کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8837 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله؟ قال: لا بأس (بذلك).

8838 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته قال: لا يصلح إلا أن يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لايصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام(1).

8839 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل عليه كرمن طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك؟ قال: لا بأس به(2).

8840 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري الطعام فأضع في وله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال: هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت؟ قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك، فقال: إذاأئتمنك فليس به بأس(3).

8841 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاري، عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته؟ قال: لا بأس.

(1) الظاهرأن البايع يقول بالتخمين فلاينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (آت)

(2) قال الازهرى: الكر: ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك - بشدالكاف - صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا. (النهاية)

(3) يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، والمشهور الكراهة مطلقا والله يعلم. (آت) والاستحطاط ان يطلب المشترى من البايع ان ينقص له من الثمن.

/ 842