کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عزوجل(1).

8685 - 4 - أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال(2) كان حلالا طيبا فليأكله وإن عرف منه شيئا(3) أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا(4) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.

8686 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي(5) فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لايحل أكله، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ماسوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله صلى الله عليه واله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم مابقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

7 868 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الربا رباء ان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قوله

(1) قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الوارث فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولولم يعرف المقدار ولاالمالك أخرج خمسه وحل له الباقى هذا إذا فعل الربا متعمدا اما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه أيضا كذالك وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى: (فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف) وهو يتناول ماأخده على وجه الربا ولما روى عن الصادق عليه السلام. انتهى. أقول: ومن قال بوجوب ردها حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة او اختصاصه بزمن الجاحلية. (آت)

(2) في التهذيب (بغيره حلالا).

(3) في التهذيب (عرف منه شيئامعزولا)).

(4) أفدت المال: اعطيته غيرى وأفدته: استفدته. (الصحاح)

(5) في بعض النسخ [وليس بطيب لى حلاله بحال علمى فيه].

/ 842