و الخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل مايمكن، ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أومثلها، و ذلك يثبت للآحاد و الرعية
الثالثة أن يكون المنكر متوقعا.
كالذي يستعد بكنس المجلس و تزيينه، و جمعالرياحين لشرب الخمر، و بعد لم يحضرالخمر، فهذا مشكوك فيه، إذ ربما يعوق عنهعائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازمعلى الشرب إلا بطريق الوعظ و النصح، فأمابالتعنيف و الضرب فلا يجوز للآحاد، و لاللسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمتمنه بالعادة المستمرة، و قد أقدم علىالسبب المؤدى إليها و لم يبق لحصولالمعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار، وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حماماتالنساء للنظر إليهن عند الدخول و الخروج،فإنهم و إن لم يضيقوا الطريق لسعته، فتجوزالحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع و منعهمعن الوقوف بالتعنيف و الضرب، و كان تحقيقهذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف فينفسه معصية، و إن كان مقصد العاصي وراءه،كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصيةلأنها مظنة وقوع المعصية، و تحصيل مظنةالمعصية معصية، و نعني بالمظنة ما يتعرضالإنسان به لوقوع المعصية غالبا، بحيث لايقدر على الانكفاف عنها، فإذا هو علىالتحقيق حسبة على معصية راهنة لا علىمعصية منتظرة
الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة
و هو كل منكر موجود في الحال، ظاهرللمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغيراجتهاد،
فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها
الأول: كونه منكرا:
و نعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع،و عدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا، لأنالمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أومجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه و كذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أوبهيمة، فعليه أن يمنعه منه، و ليس ذلكلتفاحش صورة الفعل، و ظهوره بين الناس، بللو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنعمنه