أصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول - نسخه متنی

جواد تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ولذا يقال ان ما في المتن من قوله لصح التمسك بذلك في اثبات بطلانهاماخوذ من نسخة , والصحيح لما صح التمسك بالاصل كما نقل في الهامش ((274)) .

اقـول : قـد يتصدي لدفع الاشكال حتى بناءا على ان المدعى في باب المقدمة الملازمة بين فعلية ذي
الـمـقـدمـة وفعلية ايجاب مقدمته بانه مع قيام الدليل على اعتبار امارة كما يستكشف امكان التعبد بها
وعـدم لـزوم محذور في التعبد بهاولايتوقف الاخذ بدليل اعتبارها على احراز امكان التعبد بها من
الخارج , كذلك يؤخذ بدليل اعتبار التعبد بالاصل اي الاستصحاب , في ناحية عدم تعلق وجوب غيري
بالمقدمة في ظرف فعلية وجوب ذيها فيحرز به امكان التعبد وعدم لزوم التفكيك بين المتلازمين .

ولـكـن لا يـخـفـى ما في هذا الدفع , فان خطاب اعتبار الاستصحاب لم يرد في خصوص عدم تعلق
الـوجـوب الـغـيري بالمقدمة بعد فعلية وجوب ذيها حتى يستكشف من التعبد به عدم لزوم محذور
الـتـفكيك , بل غايته الاخذ باطلاق خطاب اعتباره وشموله للمقام , والمفروض ان اطلاقه وشموله
للمقام موقوف على عدم لزوم التفكيك بين المتلازمين واثبات عدم لزوم التفكيك بالاطلاق والشمول
يكون دوريا.

ويرد على الماتن (ره ): ان ما ذكره (ره ) في توجيه جريان الاصل في نفي الوجوب الغيري من انـه
يـكـفـي فـي نـفيه بالاصل كونه مجعولا بالتبع غير تام , فان رفع المجعول بالتبع كجعله يكون تبعيا,
والـمـفروض ان الايجاب النفسي المتعلق بذي المقدمة لايرتفع حتى يرتفع ما هو مجعول بتبعه , هذا
اذا كان رفعه (اي رفع الوجوب الغيري للمقدمة ) واقعيا.

وامـا اذا كـان رفعه ظاهريا بمعنى عدم وجوب الاحتياط فيه , فهذا ايضا غيرممكن في المقام , لان
الـمـراد بـالاصل في المسالة الفرعية اما البراءة او الاستصحاب ,والبراءة لا تجري في المقام , لا
العقلية منها ولا الشرعية , لان مفاد البراءة العقلية نفى استحقاق المؤاخذة والعقاب , والمفروض عدم
العقاب على ترك الواجب الغيري حتى بناءا على وجوب المقدمة .

وامـا الـشـرعـية فانها وردت مورد الامتنان , فيختص جريانها بما اذا كان في ثبوت الوجوب كلفة
زائدة ولا كـلـفـة فـي الوجوب الغيري زائدا على ما يستقل به العقل من لزوم امتثال الامر المتعلق
بالواجب النفسي .

وبـهـذا يـظـهـر عدم جريان الاستصحاب في ناحية تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة , لان معنى هذا
الاستصحاب ومرجعه الى عدم مؤاخذة المكلف على ترك الواجب الغيري , وهذا معلوم كما انـه معلوم
بان المكلف يؤاخذ على ترك الواجب النفسي .

ولا يـخـفى ان هذا كله اذا اريد بالاصل في ناحية نفي الوجوب الغيري نفيه بنفسه او باثره العقلي ,
واما اذا كان المراد من الاستصحاب في نفيه , نفي اثره الشرعي , كعدم جواز نسبته الى الشارع , بان
لا يـجوز للمكلف الاتيان بالمقدمة بقصدوجوبها الشرعي كالاستصحاب في نفي سائر الموضوعات
الـتـي لـهـا اثـار شـرعـية , فلاباس به , خصوصا بملاحظة ما ذكرنا في باب الاستصحاب من ان
مـفادوالاولى احالة ذلك الى الوجدان , حيث انه اقوى شاهد على ان الانسان اذا ارادشيئا, له مقدمات
اراد تلك المقدمات (1).

دلـيـل اعـتـباره هو التعبد بالعلم ببقاء الحالة السابقة , وان العلم بتلك الحالة يعتبر علماببقائها, فانه
يـتـرتـب على هذا التعبد عدم جواز الاتيان بالمقدمة بقصد وجوبهاالشرعي , وهذا الاستصحاب لا
يـسـتـلزم التفكيك بين المتلازمين , حتى مع دعوى الملازمة بين فعلية وجوب ذي المقدمة وفعلية
وجوب مقدمته , فتدبر جيدا.

بـقـي فـي الـمـقـام امر, وهو ان الماتن وغيره نفى جريان الاصل في المسالة الاصولية وهي نفس
الملازمة بين ايجاب شي ء وايجاب مقدمته , قائلا بان الملازمة وعدمها امر ازلي غير مسبوق بالحالة
السابقة ليجري الاصل في بقائها, مع ان الملازمة او عدمها على تقدير ثبوت حالة سابقة لها ايضا, لم
يـكـن الاسـتـصـحاب جاريا, فان اثبات الوجوب الغيري للمقدمة باستصحاب بقاء الملازمة او نفيه
عنهاباستصحاب عدمها مثبت , فلا مجال للاستصحاب فيها نفيا او اثباتا, حتى على تقديرثبوت الحالة
السابقة لها.

(1) الـصحيح عدم الملازمة بين ايجاب شي ء وايجاب مقدمته , حيث ان الامربالواجب النفسي المقيد
بـالقيد كما في المقدمات الشرعية او بلا قيد كما في المقدمات العقلية مع وصوله الى المكلف , بنفسه
كاف في استقلال العقل بلزوم امتثاله بعد ما احرز انـه لا سبيل للمكلف الى الامتثال الا بالاتيان القيود
والـمقدمات ,لتحصل موافقة التكليف بالاتيان بنفس الواجب النفسي , فيكون الامر المولوي من الشارع
بالمقدمة بلا ملاك , فلابد من حمل الامر بها اما على الارشاد الى دخالتها في الواجب النفسي قيدا او
الارشاد الى طاعة الامر بذيها.

لا يقال : لا يتم ذلك بالاضافة الى الوجوب الغيري التبعي , فانه امر قهري تابع لتعلق الطلب الى ذيها.

فانه يقال : كما لا يتعلق الوجوب الغيري المولوي الاصلي بالمقدمة كذلك لايتعلق بها الوجوب الغيري
الـتـبـعي , اذ ليس الوجوب التبعي الا كون الشي ء بحيث لوالتفت الامر اليه لانشا الوجوب له , وقد
ذكـرنا ان المقدمة بما هي مقدمة لو التفت اليهاالامر الف مرة لا يجد فيها ملاك الامر المولوي ليامر
بها, هذا بالاضافة الى الوجوب المنشا, واما الارادة الغيرية بان يكون تعلق ارادة الفاعل بفعل يستتبع
ارادة اخـرى مـتعلقة بمقدمته , فهذا امر صحيح , ولكنه مختص بارادة الفعل المباشري والامرتتعلق
ارادته بفعل نفسه , وهو امره وايجابه , والايجاب في شي ء لا يتوقف على ايجاب مقدمته , بل نفس ذلك
الشي ء حصوله يتوقف على ايجاد مقدمته .

نعم الشوق الى فعل وحده غير ممكن , بل يتبعه الاشتياق الى مقدمته الا ان الشوق غير الارادة وغير
الايـجـاب . ومـمـا ذكرنا ظهر انـه لا شهادة في مثل قول الامر(ادخل السوق واشتر اللحم ) على
الـوجوب الغيري المولوي في المقدمة , فان قوله (ادخل السوق ) اما ارشاد الى طريق طاعة الامر
بالشراء, او تاكيد للامر بالشراء.

والاوامـر الواردة في الشريعة بالمقدمات ارشاد الى دخالة متعلقاتها في العبادة او المعاملة , والشاهد
عـلـى ذلـك تعلق مثل هذه الاوامر بجزء الواجب ايضا, مع ان الجزء -كما تقدم - غير قابل للوجوب
الـغيري , بل المتعين فيه الارشاد الى جزئية متعلقه للواجب النفسي واخذه في متعلق الامر النفسي ,
كـمـا ان الامـر بـالخارج عن الواجب النفسي ارشاد الى دخالته فيه شرطا, ولذا يكون المستفاد من
الامر بجزءالواجب العبادي او شرطه هو عين ما يستفاد من الامر بجزء المعاملة او شرطهاكالامر
بالتقابض في بيع الصرف .

هـو انـه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها, وحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه ,يلزم التكليف بما لا
يطاق والا خرج الواجب المطلق عن وجوبه (1).

نعم للامر المولوي الغيري بالمقدمة مورد واحد, وهو ما اذا لم يكن التكليف بذي المقدمة فعليا, كما
ذكـرنا ذلك في تصحيح الامر بتعلم العبادات وغيرها من الواجبات قبل حصول وجوبها, فان مع عدم
فـعـلـيـة وجـوب الشي ء لا يستقل العقل بلزوم التحفظ عليه بتحصيل مقدمته من قبل , فيكون تكليف
الشارع بتحصيلها لغاية هذا التحفظ وتصحيح العقاب على تفويت ملاك ذلك الواجب .

(1) هذا الاستدلال محكى عن ابي الحسن البصري في باب وجوب المقدمة ,والماتن (ره ) قد اصلح
صورة الاستدلال اولا بان المراد من التالي في الشرطية الاولى وهو قوله لجاز تركها عدم المنع
الشرعي في ترك المقدمة , كما اصلحها بكون المرادمن المضاف اليه للظرف في قوله وحينئذ ترك
الـمقدمة اي حين ترك المقدمة والموجب للاصلاح بما ذكر هو انـه لو كان المراد من قوله لجاز
تـركها الاباحة الخاصة شرعا في المقدمة لكانت الملازمة في الشرطية الاولى واضحة البطلان ,
لان انـتـفـاء الـوجوب الشرعي عن المقدمة لا يوجب ثبوت الاباحة الشرعية فيها, نظيرالحال في
الـمـتـلازمـين , فان ثبوت الوجوب في احدهما لا يوجب ثبوته في الاخر, مع انـه لا يوجب ثبوت
الابـاحـة الفعلية شرعا في ذلك الاخر لكونها لغوا, كما انـه لو كان المراد بالمضاف اليه عدم المنع
الشرعي في ترك المقدمة لم يكن مجال لصدق القضية الشرطية الثانية .

حيث ان عدم المنع الشرعي في ترك المقدمة لا يوجب كون التكليف بذيهامن التكليف بما لا يطاق او
خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا.

ثـم قـال (ره ) انــه مـع الاصلاح المفروض لا يخفى ما فيه , فانه مع ترك المقدمة بتاتا وان لم يبق
الـتـكليف بذيها ان عدم بقائه وسقوطه انما هو لحصول العصيان بالاضافة الى الواجب النفسي , لكونه
مـتـمـكـنا من الاتيان به , وقد تركه باختياره مع حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة ارشادا الى لزوم
اطـاعة الواجب النفسي وتحرزاعما في تركها من تحقق العصيان بالاضافة الى الامر بذيها الموجب
لاستحقاق العقاب .

نـعم لو كان المراد من المضاف اليه في قوله وحينئذ حين جواز ترك المقدمة عقلا وشرعا يلزم
احـد الـمـحـذوريـن وهـو التكليف بما لا يطاق , او خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا, الا ان
الشرطية الاولى لما كانت باطلة , فانه لو لم تجب المقدمة شرعا لا يجب ان يكون تركها جائزا عقلا
وشرعا, فان عدم تعلق حكم شرعي بالمقدمة لا يلازم انتفاء الحكم العقلي عنها, بل تجب بحكم العقل
ارشادا, كما تقدم .

اقـول : لـو كـان المراد بالمضاف اليه جواز ترك المقدمة عقلا وشرعا لزم احدالمحذورين , وهو
خـروج الـواجـب عـن كـونه واجبا مطلقا او لزوم العقاب على ترك واجب مشروط مع عدم فعلية
وجوبها, كما لا يخفى , وهذا الثاني غير لزوم التكليف بما لا يطاق , كما لا يخفى .

لا يقال : لو لم تجب المقدمة شرعا لما امكن اطلاق الواجب بالاضافة اليهااصلا, وذلك فان ايجاب ذي
الـمـقدمة مطلقا مع عدم ايجاب مقدمته معناه انـه اتى المكلف بالمقدمة او لم يات بها فهو مكلف بالاتيان
بذيها, والتكليف بذيها مع فرض ترك المقدمة من التكليف بما لا يطاق .

فـانـه يـقـال : مـعنى اطلاق الواجب بالاضافة الى شي ء ان في طلب ذلك الواجب انه ليس بدليل على
التفصيل (1).

الا انه عن التكليف النفسي المتعلق بما هو قيد بالشرط (2).

لـم يـفـرض تـحـقق ذلك الشي ء, بان يكون طلبه مشروطا بحصوله , كما في اشتراططلب الصلاة
بدخول الوقت وطلب الحج بحصول الاستطاعة , ولذا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة ارشادا, الا
ان الواجب واجب حتى بعد ترك المقدمة راسا,نعم ترك المقدمة راسا فيما بعد لا ينافي التكليف بذيها
مطلقا بالمعنى الذي ذكرناه ما دام لم يتحقق الترك راسا.

(1) وذلـك فـان الـكلام في المقام في الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة ,ومقتضى الاستدلال صرف
الـتـكـلـيـف الـنـفـسي المتعلق بالمسبب الى سببه لا اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة السببية ,
والاستدلال المفروض عليل ايضا, لان وجه عدم صحة التكليف بغير المقدور هو لزوم كونه لغوا,
والـمـسـبب فيما كان سببه تحت اختيار المكلف وقدرته لا يكون تعلق التكليف به لغوا, ووجه تعلق
التكليف به دون سببه هو وجود الملاك النفسي فيه لا في سببه .

(2) فان الشرطية كالجزئية تنتزع من تعلق التكليف النفسي , فان كان الشي ءبنفسه داخ -لا في متعلق
الـتكليف الواح -د تكون له الجزئية , وان كان الداخل فيه تقيد المتعلق به , ينتزع له الشرطية , ولذا
ذكرنا ان الامر بالشرط كالامر بالجزء ارشادالى دخ -الته في تعلق التكليف . ولا مجال لتوهم انتزاع
الـشـرطـيـة مـن تعلق الامرالغيري بنفس الشرط, فلو كانت الشرطية موقوفة على ثبوت الامر
الـغـيـري لـدار, فـان تـعلق الامر الغيري موقوف على انطباق عنوان الشرط والمقدمة , عليه ولو
فرض توقف انطباق عنوان الشرط وعنوان المقدمة على تعلق الامر الغيري به لكان دوراواضحا.

لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب (1).

واما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة او الكراهة (2).

(1) بـناءا على الملازمة بين ايجاب شي ء وايجاب مقدمته بالوجه المتقدم الذي ذكر في كلام الماتن
(ره ) تثبت الملازمة بين استحباب شي ء واستحباب مقدمته , فان شهادة الوجدان بان ارادة شي ء يلازم
ارادتـه يجري في المستحب ايضا,فانه لافرق في هذه الملازمة بين الارادة الشديدة المنتزع منها
الايجاب وبين الارادة الضعيفة المنتزع منها الاستحباب , كما عليه الماتن (ره ).

(2) ذكـر (ره ) ان الـمقدمة في الحرام او المكروه ان كانت على نحو لا ينتفي بعدها اختيار ترك
الـحـرام او الـمكروه بان امكن للمكلف بعد تركها, تركهما بعدم ارادتهما, فلا موجب لتعلق الحرمة
الغيرية او الكراهة الغيرية بها, وذلك لان ترك الحرام او المكروه لا يتوقف على ترك تلك المقدمة ,
ولو على القول بوجوب المقدمة مطلقا, اي من غير فرق بين مقدمة ومقدمة اخرى .

نـعم لو كانت المقدمة من السبب الذي لا يكون مع حصولها اختيار ترك الحرام او المكروه تكون تلك
المقدمة حراما غيريا او مكروها كذلك .

وقـوله لا يبقى معها اختيار تركه وصف للمقدمة , والمقدمة الموصوفة بذلك هي المقدمة السببية ,
كـمـا في الفعل التوليدي , وحاصل العبارة انـه لو لم يكن للحرام المقدمة السببية , بان كان من الافعال
الارادية لما كانت واحدة من مقدماتها محكومة بالحرمة الغيرية .

لا يقال : لا يكون فعل الا وله مقدمة سببية لا محالة , ضرورة ان الشي ء ما لم يجب لم يوجد.

فـانـه يـقال : نعم لابد من ان يكون في جهة المقدمات ما يجب معه الفعل , لكن لايلزم ان يكون ذلك من
المقدمات الاختيارية ليمكن تعلق التكليف الغيري به , بل يكون من المقدمات غير الاختيارية كمبادى
الاختيار التي لا تكون بالاختياروالالتسلسل .

اقـول : قـد تـقـدم مـا فـي هذا الكلام , والاولى له ان يقول بعدم تعلق الحرمة الغيرية بارادة الحرام
واخـتياره , لان نفس تعلق الحرمة النفسية بفعل مقتضاه ترك ارادته واختياره , حيث ان المراد بالنهي
عن فعل هو ذلك , فلا يوجب تعلقه به تعلق ارادة غيرية تبعية بترك العبد ارادة الحرام .

بـقي في المقام امر, وهو انـه ربما لا يكون بين فعل وارتكاب الحرام علقة ذاتية ,ولكن ربما يطرا
بينهما التلازم الاتفاقي , كما اذا علم المكلف بانه اذا ذهب الى المكان الفلاني يلقى في حلقه الخمر او
يكره عليه او يضطر الى شرب الخمر.

فـهل في هذه الموارد يكون المحرم على المكلف هو شرب الخمر فيعاقب على شربه , بحيث لو كان
فـي الـذهاب الى المكان المفروض حرمة لكانت حرمة غيرية ؟ او ان متعلق الحرام النفسي في هذه
الموارد هو الذهاب الى المكان المفروض ؟ وجوه .

لا سبيل الى الالتزام بالوجه الاخير, لما تقدم في جواب من قال بصرف الامروالنهي عن المسبب الى
الامر والنهي عن سببه , بدعوى ان المسبب امر غير مقدور,والمقدور هو السبب .

وامـا الوجه الاول فهو الصحيح , فان النهي عن فعل لا يقتضي الا تمكن المكلف على تركه ولو بترك
فـعـل اخـر, كالذهاب الى المكان المفروض في المثال ,وحديث رفع الاكراه او الاضطرار لا يعم
موارد سوء الاختيار فيعاقب على فعل الحرام وارتكاب الفساد.

واما ثبوت الحرمة الغيرية فهي تبتني على حرمة المقدمة السببية غيريا, وقدمنعنا الحرمة الغيرية
بتاتا.

/ 26