الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة - إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و الخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل مايمكن، ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أومثلها، و ذلك يثبت للآحاد و الرعية


الثالثة أن يكون المنكر متوقعا.


كالذي يستعد بكنس المجلس و تزيينه، و جمعالرياحين لشرب الخمر، و بعد لم يحضرالخمر، فهذا مشكوك فيه، إذ ربما يعوق عنهعائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازمعلى الشرب إلا بطريق الوعظ و النصح، فأمابالتعنيف و الضرب فلا يجوز للآحاد، و لاللسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمتمنه بالعادة المستمرة، و قد أقدم علىالسبب المؤدى إليها و لم يبق لحصولالمعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار، وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حماماتالنساء للنظر إليهن عند الدخول و الخروج،فإنهم و إن لم يضيقوا الطريق لسعته، فتجوزالحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع و منعهمعن الوقوف بالتعنيف و الضرب، و كان تحقيقهذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف فينفسه معصية، و إن كان مقصد العاصي وراءه،كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصيةلأنها مظنة وقوع المعصية، و تحصيل مظنةالمعصية معصية، و نعني بالمظنة ما يتعرضالإنسان به لوقوع المعصية غالبا، بحيث لايقدر على الانكفاف عنها، فإذا هو علىالتحقيق حسبة على معصية راهنة لا علىمعصية منتظرة


الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة


و هو كل منكر موجود في الحال، ظاهرللمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغيراجتهاد،


فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها


الأول: كونه منكرا:


و نعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع،و عدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا، لأنالمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أومجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه و كذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أوبهيمة، فعليه أن يمنعه منه، و ليس ذلكلتفاحش صورة الفعل، و ظهوره بين الناس، بللو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنعمنه‏


/ 161