کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
وقال الشهيد في المسالك انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب او التهيؤ له اما بدونهما فلا ولو باعهم ليستعينو به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كاسيف والرمح واماما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم وعلى تقدير النهى لوباع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل؟ قولان اظهرها الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض. (آت) 8552 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمدبن قيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا(1).8553 - 4 - أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراد، عن أبي عبدالله عليه السلام(2): قلت له: أني أبيع السلاح؟ قال: لاتبعه في فتنة.