أصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول - نسخه متنی

جواد تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


والالـتـزام بان لفظ الصلاة موضوع للمرتبة العليا ويستعمل فيها وتطبق تلك المرتبة على سائرها بـالادعاء والتنزيل , او من باب الاكتفاء, قريب جدا. ويؤيده جملة من الاستعمالات المتعارفة , حيث
يـوضـع اللفظ ابتداءا لما اخترع اولا, ثم يستعمل ذلك اللفظ في الناقص والمشابه له , وعلى ما ذكر
يـنـتـفـي النزاع بين الصحيحي والاعمي من اساسه , لان ثمرة الخلاف كما ياتي تظهر في التمسك
بـاطـلاق خطابات العبادة , فانه لا يجوز التمسك به عند الشك في جزئية شي ء اوشرطيته لمتعلق
الامـر عـلـى الـصـحـيحي لاجمال المتعلق عندنا, ويتمسك باطلاقه على الاعمي مع عدم وروده
بنحوالاهمال , وتنتفي هذه الثمرة بناءا على وضع الصلاة للمرتبة العليا والالتزام بالتنزيل في سائر
الـمـراتب , ووجه الانتفاءعدم احراز التنزيل في الاستعمال الواقع في الخطاب بالاضافة الى الفاقد
ليؤخذ بالاطلاق ((48)) .

اقـول : لا يـخـفـى ما فيه , فان الصلاة الاختيارية من جميع الجهات لا تنحصر بالقصر والتمام , بل
الـصـلاة الـيومية وصلاة الايات والجمعة والعيدين , وغيرها من الصلوات حتى المندوبة منها كلها
اختيارية , ولا تكون بعضها في طول الاخرى , فلابد من فرض الجامع بينها, هذا اولا.

وثـانـيا: ان الوجدان شاهد صدق بان اطلاق الصلاة وانطباق معناها على المراتب على حد سواء في
عـرف الـمـتشرعة , وكما ان الصلاة مع الطهارة المائية صلاة , كذلك مع الطهارة الترابية , ومن هنا
ينساق الى الاذهان من مثل قوله سبحانه (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ((49)) ومن قوله
(ص ): بني الاسلام على خمس : على الصلاة ... الحديث ((50)) , معنى يعم جميع افرادها, وعليه
فـالـلازم تصوير الجامع بين جميع المراتب , ولو كانت بعضها في طول الاخرى في مقام تعلق الامر
بها, وقد تقدم منه (ره ) الالتزام بان التبادر الفعلي كاشف عن كيفية وضع الشارع واستعماله في ذلك
الزمان .

وثالثا: ما ذكره (ره ) من انتفاء ثمرة الخلاف فيما اذا شك في اعتبار شي ء جزءا او شرطا, فهو فيما
اذا شك في اعتباراحدهما في سائر المراتب , واما اذا شك في اعتبار احدهما في المرتبة العليا التي
تـعـلـق بـها الامر, فعلى الصحيحي لايمكن التمسك باطلاق الخطابات , لاجمال تلك المرتبة وعلى
الاعمي يصح مع عدم اهمال الخطاب .

وامـا الامـر الـثاني : فيقع الكلام فيه من جهتين , الاولى : هل للصلوات الصحيحة اثر واحد يحدث
بـحـصول كل منها؟والثانية : على تقدير الاثر الواحد لها, فهل يكشف ذلك الاثر عن جامع ذاتي بين
الصلاة الصحيحة , بحيث يكون التاثيرلذلك الجامع لقاعدة عدم امكان صدور الواحد الا عن واحد
ام لا؟
اما الجهة الاولى , فتظهر حقيقة الحال فيها بالتكلم في معنى قوله سبحانه (الصلاة تنهى عن الفحشاء
والـمـنـكـر) ((51)) فنقول : ليس المراد من النهي النهي التشريعي قطعا, فان الناهي عن الفحشاء
والمنكر هو الشارع سبحانه , يقول اللّه عز وجل : (ان اللّه يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر) ((52)) .

وقد يقال : ان اسناد النهي عن الفحشاء والمنكر باعتبار ان الصلاة المتعلق بها الامر مقيدة بقيود -من
عدم السوءوالمنكر-, حيث انها مشروطة باباحة المكان والثوب والساتر وعدم لبس الذهب للرجال
وغـيـرذلـك , فيكون نهي الصلاة عن السوء بمعنى اخذ عدم ذلك السوء فيها, فلا يكون عدم الفحشاء
والـمـنـكـر اثـرا خارجيا مترتبا على الصلاة ترتب المعلول على علته , لتكشف وحدته عن وحدة
المؤثر.

ولـكـن لا يـخفى ان ارادة ذلك من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر لا يناسب تعظيم الصلاة وحث
الـمـؤمـنين على المواظبة عليها لكي لا تضيع ولو في وقتها, بل الظاهر ان المراد من النهي , المنع
الـخـارجـي الـمترتب على المواظبة عليهاوالاتيان بما هو حقها, فان الاتيان بها كذلك يقتضي ان لا
يـنقدح للمؤمن داع نفساني الى السوء والمنكر, نظير اسناد الامربالسوء والفحشاء الى الشيطان في
مـثـل قـولـه سبحانه : (الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء) ((53)) , و(انما يامركم بالسوء
والفحشاء وان تقولوا على اللّه ما لا تعلمون ) ((54)) .

وبـتـعبير اخر: ترتب الامتناع عن السوء على الصلاة انما هو في مرحلة امتثال الامر بها, حيث ان
الـعـبد اذا امتثل الامر بها,بالتدبر بالقراءة والادعية والاذكار المشروعة في افعالها, والتعمق في
الـخـشـوع بـهـا الوارد في الروايات بان ذلك روحهاتحصل للنفس حالة ترتقي بها عن الانحطاط
الـمـناسب للشرور والقبائح , وبوصولها الى بعض مراتبها الكمالية , لا يحصل لها الداعي الى ارتكاب
الفحشاء والمنكرات عند الشارع , ويختلف هذا باختلاف مراتب الارتقاء الحاصل بمراتب الامتثال في
الصلاة .

والـحاصل ان منع الصلاة عن الفحشاء والمنكر, انما هو لارتقاء النفس بها في بعض مراتب الامتثال ,
الـمـلازم لـعـدم مـيل النفس الى الشرور والقبائح , او لعدم تمامية الداعي له اليها, فيكون للصلوات
الـصـحـيـحة جهة جامعة في مقام الامتثال ,وهي كون محتوى الافعال والاذكار والقراءة والادعية
المشروعة فيها موجبة لتذكر العبد رب العالمين والتوجه الى عزه وذل نفسه , وتمتاز الصلاة بذلك
عـن سـائر الـعـبادات , حيث لا يكون لها هذه المرتبة من التذكر والخشوع , ولذا عبر عن الصلاة
بالذكر في قوله سبحانه : (فاسعوا الى ذكر اللّه ) ((55)) .

واما الجهة الثانية : فمن الظاهر ان ترتب هذا الاثر على الصلاة الصحيحة في مقام الامتثال لا يلازم
الجامع لها بين الافراد الصحيحة في مقام التسمية بالمعنى المتقدم , فان الناقص ايضا لو كان مامورا به
وكـان امـتثال امره ببعض مراتب الامتثال المراعى فيها الخشوع والتذكر بمحتواها, لحصل لها هذا
المنع ايضا.

وبالجملة فليس المترتب على الصلاة في مقام التسمية الا شانيتها للخشوع والتذكر بها, وهذا الاثر
يشترك فيه في مقام التسمية التامة والناقصة , ولا تترتب الشانية على خصوص التام , كما ذكرنا.

وامـا مـا ذكر من كون الصلاة معراج المؤمن فلم يحرز وروده في خطاب الشارع ليقال ان ترتب
العروج على الصلاة الصحيحة يكشف عن جامع بينها, وعلى تقدير وروده ايضا يجي ء فيه ما تقدم في
قوله سبحانه : (الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ((56)) , حيث ان عروج المؤمن عبارة اخرى
عن ارتقاء نفسه الى بعض المراتب الكمالية , كما لايخفى .

وان شـئت الـبرهان على انـه لا يمكن ان يكون في البين جامع ذاتي بين الافراد الصحيحة , فنقول :
الاثر الوارد في الكتاب المجيد او غيره يترتب على ما يحصل خارجا ويوصف بالصحة , ومن الظاهر
ان الـمـوجـود خـارجـا مركب اعتباري اوله التكبير واخره التسليم , فيعتبر فيه افعال واقوال من
الاذكـار والـقراءة وسائر القيود المعبر عنها بالشرائط, ومن البديهي ان القراءة والذكر من مقولة ,
والـركـوع والسجود والقيام من مقولة اخرى , والطهارة من الحدث والخبث من مقولة ثالثة ,فالاثر
الـمـترتب يترتب على المجموع , ولا يعقل جامع ذاتي بين مجموع هذه المقولات المتباينة , واذا لم
يـمكن الجامع الذاتي بين اجزاء صلاة واحدة , بحيث يكون هو المؤثر, فكيف يمكن الجامع الذاتي بين
الـصـلوات المختلفة ؟ بل الجامع على تقديره يكون اعتباريا ولو لوحظ خصوصية كل من الصلاتين ,
فـلا يـمـكـن اخـذ الـجامع التركيبي اصلا فان احدى الصلاتين مشروطة بالركعة الاخرى مثلا
والاخـرى مـشـروطـة بـعدم تلك الركعة كصلاة الصبح وصلاة المغرب , واخذ الجامع فرع الغاء
الخصوصيتين ومع الغائهما يكون ذلك الجامع منطبقا على الصحيح والفاسد,لما تقدم من ان الصحيح في
حال , فاسد في حال اخر.

وامـا الـجـامع البسيط فلا يمكن كونه ذاتيا لما ذكرنا من ان اجزاء صلاة واحدة لاتدخل في مقولة
واحـدة , فـكـيف يمكن دخولها ودخول اجزاء غيرها تحت مقولة , بل الممكن من الجامع البسيط هو
كونه عنوانيا والجامع العنواني لا تحصل له خارجا, ليكون هو المؤثر في الاثر.

ومـمـا ذكـرنـا يـظهر وجه المناقشة فيما ذكره المحقق الاصفهاني (ره ) في المقام , حيث قال : ان
تـصـوير الجامع في المقام على الصحيحي والاعمي على نهج واحد, وذلك فان الماهية مع وجودها
الحقيقي (الذي حيثية ذاته طرد العدم )متعاكسان في الاطلاق والسعة , لان الماهية سعتها واطلاقها
لـلـضـعـف والابهام , وسعة الوجود الحقيقي لفرط الفعلية , ولذاكلما كان الضعف والابهام في المعنى
اكـثـر, كـان الاطلاق والسعة والشمول فيه اكثر, وكلما كان الوجود اشد واقوى , كان الاطلاق
والـسـعـة اعـظـم واتـم , فـان كـانـت الـماهية من الماهيات الحقيقية , كان ابهامها وضعفها بلحاظ
الـطـوارى والـعـوارض ,مع حفظ نفسها كالانسان , فانه لا ابهام فيه من حيث الجنس والفصل , وانما
الابـهـام فـيـه مـن حـيث الشكل واللون وشدة القوى وضعفها, وسائر عوارض النفس والبدن حتى
عوارض الوجود والماهية , وان كانت الماهية من الامور المؤتلفة من عدة امور بحيث تنقص وتزيد
كما وكيفا, فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها ا ن تلاحظ على نحو مبهم غاية الابهام
بـمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها, وكما ان الخمر مثلا مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب
والـتـمـر وغيرهما, ومن حيث اللون والطعم والريح ومن حيث مرتبة الاسكار والمقدار, ولذا لا
يمكن وضعه الا لمائع خاص , بمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا, بحيث اذا اراد
الـمـتـصـور تـصوره لم يوجد في ذهنه الا مائع مبهم من جميع الجهات الا جهة مائعيته , بمعرفية
الـمـسـكـريـة مـن دون لحاظ شي ء اخر, كذلك لفظ الصلاة مع الاختلاف الشديد بين مراتبها كما
وكـيـفـا,فلابد من ان يوضع لفظه لعمل يكون معرفه النهي عن الفحشاء او غيره من المعرفات , بل
الـعـرف لايـنـتقل من سماع لفظالصلاة الا الى سنخ عمل خاص مبهم الا من حيث كونه مطلوبا في
الاوقـات الـخـاصة , وهذا لا يدخل في النكرة , فانه لم يؤخذ فيه كما ذكرنا خصوصية البدلية كما
اخـذت فـي الـنـكرة , والحاصل ان الابهام في معنى الصلاة غير الترديد الماخوذفي معنى النكرة ,
والـجـامـع بالنحو الذي ذكرناه لا مناص منه بعد الجزم بحصول الوضع للمعنى الشرعي ولو تعينا
وعـدم امـكـان الالـتـزام بـجـامع ذاتي وعدم صحة الالتزام بكون الموضوع له الجامع العنواني او
الاشتراك اللفظي في مثل الصلاة .

وقـال (ره ): قـد الـتزم بنظير ما ذكرنا بعض اكابر فن المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية ,
جـوابـا عـمـا قـيل بعدم امكان شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة والناقصة والمتوسطة , مع
الاغماض عن وجودها, حيث قال : الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام , بالقياس الى تمام
نـفـس الحقيقة ونقصها زائدا عن الابهام الناشى فيه عن اختلاف الافراد بحسب هوياتها. وقال : ان ما
ذكرناه في المركب الاعتباري اولى مما ذكره في الحقائق المتاصلة , كما لا يخفى .

اقـول : لـعـل نـظره في الاولوية الى ان الحقائق المتاصلة لا يمكن فيها الاهمال بالاضافة الى نفس
الـماهية , فالماهية لابد من كونها متعينة , بخلاف المركبات الاعتبارية , فانه يمكن فرض الابهام في
معانيها ((57)) .

ووجـه ظهور المناقشة : ان ما قرره في ابهام المعنى , لا يخرج المعنى عن الجامع العنواني البسي
ط (الـذي اعـتـرف (ره ) فـي كـلامـه بانه لا يمكن ان يكون معنى الصلاة ) حيث لو تبادر الى اذهان
الـمـتـشرعة ذلك الجامع ولو بمعرفية النهي عن الفحشاء, او الوجوب في اوقات خاصة مع فرض
ابـهامه من سائر الجهات , فان كان المتبادر عنوان العمل المبهم من جميع الجهات المعلومة , بمعرفية
الـنهي عن الفحشاء او التكليف به في اوقات خاصة , فمن الظاهر ان عنوان العمل ,جامع عنواني وان
كـان الـمـتـبـادر واقع العمل ومصاديقه , المعرفة بالنهي عن الفحشاء والمنكر, او بالتكليف بها في
اوقـات خـاصـة , فـمـن الـظاهر ان المصاديق مختلفة متعددة فيكون وضع اللفظ لها من الوضع العام
والموضوع له الخاص .

اضف الى ذلك , صدق الصلاة وشمول معناها للصلاة المندوبة التي ليس لها وقت , وتبادر المعنى منها
الى اذهان المتشرعة من غير ان يعرفوا علامية النهي عن الفحشاء, وما هو المراد منه اصلا.

ومـاقـيـل مـن ان لـفظ الصلاة ليس موضوعا لجامع ذاتي مقولي , ولا لجامع عنواني , وانما هو اسم
لمرتبة من الوجود,وتلك المرتبة سيالة في جميع الصلاة الصحيحة ((58)) ,
لا يمكن المساع -دة عليه ايضا, اذ لو اريد ان الصلاة اسم للاجزاء المشروطة والمقيدة المتحققة ,
فـمن الظاهر ان مافي الخارج وجودات متعددة تندرج في مقولات مختلفة , تجمعها وحدة اعتبارية ,
ولـيست مرتبة من الوجود, وان اريدان مع الوجودات المتعددة وجودا اخر يحصل بتلك المتعددات
وتـكون وحدتها بذلك الوجود, نظير مرتبة من قوة جرالثقيل الحاصلة من العشرة رجال او الخمس
عشرة نسوة , او رجلين , او غير ذلك .

وبـتـعـبـير اخر: الملاك الملحوظ يحصل من كل من الصلاة الصحيحة المختلفة بحسب اختلاف
الاشخاص والاحوال , فمن الظاهر ان الملاك الملحوظ الواحد على تقدير وجوده غير محرز عند
الـعرف فلا يمكن ان يكون نفس ذلك الملاك موضوعا له , كما لا يمكن ان يكون الموضوع له , ما هو
دخـيـل في حصول ذلك الملاك , فانه ان اريد مما هوالدخيل فيه عنوانه , فيكون جامعا عنوانيا, ولا
يـتـبادر الى الاذهان من لفظ الصلاة عنوان الدخيل فيما هو ملاك عندالشارع , وان اريد معنونه ,
فـقـد تقدم ان المعنون بذلك العنوان متعدد ومختلف بحسب الحالات والاشخاص , فيكون وضع اللفظ
للمعنون من وضع العام والموضوع والموضوع له الخاص .

وبالجملة , لا يتصور معنى لا يكون من الجامع الذاتي ولا من الجامع العنواني بحيث يكون معنى واحدا
بـسـيطا ولايتصف باحدهما, وقد ذكرنا عدم معقولية الجامع الذاتي بين الافراد الصحيحة , فيتعين
الـجـامـع العنواني البسيط, وذكرناان كون الموضوع للفظ الصلاة مثلا هو العنوان البسيط خلاف
المعنى المتبادر عرفا, حيث لايتبادر منها الا المشتمل على الاعمال الخاصة .

احدها ان يكون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالاركان (1).

وقـد تـحـصل مما ذكرنا, ان ما يمكن للقائل بوضع اللفظ للصحيح بحيث يساعده فهم المتشرعة ان
يدعيه , هو ان الشارع لاحظ التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليمة , وبنى على
ان كـل عـمـل يـشـرعـه فيما بعد ويشتمل على جميع الاعمال المفروضة او معظمها فنفس العمل
الـمـفـروض بـتشريعه هو معنى لفظ الصلاة مثلا, سواء كان تشريعه بعدذلك بالامر الوجوبي او
الـنـدبـي , فـيـكـون الـتـشـريـع شـرطا لفعلية وضع اللفظ لذلك العمل , ويكون في الحقيقة لفظ
الصلاة موضوعا بالوضع العام والموضوع له الخاص , فان كان العمل المؤلف منها مشروعا في حال او
فـي حـق شخص فهوصلاة في ذلك الحال او من ذلك الشخص , لا يكون صلاة في حال اخر, او في
حـق شـخص اخر لعدم المشروعية فيهما.ولاينافي ذلك تعلق الامر في خطاب تشريعه به بعنوان
الصلاة , فان المفروض اتحاد زمان التشريع مع الاطلاق على ماتقدم .

(1) ذكر هذا الوجه صاحب القوانين (ره ) في تصحيح الجامع على الاعمي وان لفظ الصلاة مثلا
موضوع للاركان ((59)) .

واورد عليه المصنف (ره ) بوجهين :
الاول : ان لـفـظ الصلاة لو كان موضوعا لها بحيث كان كل من الاركان مقوما لمعنى الصلاة , فلازمه
دوران صـدق الصلاة مدار تحقق الاركان , مع ان الوجدان شاهد على خلافه , فان الصلاة تصدق مع
الاخـلال بـبعضها كالصلاة قبل الوقت , ومع نسيان الركوع فيها, وعدم صدقها على الاركان مع فقد
سائر الاجزاء والشرائط.

الثاني : انـه يلزم من وضعها للاركان كون استعمالها في المشتملة على تمام ما يعتبر في المامور به ,
مـجـازيا ومن قبيل اطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل , لا من باب اطلاق الكلي وارادة الفرد,
ولا يلتزم القائل بالاعم بذلك .

لا يـقـال : لـو اخذت الاركان لا بشرط, بالاضافة الى بقية الاجزاء والشرائط, يكون اطلاق اللفظ
الـمـوضـوع للمعنى لا بشرطعلى المشتملة لسائر الاجزاء والشرائط من قبيل اطلاق الكلي على
الفرد.

فـانه يقال : انما يتم ذلك فيما كان الماخوذ لا بشرط متحدا مع ما في الخارج وجودا كاتحاد الحيوان
مـع الانـسـان والانـسان مع اشخاصه , بان يكون الاختلاف بين المعنى لا بشرط, والمشروط, في
الـعـنـوان والمفهوم , واما اذا كان المعنى المشروط بشي ء مجموع الوجودات والماخوذ لا بشرط,
بـعـض تـلـك الـوجـودات , يـكون اطلاق اللفظ الموضوع للثاني على الاول من قبيل اطلاق اللفظ
الموضوع للجزء على الكل , ولعله (ره ) اشار الى ذلك بالامر بالفهم .

وذكـر الـمـحـقق النائيني (ره ) انه لا يمكن للاعمى ان يلتزم بان تام الاجزاء والشرائط, الشامل
لـلاركان وغيرها صلاة والناقص يعني المشتمل على الاركان فقط ايضا صلاة , فان لازم ذلك كون
غير الاركان على تقدير وجوده داخلا في حقيقة الشي ء, وعلى تقدير عدمه خارجا عنها, ولا يمكن
ذلك في جزء الحقيقة , فان الشي ء اذا كان مقوما للحقيقة يكون دخيلا فيها مطلقا, واذا لم يكن مقوما لا
يكون دخيلا فيها اصلا ((60)) .

وما قيل في تصحيح ذلك بالتشكيك وانه كما يحمل الشي ء على مرتبته الاخيرة وتكون الشدة في تلك
الـمـرتـبـة داخـلة في الحقيقة وعلى المرتبة الضعيفة الفاقدة للشدة وتكون الشدة في هذه المرتبة
خـارجـة عن الحقيقة , كذلك الصلاة بالاضافة الى التام والناقص ((61)) , لا يمكن المساعدة عليه ,
فان التشكيك لا يتحقق الا في موردين :
احدهما: ان تكون الماهية من البسائط, بان يكون ما به الامتياز عن سائر مراتبها عين ما به الاشتراك
فيها كالسوادوالبياض .

وثـانـيـهـمـا: ان يكون التشكيك في حقيقة الوجود وادراك هذا النحو من التشكيك امر صعب فوق
ادراكـنـا, وعـلى تقديره , فان حقيقة الوجود بنفسه اشد بساطة من الماهيات البسيطة وما نحن فيه
خـارج عـن الـمـوردين , فان الصلاة في حقيقتها مركبة من الاجزاء التي لها وجودات مستقلة مقيدة
بقيود ودخول بعض تلك الوجودات في حقيقتها تارة ,وخروجها عنها اخرى , غير ممكن .

ثم اورد (ره ) على ما في القوانين بوجه ثالث , وهو ان الاركان تختلف بحسب المكلف وحالاته , فان
الـركـوع لـه مـراتـب تـبدء من الانحناء عن قيام بحيث يتمكن من ايصال اليدين الى الركبتين بقصد
الـركوع , وتنتهي الى القصد المجرد,فلابد من تصوير الجامع بين مراتبه , فيعود المحذور المتقدم
مـن عـدم الجامع بين المراتب , فانه كيف يتصور الجامع بين الانحناء المفروض في المرتبة الاولى ,
وبين القصد المجرد في المرتبة الاخيرة , مع انهما داخلتان تحت مقولتين .

اقول : حاصل ما تقدم ان الالتزام بكون مسمى لفظ الصلاة هو الاركان , فيه محاذير ثلاثة :
الاول : عدم دوران صدق الصلاة مدار الاركان .

والثاني : لزوم العناية في اطلاق الصلاة على التام من حيث الاجزاء والشرائط.

والثالث : عدم الجامع بين مراتب الاركان ليؤخذ ذلك الجامع في المسمى .

ولكن هذه المحاذير انما تتجه لو التزمنا بان الاجزاء المسماة بالصلاة محدودة بالاركان في ناحيتي
الـقـلـة والكثرة , واما مع الالتزام بعدم كونها محدودة في ناحية الكثرة فلا يرد شي ء من المحاذير,
والوجه في ذلك ما تقدم من ان الصلاة مركب اعتباري تكون وحدتها كتركيبها بالاعتبار, وليست من
المركبات الحقيقية كالنوع المركب من الجنس والفصل عقلا, ومن المادة والصورة خارجا, ليقال انه
لا يمكن في المركب الحقيقي الترديد في اجزائه العقلية والخارجية بان يكون شي ءفصلا للنوع في
حـال دون حال , او صورة له في زمان دون زمان , وهذا بخلاف المركب الاعتباري الذي يكون لكل
مـن اجـزائه وجود مستقل خارجا, وتكون وحدتها برعاية الجهة الخارجة عن الاجزاء, فان اجزاء
هـذا المركب قلة وكثرة وتعيينا وتخييرا بيد معتبره , فانه قد يعتبر الحد لاجزائه في ناحية قلتها
فـقط, وياخذه في ناحية كثرتها لابشرط بالاضافة الى امور, مثل الكلام عند النحويين فان المعتبر
عـنـدهـم ان لايـكون اجزاء الكلام اقل من الفعل والفاعل او المبتداوالخبر, واما في طرف الكثرة
فاخذوه لا بشرط بالاضافة الى الملابسات لكل منهما, فيصدق الكلام على قول القائل (ضرب زيد)
وكذا على قوله ثانيا (ضرب زيد عمروا) وعلى قوله ثالثا (ضرب زيد عمروا يوم الجمعة ) وعلى
قـولـه رابـعا(ضرب زيد عمروا يوم الجمعة في المسجد)الى غير ذلك , فانه ما لم يحصل مصداق
اخـر لـلـكـلام بـالتكلم بفعل وفاعل اخرين او مبتدا وخبر كذلك , يصدق الكلام على الفعل والفاعل
الـمـفروضين بجميع ملابساتهما, ولان يطمئن قلبك لاحظ صيغ الجمع , فانه اعتبر في الموضوع
له فيها ان لا يكون اقل من ثلاثة , ولم يعتبر حد في ناحية الزيادة , فاذا قال المخبر: (جائني علماء)
واراد الاخـبـار بـمجي ء من جائه من العلماء من عشرين او اقل او اكثر فلا يكون ذلك من استعمال
صيغة الجمع في غير الموضوع له .

وعـلـى ذلك فيمكن ان يكون لفظ (الصلاة ) موضوعا لعدة اجزاء تكون في ناحية قلتها محدودة بها,
وتـؤخـذ فـي ناحية كثرتها لا بشرط, نظير المركبات الاعتبارية التي اشرنا اليها, فيكون اطلاق
الـصـلاة على التام والناقص على حد سواء من غير ان يكون في البين مجاز, وهذه المركبات تمتاز
عن المركبات الحقيقية بانه لايمكن الابهام والتردد في المركب الحقيقي بحسب اجزائه فان الجنس
والـفصل او الهيولى والصورة لا يكون شي ء منها مبهما او مرددا, غاية الامر يمكن كونه مجهولا لنا
ولـه واقع معين بخلاف المركبات الاعتبارية فانه يمكن ان يكون الجزء مبهما لايكون له واقع معين
اصلا,كما لو اخذ احد الاشياء لا بعينه جزءا, ولا يخفى ان تبادل المسمى بهذا النحو ممكن بل واقع .

والـحـاصـل انـه يمكن للشارع لحاظ مراتب الركوع والسجود وغيرهما من الاركان , فياخذ في
الـمسمى احدى تلك المراتب لا بعينها وعدم امكان الجامع الذاتي بين المراتب لا يضر بما ذكر, فلا
يكون ما ذكره المحقق النائيني (ره ) من اختلاف المراتب في الاركان موجبا للمحذور في التسمية ,
كما لا يرد الاشكال بلزوم محذور المجاز في الاطلاق على التام .

نـعـم ربما يناقش في كلام صاحب القوانين (ره ) بعدم دوران صحة الاطلاق مدار الاركان , وهذه
الـمناقشة على تقديرصحتها تدفع بتصوير الجامع بمعظم الاجزاء, فانه لا فرق بينه وبين ما ذكره
صاحب القوانين (ره ) الا في تعيين الحدالاقل فانه على ما ذكره يكون الاركان , وعلى الوجه الثاني
يكون معظم الاجزاء.

وربـما يقال : المستفاد من الروايات كون الماخوذ في الصلاة في ناحية القلة هو الاركان , وانه كيف
لا يـصدق الصلاة عليها,فانها ربما تكون الصلاة معها صحيحة فضلا عن صدق اسم الصلاة , كما اذا
كبر لصلاة الوتر ونسي القراءة فيها وركع ثم سجد ونسي السجدة الثانية وتشهد وسلم وانصرف ,
او انـصرف قبل التشهد والتسليمة نسيانا, وفي صحيحة الحلبي عن ابي عبداللّه (ع ) قال : الصلاة
ثلاثة اثلاث , ثلث طهور, وثلث ركوع , وثلث سجود ((62)) .

نـعم لابد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على كون المراد بالاثلاث اثلاثها بعد الدخول فيها, بما
دل عـلـى كون تكبيرة الاحرام ركنا وانه لا يتحقق الدخول فيها بتركها ولو نسيانا, ولعل عدم ذكر
الـتـكـبيرة في حديث لا تعاد باعتبار ان الصلاة لا تتحقق الا بالدخول فيها بالتكبيرة وان الحديث
نـاظـر الى بيان حكم الخلل فيما يعتبر في الصلاة بعد الدخول فيها. وايضا المراد بالتكبير ما يكون
بقصد الدخول في الصلاة لامطلق التكبير, وبالركوع الانحناء الخاص المعتبر وقوعه قبل السجود,
كما ان المراد بالسجود الواقع بعد الركوع , وبهذا يدخل الترتيب في المسمى .

اقول : لا ينبغي التامل في ان التحديد الوارد في الروايات تحديد للصلاة في مقام تعلق الامر بها, لا في
مقام التسمية , وقد ورد في حديث لا تعاد ((63)) ذكر الوقت في المستثنى , مع انه غير داخل في
الـمـسـمـى قطعا, لعدم اعتبار الوقت في بعض الصلوات كصلاة القضاء, وبعض المندوبة , كالهدية
للموتى والصلاة الابتدائية المندوبة .

ولا يمكن استفادة المسمى بالصلاة من الروايات المشار اليها لعدم اعتبار الظهور بعد العلم بالمراد,
والشك في كيفية الارادة مع اختلاف الصلوات المتعلق بها الامر, بالاضافة الى الاوقات والموجبات
وحالات المكلفين , وكلامنا في المقام على الاعمي في الجامع بينها الماخوذ محدودا في ناحية الاقل
فـي الـمـسـمـى , وبعد ما نرى بالوجدان صدق الصلاة على فاقد بعض الاركان كالصلاة مع نسيان
الـطهارة , كما في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع ) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور, او نسي
صـلـوات لـم يـصـلـها, او نام عنها؟ فقال (ع ): يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل او
نهارالحديث ((64)) .

وكذا اطلاقه على الصلاة قبل الوقت , والى غير القبلة او مع نسيان الركوع حتى في كل من ركعتي
الفجر الى غيرذلك , وهذا الصدق والاطلاق لم ينشا في الازمنة المتاخرة عن زمان الشارع , بل نشا
وصدر من الشارع في ذلك الزمان ,فلا سبيل الاالى الالتزام بان المسمى هو معظم الاجزاء مع قيوده
فـي الجملة , على ما ذكر من عدم التحديد في ناحية الكثرة وان المعظم قد اخذ في ناحية الكثرة لا
بشرط.

وفيه مضافا الى ما اورد على الاول اخيرا (1).

وليس المراد من لا بشرط ان وجود الاجزاء الاخرى خارجا لا تضر بصدق الصلاة على المعظم ,
كـعـدم قـدح وجـودحـيـوان اخـر مع الانسان في صدق الانسان على ذلك الانسان , ليقال ان ارادة
الـمـجـمـوع مـن الانـسان وغيره من لفظ الانسان تجوز, كما انه ليس المراد من لا بشرط, كون
استعمال لفظ الصلاة دائما في معظم الاجزاء, حتى عند ارادة تمام الاجزاءوالشرائط, ليرد عليه ان
المستعمل فيه خارجا, يتردد بين بعض تلك الاجزاء ويكون استعماله وارادة تمام الاجزاءوالشرائ
ط مـن الاسـتـعـمال في غير الموضوع له , فيصير مجازا كما ذكر المصنف (ره ) هذين الامرين في
الايـراد عـلى كون الجامع هو المعظم , واضاف اليهما اختلاف العبادات بحسب اختلاف الحالات من
الـعـجـز والنسيان والحرج والضرر الى غير ذلك , فلا يمكن تعيين المعظم , لاختلافه بحسب تلك
الـحـالات , بـل الـمـراد لا بـشرط بالاضافة الى ضم بقية الاجزاءوالقيود الى المستعمل فيه عند
الاسـتعمال , نظير اطلاق الكلام في مقام استعماله على الفعل والفاعل مع جميع ملابساتهما او بعضها
على ما تقدم , فلا يكون ارادة التام منها مجازا, ولا يتردد معه الخارج عن المستعمل فيه .

وامـا تـبادل الجزء او الشرط واختلافهما بحسب الحالات , فقد تقدم اخذ الجامع بين الحالات , ولو
كـان الـجامع المفروض عنوانا اعتباريا كعنوان احدها, والحاصل يلاحظ المعظم بالاضافة الى اقل
الافراد كما والجامع بين اجزائه وشرائطه كيفا,فلا محذور في ذلك اصلا.

(1) الـمـراد مما اورد على الاول اخيرا, هو لزوم المجاز في اطلاق لفظ الصلاة وارادة التام من
حيث الاجزاءوالشرائط, فانه يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء -اي المعظم - في الكل .

ثالثها: ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية (1).

وقـولـه (ره ): يـتـبادل , اشكال ثان على الالتزام بكون الموضوع له معظم الاجزاء والشرائط,
وتـوضـيحه : انا اذا استعملنالفظ الصلاة في مجموعة من اجزائها ثم استعملناه في مجموعة اخرى
وكـانت كلتا المجموعتين معظم الاجزاء الا ان بعض اجزاء الثانية خارجة عن الاولى , لزم ان تكون
هـذه الاجزاء داخلة في المسمى في الاستعمال الثاني , وخارجة عنه في الاستعمال الاول . وهذا هو
الـتـبـادل , وقد ظهر مما ذكرناه في التعليقة السابقة , الجواب عن اشكالات لزوم المجازية والتبادل
والتردد, فلا نعيد.

وقـولـه (ره ) فيما بعد هذا: مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات راجع الى
الاشكال في تعيين المعظم , كما تقدم في التعليقة السابقة .

(1) قـيـل ان الـوضـع في اسامي العبادات كالوضع في الاعلام الشخصية , وكما ان تبادل الحالات
الـمـخـتـلـفـة كالصغروالكبر والسمن والنحافة وتغير اللون الى لون اخر ونقص بعض الاجزاء
وزيادته لا يضر في الاعلام الشخصية كذلك في العبادات .

وبتعبير اخر: كما يطلق اسم زيد على ما في الخارج من الشخص مع التبادل واختلاف الاحوال فيه ,
كـذلـك اسـم الـصـلاة يـطـلق على العبادة المخصوصة في جميع حالاتها. واجاب الماتن (ره ) بان
الموضوع له في الاعلام هو الشخص الذي يكون بالوجود الخاص , وتغير عوارض ذلك الوجود لا
ينافي بقاء الوجود الذي يكون بقائه بقاء الشخص , وكما لايضر اختلاف احوال الشخص ببقائه كذلك
لا يضر ببقاء تسميته , وهذا بخلاف الموضوع له في مثل لفظ الصلاة , فانه من قبيل المفهوم والكلي ,
وعـليه فاللازم تعيين ذلك المعنى الكلي بحيث يكون حاويا لمتفرقاته وجامعا لافراده , كما تقدم ذلك
في الجامع على قول الصحيحي .

لا يـقـال : الـشخص هو الوجود الخارجي , ومن الظاهر عدم وضع اللفظ له اصلا حتى في الاعلام
الـشـخـصـية , حيث ان الموضوع له لابد من كونه قابلا للتصور واللحاظ في الوضع والاستعمال ,
والوجود الخارجي لا موطن له الا الخارج .

فانه يقال : الوجود الخارجي قابل للحاظه ولو بعنوان مشير اليه وامكان لحاظه كذلك يكفي في صحة
وضع اللفظله , كما تقدم في الوضع العام والموضوع له الخاص , ولذلك لا توصف الاعلام الشخصية
بـالـوجود والعدم , بان يقال زيدموجود او معدوم , بل يقال انه حي يرزق , او غير باق وميت , بخلاف
الكليات فانها توصف بالوجود والعدم .

ثـم لا بـاس لـلـتـعرض في المقام لما ذكره المحقق الاصفهاني (ره ) في بيان المسمى في الاعلام
الشخصية , لدفع الوهم عن كون مسماها من المجردات .

فـانـه ذكر اولا ما حاصله : ان زيدا مثلا مركب من نفس وبدن , والبدن مركب من عظم ولحم وجلد
واعـصاب , فيكون زيد مركبا طبيعيا في مقابل الصناعي كالسرير والبناء, ووحدة جسم زيد باتصال
الاعضاء التي لكل منها وجود. والاتصال لايخرجه الى الوحدة الا من جهة الذبول والنمو, لا من جهة
نـقص يده او رجله او اصبعه الى غير ذلك , والالتزام بانه ملحوظ لا بشرط, بالاضافة الى اعضائه
مشكل , فانه لو كان الملحوظ بنحو اللابشرط نفس زيد يلزم كون المسمى من المجردات , وان كان
الـمـلـحـوظ كـذلـك نفسه مع بدنه يجي ء الكلام في ان اي مقدار من البدن ملحوظ مع النفس بنحو
لابشرط.

وذكر ثانيا بان المراد من البدن الملحوظ مع النفس المسمى بلفظ زيد, ليس هو الاعضاء من اللحم او
الـشـحـم والاعـصـاب وغيرها, بل الروح البخاري الذي يكون ان ما وضعت له الالفاظ ابتداءا هو
الصحيح التام (1).

مـادة لـلـنفس ويعبر عن الروح البخاري الذي هو في حقيقته جنس طبيعي بالحيوان , وتكون فعلية
الـنـفـس بـذلك الروح ويتحد معها اتحاد المادة بصورته , كما ان الروح البخاري متحد مع الاعضاء
لانــهـا مـادة اعـداديـة لـلروح البخاري , فتحصل ان الموضوع له للفظ زيد نفسه المتعلقة بالبدن ,
وتشخص البدن ووحدته بوحدة النفس وتشخصها, اذ المعتبر مع النفس مطلق البدن .

وذكـر ثـالـثـا ان ما ذكر خلاف المتفاهم العرفي من اللفظ, فان ما ذكر لا يدركه الاالاوحدي من
الاعلام , والصحيح ان يقال :ان المسمى عندهم الهوية الخارجية التي لايلاحظ المميز فيها الا كونها
غير الهويات الاخر, من كونها مبهمة من سائرالجهات ((65)) .

اقـول : لا يـنـبغي التامل في ان الاعضاء الخارجية الرئيسية حال اتصال بعضها ببعض , بحيث تكون
الـروح تـوامـا معها,هو الشخص ويكون لا بشرط بالاضافة الى كمال الاعضاء ونقصها وما يعرض
عـلـيـها, سواء كان في الخارج هوية اخرى مثلها او لم تكن , فلا يفرق في وضع العلم الشخصي بين
وضـع لفظ ادم لاول مخلوق من الانسان وبين وضع لفظ زيد لمن يتولد من امه فعلا, والملحوظ عند
وضع كل منها الشخص الذي هو البدن التوام مع الروح .

(1) كان مراد هذا القائل ان اللفظ في ابتداء الامر, قد وضع -كسائر المركبات - للصحيح التام , ثم
اسـتعمل في الناقص بالتنزيل بلحاظ الاثر, يعنى سقوط التكليف بالناقص لاشتماله على الملاك ولو
في حال مخصوص , او عناية للمشابهة في ما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة
(1).

الصورة , كما في الناقص المحكوم بالفساد حتى صار اللفظ حقيقة في الناقص ايضا.

وقـد اورد (ره ) على هذا التصوير بانه يمكن في مثل اسامي المعاجين الموضوعة ابتداءا للمركب
من اجزاء خاصة ,حيث يصح فيها اطلاقها على الناقص منها للمشابهة صورة او للمشاركة في الاثر,
ولا يـتـم فـي مـثـل الصلاة من العبادات التي تكون افرادها التامة مختلفة ومتعددة بحسب اختلاف
الحالات واختلاف المكلفين , بحيث يكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخرى .

اقـول : هـذا الـتـصوير بظاهره لا يرجع الى محصل , فانه اذا فرض وضع اللفظ للصحيح التام , ثم
فرض استعماله في الناقص بلحاظ الاثر او المشابهة في الصورة , والمفروض ان الناقص بالاضافة
الى التام متعدد ومتكثر, يكون اللفظ المفروض بعدصيرورته حقيقة في الناقص ايضا من قبيل متكثر
المعنى , فاين الجامع الشامل للصحيح والفاسد كما هو قول الاعمي ,اللهم الا ان يراد صيرورته حقيقة
في الجامع كما ياتي تقريره في الوجه الخامس .

(1) والـفرق بين هذا الوجه والوجه الرابع المتقدم هو ان اللفظ على هذا الوجه , يكون في النتيجة
حـقـيقة في الجامع , وذلك لان اللفظ الموضوع للمقدار والوزن وان لوحظ عند وضعه مقدارا خاصا
مـعـيـنـا, ووضـع بـازائه الا ان مع استعماله في الزائد وفي الناقص عنه -ولو بدعوى انهما ذلك
المقدار- صار اللفظ المفروض حقيقة في الاعم من ذلك المقدار, بحيث يشمل معناه الزائد والناقص
في الجملة .

وقد اشرنا في الوجه السابق , انه يمكن ارجاعه الى هذا الوجه , ولعل الماتن (ره ) قد فهم ذلك , حيث
لـم يـورد عـلـى الوجه السابق بانه يوجب كون اللفظ من متكثر المعنى , بل اورد عليه بان اختلاف
الصحيح وتعدده بحسب الحالات ,يمنع الالتزام وكل منهما بعيد الى الغاية (1).

فيه بما يلتزم في اسامي المعاجين , كما انـه اورد بذلك ايضا على هذا الوجه , وقال : ان تعدد الصحيح
فـي الـعـبـادة واخـتـلافـهـما بحسب الحالات يمنع عن الالتزام فيها بما يلتزم في اسامي المقادير
والاوزان , ولكن العجب هو ما ذكر في اسامي المقادير والاوزان , والتزم به الماتن (ره ) ايضا, فانه
لو كانت هناك الفاظ ذات معان محدودة في ناحية قلتها وكثرتهاوسعتها وضيقها فاولها اسامي المقادير
والاوزان , فـكـيـف يـمـكـن دعوى انها صارت حقائق في الاعم , بحيث تشمل الزائدوالناقص في
الجملة ؟ مع انـه لا يترتب شي ء من الاحكام المترتبة على تلك المقادير والاوزان على الناقص منها
ولـوبـيـسير, فلا يحكم باعتصام الماء ولو نقص من مقدار الكر مثقالا, ولا تتعلق الزكاة بالغلة اذا
نـقـصت عن النصاب بمثقال ,ولا تقصر الصلاة في سفر اذا نقص من مقدار المسافة ولو بشبر, الى
غير ذلك . ولذا يصح سلب ذلك المقدار عن الناقص بل عن الزائد, كما لا يخفى .

(1) يـعـنـي الالـتـزام بان لفظ الصلاة استعمل في تلك الاستعمالات في الجامع مجازا, او انـه لم
يستعمل في الجامع بل في بعض الافراد بخصوصه , بعيد الى الغاية .

اقـول : قـد تـقدم عدم تصوير الجامع على الصحيحي , فعليه ان يلتزم في تلك التراكيب اما باستعمال
الـلـفـظ فـي بعض الافراد او في جميعها على نحو استعمال اللفظ في اكثر من معنى , او في الجامع
الاعـتباري من الافراد الصحيحة , ولو كان ذلك الجامع غير موضوع له , واما القائل بالاعم فهو في
فسحة من ذلك , فهو لا يلتزم بالمجاز فيها, بل باستعمال اللفظفيها في الجامع الموضوع له كما تقدم .

لا يـقـال الاثـار الـمذكورة في تلك الاستعمالات لا تترتب الا على خصوص ومنها ان ثمرة النزاع
اجمال الخطاب على الصحيحي (1).

الصحيحة من الصلاة لا على الجامع المتقدم الذي يتحقق بالصحيح والفاسد.

فانه يقال : قد تقدم ان الاثار الواردة تترتب على الصلاة , اي على الجامع المتقدم في مقام الامتثال , واذا
اتـصف الجامع المفروض بانـه امتثال يكون صحيحا لا محالة , فارادة الامتثال فيها بدال اخر, ودلالة
الخطاب على ارادة الصلاة الممتثلة انما هو بتعدد الدال والمدلول فلا مجازية , كما لا يخفى .

وبـالجملة , الاثار الواردة لا تترتب حتى على الصحيح في مقام التسمية , كما تقدم , فالمراد الصحيح
في مقام الامتثال لامحالة .

(1) وبـيان ذلك : انـه لا يمكن التمسك بالاطلاق الوارد في الخطاب الا بعد احراز انطباق المعنى
الـمـطـلق على موردالشك مع تمامية مقدمات الحكمة , حيث يحرز بعد الانطباق وتماميتها بانه لولا
ثبوت الحكم لمورد الشك , لكان في البين دال على التقييد, ومع عدم ما يدل عليه , يكون المتكلم مظهرا
لعدم دخالة المشكوك , واما اذا لم يحرز ذلك الانطباق , كما اذا ورد في الخطاب (جعل اللّه الماء لكم
طـهـورا) وشـك في صدق الماء على الجلاب ليصح الوضوءوسائر الطهارات به , فلايمكن الحكم
بـكونه طهورا تمسكا باطلاق الماء في الخطاب المفروض , اذ لو لم يكن مطهرا فانماهو لعدم كونه
ماء لا لتقييد الماء بغيره .

/ 26