کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8842 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (ع): اشترى رجل تبن بيدر(1) كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال: لا بأس به(2).

8843 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتري رجل منهم فيتساء لونه فيعطيهم مايريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه، فقلت: إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه(3) فيزيد وينقص؟ قال: لا بأس مالم يكن شئ كثير غلط(4).

(1) البيدر: الكدس وهوالموضع الذى يداس فيه الطعام.

(2) هومخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد به اما كل كرمن التبن او تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله: (قبل أن يكال الطعام) وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف، قال الشيخ في النهاية: لاباس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعدالطعام وتبعه ابن حمزة وقال ابن ادريس: لا يجوز ذالك لانه مجهول وقت العقد والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر ولرواية زرارة والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا: انتهى. والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون اولكونه غير طعام او لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر. (آت)

(3) عير الدنانير: وزنها

(4) قوله: (فيتساومون) السوم في المبايعة كالسوام - بالضم - ويتساومون اى يتبايعون قوله: (عن القوم يدخلون السفينة) لعل حاصل السؤال انهم جميعا يقاولون صاحب الطعام ويماكسونه ولكن يشترى منه رجل منهم ثم ان ذالك الرجل يدفع إلى كل واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذالك فيما بينهم فيكون هو صاحب الطعام لانه الدافع والقابض فيكون قد باع مالم يقبض وحاصل الجواب جواز ذالك لانهم شاركوه في ذالك الطعام فيكون هو كواحد منهم لا انه صاحبه بالانفراد لكنهم جعلوه وكيلا في ذالك الاشتراء والدفع والقبض فيما بينهم فلا يكون فعله ذالك بيعا قبل القبض. (كذا في هامش المطبوع). وقال المجلسى: قوله (فيعيرونه) قال الجوهرى: عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى يقال: عايروا بين مكاييلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ولا تقل: عيروا. وحاصل الخبرانهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم يشتريها رجل منهم اصالة ووكالة او يشترى جميعها لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الاصالة والجواب على الاول انهم شركاؤه لتوكيلهم اياه في البيع وعلى الثانى انهم بعدالبيع شركاؤه. وفي بعض النسخ [فيعتبرونه].


/ 842