا مانع من تعلق وجوب غيري بالسبب .

ولا يـرد عـلى الالتزام بالوجوب الغيري للمقدمة الموصلة ما اورد على قصدالتوصل , من ان لازم
اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري عدم الاجزاء فيما اتى المكلف بالمقدمة لا بقصد التوصل .

ولانـه لوكان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها (1).

والوجه في عدم الورود: ان اعتبار قصد التوصل معناه اعتبار حصول المقدمة بنحو خاص , بان يكون
الـداعـي الـى الاتـيـان بها قصد الاتيان بذيها, ولذا يقع الاشكال بلزوم عدم الاجزاء فيما اذا اتى بها
الـمـكـلـف , لا بـقـصد التوصل . وهذا بخلاف قيدالايصال , فانه في اي زمان انضم الى تلك المقدمة
وغـيرها, الاتيان بذيها يتم متعلق الوجوب الغيري , وبتمامه يحصل الاجزاء, نظير ما اذا غسل ثوبه
المتنجس بالبول مرة , فانه في اي زمان انضم اليها الغسلة الثانية تحصل الطهارة .

(1) وهـذا وجه اخر لتعلق الوجوب الغيري بنفس المقدمة لا بها بقيد الايصال ,وحاصله انه لا ريب
في سقوط الامر الغيري بالاتيان بنفس المقدمة , فلو كان قيدالايصال معتبرا في متعلقه لما كان يسق
ط بـمـجرد الاتيان بها, بل كان اللازم انتظارترتب الواجب عليها, حيث يكون سقوط الامر باحد امور
ثـلاثـة بـمـوافقته او عصيانه او انتفاء موضوعه -والاخير كسقوط الامر بالتكفين والدفن بغرق
الميت - وسقوطه بالاخيرين غير مفروض في المقام فيتعين استناد سقوطه الى الموافقة .

ودعـوى ان سـقوط الامر يكون بالاتيان بغير المامور به ايضا فيما اذا كان وافيابالغرض لا تجدي
فـي الـمـقـام , فان الوافي بالغرض انما يتعلق به الامر عند عدم المانع عنه , والمانع ليس الا حرمته
فعلا, كما في الفرد المحرم , والمفروض في المقام عدم تعلق النهي بالمقدمة غير الموصلة .

اقول : ما ذكره الماتن (ره ) من سقوط الامر الغيري بالاتيان بالمقدمة وكون السقوط بنحو الموافقة
لـلامـر الـغـيـري مـردود نقضا: بجميع الواجبات الارتباطية التي لها اجزاء تدريجية بلا اعتبار
الموالاة فيها, كما هو الحال في الامر بتغسيل الميت ,فانه بعد غسله بماء السدر يسقط الامر الضمني
به , بمعنى لا يجب غسله ثانيا, مع والذي يدلك على هذا يعني الاشتراط بالتوصل (1).

ان الـواجب ليس هو الغسل بماء السدر فقط, بل مجموع الاغسال الثلاثة , وكذا فيمااذا غسل راسه
في غسل الجنابة او فيما غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة .

وحلا: بانه لا مانع من سقوط الامر عن مرتبة الداعوية بالاضافة الى بعض متعلقه دون بعضه الاخر.

وبـالـجملة يكون المقام -بناءا على تعلق الوجوب الغيري بمجموع مقدمات يعبر عنها بالموصلة - من
قـبـيـل الـواجب الارتباطي , لا انه يتعلق وجوب مستقل بكل مقدمة مقيدا بالايصال بان يكون انضمام
سائر المقدمات او حصول الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري مثل الواجب الاستقلالي , بل الوجوب
الـغـيـري الـواحـد يـتعلق بنفس المقدمات التي تكون بمجموعها موصلة , ولا يكون نفس ترتب ذي
الـمـقـدمة قيدا للواجب الغيري بان يكون نفس حصول الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري , كما لا
يـكـون ترتبه عليها شرطا في نفس الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمات بنحو الشرط المتاخر, فان
جـعل ترتبه شرطا في الوجوب الغيري فرض لحصول المقدمات , فيكون وجوبها على تقدير ترتبه
من قبيل طلب الحاصل .

وكـذا الحال فيما اذا تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة حين الايصال , بان يكون الوجوب المتعلق بها في
ذلـك الحين , فانه يرجع الى اشتراط ذلك الحين في وجوبها,لما تقدم من رجوع القضية الحينية الى
الشرطية .

(1) قد استدل صاحب الفصول (ره ) على وجوب المقدمة الموصلة بوجوه ثلاثة :
الاول : ان الـحـاكـم بالملازمة بين ايجاب ذي المقدمة ومقدمته هو العقل ,والعقل لا يحكم باكثر من
الملازمة بين ايجاب شي ء وايجاب مقدمته الموصلة .

الـثـاني : ان العقل لا يمنع من ان يامر المولى بفعل كالحج مثلا, وان يصرح بالامر بالمسير الموصل
الى الحج دون الذي لا يوصل اليه ولو كانت الملازمة بين ايجاب ذي المقدمة وايجاب مقدمته مطلقا
لقبح التصريح بما ذكر, ولذا يقبح تصريحه بانه يامر بذي المقدمة ولا يامر بمقدمته الموصلة , او لا
يامر بمقدمته اصلا,موصلة كانت او غيرها.

الـثالث : انه لا غرض للمولى في الامر بالمقدمة الا التوصل الى الواجب , فيكون هذا التوصل ماخوذا
فـي مـتعلق الوجوب الغيري , اذ لا تكون المقدمة بدونه مطلوبة ,والوجدان شاهد -عند ارادة شي ء
لـحـصـول شـي ء اخـر- عـلى ان الاول لايكون مرادااذا تجرد عن حصول ذلك الشي ء الاخر, بل
تنحصر مطلوبيته بما اذا حصل الاخر.

واجاب الماتن (ره ) بان العقل المدرك للملازمة يرى الملازمة بين ايجاب ذي المقدمة وايجاب نفس
المقدمة , لان ملاك الوجوب الغيري ثابت في نفس المقدمة ,ولا يختص بالمقدمة الموصلة او المقدمة
الـمـقـيـدة بقيد اخر كقصد التوصل , فاذا لم يكن مانع عن تعلق الوجوب الغيري بنفس المقدمة على
اطـلاقـهـا -كـحرمة بعض افرادها ثبت الوجوب الغيري في مطلقها, وعلى ذلك فلا يكون للامر
الـحكيم غيرالمجازف بالقول التصريح بخلاف ذلك واختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة ,
فـان مـع ثـبوت ملاك ذلك الوجوب في مطلق المقدمة وعدم المانع عن تعلقه بمطلقها يكون التصريح
بالاختصاص من المجازفة .

نـعـم الـفـرق بين الموصلة وغيرها انما هو في حصول المطلوب النفسي في صورة الايصال وعدم
حـصـوله في غيرها, لكن من غير دخل للمقدمة في اختياروصريح الوجدان انما يقضي بان ما اريد
لاجل غاية وتجرد عن الغاية (1).

حـصـول ذيـهـا فـي الاول , وعدم حصوله في الثاني , بل يكون حصوله بحسن اختيارالمكلف وعدم
حصوله بسوء اختياره , كما لا يخفى .

وبـالـجـملة الاثر المترتب على نفس غسل الثوب مثلا -من ملاك الوجوب الغيري - هو حصول ما
لـولاه لـما امكنت الصلاة من طهارة الثوب مثلا, وهذا الملاك مترتب على نفس الغسل , صلى المكلف
بـعـد غـسله ام لا, فتصريح الامر في فرض عدم حصول الصلاة بعدم حصول مطلوبه , فهو بلحاظ
مـطـلـوبـه النفسي , لا مطلوبه الغيري , ولذا يصح التصريح حينئذ بحصول مطلوبه الغيري مع عدم
فائدته .

لا يـقال : حصول الصلاة -مثلا وتركها, وان كان لا يوجب تفاوتا في ناحية الملاك والاثر المترتب
على غسل الثوب , الا انه يؤثر في اتصاف الغسل بالمطلوبيه اذا كان موصلا الى الصلاة بعده , وعدم
اتـصـافه بها مع تركها, ويؤثر ايضا في جوازتصريح الامر بمطلوبية الغسل غيريا في الاول دون
الثاني .

فـانه يقال : انه بعد عدم التفاوت في ناحية ملاك ايجاب الغسل واثره في الصورتين , لا يمكن اتصافه
بـالـمـطلوبية في احداهما وعدم اتصافه بها في الاخرى ,لان عنوان الموصولية ينتزع من حصول
الـواجـب الـنـفـسي من غير ان يكون لحصوله دخل في مقدمية الغسل اصلا, ولان المقدمة في كلتا
الصورتين على نحو واحد.

(1) ذكر الماتن (ره ) اولا بان الغاية والملاك في الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة ليس التوصل بها
الـى ذيـها, بل مطلوبية المقدمة لاجل عدم تمكن المكلف من ذي المقدمة بدونها, وذلك لان ترتب ذي
الـمـقـدمة ليس اثرا للمقدمة , بل الترتب مما يترتب على المقدمة احيانا بالاختيار الناشى من مقدمات
اخـرى , الـتـي يـعـبر عنهابمبادى الاختيار, والشي ء المترتب على المقدمة كذلك لا يكون غرضا
من ايجاب المقدمة وداعيا اليه .

وقـولـه : وصريح الوجدان جواب اخر عما ذكره في الفصول , وحاصله : انه مع تسليم كون الغاية
والـمـلاك فـي الوجوب الغيري هو التوصل الى ذيها, لا يلزم منه عدم تعلق الوجوب الغيري بنفس
الـمـقـدمـة فـيـما تجردت عن ذيها, استنادا الى عدم حصول سائر اجزاء علة تلك الغاية , يعني ذي
المقدمة .

وبـتـعـبـيـر اخر: ان غسل الثوب -مثلا يكون واجبا غيريا مع كون حصول الصلاة غاية لايجابه
الغيري , حتى فيما لم تحصل الصلاة , لكن لا لترك الغسل , بل لعدم ارادتها مثلا, فان صريح الوجدان
شاهد على ان الغسل الذي اريد للصلاة ولم تتعبه الصلاة بعده لاجل عدم ارادتها, يقع ذلك الغسل على
صـفـة الـمـطلوبية الغيرية , فلو لم يكن الغسل في الفرض متصفا بالمطلوبية الغيرية , لزم ان تكون
الـصـلاة قـيـدا لـلـغسل الواجب غيريا, ومقتضى كون الصلاة قيدا للواجب الغيري ان تكون نفس
الـصـلاة مقدمة للغسل الواجب غيريا, فيتعلق وجوب غيري بالصلاة للملازمة بين الوجوب الغيري
الـمـتعلق بالغسل المقيد بحصول الصلاة وبين وجوب قيد الغسل الذي هونفس الصلاة , فيجتمع في
الـغاية -اي الصلاة - امران : نفسى وغيري , وهو كما ترى ,والى ذلك يشير قوله (ره ) والا يلزم
ان تـكون الغاية , اي : الواجب النفسي مطلوبة بطلبه يعني بطلب ذي الغاية , وهو الغسل في المثال ,
كسائر مقدمات الغسل وقيوده , مثل تحصيل الماء ونحوه .

نـعـم يـكون فرق بين تحصيل الماء الذي يتعلق الوجوب الغيري بالموصل منه الى الغسل والوجوب
الغيري الذي يتعلق بنفس الصلاة , حيث ان الصلاة بنفسهاموصلة الى الغسل , وقول الماتن (ره ): او
لـعـل منشا توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية ... الخ ناظر الى انـه لو قيل بان الملاك في
تـعـلـق الـوجوب الغيري بالمقدمة ترتب الواجب عليه , فهذا الملاك جهة تعليلية في تعلق الوجوب
الـغـيـري بـهـا لا جـهـة تـقـييدية , ليتعلق الوجوب الغيرى بنفس تلك الجهة ايضا بان تكون الجهة
قيداللواجب الغيري .

فـالـتزام صاحب الفصول (ره ) بان متعلق الوجوب الغيري الغسل الموصل الى الصلاة مثلا خلط بين
الجهات التعليلية والجهات التقييدية .

هذا مع ان ترتب الصلاة على الغسل ليس ايضا من الجهة التعليلية للوجوب الغيري المتعلق بالغسل بل
الـجـهة التعليلية في تعلقه به , انما حصول ما لولاه لماتمكن المكلف من الوصول الى الواجب النفسي ,
فافهم واغتنم .

اقـول : كـون الـملاك في الوجوب الغيري حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل الى الواجب النفسي
فـاسد, لان التمكن من الوصول الى الواجب النفسي يكون بالتمكن من مقدمته لا بحصول المقدمة , وقد
ذكـرنـا سابقا بان ملاك الوجوب الغيري عند الماتن (ره ) حصول ما لولاه لما امكن الواجب النفسي ,
وهذا ليس الا التوقف والمقدمية .

فلعل تعبيره بالتمكن هنا مسامحة . وقد نفى صاحب الفصول (ره ) كون مجردالتوقف ملاكا للوجوب
الغيري , والتزم بكون الملاك في هذا الوجوب ترتب الواجب النفسي على المقدمة .

والـتـوجيه الصحيح لما اختاره (ره ) هو تعلق وجوب غيري واحد بمجموع المقدمات التي يترتب
عليها الواجب النفسي واختياره , ولا يخفى ان قصد الاتيان بالواجب النفسي والاستمرار عليه يكون
جـزءا مـعـدا مـن تـلك المقدمات , وعلى ذلك فلا يكون الواجب النفسي بنفسه قيدا لمتعلق الوجوب
الـغـيـري لـيلزم من تقيدالواجب الغيري به تعلق وجوب غيري اخر بنفس الواجب النفسي , لكونه
بنفسه مقدمة موصلة للواجب الغيري .

ومع الاغماض عن ذلك والالتزام بكون الواجب النفسي بنفسه قيدا للواجب الغيري بان يتعلق (لاجل
الـملازمة بين ايجاب ذي المقدمة وايجاب مقدمته ) وجوب غيري بالمقدمة المقيدة بحصول الواجب
النفسي ولاجل الملازمه بين هذا الوجوب الغيري وايجاب مقدمته , يتعلق وجوب غيري اخر بنفس
ذي الـمـقـدمة , فلا محذورفي الالتزام بذلك , غاية الامر يكون الوجوب الغيري المتعلق بنفس ذي
المقدمة تاكيدا لوجوبه النفسي , فمثلا الوجوب الغيري المتعلق بالصلاة يكون مؤكدا لوجوبهاالنفسي
من غير لزوم محذور, لان الوجوب الغيري المتعلق بنفس الصلاة وان كان يتوقف على تعلق الوجوب
الغيري بالمقدمات الموصلة الى الصلاة , لكن تعلق الوجوب الغيري بتلك المقدمات الموصلة لا يتوقف
عـلى تعلق الوجوب الغيري بنفس الصلاة ليلزم الدور, بل تعلقه بتلك المقدمات الموصلة يتوقف على
ثبوت الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة , فالوجوب الغيري الموقوف في الصلاة غيروجوبها النفسي
الموقوف عليه فلا دور.

لا يـقـال : لـو كـان الـوضوء المقيد بالوصول الى الصلاة متعلقا للوجوب الغيري تكون الصلاة مقدمة
للوضوء المفروض , ونتيجة ذلك كون الصلاة مقدمة لنفسها, لان مقدمة المقدمة مقدمة .

فـانه يقال : لا يتوقف الوضوء على الصلاة وان التزم بان الوجوب الغيري يتعلق مع ان في صحة المنع
منه كذلك نظرا, ووجهه انـه يلزم (1).

بـالـوضـوء الـمـوصل الى الصلاة , فان نفس الوضوء غير موقوف على الصلاة , وانمايكون اتصافه
بـالـمـوصـلـية موقوفا على الصلاة , وهذا لا محذور فيه , ولا يزيد الوضوءفي ذلك بالاضافة الى
الـصلاة عن العلة والمعلول , حيث ان المعلول يتوقف في حصوله على تحقق العلة , مع ان اتصاف العلة
بـالـعـلـية الفعلية يكون بحصول المعلول ,وفي المقام تتوقف الصلاة على الوضوء في حصولها لكون
الـوضـوء قـيـدا لـلـواجـب النفسي , ولكن لا يتوقف وجود الوضوء على وجود الصلاة , بل اتصاف
الوضوءبالموصلية يتوقف على الصلاة .

وبـالجملة كون شي ء مقدمة يتوقف عليه حصول ذي المقدمة غير اتصاف المقدمة بالموصلية , والذي
يـمـتـنـع هو توقف وجود المقدمة على حصول ذي المقدمة , واما توقف اتصاف المقدمة بوصف على
حصول ذي المقدمة فلا محذورفيه .

ومما ذكرنا يظهر ايضا انـه اذا تعلق وجوب غيري بالوضوء الموصل الى الصلاة , ووجوب غيري
اخـر بنفس الصلاة , فواضح ان الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء الموصل او بالصلاة لا يتكرر لان
الـصـلاة بـنفسها موصلة الى الوضوءالموصل اليها, حيث لا ينفك وجود الواجب النفسي عن حصول
مقدماتها.

(1) وحاصله ان مع النهي عن المقدمة غير الموصلة لا يصح التكليف بذيهااصلا, وذلك لان النهي عن
مـقـدمة غير موصلة تحريم لتلك المقدمة على تقدير عدم حصول الواجب النفسي , وتجويز لها على
تـقدير الاتيان بالواجب النفسي , وعليه فلايكون ترك الواجب النفسي مخالفة وعصيانا, لان التكليف
بـه فـي هـذا الـفـرض مـمـتـنـع ,لـكـون مقدمته حراما, ويلزم ان يكون التكليف بالواجب النفسي
مشروطابحصول نفسه , وهذا من طلب الحاصل .

اقـول : انـمـا يـلزم التكليف بالممتنع او التكليف بالحاصل لو قيل باشتراط جوازالمقدمة او وجوبها
الـغـيرى بحصول ذيها بان يكون الواجب النفسي قيدا لنفس الوجوب الغيري , ولكن قد تقدم منع ذلك
واما لو كان حصول الواجب قيدا للواجب الغيري فلا يلزم محذور, لحيلولة ترك الواجب النفسي بين
الـمـقـدمـة وذيـهـا, ومـعـه يصح التكليف به لتمكن المكلف على مقدمته المقيدة بالموصلة , هذا مع
الاغـمـاض عما ذكرناه مرارا من ان الواجب النفسي -بناءا على القول بوجوب المقدمة الموصلة - لا
يكون قيدا للواجب الغيري ايضا, بل يكون تعلق الوجوب الغيري الواحد مجموع المقدمات التي يكون
منها قصد الواجب النفسي والاستمرارعليه .

ويـنبغي في المقام التعرض لنكتة , وهي : ان الشرط الشرعي في الواجب النفسي كالطهارة واستقبال
الـقـبلة ونحوهما بالاضافة الى الصلاة مما يعبر عنهابالمقدمة ويتعلق بها الوجوب الغيري بناءا على
الملازمة , لا يدخل حقيقة في المقدمة التكوينية التى يتوقف وجود ذيها على وجودها سابقا, بل الحال
فـي تـلـك الـشرائط كالحال في الاجزاء, فكما ان الجزء لا يكون مقدمة للصلاة , لان المقدمة للشي ء
عـبـارة عما يتوقف وجود ذلك الشي ء على وجودها, وفيما نحن فيه ليس في الخارج تحقق للصلاة
وتـحقق للتقيد بالوضوء ووجود اخر للوضوء, بل التقيد امرانتزاعي منشاه تحقق الوضوء والطهور
في زمان يتحقق فيه الصلاة , فيكون الوضوءطرف الاضافة التي لها عنوان انتزاعي , وعلى ذلك فلا
باس باشتراط الصلاة بالوضوءواشتراط الوضوء بالصلاة في تعلق الوجوب النفسي بالاول والغيري
بـالـثـانـي , كـمـا هـوالحال في حج التمتع وعمرته , حيث ان الحج مشروط بوقوع العمرة قبله ,
وعـمـرة التمتع مشروطة بوقوع الحج بعدها, ولا يجري فيه ما يقال من ان مقدمة الشي ءلايمكن ان
يكون من ذي المقدمة لذلك الشي ء, فان هذا يختص بالمقدمة العقلية مما يكون المقدمة من مبادى وجود
الـشـي ء لا مـن طرف الاضافة في وصف ذلك الشي ء, كما في المتضايفين , وعلى ذلك فلا باس بكون
الـوضوء مقدمة للصلاة في اتصاف الصلاة بالصحة والصلاة مقدمة -يعني شرطا للوضوء- في صحة
الـوضـوء,ويـعـبر عن الوضوء بانه مقدمة للصلاة , وعن الصلاة بانها مقدمة للوضوء, كما هوالحال
بـالاضـافـة الى كل جزء من اجزاء المركب الارتباطي , بالاضافة الى اجزائهاالاخرى , مع اعتبار
الموالاة في اجزائه .

ثـم انـه بقي في باب الملازمة مسلك اخر منقول عن صاحب الحاشية (ره )اوضحه المحقق النائيني
(ره ) بـمـا حاصله : ان الوجوب الغيري , وان تعلق بنفس مايحمل عليه عنوان المقدمة , الا ان متعلق
الوجوب الغيري مهمل لا مطلق , كما التزم به الماتن (ره ) وغيره من كون المقدمة نفس غسل الثوب
الـمـتـنجس , سواء ترتب عليه الصلاة ام لا, ولا مقيد بالايصال , كما التزم به صاحب الفصول (ره ),
والـوجـه فـي اهـمـال المتعلق ما تقدم من عدم امكان تقييده بالايصال , لاستلزام هذا التقييد الدوراو
الـتـسلسل , واذا لم يمكن تقييده بالايصال لا يكون للمتعلق اطلاق , لان التقابل بين الاطلاق والتقييد
تـقـابل العدم والملكة وان الاطلاق عبارة عن التقييد في الموردالقابل للقيد, والمفروض عدم امكان
تقيد متعلق الوجوب الغيري بقيد الايصال فيكون مهملا, وكما لا اطلاق ولا تقييد في ناحية الواجب
الـغـيـري بـالاضـافة الى قيدالايصال , كذلك لا اطلاق ولا تقييد في ناحية نفس الوجوب الغيري
المتعلق بالمقدمة بمقتضى التبعية .

وبـتـعـبـيـر اخر: لا يكون نفس الوجوب الغيري مشروطا بالايصال وبترتب الواجب النفسي على
الـمـقدمة , حيث ان هذا الاشتراط يوجب تفكيك الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي في الاطلاق
والاشـتـراط, وذلـك فان الوجوب النفسي لايمكن ان يكون مشروطا بحصول متعلقه , فانه من طلب
الـحـاصل , كذلك الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة لا يكون مشروطا بحصول الواجب النفسي , فان
طـلـب المقدمة ايضا في هذا التقدير من طلب الحاصل , واذا لم يمكن تقييد الوجوب الغيري بالايصال
فـلايـكون للوجوب المفروض اطلاق , بالاضافة الى الايصال وعدمه بمقتضى التقابل بيبن الاطلاق
والتقييد بالعدم والملكة .

والحاصل ان الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة مهمل ثبوتا من حيث نفسه ومن حيث متعلقه , بالاضافة
الـى قـيد الايصال وعدمه , ولكنه مبين من حيث الملاك ,فان ملاك الوجوب الغيري هو الوصول الى
الواجب النفسي , بمعنى ان الغرض من ايجابها هوالوصول الى ذيها, لكن لا بمعنى جعل الوصول قيدا.

ويـتـرتب على ذلك انه يمكن جعل حكم اخر يتعلق بالمقدمة مترتبا على عصيان وجوبها الغيري من
حـيـث الملاك , بان يتعلق الوجوب الغيري بالدخول في ملك الغير بلا رضا صاحبه فيما كان الدخول
الـمـفـروض مـقـدمة لانقاذ غريق او اطفاءحريق , وان ينهي عن ذلك الدخول مترتبا على عصيان
الـوجـوب الـغيري المتعلق به من حيث الملاك , فيثبت كلا الحكمين للدخول وتكون الحرمة بنحو
الترتب .

وقد ناقش المحقق النائيني (ره ) بعد ذكر ذلك بان اهمال الواجب الغيري والوجوب الغيري وان كان
متينا, الا انه لا يمكن تعلق حكم اخر بالمقدمة , ولو مترتباعلى عصيان الوجوب الغيري المتعلق بها,
بل الممكن في باب الترتب ثبوت حكم في فعل بنحو الترتب على مخالفة تكليف اخر متعلق بفعل اخر,
فـمـثـلا لاتـجب الصلاة في اول وقتها فيما اذا كان تركها لازما لازالة النجاسة عن المسجد, ولا
بـاس بـتـعلق الوجوب بالصلاة مترتبا على عصيان التكليف بالازالة , وفي المقام يمكن تعلق الوجوب
الغيري بالمقدمة مهملا وتعلق الحرمة بها مترتبة على عصيان التكليف المتعلق بذيها بان تثبت الحرمة
فـي مـلـك الـغـيـر بـلا رضـا صـاحـبـه عـلى تقدير مخالفة الوجوب النفسي المتعلق بالانقاذ او
الاطفاء ((266)) .

اقـول : لا يـخفى ان الترتب -على ما ياتي في بحث النهي عن الضد- انمايصحح الجمع بين التكليفين
فيما كان متعلقاهما من الضدين اللذين لهما ثالث , سواءكان التضاد بينهما ذاتيا او عرضيا, ولا يلزم من
الامـر بـهـما على نحو الترتب محذورالتكليف بالجمع بين الضدين مما كان يلزم من الامر بهما على
نحو الاطلاق وعدم الترتب .

وامـا الـتـكـلـيف الممتنع في نفسه -مع قطع النظر عن لحاظ عدم التمكن على متعلقه - المعبر عنه
بالتكليف المحال , فلا يوجب الترتب جوازه .

وعـلـيـه فـالامـر بـالاهم مطلقا والامر بالمهم على تقدير عصيان الامر بالاهم ولوبنحو الشرط
المتاخر لا يلازم التكليف بالجمع بين الضدين , فلا محذور في الامربهما كذلك .

واما الامر بالدخول في ملك الغير بلا رضا مالكه لا يجتمع مع النهي عنه , سواءجعل شرط تحريمه
مـخـالـفـة الامـر بـالدخول , كماهو مقتضى كلام صاحب الحاشية (ره ),او مخالفة الامر بالانقاذ او
الاطفاء, كما هو مقتضى كلام المحقق النائيني (ره ), فان الامر بالدخول مع النهي عنه ولو مشروطا,
مـن الـتـكليف المحال والفعل الواحدلايتحمل تعلق الوجوب والحرمة به , والترتب لا يصححه , فان
اشـتراط النهي عن الدخول بمخالفة الامر به يستلزم اشتراط الامر به بموافقة الامر به , وهذا من
طلب الحاصل . وكذا اشتراط النهي عنه بمخالفة الامر بالانقاذ, حيث ان لازم هذا الاشتراطاشتراط
الامر بالدخول بموافقة الامر بالانقاذ, وفي فرض الموافقة الدخول موجودفيكون الامر به من طلب
الـحـاصـل ايضا. وبالجملة طلب الحاصل من قبيل التكليف المحال ولا يصححه الترتب , كما ان تعلق
الـوجوب مطلقا والحرمة بفعل مطلقا من التكليف المحال , ولا يمكن تصحيحهما بالترتب وبالاشتراط
في احدهما.

فـقـد تـحصل مما ذكرنا ان نفس الوجوب الغيري لا يمكن ان يكون مشروطابالايصال الى الواجب
الـنـفسي , لاستلزامه كون الامر به من طلب الحاصل , ومع النهي عنه في فرض عدم الايصال يكون
الـنـهـي مـع الامر المفروض ايضا من التكليف بالمحال لا التكليف بغير المقدور. ولكن لا باس بتقيد
مـتـعـلـق الـوجـوب الـغـيري بالايصال , بل لا مناص منه بناءا على وجوب المقدمة الموصلة على
التفسيرالمفروض , ولكن يكون نفس الوجوب الغيري بالاضافة الى الايصال مطلقا,فالايصال من قيود
الواجب الغيري لا الوجوب الغيري .

ومـا تـقـدم فـي كلام المحقق النائيني (ره ) من عدم الاطلاق لا في ناحية الوجوب الغيري ولا في
نـاحـيـة الواجب الغيري غير صحيح , وذلك لان كون التقابل بين الاطلاق والتقييد بالعدم والملكة ,
يختص بمقام الاثبات , بلا فرق بين ناحية بقي شي ء وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح
العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب (1).

الـموضوع او ناحية المتعلق او ناحية الحكم , حيث لا يمكن التمسك بالاطلاق في ناحية شي ء منهما
في موارد عدم تمكن الحاكم على التقييد في ذلك الخطاب لرعاية التقية او نحوها. واما التقابل بينهما
في مقام الثبوت فبالسلب والايجاب وامتناع التقييد يوجب كون الاطلاق ذاتيا.

(1) قيل انه تظهر الثمرة بين القول بوجوب نفس المقدمة , والقول بوجوب المقدمة الموصلة فيما لو
كـانـت عـبـادة ضـدا لواجب فعلي اخر -كالصلاة بالنسبة الى ازالة النجاسة عن المسجد في سعة
الوقت - وبني على اقتضاء الامر -كالامر بالازالة في المثال - للنهي عن ضده الخاص -يعني الصلاة
فـي الـمـثـال - من باب مقدمية ترك احد الضدين لوجود الضد الاخر, وقيل بان الامر الغيري يتعلق
بـنـفـس الـمـقـدمة , تكون الصلاة في اول وقتها منهيا عنها فان الامر بالشي ء نهي عن ضده الخاص ,
والـنهي يقتضي فساد العبادة , وهذا بخلاف ما اذا قيل بوجوب المقدمة الموصلة , فان الواجب الغيري
-بـناءا عليه - ترك الصلاة الموصل الى الازالة لا مطلق تركها, ليكون فعلها محرما فتفسد. وبتعبير
اخر: لا تكون الصلاة بنفسها ضدا لتركها الموصل الى الازالة حتى تحرم مطلقا.

وقـد اورد عـلـى هذه الثمرة في التقريرات المنسوبة الى الشيخ (ره ) بما حاصله :ان نقيض ترك
الـصـلاة الـمـوصـل الى الازالة رفع هذا الترك الخاص وهذا الرفع -كما هوالحال في نقيض كل
اخـص - يـكـون اعم قد ينطبق على فعل الصلاة وقد ينطبق على الترك المجرد (اي ترك الصلاة
وتـرك الازالة معا), ولو كان وجوب ترك الصلاة -بناءاعلى وجوب نفس المقدمة - موجبا لحرمة
فعلها كان وجوب تركها الخاص موجبالحرمتها ايضا, وذلك لان الفعل في الحقيقة ليس نقيضا للترك ,
حـيـث ان الـفـعل امروجودي ونقيض الترك امر عدمي , فان نقيض كل شي ء رفعه , وهذا النقيض
يـنحصرمصداقه بالفعل فيما كان الوجوب الغيري متعلقا بنفس ترك الضد, ويتعدد مصداقه فيما كان
مـتـعلقه الترك الخاص , يعني الترك الموصل الى فعل الواجب النفسي , فلولم يكف في حرمة الصلاة
كـونـها مصداقا للنقيض , فلا تكون الصلاة محكومة بالبطلان على القولين , وعلى تقدير الكفاية فلا
فرق بين النقيض المنحصر مصداقه بواحد,وبين النقيض الذي يتعدد مصداقه .

/ 26