من جهة النقل فيه رخصة و لم يبلغنا إلىالآن فيه رخصة
و منها: أن يكون في الضيافة مبتدع
يتكلم في بدعته فيجوز الحضور لمن يقدر علىالرد عليه على عزم الرد، فإن كان لا يقدرعليه لم يجز، فإن كان المبتدع لا يتكلمببدعته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهةعليه و الإعراض عنه، كما ذكرناه في بابالبغض في الله، و إن كان فيها مضحكبالحكايات و أنواع النوادر، فإن كان يضحكبالفحش و الكذب لم يجز الحضور و عند الحضوريجب الإنكار عليه، و إن كان ذلك بمزح لاكذب فيه و لا فحش فهو مباح أعنى ما يقل منه،فأما اتخاذه صنعة و عادة فليس بمباح، و كلكذب لا يخفى أنه كذب و لا يقصد به التلبيسفليس من جملة المنكرات، كقول الإنسان مثلاطلبتك اليوم مائة مرة، و أعدت عليك الكلامألف مرة، و ما يجرى مجراه مما يعلم أنه ليسيقصد به التحقيق، فذلك لا يقدح فيالعدالة، و لا ترد الشهادة، به و سيأتي حدالمزاح المباح، و الكذب المباح في كتابآفات اللسان من ربع المهلكات
و منها: الإسراف في الطعام و البناء.
فهو منكر بل في المال منكران، أحدهما:الإضاعة و الآخر: الإسراف، فالإضاعة تفويتمال بلا فائدة يعتد بها، كإحراق الثوب وتمزيقه و هدم البناء من غير غرض، و إلقاءالمال في البحر، و في معناه صرف المال إلىالنائحة و المطرب، و في أنواع الفساد،لأنها فوائد محرمة شرعا، فصارتكالمعدومة، و أما الإسراف فقد يطلق لإرادةصرف المال إلى النائحة و المطرب والمنكرات، و قد يطلق على الصرف إلىالمباحات في جنسها و لكن مع المبالغة، والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال،فنقول:
من لم يملك إلا مائة دينار مثلا، و معهعياله و أولاده، و لا معيشة لهم سواه،فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعهمنه، قال تعالى: وَ لا تَبْسُطْها كُلَّالْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماًمَحْسُوراً
نزل هذا في رجل بالمدينة، قسم جميع ماله ولم يبق شيئا لعياله، فطولب بالنفقة فلميقدر على شيء، و قال تعالى: وَ لاتُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّالْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَالشَّياطِينِ
و كذلك قال عز و جل: وَ الَّذِينَ إِذاأَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْيَقْتُرُوا
فمن يسرف هذا