کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال صلى الله عليه واله: أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه(1).

8818 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشنريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الارض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه واله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم(2)

8819 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: يجوز بيعه حتى يزهو، فقلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.

8820 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أوالعذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذاعندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها(3).

8821 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.

8822 - 6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال:

(1) في بعض النسخ [قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات] والقطف - محركة - بقلة شجر جبلى، خشبة متين، الواحدة قطفة. لكن هذه النخسة لايناسب (الرطبة) وهى الاسپست ويقال لها: (ينجه) بعد ظهورها ومادام رطبة وإذا يبست قيل لها: القت. والقطعة منها ما يقطع مرة. و (ضوضاء) معرب غوعاء. وقوله: ((فقدالنخل)) أى لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [فقد].

(2) يدل على ان اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع و (آت)(3) أى يظهر ويأمن من الافة. (في)

/ 842