کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عزوجل: " وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلايربوا عندالله(1) " وأما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار.

8688 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف(2).

8689 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما حرم الله عزوجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

8690 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال: أما ما مضى فله وليتر كه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لايحل أكله، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ماسواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله صلى الله عليه واله قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا(3).

8691 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن(4).

(1) الروم: 8 3 (ليربوا في اموالهم) أى ليزيدوا ويزكوا في اموالهم فلا يزكو عند الله او يهدى لان يعوض أكثر وظاهر الاية والخبر انه لا ثواب في الاخرة لمن اهدى للعوض.

(2) أراد بالاصطناع القرض الحسن.

(3) يدل على معذورية الجاهل كما مر قال في النافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتها وقال في المهذب: هذا قول الشيخ و الصدوق وقال ابن ادريس وابوعلى والعلامة: بل يجب عليه رد المال واجمع الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة لانه من الكبائر. (آت).

(4) يدل على انه لا رباء في المعدودات وقال في الدروس: وفي ثبوت الرباء في المعدودات قولان أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ولم نقف لهم على قاطع ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف والاقرب الكراهية وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلا ومتفاضلا. (آت)

/ 842