کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال الشهيد في المسالك انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب او التهيؤ له اما بدونهما فلا ولو باعهم ليستعينو به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كاسيف والرمح واماما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم وعلى تقدير النهى لوباع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل؟ قولان اظهرها الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض. (آت)

8552 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمدبن قيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا(1).

8553 - 4 - أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراد، عن أبي عبدالله عليه السلام(2): قلت له: أني أبيع السلاح؟ قال: لاتبعه في فتنة.


(1) كننته اى سترته. وقوله: (الدرع والخفين) بيان لقوله: (مايكنهما)

(2) إن أراد بالسراد الحسن بن محبوب فسقط منه واسطة وان أراد به غيره فيجب أن يكون معروفا ولم نجد عنوانا له في المعاجم والسند في التهذيب ايضا كذالك واما في الاستبصار ج 2 ص 57 عن السراد عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام والظاهر هو الصواب.


/ 842