كان له فانظر وإذا كان عليه فاعطى ولم يمطل(1) فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لاله ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولاله.(1) المطل: التسويف في العدة والدين. (القاموس)